الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 4 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق عن الميراث.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / زكى سدرة بطلبه المتضمن وفاة رويهب روفائيل فى سنة 1956 عن زوجته مسعودة عبد الشهيد وأخته لأب زكية روفائيل وعن اسحق ونعيم ابنى أخيه الشقيق يس روفائيل وعن ابن أخيه لأب فهمى صادق روفائيل وعن أولاد عمه الشقيق وهم زاهى وزكى وفلى وناشد وبخيت أولاد سيدة قلادة فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة رويهب روفائيل المذكور فى سنة 1956 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخته لأب نصفها فرضا ولابنى أخيه الشقيق الباقى بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن أخيه لأب كما لا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم جميعا بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم