المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بنت ابن مع أخت شقيقة - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

- ‌زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة

- ‌أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر

- ‌الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب

- ‌الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء

- ‌زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب

- ‌أصحاب فروض وعصبات

- ‌الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب

- ‌ميراث للأب بالفرض والتعصيب

- ‌الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق

- ‌أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب

- ‌زوج وبنت مع إخوة أشقاء

- ‌الأب مع الأم والبنت

- ‌أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق

- ‌سلسلة مواريث

- ‌زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام

- ‌زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب

- ‌أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم

- ‌أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب

- ‌الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة

- ‌الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين

- ‌الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين

- ‌الأم مع ابنى عم الأب من الأب

- ‌الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة

- ‌زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده

- ‌زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين

- ‌أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات

- ‌الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين

- ‌أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء

- ‌البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم

- ‌أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

- ‌زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

- ‌زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

- ‌البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

- ‌زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

- ‌زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

- ‌أصحاب فروض وعصبات

- ‌زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

- ‌الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

- ‌جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

- ‌أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

- ‌الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

- ‌أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

- ‌الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

- ‌البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

- ‌الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

- ‌زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

- ‌بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

- ‌الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

- ‌الجدتان مع الأخوين الشقيقين

- ‌بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

- ‌الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

- ‌زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

- ‌الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

- ‌الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

- ‌الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

- ‌الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

- ‌الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

- ‌الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق

- ‌الزوجة مع البنت والأب

- ‌الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

- ‌الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال

- ‌أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

- ‌زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

- ‌زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ

- ‌زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

- ‌أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

- ‌أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

- ‌سلسلة مواريث

- ‌بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام

- ‌جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة

- ‌بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

- ‌البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب

- ‌أخوة وابنى ابن عم وابن العم

- ‌زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

- ‌الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم

- ‌زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب

- ‌لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم

- ‌الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ

- ‌زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب

- ‌زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد

- ‌زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق

- ‌أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب

- ‌زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق

- ‌زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم

- ‌الأم مع الأخ والعم لأب

- ‌الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة

- ‌الزوجة والأم والبنت مع الأب

- ‌بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ

- ‌أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب

- ‌زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ

- ‌بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق

- ‌زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم

- ‌زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

- ‌زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

- ‌زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت

- ‌أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم

- ‌زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم

- ‌أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

- ‌البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

- ‌زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء

- ‌زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم

- ‌الإخوة لأم مع العم الشقيق

- ‌الزوجة والبنت مع الأخت لأب

- ‌زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة

- ‌البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ

- ‌الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب

- ‌بنت ابن مع أخت شقيقة

- ‌التبنى لا يعقب ميراثا

- ‌زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب

- ‌زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان

- ‌الرضاع لا يعقب ميراثا

- ‌حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته

- ‌مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ

- ‌المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق

- ‌ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا

- ‌الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا

- ‌ميراث المطلقة رجعيا

- ‌طلاق غير مانع من الارث

- ‌الطلاق الرجعى والميراث

- ‌طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث

- ‌مرض الموت ومعياره

- ‌الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

- ‌الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا

- ‌وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى

- ‌وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته

- ‌زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب

- ‌بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين

- ‌زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة

- ‌أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات

- ‌أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

- ‌أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ

- ‌زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب

- ‌أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق

- ‌بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم

- ‌البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

- ‌الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم

- ‌زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم

- ‌الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب

- ‌أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد

- ‌أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

- ‌زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ

- ‌ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم

- ‌البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

- ‌ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب

- ‌الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء

- ‌الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق

- ‌ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم

- ‌أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

- ‌عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

- ‌الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم

- ‌الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم

- ‌بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق

- ‌زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة

- ‌زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق

- ‌أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

- ‌زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق

- ‌أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق

- ‌أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

- ‌أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام

- ‌الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب

- ‌زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب

- ‌الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم

- ‌بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت

- ‌ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب

- ‌زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق

- ‌ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ

- ‌عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

- ‌أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات

- ‌الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب

- ‌زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم

- ‌البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ

- ‌زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب

- ‌أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة

- ‌بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

- ‌البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم

- ‌أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان

- ‌أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب

- ‌الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

- ‌الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

- ‌الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء

- ‌ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت

- ‌الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب

- ‌الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب

- ‌الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب

- ‌الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب

- ‌الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب

- ‌أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم

- ‌الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب

- ‌البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن

- ‌بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق

- ‌الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم

- ‌ الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب

- ‌زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام

- ‌ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام

- ‌أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب

- ‌ بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم

- ‌الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء

- ‌ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ

- ‌زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم

- ‌بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ

- ‌أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام

- ‌بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب

- ‌أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب

- ‌بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب

- ‌حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة)

- ‌أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق

- ‌الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب

- ‌الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب

- ‌زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق

- ‌ابن الابن مع أخ شقيق

- ‌بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم

- ‌الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب

- ‌الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب

- ‌أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم

- ‌زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت

- ‌زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم

- ‌زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق

- ‌زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

- ‌بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق

- ‌زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم

- ‌أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم

- ‌أجتماع البنات مع أولاد الأبناء

- ‌أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب

- ‌بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

- ‌زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب

- ‌البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم

- ‌الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين

- ‌الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب

- ‌زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب

- ‌زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم

- ‌أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت

- ‌نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة

- ‌الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين

- ‌الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم

- ‌زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة

- ‌ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق

- ‌البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب

- ‌ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم

- ‌زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب

- ‌الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء

- ‌الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب

- ‌زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم

- ‌بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان

- ‌الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام

- ‌الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم

- ‌أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب

- ‌أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت

- ‌أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة

- ‌زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد

- ‌زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب

- ‌بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

- ‌وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام

- ‌أخت وبنتا أخ وأولاد أخت

- ‌أم وعمة

- ‌زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء

- ‌زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب

- ‌تصحيح السهام بين الأولاد

- ‌اجتماع الزوج مع البنت والأم

- ‌الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى

- ‌الأخت لأم مع ذوى الأرحام

- ‌الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة

- ‌الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم

- ‌ميراث بالفرض مع الرد

- ‌أخت شقيقة وأولاد خالة

- ‌بنت وبنت ابن وزوجة ابن

- ‌أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم

- ‌ثلاث بنات وإخوة لأم

- ‌زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ

- ‌زوجة وإخوة لأم

- ‌أخت شقيقة وابن أخت شقيقة

- ‌أم وأختان شقيقتان وعمة

- ‌انفراد الأخ لأم بالتركة

- ‌البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ

- ‌الزوجة مع الأم والأخت لأم

- ‌البنت مع الأم والإخوة لأم

- ‌الجدة لأب مع العمات والخالات

- ‌الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم

- ‌انفراد الأخت لأب بالتركة

- ‌البنت مع بنت الابن

- ‌جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة

- ‌زوجة وأخ وأخت لأم

- ‌الأم مع العمة الشقيقة

- ‌الأم مع الإخوة لأم

- ‌الأم مع الأختين لأب

- ‌أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

- ‌أم مع بنات عم شقيق

- ‌أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ

- ‌الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

- ‌الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم

- ‌الأم مع بعض ذوى الأرحام

- ‌البنت مع بنات الابن

- ‌أخ وأخت لأم مع أخت لأب

- ‌أم وأخت شقيقة مع أختين لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة

- ‌الزوج مع البنت

- ‌ميراث به رد وعول

- ‌زوجة وأن وبنتان

- ‌أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة

- ‌زوجة وبنت وبنات ابن

- ‌جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم

- ‌أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان

- ‌اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن

- ‌أم وزوجة وبنتان

- ‌أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

- ‌الأم مع الأخت لأم والعمة

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

- ‌الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

- ‌الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن

- ‌أخت وأم مع عمة وأولاد عمه

- ‌أخ لأم مع ابن عم لأم

- ‌الأخ لأم مع العم

- ‌الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال

- ‌الزوج مع الأم والبنت

- ‌البنت مع ابن البنت

- ‌الأخت لأم مع الأخت لأب

- ‌الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت

- ‌الأخت الشقيقة مع الأخت لأب

- ‌أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة

- ‌أم وأخت شقيقة مع أخ لأم

- ‌أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان

- ‌الأخت الشقيقة مع الأخ لأم

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

- ‌بنتا الابن مع أولاد البنت

- ‌انفراد الأم

- ‌تعدد الميراث بتعدد السبب

- ‌الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

- ‌الأم والبنت مع الأخ لأم

- ‌زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

- ‌الزوج مع البنت والأم

- ‌الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم

- ‌الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام

- ‌الأخت لأب مع ابنى أخ لأم

- ‌الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم

- ‌ميراث العاصب السببى

- ‌البنت مع العاصب السببى

- ‌الإرث بالفرض والعصوبة السببية

- ‌الزوج مع أبناء ابنى المعتِق

- ‌أبناء وبنات العاصب السببى

- ‌زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال

- ‌انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

- ‌الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

- ‌أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

- ‌أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

- ‌عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

- ‌ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق

- ‌ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ

- ‌أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم

- ‌أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ

- ‌ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم

- ‌اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت

- ‌اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم

- ‌أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ

- ‌أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم

- ‌ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

- ‌أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا

- ‌ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب

- ‌أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت

- ‌الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

- ‌الأم والأخت والأخوان لأم مع العم

- ‌الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق

- ‌الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم

- ‌جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

- ‌سلسلة مواريث

- ‌أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب

- ‌أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب

- ‌الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب

- ‌أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

- ‌زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق

- ‌أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

- ‌أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب

- ‌الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب

- ‌الأم مع أخت وإخوة لأم العم

- ‌أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم

- ‌سلسلة مواريث

- ‌أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب

- ‌أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب

- ‌الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق

- ‌الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين

- ‌الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم

- ‌أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

- ‌زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء

- ‌ميراث مطلقة

- ‌قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

- ‌قتل مانع من الارث

- ‌الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

- ‌اختلاف الدين مانع من الميراث

- ‌القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده

- ‌المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين

- ‌ميراث القاتل

- ‌شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه

- ‌حرمان من الميراث

- ‌حرمان بسبب القتل

- ‌المطلق بائنا مع ذوى أرحام

- ‌حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا

- ‌أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم

- ‌اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

- ‌أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم

- ‌حال قاتل والده

- ‌زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

- ‌اختلاف الدين مانع من الإرث

- ‌قتل مانع من الإرث

- ‌وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد

- ‌زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين

- ‌وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد

- ‌لا ميراث لمسلم من غير المسلم

- ‌قتل مانع من الإرث

- ‌زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم

- ‌أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية

- ‌بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد

- ‌اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

- ‌اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث

- ‌أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب

- ‌العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث

- ‌اختلاف الدار بين غير المسلمين

- ‌اختلاف الدين مانع من الإرث

- ‌وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين

- ‌وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

- ‌تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه

- ‌اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

- ‌الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ

- ‌زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين

- ‌زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء

- ‌أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء

- ‌الحمل المنفصل ميتا

- ‌زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم

- ‌زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء

- ‌أب وزوجة وابن وحمل مستكن

- ‌الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه

- ‌زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن

- ‌الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن

- ‌الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام

- ‌زوجة وأبناء شقيق مع أخ لأب مفقود

- ‌ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام

- ‌ميراث المفقود

- ‌زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين

- ‌ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته

- ‌ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

- ‌صفة الشهيد

- ‌الشهداء شرعا

- ‌مرض الموت ومعياره

- ‌بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة

- ‌حداد المرأة

- ‌دعوى وفاة ووراثة

- ‌دعوى وفاة ووراثة

- ‌ادعاء الحمل

- ‌دعوى الوفاة والوراثة

- ‌مصروفات المأتم

- ‌كفن الميت

- ‌الحكم فى كفن الزوجة

- ‌تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها

- ‌أجرة الطبيب وكفن الزوجة

- ‌ثمن الدواء والكفن للزوجة

- ‌لا يلزم الكفيل بتجهيز زوجة مكفولة المتوفاة

- ‌تكفين الميت

- ‌تكفين المراة غير لازم على أخيها

- ‌تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت

- ‌حمل الميت للدفن

- ‌حمل الميت للدفن

- ‌موت ناظر الوقف مجهلا

- ‌حكم إقامة مأتم الأربعين

- ‌تشبه المسلم بالكافر

- ‌رعية المسلم (جنسية)

- ‌تفشى حمى التيفوس

- ‌وقف الجبانات فى مصر

- ‌الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين لا تقسم قسمة افراز

- ‌بناء المساكن على أرض المقابر

- ‌تنازل عن مدفن

- ‌أرض المقابر

- ‌عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين

- ‌صيرورة المقبرة وقفا

- ‌المقابر المندثرة

- ‌جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها

- ‌دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة

- ‌تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين

- ‌دفن المسلم وغير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز

- ‌الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة

- ‌كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا

- ‌جبانات ومقابر

- ‌هدم قبة على قبر

- ‌تسوية المقبرة وزراعتها

- ‌نقل الموتى

- ‌عدم جواز البناء على القبور

- ‌نقل الميت

- ‌الاختلاف على دفن الميت

- ‌زيارة القبور

- ‌ما يشترط فى تلقين الميت

- ‌ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا

- ‌زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان

- ‌التركيبة والبناء على القبر غير جائز شرعا

الفصل: ‌بنت ابن مع أخت شقيقة

‌بنت ابن مع أخت شقيقة

‌المفتي

أحمد هريدى.

التاريخ 19/11/1963 م.

المبادئ:

1 -

تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.

2 -

بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.

سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.

وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث.

أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.

المبادئ:

1 -

العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -

بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.

سئل:

من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.

وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم.

الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م

‌المبادئ

1 -

تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.

2 -

بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

‌السؤال

من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.

وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث

‌الجواب

بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.

المبادئ:

1 -

العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -

بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.

سئل:

من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.

وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم.

الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م.

المبدأ:

بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم.

سئل:

من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ابن ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.

الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م.

المبادئ:

1 -

بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب.

2 -

ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به.

3 -

بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم لأب تعصيبا.

سئل:

من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم.

الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م.

المبادئ:

1 -

أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

2 -

بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما.

سئل:

من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م.

المبادئ:

1 -

تحجب الأخت الشقيقة بالأب.

2 -

بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا.

سئل:

من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم.

الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م.

المبادئ:

1 -

ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -

بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.

سئل:

من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.

الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات.

المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.

ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م.

المبادئ:

1 -

الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن.

2 -

بانحصار الإرث فى بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.

سئل:

من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله.

وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط.

وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط.

يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلثان تركته بالسوية بينهن فرضا لعدم وجود البنات ولأختيه شيقتيه الباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - مناصفة بينهما تعصيبا مع بنات الابن ولعدم وجود عاصب أقرب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكورات وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (2721) زوجة وأخوة مع الأخت لأم والأخت لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.

جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 15 مايو سنة 1975 م.

المبادئ:

1 -

الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها ومؤخر الصداق تستوفيه قبل توزيع التركة.

2 -

تحجب الأخت لأب بالإخوة الأشقاء.

3 -

بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى بالسوية بينهم تعصيبا.

سئل:

من السيد / محمود عمر بطلبه المتضمن أنه قد عقد قران فوزى سليم على الآنسة سامية محمد على شبكة من الذهب قدرها ستون جنيها مصريا وصداق معجله مائة وخمسون جنيها مصريا ومؤجله مائة وخمسون جنيها مصريا وبعد إعداد الجهاز وقبل الزفاف بأيام توفى الزوج المذكور فوزى سليم سليمان سنة 1974 عن زوجته التى لم يدخل بها سامية محمد وعن إخوته الأشقاء وهم محمود ومحمد وعبد المنعم وعن أخته لأبيه حفيظة وعن أخته لأمه عزيزة محمد فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والصداق معجلا ومؤجلا وبيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى تركته.

أجاب:

المقرر شرعا أن الشبكة تكون ملكا للزوجة بمجرد العقد عليها وأن الصداق معجله يتأكد للزوجة بالموت.

وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله ولقد استوفت معجله فتستوفى دين مؤخر صداقها الذى هو باق فى ذمة الزوج من تركته قبل توزيعها على الورثة ثم يوزع الباقى من التركة على النحو الآتى لزوجته التى لم يدخل بها سامية محمد حسن خطاب ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لأخته لأم سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر والباقى من التركة بعد الربع والسدس يكون لإخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته لبيه لحجبهم بالإخوة الأشقاء الأقوى منها قرابة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (2722) زوجة مع أخت وابنى ابن ابن عم جد لأب وبنتى عم أب.

المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الآخرة سنة 1399 هجرية - 28 ابريل سنة 1979 م.

المبادئ:

1 -

بنتا عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -

بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى ابن ابن عم جد لأب.

يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى ابن ابن عم الجد لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.

سئل:

من السيد / عبد الوارث سويلم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم بدران سيد سنة 1977 عن زوجته زين موسى وعن أخته شقيقته فاطمة وعن جمالات وعطيات بنتى عم أبيه الشقيق حافظ مصطفى وعن عاطف ورمضان ابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق عبد المنعم محمد عطية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة المرحوم بدران سيد فى سنة 1977 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.

لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق الباقى وهو الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى عم أبيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤجرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى.

أعلم.

الموضوع (2723) ما يرثه الشخص من غيره تركة تورث عنه.

المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 21 يناير سنة 1980 م.

المبادئ:

1 -

بوفاة الزوجة الأولى عن زوج وابن فقط يكون للزوج الربع فرضا وللابن الباقى تعصيبا.

2 -

بوفاة الزوجة الثانية عن زوج وأولاد فقط يكون للزوج الربع فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

3 -

بوفاة الزوج عن زوجة وأولاد من الزوجات الثلاث يكون لزوجته الثمن فرضا من جميع ماله الأصلى وما ورثه عن زوجتيه المتوفيتين قبله ولأولاده من الزوجات جميعا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

سئل:

من السيد / عبد الغنى على بطلبه المتضمن وفاة زوجة والد السائل الأولى 1971 عن زوجها وابنها فقط ثم وفاة زوجة والده الثانية عن زوجها والد السائل وعن أولادها منه وهم أربعة ذكور وأنثى فقط.

ثم وفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن زوجته الثالثة والدة السائل وعن أولاده من زوجاته الثلاث وهم ذكر من الزوجة الأولى.

وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثانية.

وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثالثة والدة السائل فقط ثم وفاة والدة السائل عن أولادها وهم أربعة ذكور وأنثى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

بوفاة زوجة والد السائل الأولى سنة 1971 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنها الباقى بعد الربع تعصيبا - وبوفاة زوجة والد السائل الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الأربعة الذكور والأنثى الباقى بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثالثة (والده السائل) ثمن جميع تركته فرضا بما فى ذلك ما ورثه عن زوجتيه الأولى والثانية ويكون لجميع أولاده من الثلاث زوجات الباقى بعد الثمن للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة والدة السائل يكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهؤلاء المتوفين وآرث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (2724) أم مع أخوات شقيقات وعن الأب الشقيق أو لب.

المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 27/2/1981 م.

المبدأ:

بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وعم الأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا.

سئل:

من السيد / أحمد وزيرى بطلبه المتضمن أولا وفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 ابريل سنة 1974 عن زوجته حمدية على وعن بناته غنية وأحلام ونعيمة ونعمة وعن أختيه شقيقتيه نبوية وبهى النور فقط.

ثانيا وفاة نعمة حامد عبد اللطيف عام 1975 عن والدتها حمدية على محمد وعن أخواتها شقيقاتها وهن أحلام وغنية ونعيمة - وعن عم والدها أحمد وزيرى مصطفى فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

أولا بوفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 أبريل سنة 1974 عن المذكورات فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه شقيقتيه الباقى مناصفة بينهما وتعصيبا مع البنات.

ثانيا بوفاة المرحومة نعيمة حامد عبد اللطيف وزيرى فى سنة 1975 عن المذكورين فقط.

يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها شقيقاتها ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولعم والدها وهو حمد وزيرى مصطفى الباقى تعصيبا سواء كان شقيقا أو لأب وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 113