الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -
بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة وزوجتين يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من أحمد أحمد قال بتاريخ 8/8/سنة 1953 توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم