الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومفهومه أن زكاة الأموال الباطنة - زكاة العروض والنقود - لا يجب البحث عنها وليس بمشروع، ما جاء ما يدل عليه أصلا. وهل للإمام فعل ذلك، أم لا؟ فيه الخلاف.
وإذا دفع الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقاً على المشهور. وفيه قول آخر أنه إذا علم أنه لا يصرفها إلى مصارفها فإنه لا يجوز دفعها إليه، بل يحفظها ويدفعها.
هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير طلب. أما إذا بعث السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويجزىء مطلقاً، سواء صرفوها إلى مصارفها، أولا؛ لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف وتبرأ الذمة، وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى.
(1064 -
نصح أرباب الأموال
الباطنة، وإذا لم يظهر عليهم آثار إخراجها)
الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله ج 15489 حفظكم الله. اطلعت على برقية قاضي الحوطة بشأن الزكاة. وأرفع لجلالتكم أن ما رفعه من هذا الاقتراح لاشك أنه قصد حسن؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج لها عمالا وجباة كالأموال الظاهرة؛ لأنها أموال سرية خفية غير ظاهرة.
فينبغي في حق أرباب هذه الأموال النصائح الدقيقة البليغة المكررة