الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -
يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب.
3 -
بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا
السؤال
من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم