الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب.
2 -
يحجب الإخوة لأب لأب.
3 -
بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها للأب تعصيبا
السؤال
من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم