المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقامة مأتم الأربعين - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

- ‌زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة

- ‌أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر

- ‌الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب

- ‌الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء

- ‌زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب

- ‌أصحاب فروض وعصبات

- ‌الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب

- ‌ميراث للأب بالفرض والتعصيب

- ‌الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق

- ‌أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب

- ‌زوج وبنت مع إخوة أشقاء

- ‌الأب مع الأم والبنت

- ‌أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق

- ‌سلسلة مواريث

- ‌زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام

- ‌زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب

- ‌أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم

- ‌أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب

- ‌الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة

- ‌الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين

- ‌الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين

- ‌الأم مع ابنى عم الأب من الأب

- ‌الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة

- ‌زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده

- ‌زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين

- ‌أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات

- ‌الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين

- ‌أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء

- ‌البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم

- ‌أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

- ‌زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

- ‌زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

- ‌البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

- ‌زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

- ‌زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

- ‌أصحاب فروض وعصبات

- ‌زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

- ‌الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

- ‌جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

- ‌أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

- ‌الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

- ‌أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

- ‌الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

- ‌البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

- ‌الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

- ‌زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

- ‌بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

- ‌الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

- ‌الجدتان مع الأخوين الشقيقين

- ‌بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

- ‌الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

- ‌زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

- ‌الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

- ‌الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

- ‌الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

- ‌الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

- ‌الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

- ‌الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق

- ‌الزوجة مع البنت والأب

- ‌الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

- ‌الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال

- ‌أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

- ‌زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

- ‌زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ

- ‌زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

- ‌أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

- ‌أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

- ‌سلسلة مواريث

- ‌بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام

- ‌جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة

- ‌بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

- ‌البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب

- ‌أخوة وابنى ابن عم وابن العم

- ‌زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

- ‌الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم

- ‌زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب

- ‌لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم

- ‌الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ

- ‌زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب

- ‌زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد

- ‌زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق

- ‌أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب

- ‌زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق

- ‌زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم

- ‌الأم مع الأخ والعم لأب

- ‌الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة

- ‌الزوجة والأم والبنت مع الأب

- ‌بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ

- ‌أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب

- ‌زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ

- ‌بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق

- ‌زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم

- ‌زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

- ‌زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

- ‌زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت

- ‌أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم

- ‌زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم

- ‌أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

- ‌البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

- ‌زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء

- ‌زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم

- ‌الإخوة لأم مع العم الشقيق

- ‌الزوجة والبنت مع الأخت لأب

- ‌زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة

- ‌البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ

- ‌الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب

- ‌بنت ابن مع أخت شقيقة

- ‌التبنى لا يعقب ميراثا

- ‌زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب

- ‌زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان

- ‌الرضاع لا يعقب ميراثا

- ‌حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته

- ‌مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ

- ‌المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق

- ‌ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا

- ‌الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا

- ‌ميراث المطلقة رجعيا

- ‌طلاق غير مانع من الارث

- ‌الطلاق الرجعى والميراث

- ‌طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث

- ‌مرض الموت ومعياره

- ‌الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

- ‌الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا

- ‌وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى

- ‌وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته

- ‌زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب

- ‌بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين

- ‌زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة

- ‌أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات

- ‌أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

- ‌أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ

- ‌زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب

- ‌أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق

- ‌بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم

- ‌البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

- ‌الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم

- ‌زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم

- ‌الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب

- ‌أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد

- ‌أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

- ‌زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ

- ‌ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم

- ‌البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

- ‌ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب

- ‌الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء

- ‌الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق

- ‌ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم

- ‌أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

- ‌عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

- ‌الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم

- ‌الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم

- ‌بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق

- ‌زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة

- ‌زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق

- ‌أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

- ‌زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق

- ‌أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق

- ‌أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

- ‌أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام

- ‌الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب

- ‌الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم

- ‌بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت

- ‌ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب

- ‌زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق

- ‌ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ

- ‌عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

- ‌أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات

- ‌الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب

- ‌زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم

- ‌البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ

- ‌زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب

- ‌أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة

- ‌بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

- ‌البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم

- ‌أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان

- ‌أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب

- ‌الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

- ‌الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

- ‌الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء

- ‌ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت

- ‌الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب

- ‌الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب

- ‌الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب

- ‌الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب

- ‌الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب

- ‌أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم

- ‌الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب

- ‌البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن

- ‌بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق

- ‌الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم

- ‌ الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب

- ‌زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام

- ‌ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام

- ‌أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب

- ‌ بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم

- ‌الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء

- ‌ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ

- ‌زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم

- ‌بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ

- ‌أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام

- ‌بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب

- ‌أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب

- ‌بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب

- ‌حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة)

- ‌أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق

- ‌الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب

- ‌الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب

- ‌زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق

- ‌ابن الابن مع أخ شقيق

- ‌بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم

- ‌الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب

- ‌الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب

- ‌أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم

- ‌زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت

- ‌زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم

- ‌زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق

- ‌زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

- ‌بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق

- ‌زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم

- ‌أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم

- ‌أجتماع البنات مع أولاد الأبناء

- ‌أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب

- ‌بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

- ‌زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب

- ‌البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم

- ‌الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين

- ‌الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب

- ‌زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب

- ‌زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم

- ‌أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت

- ‌نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة

- ‌الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين

- ‌الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم

- ‌زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة

- ‌ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق

- ‌البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب

- ‌ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم

- ‌زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب

- ‌الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء

- ‌الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب

- ‌زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم

- ‌بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان

- ‌الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام

- ‌الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم

- ‌أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب

- ‌أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت

- ‌أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة

- ‌زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد

- ‌زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب

- ‌بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

- ‌وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام

- ‌أخت وبنتا أخ وأولاد أخت

- ‌أم وعمة

- ‌زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء

- ‌زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب

- ‌تصحيح السهام بين الأولاد

- ‌اجتماع الزوج مع البنت والأم

- ‌الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى

- ‌الأخت لأم مع ذوى الأرحام

- ‌الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة

- ‌الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم

- ‌ميراث بالفرض مع الرد

- ‌أخت شقيقة وأولاد خالة

- ‌بنت وبنت ابن وزوجة ابن

- ‌أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم

- ‌ثلاث بنات وإخوة لأم

- ‌زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ

- ‌زوجة وإخوة لأم

- ‌أخت شقيقة وابن أخت شقيقة

- ‌أم وأختان شقيقتان وعمة

- ‌انفراد الأخ لأم بالتركة

- ‌البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ

- ‌الزوجة مع الأم والأخت لأم

- ‌البنت مع الأم والإخوة لأم

- ‌الجدة لأب مع العمات والخالات

- ‌الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم

- ‌انفراد الأخت لأب بالتركة

- ‌البنت مع بنت الابن

- ‌جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة

- ‌زوجة وأخ وأخت لأم

- ‌الأم مع العمة الشقيقة

- ‌الأم مع الإخوة لأم

- ‌الأم مع الأختين لأب

- ‌أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

- ‌أم مع بنات عم شقيق

- ‌أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ

- ‌الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

- ‌الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم

- ‌الأم مع بعض ذوى الأرحام

- ‌البنت مع بنات الابن

- ‌أخ وأخت لأم مع أخت لأب

- ‌أم وأخت شقيقة مع أختين لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة

- ‌الزوج مع البنت

- ‌ميراث به رد وعول

- ‌زوجة وأن وبنتان

- ‌أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة

- ‌زوجة وبنت وبنات ابن

- ‌جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم

- ‌أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان

- ‌اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن

- ‌أم وزوجة وبنتان

- ‌أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

- ‌الأم مع الأخت لأم والعمة

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

- ‌الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

- ‌الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن

- ‌أخت وأم مع عمة وأولاد عمه

- ‌أخ لأم مع ابن عم لأم

- ‌الأخ لأم مع العم

- ‌الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال

- ‌الزوج مع الأم والبنت

- ‌البنت مع ابن البنت

- ‌الأخت لأم مع الأخت لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت

- ‌الأخت الشقيقة مع الأخت لأب

- ‌أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة

- ‌أم وأخت شقيقة مع أخ لأم

- ‌أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان

- ‌الأخت الشقيقة مع الأخ لأم

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

- ‌بنتا الابن مع أولاد البنت

- ‌انفراد الأم

- ‌تعدد الميراث بتعدد السبب

- ‌الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

- ‌الأم والبنت مع الأخ لأم

- ‌زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

- ‌الزوج مع البنت والأم

- ‌الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم

- ‌الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام

- ‌الأخت لأب مع ابنى أخ لأم

- ‌الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم

- ‌ميراث العاصب السببى

- ‌البنت مع العاصب السببى

- ‌الإرث بالفرض والعصوبة السببية

- ‌الزوج مع أبناء ابنى المعتِق

- ‌أبناء وبنات العاصب السببى

- ‌زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال

- ‌انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

- ‌الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

- ‌أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

- ‌أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

- ‌عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

- ‌ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق

- ‌ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ

- ‌أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم

- ‌أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ

- ‌ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم

- ‌اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت

- ‌اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم

- ‌أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ

- ‌أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم

- ‌ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

- ‌أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا

- ‌ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب

- ‌أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت

- ‌الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

- ‌الأم والأخت والأخوان لأم مع العم

- ‌الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق

- ‌الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم

- ‌جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

- ‌سلسلة مواريث

- ‌أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب

- ‌أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب

- ‌الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب

- ‌أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

- ‌زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق

- ‌أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

- ‌أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب

- ‌الأم مع أخت وإخوة لأم العم

- ‌أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم

- ‌سلسلة مواريث

- ‌أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب

- ‌أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب

- ‌الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق

- ‌الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين

- ‌الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم

- ‌أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

- ‌زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء

- ‌ميراث مطلقة

- ‌قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

- ‌قتل مانع من الارث

- ‌الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

- ‌اختلاف الدين مانع من الميراث

- ‌القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده

- ‌المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين

- ‌ميراث القاتل

- ‌شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه

- ‌حرمان من الميراث

- ‌حرمان بسبب القتل

- ‌المطلق بائنا مع ذوى أرحام

- ‌حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا

- ‌أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم

- ‌اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

- ‌أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم

- ‌حال قاتل والده

- ‌زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

- ‌اختلاف الدين مانع من الإرث

- ‌قتل مانع من الإرث

- ‌وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد

- ‌زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين

- ‌وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد

- ‌لا ميراث لمسلم من غير المسلم

- ‌قتل مانع من الإرث

- ‌زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم

- ‌أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية

- ‌بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد

- ‌اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

- ‌اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث

- ‌أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب

- ‌العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث

- ‌اختلاف الدار بين غير المسلمين

- ‌اختلاف الدين مانع من الإرث

- ‌وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين

- ‌وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

- ‌تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه

- ‌اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

- ‌الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ

- ‌زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين

- ‌زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء

- ‌أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء

- ‌الحمل المنفصل ميتا

- ‌زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم

- ‌زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء

- ‌أب وزوجة وابن وحمل مستكن

- ‌الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه

- ‌زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن

- ‌الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن

- ‌الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام

- ‌زوجة وأبناء شقيق مع أخ لأب مفقود

- ‌ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام

- ‌ميراث المفقود

- ‌زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين

- ‌ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته

- ‌ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

- ‌صفة الشهيد

- ‌الشهداء شرعا

- ‌مرض الموت ومعياره

- ‌بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة

- ‌حداد المرأة

- ‌دعوى وفاة ووراثة

- ‌دعوى وفاة ووراثة

- ‌ادعاء الحمل

- ‌دعوى الوفاة والوراثة

- ‌مصروفات المأتم

- ‌كفن الميت

- ‌الحكم فى كفن الزوجة

- ‌تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها

- ‌أجرة الطبيب وكفن الزوجة

- ‌ثمن الدواء والكفن للزوجة

- ‌لا يلزم الكفيل بتجهيز زوجة مكفولة المتوفاة

- ‌تكفين الميت

- ‌تكفين المراة غير لازم على أخيها

- ‌تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت

- ‌حمل الميت للدفن

- ‌حمل الميت للدفن

- ‌موت ناظر الوقف مجهلا

- ‌حكم إقامة مأتم الأربعين

- ‌تشبه المسلم بالكافر

- ‌رعية المسلم (جنسية)

- ‌تفشى حمى التيفوس

- ‌وقف الجبانات فى مصر

- ‌الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين لا تقسم قسمة افراز

- ‌بناء المساكن على أرض المقابر

- ‌تنازل عن مدفن

- ‌أرض المقابر

- ‌عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين

- ‌صيرورة المقبرة وقفا

- ‌المقابر المندثرة

- ‌جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها

- ‌دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة

- ‌تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين

- ‌دفن المسلم وغير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز

- ‌الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة

- ‌كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا

- ‌جبانات ومقابر

- ‌هدم قبة على قبر

- ‌تسوية المقبرة وزراعتها

- ‌نقل الموتى

- ‌عدم جواز البناء على القبور

- ‌نقل الميت

- ‌الاختلاف على دفن الميت

- ‌زيارة القبور

- ‌ما يشترط فى تلقين الميت

- ‌ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا

- ‌زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان

- ‌التركيبة والبناء على القبر غير جائز شرعا

الفصل: ‌حكم إقامة مأتم الأربعين

‌حكم إقامة مأتم الأربعين

‌المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة 1366 هجرية - 13 نوفمبر 1947 م

‌المبادئ

1- إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة، لا ينال منها الميت رحمة ولا ثوابا، ولا ينال منها الحى سوى المضرة، ولا أصل لها فى الدين.

2-

فيها تكرير للعزاء وهو غير مشروع، لحديث (التعزية مرة)

‌السؤال

ما حكم إقامة مأتم الأربعين

‌الجواب

(أ) أحوال الروح فى البرزخ.

1-

تبقى الروح فى البرزخ بعد مفارقتها الجسد حية مدركة تسمع وتبصر، وتشعر بالنعيم والعذاب، وترد أفنية القبور، وتأوى إلى المنازل غير محددة بمكان ولا محصورة فى حيز، ولا ترى كما ترى الماديات.

2-

قد يأذن الله لها أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا خاصا، كاتصال أشعة الشمس بالعوالم الأرضية اتصال إشراق وإمداد وقد لا يأذن لها بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، وبه وردت الأحاديث والآثار.

3-

تتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها، سواء أكانت أرواح أحياء أم أرواح أموات.

4-

كل ما يقال أو يؤثر عن العلماء فى معنى الروح من قبيل ذكر الأوصاف والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام، وليست من قبيل الكشف عن حقيقتها الذاتية، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر.

(ب) الحياة فى القبر والسؤال فيه.

1-

حياة القبر ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، دلت عليها وعلى سؤال الميت فى قبره ونعيمه أو تعذيبه فيه.

2-

لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية تعذيبا لا يقدر البشر على رؤيته.

3-

يسمع الموتى ويجيبون ويردون السلام، لحديث القليب ولحديث المرأة التى كانت تقم المسجد (تكنسه) فقد ثبت منه ردها على الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها (قم المسجد) إجابة على سؤاله أى الأعمال وجدت أفضل ولحديث ابن عباس ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه.

4-

يسأل الميت ملكان ويجيبهما، ولا عبرة بمن ينكر ذلك.

5-

رأى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى عذاب الروح أو نعيمها وهل هو خاص بها أم يشمل بدن الميت أيضا.

(ج) وصول ثواب جميع الطاعات للميت.

1-

مذهب الحنابلة والحنفية وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت انية كانت أو مالية، ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤها إليه، فإن كنت بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت.

2-

الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا فى الاستئجار على تعليمه، فأجازه المتأخرون ضرورة حفظه.

3-

الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره إليه، والصدقة عنه يصل أجرها إليه، للأحاديث والآثار الواردة فى ذلك، ولا يشترط فى أى منهما أن يكون من ولده.

4 -

الحج عن العاجز بموت أو عضب (المغضوب الضعيف والزمن الذى لا حراك به) جائز عند الجمهور، سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به الميت أم لا وبجزىء عنه.

وهذا مذهب الجمهور وعند مالك الليث لا يجوز الحج إلا عن ميت وعن حجة الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق.

5-

آية {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} عام مخصوص بالأحاديث الواردة فى جواز ذلك ولا تعارض بينهما.

6-

الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم، وعند بعض السلف الصالح فرضا كان الصوم أم نذرا.

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أن الولى لا يصوم عنه لا فى النذر ولا فى غيره ولكن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم، لأنه عبادة بدنية وهى لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.

وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا فى النذر فقط ويطعم فى غيره عن كل يوم مسكينا.

7-

المراد بالولى هنا هو القريب وارثا أو غير وارث، وقيل هو الوارث خاصة.

وقيل هو العصبة خاصة. وقال الحنفية إنه المتصرف فى المال ويشمل عندهم الوصى ولو أجنبيا عن الميت.

8-

هل يختص الولى بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل.

وقيل لا يختص به، ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبيا.

9-

الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجوبا إن أوصى بذلك وجوازا إن لم يوص، فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله، وكان ثوابه للميت عند الحنفية، والصلاة فى ذلك كالصوم استحسانا.

10-

لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون هذا قضاء عن الميت عما وجب عليه، ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت بمثابة الصدقة، وبهذا يصل ثواب ذلك إليه، وعليه عمل المسلمين من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

11-

قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب، وتخصيصها بالقراءة لما فيها من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين، وللتخفيف عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم.

12-

مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة عدم وصول ثوابها إلى الميت ولو كانت تبرعا كالصلاة وتلاوة القرآن.

وهذا هو الشهور عندهم.

والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها دعاء وهو جائز بما ليس للداعى، فيجوز بما هو له من باب أولى.

وهذا لا يختص بالقراءة بل عام فى جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت، فإنه يصل إليه شأنها فى ذلك شأن كل دعاء ترجى استجابته.

13-

قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم بشرط أن تخرج مخرج الدعاء للميت، فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى الميت قولا واحد.

14-

رأى الإمام القرافى فى أنواع القربات أنها ثلاثة قسم لا يجوز نقله إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد.

وقسم أذن الله سبحانه وتعالى فى نقله للميت كالصدقة.

وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك.

وهذا لا يصل منه شىء للميت عند مالك والشافعى ويصل ثوابه عند أبى حنيفة وأحمد، ورفع الإمام القرافى الخلاف فى لك بحصول بركة للميت بالقراءة ولا يحصل له ثوابها.

15-

قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها، فلعل الحق هو وصول ثوابها.

لأن ذلك من الأمور الخفية، وليس الخلاف فى حكم شرعى وإنما فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا.

(د) حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه.

1-

الاستئجار على تلاوة القرآن أو تعليمه غير جائز عند الحنفية وكثير من السلف.

فلا تجب به أجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها. 2- استثناء متأخرى الحنفية جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كان خشية ضياعه، وترغيبا فى حفظه وكان ذلك للضرورة وعليه الفتوى لذلك.

3-

قراءة القرآن بالأجر لا ثواب فيها للقارئ، وآخذ الأجرة ومعطيها آثمان وأجازها المالكية فى قول.

تأسيسا على وصول ثوابها لمن قرئت لأجله كالميت.

4-

الأفضلية بين القراءة بأجر على رأى المالكية فى قول وبين الصدقة بالنقود تختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير ومال المتصدق واختلاف القراءة وما يدفع للقراء من أجر.

(هاء) حكم زيارة القبور.

1-

زيارة القبور مستحبة للعظمة والاعتبار وتذكر الموت، وهى واجبة عند ابن حزم ولو فى العمر مرة.

2-

الزيارة للرجال باتفاق، وهى مكروهة للنساء، إلا إذا أمنت الفتنة وكانت للاعتبار والترحم من غير بكاء.

3-

للزيارة آداب.

منها عدم الجلوس، وأن يكون الزائر مستدبر القبلة مستقبلا الميت.

ومنها السلام على أهل القبور، ولا يمسح ولا يمس ولا يقبل قبرا، وإن يدعو عنده بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف عقب ذلك.

4-

أفضل أيامها يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده.

(و) سنة حسنة.

1-

فتوى فى الاحتفال بذكرى الأربعين نشرت الأهرام الكلمة الآتية تحت هذا العنوان فى عدد يوم الأحد التاسع من شهر رمضان سنة 1366 (27 من يوليو سنة 1947) .

لقد ابتلانى الله بفقد الولد (توفى إلى رحمة الله فى يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1366 الموافق 18 من يونية سنة 1947 ولدى عبد الحميد الطالب بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول) فصبرت، واقتطع من فلذة الكبد فيما تبرمت، فله الحمد على نعمة الرضا بالقضاء.

ومنه وحده المثوبة وعظيم الجزاء. وقد تساءل أصدقائى عن ليلة الأربعين فأخبرتهم أن إحياءها على النحو المتبع بدعة مذمومة لا أصل لها فى الدين.

وإنى مكتف فيها وفى غيرها من الأيام بما بينى وبين ربى من عمل يرجى ثوابه بمشيئته لمن افتقدته.

ولهم منى مع عظيم الشكر أطيب التمنيات. مفتى الديار المصرية حسنين محمد مخلوف.

2-

وعلى إثر ذلك ورد إلى السؤال الآتى فأجبت عنه بالفتوى المسجلة برقم 377 بتاريخ 14 أغسطس سنة 1947 بدار الافتاء ونشرت الأهرام خلاصتها مع السؤال فى عدد يوم الثلاثاء 112 من أغسطس سنة 1947 بالنص الآتى مأتم الأربعين سؤال لفضيلة المفتى ورده عليه.

تلقينا من صاحب التوقيع الكلمة التالية إلى فضيلة الأستاذ مفتى الديار المصرية.

أتقدم بكل تجلة واحترام إلى فضيلة الأستاذ الأكبر مفتى الديار المصرية بمناسبة فتواه الحقة فى موضوع الاحتفال بذكرى الأربعين المنشورة فى الأهرام راجيا أن يتفضل علينا بتبيان الأعمال التى يرجى ثوابها للميت، كما جاء فى كلمة فضيلته القيمة، أنى ممن اتبع فعلا السنة الحسنة التى استنها فضيلته فى عدم إحياء ليلة الأربعين رغم إجماع الناس عليها إجماعا باطلا وأنتهز هذه الفرصة فألتمس من فضيلته أن يتكرم علينا بنشر ما يجهله الناس أو يتجاهلونه من أحكام الشريعة الغراء فى المآتم، وما يجرى فيها من بدع وسخافات.

أجزل الله أجر الأستاذ الأكبر وأنزل السكينة فى قبله الحزين وأدام عليه نعمة الرضا بالقضاء، وله من الله أوفى الجزاء.

3-

رد المُفْتى.

وقد أحالت الأهرام هذا الكتاب إلى صاحب الفضيلة المفتى فرد بالكلمة التالية (ونشرت الأهرام الخلاصة المشار إليها) أما الفتوى فنصها ما يأتى إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم ليلة الأربعين لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة، فيبلغون عنه فى الصحف ويقيمون له السرادقات، ويحضرون القراء وينحرون الذبائح.

ويفد المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر.

وتقيم السيدات بجانب ذلك مأتما آخر فى ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء.

ولا سند لشىء من ذلك فى الشريعة الغراء، فلم يكن من هدى النبوة ولا من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين.

بل لم يكن معروفا عندنا} إلى عهد غير بعيد.

وإنما هو أمر استحدث أخيرا ابتداعا لا اتباعا وفيه من المضار ما يوجب النهى عنه.

فيه التزام عمل ممن يقتدى بهم وغيرهم، ظاهره أنه قربة وبر، حتى استقر فى أذهان العامة أنه من المشروع فى الدين وفيه إضاعة الأموال فى غير وجهها المشروع، فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق الله تعالى أو للعباد لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم، وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال، ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفعا للنقد، وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى هذه البدعة.

وفيه مع ذلك تكرير العزاء وهو غير مشروع لحديث (التعزية مرة) لهذا وغيره من المفاسد الدينية والدنيوية أهبنا بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة.

بل لا ينال الحى منها سوى المضرة إذا كان القصد مجرد التفاخر والسمعة أو دفع الملامة والمعرة.

وأن يعلموا أنه لا أصل لها فى الدين قال تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7.

----- (1) أى عند جمهور المسلمين بمصر بهذه الصورة الراهنة.

(2)

كما فى نيل الأوطار للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكانى قاضى قضاة القطر اليمانى المتوفى سنة 1255 هجرية على منتقى الأخبار للإمام المجتهد المطلق مجد الدين أبى البركات عبد السلام ابن تيمية الموفى بحران سنة 652 وهو جد الإمام تقى الدين أبى العباس ابن تيمية المشهور شيخ الإمام ابن القيم.

-----.

4-

ما يعمل لأجل الموتى أما الذى يعمل فى هذا الموطن لا فى خصوص الأربعين فهو ما فيه نفع للميت وثواب يرجى أن يصل إليه من غير أن يقترن به ضرر للحى أو مالا يسوغ شرعا من الأعمال.

5-

بحث فى أحوال الروح الإنسانى فى البرزخ وقيل أن نبينه نمهد له بأنه ينبغى أن يعلم أن عالم الأرواح (1) يختلف عن عالم المادة اختلافا كثيرا فى أحواله وأطواره، فالروح يسلكها الله تعالى فى البدن فى الحياة الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعلما وإدراكا ولذة وألما ويسمى بذلك حيا.

ثم تفارقه فى الوقت المقدر أزلا لقطع علائقها به فتبطل هذه الآثار، ويفتى هيكل البدن ويصير جمادا، ويسمى عند ذلك ميتا ولكن الروح تبقى فى البرزخ {ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون} المؤمنون 100، وهو ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث (2) والنشور حية مدركة تسمع وتبصر وتسبح فى ملك الله حيث أراد وقدر.

وتنصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها سواء أكانت أرواح أحياء أو أرواح أموات.

وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحسب حالتها، وما كان لها من عمل فى الحياة الدنيا.

وترد أفنية القبور (3) وتأوى إلى المنازل وهى فى كل ذلك لطيفة لا يحدها مكان ولا يحصرها حيز ولا ترى بالعيون والآلات كما ترى الماديات.

وقد يأذن الله لها وهى فى عالم البرزخ أن تتصل بالبدن (4) كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا خاصا لا كالاتصال الدنيوى، يشبه اتصال أشعة الشمس وأضواء القمر بالعوالم الأرضية وهو اتصال إشراق وإمداد فيشعر البدن كذلك بالنعيم والعذاب ويسمع ويجيب بواسطة الروح.

وقد لا يأذن الله لها بالاتصال بالبدن فتشعر الروح بذلك كله شعورا قويا، ويستمر ذلك الشأن لها إلى ما شاء الله حتى يوم البعث والنشور.

هذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث والآثار.

----- (1) الروح الإنسانى جسم نورانى لطيف مبدع من غير مادة سار فى جوهر الأعضاء سريانا يشبه سريان الماء فى النبات أو النار فى الفحم لا يتبدل ولا يتحلل وهو الحامل لصفات الكمال من العقل والفهم.

وهو الإنسان فى الحقيقة والمشار إليه بلفظ نادون الهيكل المخصوص القابل للزوال.

وإلى هذا ذهب مالك وجمهور المتكلمين والصوفية والرازى وإمام الحرمين واختاره ابن القيم وقال أنه هو الذى دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه اجماع الصحابة وأقام عليه زهاء مائة دليل فى كتاب الروح - وهناك مذاهب أخرى فى معنى الروح ولك م يؤثر عن العلماء فى ذلك إنما هو من قبيل ذكر الأوصاف والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام لا من قبيل الكشف عن الحقيقة الذاتية لأنها مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر ولذلك لما سأل اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح وكنهه امتحانا له وتعجيزا لم يجبهم بها بل أجيبوا بقوله تعالى {قل الروح من أمر ربى} أى العلم بكنهه من شأنه تعالى وحده (المطالب القدسية وتفسير العلامة شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى المتوفى سنة 1270 لقوله تعالى فى سورة الإسراء {ويسألونك عن الروح} الإسراء 85، والروح لغة يذكر ويؤنث.

(2)

فى الإحياء لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى المتوفى بطوسى سنة 505 الحق الذى تنطق به الآيات والأخبار أن الموتى انتقال وتغير حال وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد منعمة أو معذبة ومعنى مفارقتها له انقطاع تعرفها عنه وكل ما هو وصف للروح بنفسها من إدراك وحزن وغم ونعيم، وفرح يبقى لها بعد مفارقتها للجسد وماهو وصف لها بواسطة الأعضاء كبطش باليد وسمع بالأذن وبصر بالعين يتعطل بموته إلى أن تعاد الروح إلى الجسد.

أما إدراكها المسموعات والمبصرات من غير آلة كإدراك الملائكة والجن فهو من جملة معارفها الثابتة لها بنفسها كما هو ظاهر.

(3)

فى زاد المعاد لابن المقيم أن الموتى تدنوا أرواحهم من قبورهم وتوافيها فى يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم أكثر من معرفتهم بهم فى غيره من الأيام فهو يوم تلتقى فيه الأحياء والأموات وروى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.

(4)

ذهب أبو محمد بن حزم الأندلسى المتوفى سنة 456 فى كتاب المحلى إلى أنه لا مساءلة فى القبر إلا للروح وأنها لا تعود إلى الجسم بعد مفارقته إلا يوم القيامة ورد عليه العلامة ابن القيم فى كتاب الروح بما دحض حجته.

-----.

6-

الحياة فى القبر والسؤال فيه قد ورد فيها حديث سؤال القبر (1) ونعيمه وعذابه، وأن المعذب والمنعم فيه الروح والبدن معا، وحديث سماع الموتى وإجابتهم وحديث السلام على من سلم عليهم (2) .

واستقر رأى سلف الأمة على ذلك - ولا عبرة بمن ينكره، فإن شأن الأرواح يدق ويسمو عن مدارك المحجوبين بحجب المادة.

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية (ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وقد تتصل به فيحصل له معها النعيم أو العذاب) وقال فى موضع آخر (واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وأن ذلك يعرض عليه.

وجاء فى الآثار أنه يرى أيضا وأنه يدرى بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ويألم بما كان قبيحا (3) وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس.

وقد أوضح ذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم فى كتاب (4) الروح واستوعب هذا البحث وأفاض فى بيانه والاستدلال عليه الأستاذ الوالد رحمه الله فى كتاب المطالب القدسية فى أحكام الروح وآثارها الكونية (5) .

(1)

عن عثمان رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وأخرجه البزار والحاكم وصححه وفيه دليل على ثبوت حياة القبر وقد وردت بها أحاديث كثيرة بلغت فى دلاتها عليها حد التواتر ودليل على سؤال القبر.

وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغيرهما وعن النبى عليه السلام أن قوله {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} إبراهيم 27، نزل فى عذاب القبر وكان من دعائه عليه السلام لمن صلى عليه صلاة الجنازة قوله (وأعذه من عذاب القبر) وقوله اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله فى قبره وهل السؤال فى القبر مختص بهذه الأمة أو عام لها ولغيرها رجح الأول الحكيم الترمذى والثانى ابن القيم ومما ورد فى ذلك حديث البراء من عازب.

وهو حديث متصل الإسناد مشهور رواه جماعة عنه وأخرجه أحمد وأبو داود وجمع طرقه الدار قطنى فى مصنف مفرد.

وفى الاعتصام للإمام أبى إسحاق الشاطبى المتوفى سنة 790 هجرية أنه لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر على رؤيته.

(2)

فى الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى قريش أمر ببضعة وعشرين من صناديدهم فألقوا فى القليب ونادى الرسول بعضهم بأسمائهم أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنى وجدت ما وعد ربى حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.

وأخرج أبو الشيخ حديثا قال فيه كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد (تكنسه) فماتت فلم يعلم بها النبى صلى الله عليه وسلم فمر على قبرها وسأل عنه فأخبروه أنه قبر أم محجن التى كانت تقم المسجد.

فصلى عليه وقال أى العمل وجدت أفضل قالوا يارسول الله أتسمع قال ما أنتم بأسمع منها وذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنها أجابته قم المسجد وأخرج ابن عبد البر بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه.

وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم واللفظ للبخارى أن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا فى الجنة.

قال النبى فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أانتهى.

فالموتى يسمعون ويجيبون فى قبورهم وإليه ذهب كثير من أهل العلم - واختاره الطبرى وابن قتيبة.

وذهب آخرون إلى عدم سماع الموتى لقوله تعالى {إنك لا تسمع الموتى} النمل 80، وقوله {وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر 22، والجواب أن السماع المنفى عنهما هو سماع الانتفاع والقبول لا مطلق السماع بدليل المقابلة فى قوله تعالى {إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا} النمل 81، أى سماع انتفاع وقبول تترتب عليه آثاره، وهذا لا ينافى السماع المثبت للموتى فى الحياة البرزخية قال الألوسى والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة بأن يخلق الله فى بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها متى شاء الله السلام وغيره.

أو بأن يكون السماع للروح ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك بعد مفارقتها للبدن بدون وساطة قوى فيه وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم كنهه ولا كيفيته إلا الله تعالى بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلق الدنيوى به أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر وعند حمل البدن إليه وعند الغسل.

وقال الشاطبى فى الاعتصام إنه لا يصح تحكيم العادة الدنيوية المشاهدة فى مثل هذا وتحكيمها على الإطلاق فى كل شأن غير صحيح لقصورها.

وهذه شئون لا تحيط بكنهها العقول ولكنها فى متناول القدرة الإلهية الشاملة {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} يس 82، (3) انظر الإحياء وعمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام الحافظ قاضى القضاة بدر الدين العينى الحنفى المتوفى سنة 855 هجرية.

(4)

هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الدمشقى الحنبلى المفسر النحوى الأصولى المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية ولد سنة 691 ولازم شيخة تفى الدين ابن تيمية وتوفى فى رجب سنة 751 ومن مؤلفاته كتاب الروح وهو كتاب سلفى قيم وكتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد (5) هو العلامة الأصولى المنطقى البارع فى المعقول شيخ الشيوخ بالجامع الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى المالكى الأزهرى ولد ببنى عدى فى 15 رمضان سنة 1277 وتوفى بالقاهرة فى سنة 1355.

(11 أبريل سنة 1936) وكتابه طبع فى سنة 1350 بمطبعة السيد مصطفى البابى الحلبى بمصر.

-----.

7-

مذهب الحنابلة وصول ثواب جميع الطاعات للميت إذا علم هذا فالصحيح كما قال ابن تيمية أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة (أى تطوعا بلا أجر)(1) كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة ونحوها.

باتفاق الأئمة (راجع إلى العبادات المالية) وكما لو دعى له واستغفر له.

وقال ابن القيم فى كتاب الروح.

أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج - وقال فى موضع آخر والأولى أن ينوى عند الفعل أنها للميت، ولا يشترط التلفظ بذلك (2) .

وقد ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى (3) أن أية قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك بمشيئته تعالى وأنه لا خلاف بين العلماء فى الدعاء والاستغفار له والصدقة وأداء الواجبات التى تتأتى فيها النيابة لقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} الحشر 10، وقوله {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} محمد 19، ----- (1) زدنا هذا القيد أخذا من عبارة ابن القيم الآتية ولقول ابن تيمية (ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فى ذلك وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأى شىء يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح.

والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا فى الاستئجار على العليم بحروفه ومثل القراءة فى ذلك سائر العبادات البدنية إلا ما استثناه الفقهاء (رسالة شفاء العليل للعلامة الفقيه السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفى فرغ من تأليفها فى الثامن من جمادى الآخرة سنة 1299) وسيأتى للبحث بقية.

(2)

شفاء العليل.

وحاشية ابن عابدين علىالدر المختار فى بابى الجنائز والحج عن الغير.

(3)

هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 620 هجرية صاحب كتاب المغنى على مختصر الإمام أبو القاسم الحزقى وهو من أجل الكتب الفقهية والعمدة فى مذهب الحنابلة - قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما رأيت فى كتب الإسلام فى العلم مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغنى لابن قدامة فى جودتهما وتحقيق ما فيهما - ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسى بالفتيا حتى صارت عندى نسخة من المغنى - وناهيك بالعز بن عبد السلام الذى اعترف له العلماء بالاجتهاد المطلق وكانوا يلقبونه بسلطان العلماء وقد أمر بطبع كتاب المغنى بمطبعة المنار بمصر ملك الحجاز عبد العزيز آل سعود كما ذكره العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار فى مفتتح الجزء الأول من المغنى.

-----.

8-

الدعاء للميت والتصدق عنه وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم لكل ميت صلى عليه (1) وسأله رجل فقال يارسول الله إن أمى ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم (2)-----.

(1)

فى الدعاء أمران أحدهما ابتهال الداعى إلى الله تعالى وتوجهه إليه والثانى طلب حصول أمر مرغوب فيه للمدعو له.

والأول خاص بالداعى وله ثوابه.

والثانى خاص بالمدعو له - ففى نحو اللهم اغفر له وارحمه يطلب الداعى من الله تعالى الغفران والرحمة له ويرجو حصوله له ونفعه به- وقد قال عليه السلام فيما رواه أبو داود.

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء والأمر هنا للوجوب - وكما شرع الدعاء للموتى فى صلاة الجنازة شرع الدعاء لهم عند زياره القبور وكان عليه السلام يعلم أصحابه ما يدعون به لهم إذا خرجوا لزيارتها ويطلب منهم الاستغفار لهم.

وفى زاد المعاد.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورهما للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم ويأمر من معه بالسلام عليهم والدعاء لهم وكان يتعاهد أصحابه بزيارة قبورهم والسلام عليهم والدعاء لهم كما يتعاهد الحى صاحبه فى دار الدنيا - وفى شرح المنهج أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحى القريب والبعيد بوصيته وغيرها وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء أن يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب - وحكى الإمام محيى الدين أبو زكريا النووى الشافعى المتوفى سنة 676 فى شرحه على صحيح الإمام مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت.

(2)

عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم أن أمى أفلتت (ماتت فجأة) وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم (متفق عليه) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال يارسول الله إن أمى توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لى مخرفا (بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء - بستانا) فإنى أشهدك أنى قد تصدقت به عنها (رواه البخارى والترمذى وأبو داود والنسائى) وفى بدائع الصنائع للإمام الكاسانى الحنفى المتوفى سنة 587 أن سعد ابن أبى وقاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمى تحب الصدقة أفأتصدق عنها فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدق.

قصد الابن أن ينفع أمه بوصول ثواب هذه الصدقة إليها - وفى هذه الأحاديث دليل على أن صدقة الولد تنفع الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل ثوابها إليهما.

وحكى النووى فى شرح مسلم الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها إليه من غير تقييد يكونها من الولد (نيل الأوطار) .

-----.

9-

الحج عن العاجز وعن الميت وجاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته.

قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى (1) .

-----.

(1)

رواه أحمد والنسائى بمعناه.

وعن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يارسول الله إن فريضة الله على عبادة فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة.

فهل يقضى عنه أن أحج عنه. قال نعم (رواه الجماعة) وفى الحديثين دليل على جواز الحج من الولد نيابة عن والده إذا كان ميئوسا من قدرته على الحج المفروض وقوله عليه السلام نعم معناه حجى عنه أى قضاء عنه فيقيد أن الحج يقع عن المحجوج عنه وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومختار السرخسى وجمع من المحققين.

وقال فى نيل الأوطار ولا يختص ذلك بالخثعمية لأن الأصل عدم الخصوص.

ولا بالابن خلافا لمن ادعى أنه خاص به. قال فى الفتح ولا يخفى أن دعوى لاختصاص به جمود.

وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها قال نعم.

حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته.

اقضوا الله.

فالله أحق بالوفاء. (رواه البخارى والنسائى بمعناه) وفى رواية لأحمد والبخارى بمثل ذلك وفيها قال.

جاء رجل إلى النبى فقال إن أختى نزرت أن تحج - (وفى قوله نعم) دليل على إجزاء الحج عن الميت من الولد من غيره فيما وجب عليه بنذر أو غيره بدليل قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (وفى قوله أكنت قاضيته) دليل على أن مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه منه ويلحق بالحج كل حق ثبت فى ذمته لله تعالى من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك وفى الرواية الثانية دليل على صحة الحج عن الميت من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وراث أولا وترك الاستفصال منه صلى الله عليه وسلم فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال كما تقرر فى الأصول - وعن ابن عباس قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبى مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه قال نعم.

قال فاحجج عن أبيك رواه الدار قطنى وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر.

ويدل على جواز الحج عن الميت من غير الولد حديث شبرمة وهو ماروى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة.

فقال من شبرمة. قال أخ لى أو قريب لى.

قال حججت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (رواه أبو داود وابن ماجة) قال النووى فى شرح مسلم ويؤخذ من حديث الخثعمية جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما.

وهو مذهب الجمهور سواء أكان العجز عن فرض أم نذر وسواء أوصى به أم لا ويجزىء عنه.

وقال مالك والليث.

لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهى رواية عن مالك وإن أوصى به.

ولعل وجه هذا القول ماذكره القرطبى من أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن أى لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، فيرجح ظاهر القرآن لتواتره.

قال الشوكانى ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص انتهى - والحق ما ذهب إليه الجهور لهذه الأحاديث الصحيحة وهو صريح فى انتفاع الميت به وفراغ ذمته مما شغلها ووصول ثوابه إليه.

والله أعلم. -----.

10-

الصوم عن الميت وسأله رجل عن أمة التى ماتت وعليها صوم شهر.

أفأصوم عنها. قال نعم (1) .

-----.

(1)

عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها.

فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم.

قال فدين الله أحق أن يقضى (رواه مسلم) وعنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم.

قال فصومى عن أمك (أخرجه الشيخان) .

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه (متفق عليه) وروى نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو تقرير لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم واجب بأى سبب من أسباب الوجوب وكذلك حديث ابن عباس الأول ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه (فدين الله أحق أن يقضى) .

وأما حديث ابن عباس الثانى فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو صوم النذر فلايصلح مخصصا ولا مقيدا لحديث عائشة فاستفيد من هذه الأحاديث أن الولى يصوم عمن مات وعليه صوم واجب اى صوم كان نذرا أو غيره، وجوبا كما قال ابن حزم أو استحبابا كما ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم وصححة النووى.

وقال إنه المختار من قول الشافعى وقال به من السلف طاووس والحسن والزهرى وقتادة.

وأبو ثور وإليه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من محدثى الشافعية والأوزاعى.

وقال البيهقى هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أصحاب الحديث فى صحتها وذهب مالك أبو حنيفة والشافعى فى قوله الجديد إلى أن الولى لا يصوم عن الميت فى النذر ولا فى غيره بل يطعم عنه لكل يوم مسكينا لما أخرجه النسائى عن ابن عباس موقوفا أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولما أخرجه عبد الرازق عن عائشة موقوفا أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ولأن الصوم عبادة بدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.

وفتيا ابن عباس وعائشة بهذا - وهو خلاف مارويناه مرفوعا من صوم الولى - بمنزلة رواية الناسخ ورده الشوكانى بأنى الحق اعتبار ما رواه الصحابى دون مارآه.

وماروى مرفوعا فى الباب يرد ذلك كله. وذهب أحمد والليث وأبو عبيد إلى أن الولى لا يصوم عن الميت إلا فى النذر تمسكا بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس الثانى مقيد فيحمل الملطق على المقيد ويكون المراد من قوله فى الحديث وعليه صيام أى صيام نذر وقد علمت الجواب عن ذلك مما سلف.

أما فى غير النذر فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكينا لما روى عن ابن عمر موقوفا من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه وسئل فلطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صيام رمضان فقال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه.

وفرق فى المغنى بين النذر وغيره وقال تفريعا عليه إن الصوم (أى فى النذر) ليس بواجب على الولى لأن النبى شبهه بالدين ولا يجب على الولى قضاء دين الميت وإنما يتعلق بتركته إن كان له تركة وإلا فلا شىء على وارثه.

ولكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه.

فكذلك ههنا ولا يختص ذلك بالولى بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزاء لأنه تبرع.

فأشبه قضاء الدين عنه انتهى - وقد اختلف الفقهاء فى المراد بالولى فاختار النووى فى شرح مسلم أنه القريب وارثا أو غير وارث وقيل هو الوارث خاصة وقيل العصبة خاصة.

وذهب الحنفية إلى أنه هو المتصرف فى المال فيشمل الوصى ولو أجنبيا.

كما ذكره ابن عابدين فى الصوم كما اختلفوا فى أنه هل يختص الصوم بالولى أولا فقيل يختص به ورجحه الشوكانى لأن الأصل عدم النيابة فى العبادة البدنية فى الحياة فكذلك بعد الموت إلا ما ورد فيه النص فيقتصر عليه ويبقى الباقى على الأصل.

وصححه النووى وقال إنه لو صام عن الميت أجنبى فإن كان بإذن الولى صح وإلا فلا.

وزاد الإمام القسطلانى الشافعى المتوفى 923 أنه يصح الصوم عن الميت من الأجنبى إذا أذن له الميت أو الولى بأجرة أو بدونها انتهى.

وقيل لا يختص به بل يقبل من المتبرع ولو أجنبيا وهو صريح عبارة المغنى وظاهر صنيع البخارى وبه جزم أبو الطيب الطبرى - وقال الحنفية إن الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجويا إن أوصى وجواز إن لم يوص.

فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله تعالى وكان ثوابه للميت والصلاة كالصوم فى استحسان المشايخ ولا يجوز أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون قضاء عما وجب عليه لما قاله ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد ولكن للولى وغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت تبرعا بمثابة الصدقة لما صرح به الهداية من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو غيره.

وروى الدار قطنى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك.

وفى البدائع أن قوله عليه السلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد إنما هو فى حق الخروج من العهدة لا فى حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة.

وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات - ولا مانع من ذلك عقلا لأن إعطاء الثواب من الله إفضال منه لا استحقاق عليه فله إن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا.

وفى البحر الرائق للعلامة ابن نجيم الحنفى المتوفى سنة 969 على متن الكنز للإمام النسفى والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوى عند الفعل الغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم.

ومن هذا يظهر انتفاع الميت بحج غيره عنه ووصول ثوابه إليه وبإطعام غيره عنه لأن فى الإطعام برا بالمساكين وسدا لحاجتهم ولذلك ثواب عظيم وما عمل ذلك إلا لأجل الميت فيصل إليه ثوابه لتسببه فيه فى الحقيقة.

-----.

11-

قراءة يس على الموتى وعلى المقابر وهذه أحاديث صحاح تدل على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الدعاء للميت والاستغفار والحج والصوم عبادات بدنية (1) وقد أوصل الله ثوابها إلى الميت فكذلك ماسواها مع ما تقدم من حديث ثواب القراءة.

وقد ورد حديث فى ثواب من قرأ يس وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءتها (2)-----.

(1)

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج عبادة تؤدى بالمال والبدن معا وقد عده المصنف فى العبادات البدنية فيحتمل أن يكون ذلك جريا على ما ذهب إليه بعضهم ومنهم قاضيخان من أئمة الحنفية من أنه عبادة بدنية كالصلاة والصوم.

والمال شرط الوجوب فقط. ويحتمل وهو الأقرب أن يكون المراد بالبدنية هنا ما يشمل المحضة كالدعاء والاستغفار والصوم وكذا قراءة القرآن والذكر وغير المحضة كالحج.

فإنه مالى من حيث أشتراط الاستطاعة ووجوب بارتكاب محظوراته وبدنى من حيث الوقوف والطواف والسعى.

والقسم الثالث عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارة والصدقة.

وقد نازع ابن حزم فى الصوم فذهب إلى أنه عبادة مركبة كالحج من حيث الإمساك والإطعام فى جبر مانقص منه.

(2)

يشير ابن قدامة بهذا إلى قوله قبل هذا الفصل (وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكن له بعدد من فيها حسنات) وروى عنه عليه السلام (من زار قبر والديه فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له) وإلى ماذكره فى باب ما يفعل عند المحتضر من قول أحمد (ويقرءون عند الميت إذا احتضر ليخفف عنه بالقراءة يقرأ يس وأمر بقراءة فاتحة الكتاب) وفى الشرح الكبير فى هذا الباب (ويقرأ عنده سورة يس لما روى معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقرءوا يس على موتاكم) رواه أبو داود.

وروى أحمد (يس قلب القرآن.

ولا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على مرضاكم) وحديث معقل كما فى نيل الأوطار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى وابن حبان وصححه وأعله القطان وضعف الدار قطنى وحمله ابن حبان على من حضرته الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة ورده المحب ابن حبان على من حضرته الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة ورده الطبرى وقال الشوكانى إن للفظ نص فى الميت وتناوله للحى المحتضر مجاز فلايصار إليه لا بقرينة أانتهى.

وهذا الحديث مع ضعف إسناده يفيد بإطلاقه ومع إرادة المعنى الحقيقى للفظ الموتى استحباب قراءة يس على مطلقا سواء أكانت القراءة عن المقبرة أو بعيدا عنها.

والحديثان الآخران يفيدان جواز قراءتها عند المقبرة وفى شرح الجامع الصغير للعزيزى وحاشيته أن إسناده ضعيف وأن يس تقرا على المحتضر وعلى الميت جمعا بين القولين وأن تخصيصا بالقراءة كما قال ابن القيم لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين.

ولتحمل للميت بركتها ليخفف عنه ما يجده.

وقد ثبت فى الصحيح اختصاص بعض آيات القرآن وسوره بفضائل كما فى الفاتحة وآية الكرسى وآخر البقرة والإخلاص وغيرها (وبعد) فإذا جازت قراءة يس عند المريض لتخفيف وطأة المرضى عنه وعند الحضر لتخفيف سكره الموت عنه فلم لا يجوز قراءتها على من مات للتخفيف عنه أيضا.

وأى فرق بين هذه الأحوال بعد أن ثبت بالسنة المستفيضة أن الروح حية باقية تشعر بالذة والألم ولم يقل أحدبان الحديث موضوع وغاية ماقيل فيه أنه ضعيف الإسناد وهو يعمل به فى مثل هذا المقام.

ونوط التخفيف بقراءة يس إنما هو من سعة الرحمة وعظيم الفضل الإلهى كما نيط الشفاء بقراءة الفاتحة فى حديث الرقية المشهور، وقد تكون الحاجة من دار العمل أشد وأعظم ولا مانع من استعمال لفظ موتى فى المحتضر والميت حقيقة جمعا بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الشافعية أو فى معنى يعمهما وهو من انقطع الرجاء فى حياته أو نحو ذلك فيكون من باب عموم المجاز وهو جائز فى الاستعمال باتفاق الأصوليين.

ثم أعلم أن القراءة مطلقا إنما تجوز عند الحنفية وعند ابن تيمية وابن القيم إذا كانت تبرعا بدون أجر والله أعلم.

-----.

12-

مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة وقال الشافعى إن الذى يصل ثوابه إلى الميت الدعاء والاستغفار والصدقة والواجب الذى يقبل النيابة كالحج.

وما عدا ذلك (1) لا يفعل عنه ولا يصل ثوابه إليه - ملخصا - ونقل العلامة ابن عابدين فى شفاء العليل وفى حاشيته على الدر أن مالكا والشافعى ذهبا إلى أن العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن لا تصل إلى الميت.

بخلاف غيرها كالصدقة والحجز وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى الشافعى إن مشهور المذهب أى فى تلاوة القرآن محمول على ما إذا قرىء لا بحضرة الميت ولم ينو الثواب له أو نواه ولم يدع (2) انتهى - وفى شرح المنهاج من كتب الشافعية لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور،والمحتار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته وينبغى الجزم به لأنه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فيجوز بالأولى بما هو له.

ويبقى الأمر موقوفا على استجابة الدعاء، وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجزى فى سائر الأعمال (3) .

وفى المجموع للنووى سئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن فى المقابر فقال الثواب للقارىء ويكون الميت كالحاضرين ترجى له الرحمة والبركة ويستحب قراءة القرآن فى المقابر لهذا المعنى، وأيضا فالدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينفع الميت (4) .

-----.

(1)

أى وهو العبادات البدنية المحضة ومنه قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت ولو فعلها تبرعا لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، وقوله عليه السلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمته إلا من ثلاث علم علمه أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم عن أبى هريرة وذهب المعتزلة إلى أنه لا يصل إلى الميت ثواب شىء من العبادات مطلقا بدنية أو غير بدنية استدلالا بهذه الآية لأنها ليست من سعيه.

والجواب عنها أولا كما قال ابن حزم فى كتاب الحج أن هذه الآية مكية اتفاقا وقد روى النبى صلى الله عليه وسلم أخبار متواترة من طرق صحاح عن خمسة من الصحابة فى الحج عن العاجز فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده فجعل لهم ما سعى فيه غيرهم بهذه النصوص الثابتة.

وقال فى كتاب الصوم إن الله الذى أنزل هذه الآية هو الذى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم {لتبين للناس ما نزل إليهم} النحل 44، وقال {من يطع الرسول فقد أطاع الله} النساء 80، فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وما حكم الله أو رسوله بأنه من سعى غيره عنه والصوم عنه من جملة ذلك انتهى - وحاصله أن الآية منسوخة أو مخصصة بما دلت عليه هذه الأحاديث من انتفاع الميت بحج غيره وصومه عنه وهما ليسا من سعيه وعمله ولا فرق بين الحج والصوم فى ذلك.

ثانيا كما قال الكمال ابن الهمام الحنفى المتوفى سنة 681 فى فتح القدير أن الآية يجب تقييدها بما لم يهبه العامل للميت وذلك أنه قد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته واشتهرت رواية هذا الحديث عن عدة من الصحابة فيجوز تقييد هذه الآية به وثبت ثبوتا بلغ مبلغ التواتر أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مثل حديث صلاة الولد وصيامه لوالديه مع صلاته وصيامه لنفسه.

وحديث قراءة سورة الإخلاص وهبة أجرها للأموات.

وقراءة يس على الموتى. وحديث إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم ووصول إليهم وأنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه - وثبت الأمر بالدعاء للوالدين فى قوله تعالى {وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا} الإسراء 24، واستغفار الملائكة للمؤمنين فى قوله تعالى {والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض} الشورى 5، وذلك قطعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير.

فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهر الآية وبتقييدها بما لم يهبه العامل - ملخصا -.

ومعنى الآية أنه ليس ينفع الإنسان فى الآخرة إلا ما عمله فى الدنيا مالم يعلم له غيره عملا ويهبه له فإن ينفعه كذلك فمن صلى أو صام أو تصدق أو أتى بأية قربة فجعل ثواب ذلك لغيره جاز لا فرق بين أن تكون القربة عبادة مالية أو بدنية أو مركبة منهما.

ثالثا كما فى الألوسى وغيره أن انتفاع الميت يسمى الميت غيره له مبنى على إيمانه وصلاحه وهما من عمله وسعيه خاصة فجعل عمل الغير نفس سمى الميت وعمله بهذا الاعتبار.

وقد دل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحرحصته خمسين وأن عمرا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك) فقد أخبره الرسول بأن موت أبيه على الكفر مانع من وصول الثواب إليه وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه وحاصل المعنى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى فيه وهو ما باشره من عمل نفسه وما تسبب فيه بإيمانه من عمل غيره لأجله وذلك يشمل كل قربة يعملها الغير لأجل الميت ويهب ثوابها له كما هو ظاهر والجواب عن الحديث كما قال ابن حزم والزيلمى أنه لا يفيد إلا انقطاع عمل الميت فقط وليس فيه دلالة على انقطاع عل غيره عنه أصلا ولا المنع من ذلك.

قال ابن حزم وليس بصحيح ما قاله الفقهاء من أن عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد.

بل كل عمل أمر النبى صلى الله عليه وسلم به أن يعمله المرء غن غيره وجب أن يعمل على الرغم من ذلك وقياسهم العبادات البدنية على الصلاة قياس باطل لاتفاقهم على جواز أن يصلى المرء الذى يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج عنه فإذا أجازوا ذلك فليقس عليه سائر أعمال الأبدان.

وكذلك قولهم لا يصام عنه كما لا يصلى عنه قياس باطل ببل يصل عنه النذر والفرض إن نسبه أو نام عنه ولم يصله حتى مات لدخول ذلك تحت وقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى.

ولا فرق بين الصيام والحج فلمال مدخل فى كل منهما.

ففى الحج بجبرة بالهدى والإطعام وفى الصوم بجبره بالعتق والإطعام.

(2)

انظر شفاء العليل ويؤخذ ويؤخذ من أنه إذا قرىء القرآن يحضره البين ونوى القارىء الثواب له يصل إليه ثواب القراءة.

ويؤيد ذلك حديث قراءة يس عند المحتضر.

وكذلك إذا قرىء فى غيبة الميت أى عند القبر أو بعيدا عن ونوى الثواب له ودعا القارىء بأن يصل ثواب القراءة إلى الميت وهذه الصورة هى ما فى عبارة شرح المنهاج.

(3)

نيل الأوطار جزء 4 فجميع أعمال الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت يصل إليه بمشيئة الله شأن كل دعاء ترجى استجابته.

(4)

فبين أن حكمة استحباب قراءة القرآن فى المقابر أمران رجاء حصول الرحمة والبركة للميت ببركة القرآن ورجاء قبول دعاء القارىء له لأن الدعاء بعد قراءة القرآن أقرب إلى الإجابة وفى هذا البيان جنوح إلى القول المشهور.

وقد نقل النووى فى الأذكار عن جماعة من أصحاب الشافعى أنه يصل ثواب القراءة إلى الميت كما ذهب إليه ابن حنبل وجماعة من العلماء.

-----.

13-

مذهب المالكية فى العبادات البدنية وفى الشرح الكبير وحاشيته للعلامة الدسوقى المالكى فى باب الحج أن الصدقة والدعاء والهدى مما تقبل فيه النيابة عن الغير يصل ثوابه إلى الميت بلا خلاف، ويكون وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه فى حصول الثواب، بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا تقبل فيها النيابة، وأما الحج عن الغير فيجوز مع الكراهة.

14-

قراءة القرآن للموتى عند المالكية واختلف فى قراءة القرآن للميت، فأصل المذهب كراهتها، وذهب المتأخرون إلى جوازها، وهو الذى جرى عليه العمل، فيصل ثوابها إلى الميت، ونقل ابن فرحون أنه الراجح، كما ذكره ابن أبى زيد فى الرسالة وقال الإمام ابن رشد محل الخلاف مالم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان، فإذا خرجت مخرج الدعاء كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف انتهى.

وعلى هذا ينبغى أن يقول القارىء قبل قراءته ذلك ليصل ثواب القراءة إلى الميت باتفاق أهل المذهب.

15-

مذهب الحنفية وصول ثواب الطاعات للميت وذهب الحنفية إلى أن كل من أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البر له جعل ثوابها لغيره من الأحياء أو الأموات (1) ، ويصل ثوابها إليه (2) ، كما فى الهداية والفتح والبحر وغيرها وقد أطال فى بيان ذلك صاحب الفتح وفيه روى عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر على المقابر وقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات وعن النبى عليه السلام أنه قال اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو داود وعن الدار قطنى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما فيكف لى ببرهما بعد موتهما فقال إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك.

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل فقال السائل يارسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعولهم هل يصل ذلك إليهم قال نعم إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه.

وأما قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، فهو مقيد بما إذا لهم يهد ثواب عمله للغير كما حققه فى الفتح (3) .

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار إن عموم الآية مخصوص بالصدقة والصلاة والحج والصيام وقراءة القرآن والدعاء من غير الولد (4) .

----- (1) أى إهداءه له بأن يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب مافعله من الطاعات لذلك الغير ولا بعد فى ذلك لأن الذى يملك ثواب المؤمن وجزاءه هو الله وحده والذى رتب الجزاء على الفعل هو الله وحده والذى قدره ويضاعفه إن شاء هو الله وحده.

فله أن يمنح الثواب للفاعل وله أن يمنحه لمن جعله الفاعل له فضلا منه ورحمة ولا معقب لحكمه - والمجعول له قد أهل نفسه لهذه المنحة بإيمانه وتصديقه وإقراره بالعبودية لله فكان فى المعنى ساعيا فى هذا الفعل الذى جعل ثوابه له.

وأماما روى من أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد فمحمله عدم خروج المنوب عنه من عهدة التكليف بفعل النائب لعدم قبول هاتين العبادتين النيابة وهذا شىء غير جعل ثواب الصوم والصلاة للغير بحيث ينتفع به الميت كانتفاعه بالدعاء والصدقة ومثلهما قراءة القرآن تبرعا وإهداء ثوابها للميت كما تقدم عن ابن القيم.

(2)

أى إذا فعل ذلك تبرعا بدون أجركما سيأتى (3) تقدم بيانه فى الجواب عن استدلال الشافعية والمعتزلة بهذه الآية.

(4)

قال الشوكانى الحق أن عموم الآية مخصوص بالصدقة من الولد لأحاديث الصدقة وبالحج منه لحديث الخثعمية ومن غيره لحديث المحرم عن شبرمة وبالصلاة من الولد لحديث صلاة الولد وصومه لوالديه مع صلاته وصومه لنفسه وبالصيام منه لهذا ولحديث صوم المرأة عن أمها ومن غيره لحديث صيام الولى وبقراءة يس من الولد وغيره وبالدعاء من الولد لحديث أو ولد صالح يدعو له ومن غيره لقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} الحشر 10، ولحديث استغفروا لأخيكم وحدث أفضل الدعاء للأخ.

وكما تخصص الأحاديث المذكورة هذه الآية تخصص حديث أبى هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.

وقيل يقاس على هذه المواضع غيرها فيلحق الميت كل شىء فعله غيره - ملخصا -.

وقيل يقتصر على ما ورد.

وإنما قلنا (من غير الولد) لأن ما يفعله الولد قد يقال إنه من سعى الوالد لحديث (ولد الإنسان من سعيه) فكل ما يفعله الولد داخل فى الآية فلا حاجة إلى التخصيص وظاهر إن هذه المخصصات منها ما ورد فى عبادة بدنية ومنها ما ورد فى عبادة مالية.

ومنها ماورد فى عبادة مركبة منهما فلا يتم الاستدلال بالآية والحديث للشافعية والمعتزلة والله أعلم -----.

16-

رأى الإمام القرافى من أئمة المالكية وفى فروق العلامة القرافى المالكى فى الفرق الثانى والسبعين بعد المائة أن أنواع القربات ثلاثة قسم حجر الله تعالى على عباده فى ثوابه ولم يجعل لهم نقله إلى غيرهم كالإيمان والتوحيد، وقسم اتفق الناس على أنه تعالى أذن فى نقله للميت وهو القربات المالية كالصدقة والعتق.

وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة القرآن (1) فلا يحصل شىء من ذلك للميت عند مالك والشافعى (2) .

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت.

فمالك والشافعى يحتجان بالقياس على الصلاة ونحوها (3) مما هو فعل بدنى والأصل فى الأفعال البدنية أن لا ينوب فيها أحد عن أحد.

ولظاهر قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ولحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له.

واحتج أبو حنيفة وأحمد بالقياس على الدعاء.

فإن، الإجماع على وصول ثوابه للميت فكذلك القراءة والكل عمل بدنى - وبظاهر قوله عليه السلام للسائل (صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك) أى لوالديك.

وبعد أن ناقش الدليلين قال.

إن الذى يتجه ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل للموتى بركة القراءة لا ثوابها (4) كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده.

-----.

(1)

لم يرد الحصر كما هو ظاهر (2) أى فى المشهور فى المذهبين وإلا فالمتأخر ون من علماء المذهبين ذهبوا إلى حصول النفع للميت فى هذه العبادات ومنها القراءة ونفعها إما بوصول ثوابها أو حصول بركتها (3) علمت أن الصلاة عن الميت مشروعة فى منسك الحج عنه وفى صلاة الولد عن والديه مع صلاته كما فى حديث الدار قطنى ومتى ورد النص كان هو المعول عليه (4) يوافق رأى القاضى أبى الطيب من الشافعية.

-----.

17-

احتياط معقول ثم قال وهذه المسألة وإن كان مختلفا فيها فينبغى للإنسان أن لا يهملها فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى، فإن هذه أمور خفية عنا، وليس الخلاف فى حكم شرعى إنما هو فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا، وكذلك التهليل (1) الذى اعتاد الناس عمله ومن الله الجود والإحسان.

هذا هو اللائق بالعبد (2) انتهى. -----.

(1)

قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير راجع فى فضلها الصحيحين.

(2)

فى هذا رد على من يضيق واسعا ويصعب سهلا فإن فضل الله عظيم ورحمته وسعت كل شىء ولا حرج على الفضل الإلهى أن يجعل وثواب هذه الطاعات لمن جعلها له فاعلها فإن أبوا إلا التحجير والتضييق مع دلالة ما قدمنا من الأسانيد فلهم دينهم ولى دين -----.

18-

الخلاصة والخلاصة فى ذلك أن مذهب الحنفية والحنابلة وصول ثواب جميع العبادات والقربات إلى الميت وانتفاعه بها إذا جعل ثوابها.

ومذهب الشافعية فى المشهور والمالكية فى الأصل وصول ثواب القربات ما عدا العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكر، وقد علمت رأى المتأخرين من الشافعية والمالكية، وإن المختار عندهم وصول الثواب إلى الميت (1) .

-----.

(1)

أى بالشروط السابق ذكرها.

-----.

حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن.

غير أنه مما يلزم التنبيه له إن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميت مقيد بما إذا كانت القراءة تطوعا بدون أجر كما ذكره ابن القيم (1) وأئمة الحنفية (2) .

سواء كانت القراءة من ولد الميت أم من غيره (3) وأما الاستئجار على تلاوة القرآن فغير جائز عند الحنفية وأجازه المالكية (4) وذكر ابن فرحون أن جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القراءة لمن قرىء لأجله كالميت وهو الراجح عندهم كما سلف.

-----.

(1)

وهو رأى ابن تيمية (2) ذهب الحنفية إلى عدم جواز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن وتلاوته والفقه والأذان والإقامة والوعظ والحج والعمرة والغزو والصلاة والصيام وغير ذلك مما يعد فى نفسه طاعة بمعنى أنه لا تجب الأجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها والإجارة باطلة وبه قال الضحاك وعطاء والزهرى والحسن البصرى وابن سيرين وطاووس والشعبى والنخعى واستثنى المتأخرون منهم تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه تحرزا من ضياعه وترغيبا فى حفظه وعليه الفتوى وبعضهم استثنى أيضا الأذان والإقامة وتعليم الفقه والوعظ للضرورة وبقى أخذ الأجرة عليها كما لا يجوز لأخذ الأجرة على الصلاة والصيام - نعم يجوز للإنسان أن يتبرع بثواب هذه العبادات لغيره حيا أو ميتا بدون استنابة ولا تأخير فيرجى أن يصل ثوابها إليه فإذا تبرع إنسان بقراءة القرآن للميت وجعل ثوابه له جاز سواء كانت القراءة عند القبر أو بعيدا عنه ففى وصايا الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن انتهى.

وفى خزانة المفتين ولو زار قبر صديق له فقرأ عنده لا باس به انتهى - وقد نقل عن الإمام القول بكراهة القراءة عند القبر وهو رواية والكراهة فيه يظهر أنها تنزيهية وينبغى أن يعلم أن الكلام هنا فى مقامين أحدهما قراءة القرآن تبرعا وإهداء ثوابها إلى الميت والثانى الاستئجار على القراءة للميت أو لغيره والأول جائز والثانى ممنوع فقد نصوا على أن التبرع بالقراءة وإهداء ثوابها للميت بمثابة الدعاء إذ القارىء يسأل الله أن يجعل الثواب للميت ولا ضير فى ذلك ولا نيابة فيه.

ونصوا على أن القارىء للدنيا وهو الذى يقرأ لأجل لاثواب له والآخذ والمعطى آثمان (شفاء العليل) وعند أهل المدينة يجوز أخذ الأجرة على التلاوة وبه أخذ الشافعى ونصير وعصام وأبو النصر الفقيه وأبو الليث (مغنى) ولعله لضرورة إحياء القرآن والحث على تلاوته ولما ذكره ابن فرحون ولحصول البركة بقراءته ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقال النووى إن التقييد بالمسجد خرج مخرج الغالب لاسيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به.

(3)

وسواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة منه.

(4)

أى فى قول كما تفهمه العبارة الآتية.

-----.

20 -

فتوى للأستاذ الوالد فى قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه وبعد تحرير هذا وقفت على فتوى للأستاذ الوالد رحمه الله وهو مالكى المذهب حررها فى سنة 1349 جوابا عن أسئلة وردت إليه جاء فيها ما نصه وأما قراءة القرآن للميت سواء أكانت على القبر أم بعيدا عنه فقد اختلف العلماء فى وصول الثواب إليه، والجمهور على الوصول (1) وهو الحق خصوصا إذا وهب القارىء بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضا ثواب لا ينقص من أجر الميت شيئا، والتفضيل (2) بين القراءة والصدقة بالنقود يختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير وحال المتصدق واختلاف القراءة.

وما يدفع للقراء من الأجر (بناء على رأى للمالكية فى جواز أخذ الأجرة على القراءة) ومسألة الأجر والثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله تعالى وفى يده بيسطها لأيهما كيف يشاء.

وقد ورد فى كل ما يحث على فعله.

وقد علمت أنه لا فرق فى ذلك بين القرب والبعد لأن الله تعالى هو المطلع على القارىء وإحسانه العمل وإخلاصه فيه، وعلى المتصدق وإخلاصه فى صدقته، وهو المقدر لهذا وذاك والقرب والبعد بين القارىء والمتصدق وبين الميت لا دخل له فى وصول الثواب وعدم وصوله.

وهناك هدايا كثيرة غير النقود يتصدق بها على الميت كالدعاء وجميع الارتفاقات المعاشية التى ينتفع بها الفقراء من طعام وشراب ولباس ووقف أرض أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا قصد إهداء ثوابه لروح الأموات كالنقود سواء.

والله أعلم انتهى. هذا ما اتسع له الوقت فى الإجابة عن هذا السؤال.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

مفتى الديار المصرية حسنين محمد مخلوف ----- (1) وهو رأى الحنفية واحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم والمتأخرين من المالكية والشافعية.

(2)

هذا جواب عن أحد الأسئلة المتعلقة بالقراءة والصدقة.

----- خاتمة فى زيارة القبور وزيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار، وتذكر الموت وأهوال الآخرة وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، ففى الحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر آمنة فزوروها فإنها تذكر الآخرة) رواه الترمذى وصححه وأخرجه مسلم وأبو داود والحاكم.

وفى حديث آخر أخرجه الحاكم (فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) وكان عليه السلام يزور قبور شهداء أحد كل حول مرة، ويسلم عليهم، ويزور قبور أهل بقيع الفرقد بالمدينة مرارا ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.

وكانت فاطمة تزور قبر عمها حمزة رضى الله عنه وكان ابن عمر لا يمر بقبر إلا وقف عليه وسلم عليه.

وفى زاد المعاد كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، ويأمر من معه من أصحابه أن يقول السلام عليكم أهل الديار إلخ.

وكان يتعاقد الميت بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد إلى صاحبه فى الدار الدنيا.

وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو فى العمر مرة لورود الأمر بها، والزيارة مأذون فيها للرجال باتفاق، أما النساء فقيل بكراهتها.

وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وقال بعض الفقهاء إن كانت زيارتهن للاعتبار والترحم من غير بكاء وكن عجائز جاز، وإن كانت لتجديد الحزن والبكاء والندب كرهت تحريما.

ومن آداب الزيارة أن يزورها الإنسان قائما مستدبر القبلة مستقبلا بوجهه الميت، وأن يسلم على أهل القبور، ولا يمسح القبر ولا يمسه فضلا عن أن يقبله، ويدعو عنده قائما بما علم رسول الله أصحابه الدعاء به عند الزيارة، وأن ينصرف عقب ذلك، وقد كان ابن عمر يجئ إلى قبر الرسول فيقول السلام على النبى.

السلام على أبى بكر.

السلام على أبى وينصرف وكذلك أنس بن مالك. ولا بأس أن يقرأ سورة يس لحديث من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات (بحر) وأن يقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة وآية الكرسى وآخر البقرة من قوله تعالى {آمن الرسول} وسورة يس وتبارك (الملك) والتكاثر والإخلاص ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان أو إليهم (ابن عابدين) وفى المغنى ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روى عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسى وثلاث مرات {قل هو الله أحد} الإخلاص 1، ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر.

وفى رواية الإحياء (إذا دخلتم المقابر فاقرءوا الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد.

واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم) انتهى - وما روى عن أحمد من قوله.

إن القراءة عند القبر بدعة قد رجع عنه كما ذكره ابن قدامة الحنبلى، وأفضل أيام الزيارة يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده.

وقد ذكر فى زاد المعاد أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم.

وروى محمد بن واسع أن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، ولا يخفى أن وصول ثواب القراءة إلى الميت لا يتوقف على أن تكون حال الزيارة بل يصل الثواب إليه مطلقا، وقد قال ابن القيم فى كتاب الروح (وأما قراءة القرآن وإهداؤها إلى الميت تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج) فكما أن ثواب الصوم والحج عنه يصل إليه وهما لا يكونان حال الزيارة كذلك يصل إليه ثواب القراءة مطلقا سواء كانت عند القبر أو بعيدة عنه.

ويؤيد هذا ما سبق نقله عن كثير من الفقهاء، وقول ابن القيم فى زاد المعاد إن قراءة القرآن للميت عند القبر أو غيره بدعة مكروهة ينافى ما ذكره نفسه فى كتاب الروح.

وما ذكره غيره من الفقهاء خلا أبا حنيفة الذى روى عنه القول بكراهة القراءة عند القبر.

والذى ينبغى التعويل عليه ما ذكره فى كتاب الروح، وأى فرق بين قراءة القرآن له.

والصلاة والصوم والحج والدعاء والاستغفار له وكلها طاعات يرجى من الله أن يجعل ثوابها للميت إذا جعلها الفاعل له، ولا حرج على الله فى فعله وفضله.

وجملة القول فى الزيارة أنه يجب اتباع هدى النبوة فى آدابها وتجريدها من المآثم حتى تقع فى موقعها الشرعى.

اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

وفقهنا فى الدين ولا تحرمنا أجر العاملين.

واهدنا الصراط المستقيم. وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.

تم تحرير هذه التعليقات بعون الله تعالى فى يوم الجمعة 13 من شوال سنة 1366 (29 من أغسطس سنة 1947) بيد الفقير إلى الله تعالى.

حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية

ص: 471