الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلب بها، وقال مالك والشافعي: يصح مع التحريم، فلا يثاب، وقال الحنفية: تكره، وكذا حكم الحج وسائر العبادات مما له حكم من صحة أو فساد، والعقود كالبيع والنكاح ونحوهما.
{وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
(80)}
.
[80]
{وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا} خِفْنا.
{أَنْ يُرْهِقَهُمَا} يغشيهما.
{طُغْيَانًا وَكُفْرًا} بأن يطغى عليهما بعقوقهما، أو يحملهما حبُّه على متابعته، وذلك طغيان وكفر.
…
{فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا
(81)}
.
[81]
{فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا} يعوضهما.
{رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً} صلاحًا وتقوى.
{وَأَقْرَبَ رُحْمًا} رحمة وعطفًا، ونصبه على التمييز، فأبدلهما الله تعالى جارية تزوجت نبيًّا، فولدت نبيًّا، فهدى الله به أمة. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو:(يُبَدِّلَهُمَا) بفتح الباء وتشديد الدال من بَدَّل، وقرأ الباقون: بإسكان الباء وتخفيف الدال من أبدل، وهما لغتان (1)، وفرق بعضهم
(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 397)، و"التيسير" للداني (ص: 145)، و"تفسير البغوي"(3/ 53)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري =