الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية 3 نوفمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر سراج فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين
الجواب
بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة.
وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن المذكورين تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم