الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1369 هجرية - 17 من ابريل سنة 1950 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 -
العمة الشقيقة والعم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 -
بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابن عمها الشقيق تستحق أمها الثلث فرضا والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الله شحاتة قال توفيت المرحومة وهيبة غالى بتاريخ 28/9/1948 عن والدتها فاروزة جرجس وجدتها لوالدها سالومة يوسف وعمتها شقيقة والدها سنيورة سلامة وابن عمها الشقيق فهمى مهنى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون أقباط أرثوذكس
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة ولا للعم لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم