الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1371 هجرية - 7 من مايو سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب ابناء العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب.
2 -
العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد عبد الصمد، أمين يوسف قالا فى سنة 1952 توفيت بنت قاصر عن والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب لحجبهم بالعم لأب.
ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم