الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1387 هجرية، 3 يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -
يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع البنت.
3 -
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى بالسوية لصيرورتهما عصبة مع البنت
السؤال
من عبد الله شاكر قال إن زكى إبراهيم عبد المسيح توفى بتاريخ 3 / 7 سنة 958 عن ورثته وهم زوجته جليلة ملكية وبنته وأختاه الشقيقتان لبيبه وملكة بنتا إبراهيم عبد المسيح وأولاد أخيه الشقيق شاكر إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنت عصبة ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ولا شىء أيضا لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم