المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: النهي عن الفتوى بغير علم: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌توجيهات عامة

- ‌الفتاوى

- ‌ نصح أرباب الأموالالباطنة، وإذا لم يظهر عليهم آثار إخراجها)

- ‌ بعث عمال الخرص من مقر ولي الأمر)

- ‌ وتأسيا بالنبي وخلفائه)

- ‌ خرص الأموال على أصحابها)

- ‌ وسم إبل الصدقة، ونعم الجزية، والحكمة في ذلك)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌‌‌فضل صيام رمضان وقيامهمع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس

- ‌فضل صيام رمضان وقيامه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ توزيع الماء على الناس في المقبرة

- ‌ خروج من يغسل الميت من المسجد قبل دخول خطيب الجمعة

- ‌ الكتب المفيدة لطلب العلم

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌البحوث

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: توحيد مصدر تلقي العقائد والعبادات والقضايا الكبرى في حياة المسلمين:

- ‌المطلب الثاني: النهي عن الابتداع في الدين:

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الفتوى بغير علم:

- ‌المطلب الرابع: بين القرآن كيفية العلاقة بين المسلم وغير المسلم:

- ‌المطلب الخامس: التربية الإيمانية:

- ‌المطلب السادس: الاهتمام بالدوائر التربوية:

- ‌المطلب السابع: تحقيق التكافل الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة:

- ‌المطلب الثامن: شغل وقت الفراغ ومحاربة الرفاهية الزائدة:

- ‌المطلب التاسع: الإعلام البديل المنافس:

- ‌المطلب العاشر: الحوار:

- ‌المطلب الحادي عشر: حب الوطن:

- ‌المطلب الثاني عشر: المؤاخاة:

- ‌المطلب الثالث عشر: الوسطية:

- ‌الخاتمة

- ‌الأمن والإيمان

- ‌ الإيمان والأمان والقاسم المشترك بينهما

- ‌العبادات أسباب تحمي من المصائب وترفعها بإذن الله

- ‌المقدمة:

- ‌أهمية هذا البحث:

- ‌منهجي في البحث:

- ‌خطوات البحث:

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: أنواع المصائب وأسبابها

- ‌المسألة الأولى معنى المصيبة:

- ‌المسألة الثانية: أنواع المصائب:

- ‌المسألة الثالثة: أسباب وقوع المصائب

- ‌المطلب الثاني: الأسباب

- ‌المسألة الأولى: معنى السبب في اللغة والاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: أقسام الأسباب:

- ‌المسألة الثالثة: حكم الأخذ بالأسباب:

- ‌المطلب الثالث: العبادة:

- ‌المسألة الأولى: معنى العبادة في اللغة والاصطلاح

- ‌المسألة الثانية: أقسام العبادة

- ‌المبحث الأول: التوكل على الله يحمي من المصائب قبل وقوعها ويعالجها بعد وقوعها بإذن الله

- ‌تمهيد:

- ‌معالجة المسلم من المصائب بعد وقوعها بالتوكل:

- ‌المبحث الثاني: الأذكار تحمي من المصائب قبل وقوعها وتدفعها بعد وقوعها بإذن الله

- ‌السبب الأول: الأذكار:

- ‌السبب الثاني القرآن:

- ‌أولاً: سورة الفاتحة:

- ‌السبب الثالث: الدعاء:

- ‌السبب السادس: الاستغفار:

- ‌المبحث الثالث: الصلاة تحمي من المصائب قبل وقوعها وترفعها بعد وقوعها بإذن الله

- ‌المبحث الرابع: الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمي من المصائب قبل وقوعها وترفعها بعد وقوعها بإذن الله

- ‌المبحث الخامس: الصدقة تحمي من المصائب قبل وقوعها وترفعها بعد وقوعها بإذن الله

- ‌المبحث السادس: بر الوالدين يحمي من المصائب قبل وقوعها ويعالجها بعد وقوعها بإذن الله

- ‌وزن أفعال العباد يوم القيامة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى الميزان

- ‌المبحث الثاني:الميزان بين الإثبات والإنكار

- ‌المبحث الثالث:وصف الميزان وحجمه:

- ‌المبحث الرابع: الاختلاف في الموزون

- ‌المبحث الخامس:هل هناك مَلكٌ موكل بالميزان

- ‌المبحث السادس:متى وقت وزن الأعمال

- ‌المبحث السابع:هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة

- ‌المبحث الثامن:الحكمة من وزن الأعمال:

- ‌المبحث التاسع:ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا

- ‌المبحث العاشر:أول وأثقل وأعظم ما يوضع في الميزان

- ‌المبحث الحادي عشر:طبيعة الوزن يوم القيامة (العدل)

- ‌المبحث الثاني عشر:كيفية حساب الحسنات والسيئات يوم القيامة

- ‌المبحث الثالث عشر:هل توزن جميع الأعمال يوم القيامة أم لا

- ‌المبحث الرابع عشر:الحسنات تضاعف في الميزان يوم القيامة

- ‌المبحث الخامس عشر:الميزان في الدنيا بيد الرحمن

- ‌المبحث السادس عشر:النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الميزان يوم القيامة للشفاعة:

- ‌بل فرعون مات كافرا

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء حول ما نسب إليها من فتوىمزورة ومكذوبة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثالث: النهي عن الفتوى بغير علم:

المسلمين بأفكارهم وراء المبتدعين؟.

ص: 99

‌المطلب الثالث: النهي عن الفتوى بغير علم:

إن الفتوى بغير علم تشتت الفكر، وتوقعه في فوضى، فليس كل من تعلم من الدين بعض الدروس أو رزقه الله بشيء من الفصاحة والقدرة على الخطابة مؤهلا للفتوى. ولقد حذر الله من ذلك فقال الله تعالى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} .

" والآية الكريمة إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة "(1)(2)

{وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ} " أي: ذوي الرأي {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه وهم العلماء، والفقهاء أي: عَلِمُوا ما ينبغي أن يُكتم وما ينبغي أن يُفشَى.

أي: وهم يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر

(1) تفسير ابن كثير - 2/ 365

(2)

تفسير ابن كثير - 2/ 365 ') ">

ص: 99

بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه" (1)

وقال تعالى مخبرًا عن فعل الشيطان فيمن تبعه وأطاعه: {إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}

قوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} " عام في تحريم القول في الدِّين من غير يقين، وهذا يشمل جميع المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة وقول الرجل هذا حلال وهذا حرام بغير علم "(2)

وقد عاتب الله عز وجل من يحلل ويحرم من غير علم وعاب على فاعل ذلك الفعل قال تعالى {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} .

(1) انظر: معالم التنزيل، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى 516 هـ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة: الرابعة، 1417 هـ - 1997 م- 2/ 255، تفسير البحر المحيط – المؤلف:: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان 4/ 208، النكت والعيون - المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي – 1/ 316، تفسير السعدي - 1/ 190.

(2)

انظر: تفسير ابن كثير - 1/ 479 - زاد المسير في علم التفسير -المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت - الطبعة الثالثة، 1404 – 2/ 473

ص: 100

" والآية الكريمة ذم لمن تجرأ على الله سبحانه وتعالى فأفتى بغير علم وأحل وحرم، والتحريم والتحليل تشريع، وهؤلاء يزاولونها من عند أنفسهم من غير علم "(1)

ولعل قضية التكفير من أهم القضايا التي خاض فيها أدعياء الفتوى فحل بالمسلمين ما حل من حوادث التفجير والحروب الأهلية والقتل، ولو رجعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأوا بأنفسهم وبالأمة جمعاء عن هذا الهلاك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (2)

" وإذا قيل للمؤمن يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة واحتمل إثما مبينا وبهتانا عظيما إلا أنه لا يكفر بذلك لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإيمان وفائدة هذا الحديث النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه "(3)

(1) انظر: تفسير القرطبي - 18/ 180 - تفسير السعدي - 1/ 367، تفسير النيسابوري - 1/ 397 - 3/ 216

(2)

أخرجه الإمام مالك - كتاب: الكلام - باب: ما يكره من الكلام - 5/ 1433 برقم 3606.

(3)

الاستذكار - لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري - الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1421 – 2000 - تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض.

ص: 101

قال الله عز وجل: {وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ} .

" فقال جماعة من المفسرين في هذه الآية هو قول الرجل لأخيه يا كافر، يا فاسق، وممن قال بذلك عكرمة والحسن وقتادة، وهو معنى قول مجاهد لأنه قال هو الرجل يدعى بالكفر وهو مسلم"

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ محمدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (1)

((حَتَّى يَشْهَدُوا)) " جُعِلَتْ غَايَة الْمُقَاتَلَة وُجُود مَا ذُكِرَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى عُصِمَ دَمه والحديث يفيد قَبُول الْأَعْمَال الظَّاهِرَة وَالْحُكْم بِمَا يَقْتَضِيه الظَّاهِر، وَالِاكْتِفَاء فِي قَبُول الْإِيمَان بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِم خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ تَعَلُّم الْأَدِلَّة، وَيُؤْخَذ مِنْهُ تَرْك تَكْفِير أَهْل الْبِدَع الْمُقِرِّينَ بِالتَّوْحِيدِ الْمُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ، وَقَبُول تَوْبَة الْكَافِر مِنْ كُفْره، مِنْ غَيْر تَفْصِيل بَيْن كُفْر ظَاهِر أَوْ بَاطِن"(2)

(1) أخرجه الإمام البخاري – كتاب الإيمان – باب (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) التوبة 5 - 1/ 17 برقم 25.

(2)

فتح الباري شرح صحيح البخاري - المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشافعي - الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 - 1/ 76.

ص: 102