الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 18 ديسمبر 1954 م
المبادئ
1 - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر الإرث فى زوجة وبنتين وابن عم شقيق.
كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
2 -
(أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق.
كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد العزيز محمد قال فى سنة 1932 توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى سنة 1933 توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم