الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
1 من شعبان 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
1 - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -
يحجب الجد لأب بالأب.
3 -
بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من عبد المحسن حبيب قال فى سنة 1952 توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم
الجواب
لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم