الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث مطلقة
المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية
المبادئ
طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة
السؤال
من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.
فهل ترثانه أم لا
الجواب
إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما.
والله أعلم