الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين
المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -
بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم