الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م
المبادئ
1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح.
2 -
بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته
الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم