الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث للأب بالفرض والتعصيب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس
الجواب
اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم