الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
من حسين عبد المجيد قال فى يوم 18 يولية سنة 1948 توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى 18 يوليه سنة 1948 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم