المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] : - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ١

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات الطبع والتحقيق]

- ‌تقدِيم بقَلم سَمَاحَةِ الشَّيخ أبي الحَسَن عَلي الحَسَني النَّدوي

- ‌تَقدمة بقلم الأستاذ عَبد الفتاح أبو غُدّة

- ‌حفظ الله تعالى للسنة:

- ‌نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسَبْقُها في تدوين السنة:

- ‌تأليف مالك الموطأ:

- ‌تأريخ تأليف الموطأ:

- ‌الموطأ أوَّلُ ما صُنِّف في الصحيح:

- ‌مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:

- ‌كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:

- ‌الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:

- ‌يُسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:

- ‌مزايا "الموطأ

- ‌كلمةٌ عن روايات الموطأ عن مالك:

- ‌كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يُغمَزُ به:

- ‌كلماتٌ في العمل بالرأي الذي يُغمزُ به محمد بن الحسن والحنفيةُ وغيرهم:

- ‌ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:

- ‌كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:

- ‌تحجُّر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:

- ‌الردُّ على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:

- ‌كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:

- ‌أهميةُ طبع كتاب التعليق الممجد:

- ‌مقدمة المحقِّق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]

- ‌تَرجمَة "العَلاّمة فَخر الهِند عبد الحَي اللَّكنَوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحيّ الحَسَني (م 1341 هـ) : 8/234)

- ‌مقَدِّمَة الشَّارح

- ‌مقَدمة: فيهَا فوائد مُهمَّة

- ‌[الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبَدْء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مَقصِداً، وتنوّعها مسلكاً، وبيان أقسامها وأطوارها

- ‌الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك

- ‌الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطّأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه

- ‌الفائدة الرابعة: قد يُتَوَهَّم التعارض بين ما مرَّ نقله عن الشافعي

- ‌الفائدة الخامسة: من فضائل الموطّأ اشتماله كثيراً على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية

- ‌الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك

- ‌الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]

- ‌الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]

- ‌الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطّأ الإمام مالك

- ‌الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإِمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:

- ‌الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]

- ‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- ‌خاتمة:

- ‌أبواب الصلاة

- ‌2 - (بَابُ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ)

- ‌5 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مسِّ الذَّكر)

- ‌8 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعاف)

- ‌10 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ)

- ‌12 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ)

- ‌15 - (بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ)

- ‌17 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة)

- ‌18 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ)

- ‌24 - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة

- ‌26 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)

- ‌27 - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌28 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)

- ‌29 - (باب الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌30 - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌34 - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌39 - (باب السهو في الصلاة)

- ‌42 - (بَابُ السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ)

- ‌43 - (بَابُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌44 - (بَابُ صَلاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌45 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)

- ‌46 - (بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ)

- ‌7 - (بابُ الحدَثِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌8 - (بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستحبُّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌50 - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)

- ‌52 - (بَابُ الصلاةِ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)

- ‌53 - (بابُ الصلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

- ‌54 - (بَابُ الرَّجُل يَنْسَى الصلاةَ أَوْ تفوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا)

- ‌56 - (بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌57 - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)

- ‌58 - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌59 - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ)

- ‌60 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌61 - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)

- ‌64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

- ‌65 - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌66 - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)

- ‌68 - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العيد أبو بَعْدَهُ)

- ‌69 - (بَابُ القراءةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌72 - (بابُ القنوتِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌73 - (بَابُ فضلِ صلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)

- ‌74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)

- ‌75 - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار)

الفصل: ‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

فإن قلت: كان يحيى وغيره من رواة الموطأ من المحدثين، ومحمد كان من أصحاب الرأي، لا من المحدثين.

قلت: ليس كذلك، فإن لمحمد تصانيف عديدةَ في الفقه والحديث منها: هذا الكتاب، وكتاب الآثار، وغيرهما، ويحيى لم يشتهر له تأليف سوى هذا الموطأ، وكلامنا فيه، لا في غيرهما (في الأصل:"كلامنا فيهما، لا في غيرهما"، وهو خطأ) ، وأما الطعن عليه بأنه كان من أصحاب الرأي، فغير مقبول عند أرباب العقل، وسلامة الرأي كما مرّ ذكره عند ذكر شيخه.

‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- وقد اجتهدت في جمعها وسهرت في عدّها، فأن كان وقع فيه الخطأ فأرجو من ربي العفو والعطاء.

من ابتداء الكتاب إلى باب الأذان والتثويب مائة (100) بعضها من طريق مالك وبعضها عن غير مالك.

أما من طريق مالك: فالمرفوعة اثنان وعشرون (22) ، وآثار أبي هريرة رضي الله عنه أربعة (4) ، وآثار أنس رضي الله عنه ثلاثة (3) ، وأثر عبد الله بن زيد رضي الله عنه واحد (1) ، وكذلك أثر عامر العدوي رضي الله عنه واحد (1) وأثر أبي بكر الصديق واحد (1) وأثر جابر رضي الله عنه واحد (1) ، وأثر صفية زوجة ابن عمر واحد (1) ، وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه واحد (1) ، وأثر أُبي بن كعب رضي الله عنه واحد (1) ، وأثر زيد بن أسلم مولى عمر واحد (1) ، وأثر إبنة زيد بن ثابت واحد (1) ، وأثر أبي قتادة رضي الله عنه واحد (1) ، وآثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة (7) ، وآثار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اثنان (2) ، وآثار ابن عمر أحد عشر (11) ، وآثار عثمان اثنان (2) ، وآثار سعيد بن المسيب ثلاثة (3) ، وآثار سالم بن عبد الله بن عمر اثنان (2) ، وآثار سليمان بن يسار اثنان (2) ، وكذلك آثار عروة بن الزبير بن العوام اثنان (2) ، وآثار عائشة رضي الله عنها خمسة (5) ، وجملتها خمسة وسبعون (75) .

ص: 132

وأما من غير طريق مالك، فالمرفوعة أربعة (4) : من طريق أيوب بن عتبة اليمامي واحد (1) ، وطريق الإمام أبي حنيفة (1) ، ومن طريق الربيع بن صبيع (1) ، وبلاغاً (1) ، من غير ذكر السند. وآثار عبد الله بن العباس رضي الله عنه أربعة (4)، أيضاً: من طريق طلحة المكي (1) ، وطريق إبراهيم المدني (1) ، وطريق أبي العوام البصري (1) ، وطريق محمد بن أبان (1)، وآثار علي بن أبي طالب رضي الله عنه اثنان (2) : من طريق الإمام أبي حنيفة (1)، وطريق مسعر بن كدام (1) . وآثار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاثة (3) : من طريق أبي حنيفة (1) ، وطريق سلآّم بن سليم (1) ، وطريق أبي كدنية (1)، وآثار حذيفة رضي الله عنه إثنان (2) من طريق سلام (1) وطريق مسعر (1) وآثار إبراهيم النخعي اثنان: من طريق محلّ الضبي (1)، وطريق محمد بن أبان (1) . وكذلك آثار عائشة رضي الله عنه: اثنان (2) من طريق عباد بن العوام (1) وبلا سند. وأثر ابن المسيب واحد (1) من طريق إبراهيم المديني. وكذلك أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه (1) من طريق مسعر، وأثر سعد رضي الله عنه (1) من طريق يحيى بن المهلّب. وأثر أبي الدرداء رضي الله عنه من طريق إسماعيل بن عياش، وأثر مجاهد (1) من طريق سفيان الثوري. وأثر علقمة بن قيس من طريق سلاّم (1) . وجملتها: خمسة وعشرون (25) .

ومن باب الأذان إلى باب الجلوس في الصلاة تسعة وستون (69) .

أما من طريق مالك فالمرفوعة أربعة عشر (14) ، وآثار عمر رضي الله عنه أربعة (4) ، وآثار ابن عمر رضي الله عنه ستة عشر (16) ، وآثار جابر رضي الله عنه اثنان (2) ، وآثار أبي هريرة ثلاثة (3) ، وأثر عثمان رضي الله عنه واحد (1) ، وكذلك أثر عبد الله بن عمرو بن العاص (1) ، وأثر عائشة رضي الله عنها (1) ، وأثر كعب الأحبار (1) ، وأثر أبي بكر بن عبد الرحمن (1) . وجملتها أربعة وأربعون (44) .

وأما من غيره، فالمرفوعة أربعة (4) : من طريق القاضي أبي يوسف (1) ، وطريق أبي حنيفة (1) ، وطريق أبي علي (1) ، وطريق إسرائيل (1) . وآثار علي

ص: 133

رضي الله عنه اثنان (2) : من طريق محمد بن أبان (1) ومن طريق أبي بكر النهشلي (1) . وآثار ابن عمر رضي الله عنه أربعة (4) : من طريق ابن أبان (1) ، وطريق عبيد الله العمري (1) ، وطريق عبد الرحمن المسعودي (1)، وطريق أسامة المدني (1) . وآثار ابن مسعود ستة (6) : من طريق الثوري اثنان (2) ، وطريق ابن عيينة (1) ، وطريق ابن أبان (1) ، وطريق محلّ الضبي (1)، وبلا سند (1) . وأثر سعد رضي الله عنه واحد (1) من طريق داود بن قيس. وكذلك أثر عمر رضي الله عنه من طريقه (1) . وأثر زيد من طريقه (1) . وأثر أنس رضي الله عنه من طريق يحيى بن سعيد (1) . وأثر القاسم بن محمد بن أبي بكر (1) من طريق أسامة. وأثر علقمة (1) من طريق بكير بن عامر. وآثار إبراهيم النخعي ثلاثة (3) : من طريق أبان (1) ، وطريق أبي يوسف (1) ، وطريق إسرائيل (1) . وجملتها خمسة وعشرون (25) .

ومن باب الجلوس إلى باب وقت الجمعة ستة وسبعون (76) .

أما من طريق مالك، فالمرفوعة ثمانية وعشرون (28) ، وآثار ابن عمر اثنان وعشرون (22) ، وآثار عمر ستة (6) ، وأثر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها واحد (1) ، وكذلك أثر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها (1) ، وأثر معاذ رضي الله عنه (1) ، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه (1) ، وأثر عائشة رضي الله عنها (1) ، وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه (1) ، وأثر أنس رضي الله عنه (1) ، وأثر أبي أيوب رضي الله عنه (1) ، وأثر سالم (1) ، وأثر ابن المسيّب (1) ، وجملتها ستة وستون (66) .

وأما من غيره، فالمرفوعة اثنان (2) : من طريق بشر، أو بسر، أو محمد بن بشر (1) على اختلاف النسخ، وطريق ابن أبان (1) . وآثار ابن عمر ستة (6) : بلاغاً (1) ، ومن طريق أبي حنيفة (1) ، وطريق عمر بن ذر (1) ، وطريق ابن أبان (1) ، وطريق خالد الضبي (1) ، وطريق الفضل بن غزوان (1) . وأثر عمر واحد (1) بلاغاً. وكذلك أثر عروة (1) عن ابن عيّاش وجملتها عشرة (10) .

ومن باب وقت الجمعة لإلى باب أمر القبلة سبعون (70) .

ص: 134

أما من طريق مالك فالمرفوعة ثمانية عشرة (18) ، وآثار عمر ثمانية (8) ، وآثىر عثمان ثلاثة (3) ، وآثار ابن عمرثلاثة (3) ، وآثار أبي هريرة ثلاثة (3) ، وأثر علي واحد (1) ، وكذلك أثر أبي بكر (1) ، وأثر عبد الله بن عامر بن ربيعة (1) ، وأثر مسعود (1) ، وأثر ابن عباس (1) ، وأثر بن الصامت رضي الله عنه (1) ، وأثر كعب (1) ، وأثر الزهري (1) ، وآثار القاسم ثلاثة (3) ، وجملتها ستة وخمسة (56) .

وأما من غير طريق مالك، فالمرفوعة ثلاثة: بلا سند (1) ، ومن طريق أبي حنيفة (1) ، ومن طريق سعيد بن عروة (1)، وآثار عمر اثنان (2) : بلا سند (1) ، ومن طريق أبي حنيفة (1)، وآثار ابن مسعود خمسة (5) : بلا سند (1) ، ومن طريق عبد الرحمن المسعودي (1) ، ومن طريق أبي معاوية المكفوف (1) ، ومن طريق أبي يوسف (1)، ومن طريق سلاّم (1) . وأثر ابن عمر (1) بلا سند. وكذلك أثر عمّار (1) بلاغاً. وأثار ابن عباس اثنان (2) : بلا سند (1) ومن طريق اسماعيل (1) . وجملتها أربعة عشر (14) .

ومن باب القبلة إلى فضل الجهاد ثمانية عشر (18) .

اثنتا عشرة (12) مرفوعة من طريق مالك، واثنان (2) من أثار ابن عمر من طريقه وأثر عمر واحد (1) من طريقه، وكذلك أثر زيد (1) .

والمرفوعة لمحمد اثنان (2) ، من طريق المبارك بن فضالة (1) ، ومن طريق بكير (1) .

ومن باب فضل الجهاد إلى كتاب الزكاة سبعة وعشرون (27) .

فالمرفوعة تسعة (9) ، وآثار ابن عمر ثمانية (8) ، وأثر أبي هريرة ثلاثة (3) ، وأثر أسماء زوجة أبي بكر واحد (1) ، وكذلك أثر عبد الله بن عمر (1) ، وأثر الخلفاء (1) ، وأثر عمر (1) ، وأثر عائشة (1) ، فهذه خمسة وعشرون (25) ، كلها من طريق مالك.

وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر علي (1) كلاهما بلاغاً من محمد.

ومن كتاب الزكاة إلى أبواب الصيام ثلاثون (30) .

ص: 135

فالمرفوعة ستة (6) ، وآثار عثمان ثلاثة (3) ، وآثار ابن عمر أربعة (4) ، وآثار عمر خمسة (5) ، وأثر أبي بكر رضي الله عنه واحد (1) ، وكذلك أثر عائشة (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر سليمان بن يسار (1) ، وأثر ابن المسيّب (1) ، وأثر عمر بن عبد العزيز (1) ، وأثر ابن شهاب (1) ، فهذه خمسة وعشرون (25) ، كلها من طريق مالك.

ولمحمد من المرفوعة ثلاثة (3) : اثنان (2) بلاغاً، واحد (1) بلا سند. وأثر عمر اثنان (2) بلا سند.

ومن كتاب الصيام إلى كتاب الحج تسعة وثلاثون (39) .

فالمرفوعة عشرون (20) ، وآثار أبي هريرة اثنان (2) ، وكذلك آثار عمر اثنان (2) ، وأثار ابن عمر ستة (6) ، وأثر سعد واحد (1) ، وكذلك أثر ابن عباس (1) ، وأثر عثمان (1) ، وأثر عمرو بن العاص (1) ، وأثر الزهري (1) ، وأثر عروة (1) ، وأثر عائشة (1) ، فهذه سبعة وثلاثون (37) من طريق مالك ولمحمد مرفوعان (2) بلاغاً.

ومن كتاب الحج إلى كتاب النكاح مائة وستة وسبعون (176) .

أما من طريق مالك فالمرفوعة تسعة وأربعون (49) ، وآثار ابن عمر ثلاثة وخمسون (53) ، وأثرعمر أو ابن عمر على الشك من المؤلف واحد (1) ، وآثار عائشة ستة (6) ، وآثار عمر ثلاثة وعشرون (23) ، وآثار ابن عباس أربعة (4) ، وآثار ابن المسيّب ثلاثة (3) ، وأثر الضحاك بن قيس واحد (1) ، وكذا أثر سعد (1) ، وأثر عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة (1) ، وأثر سالم (1) ، وأثر خارجة بن زيد بن ثابت (1) ، وأثر عروة (1) ، وأثر نافع (1) ، وأثر عثمان (1) ، وأثر المسور بن مخرمة (1) ، وأثر أبي أيوب (1) ، وأثر أبان بن عثمان (1) ، وأثر أبي الزبير المكي (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر كعب الأحبار (1) ، وأثر الزبير بن العوام (1) ، وأثر ابنه عبد الله (1) ، وأثر عمرة (1) ، وأثر علي (1) ، وأثر معاوية (1) ، وآثار القاسم ثلاثة (3) ، وجملتها مائة وواحد وستون (161) .

وأما عن غير مالك فالمرفوعة عشرة (10) : ثلاثة (3) بلا سند، وستة (6) بلاغاً، وواحد (1) من طريق أبي يوسف، وآثار عمر اثنان (2) بلا سند وأثر علي

ص: 136

واحد (1) بلا سند وكذلك أثر زيد (1) ، وأثر ابن مسعود (1) . جملتها خمسة عشر (15) .

ومن كتاب النكاح إلى الطلاق ثمانية وثلاثون (38) .

أما من طريق مالك، فالمرفوعة تسعة (9) ، وآثار زيد ثلاثة (3) ، وآثار عمر ستة (6) ، وأثر عثمان (1) ، وكذا أثر سعد (1) ، وأثر أبي أيوب (1) ، وأثر عليّ (1) ، وأثر القاسم (1) ، وأثر عروة (1) ، وآثار ابن المسيب أربعة (4) ، وجملتها ثمانية وعشرون (28) .

وأما عن غيره فالمرفوع واحد (1) من طريق أبي حنيفة. وآثار عمر ثلاثة (3) : من طريق الحسن بن عمارة (1) ، وطريق محمد بن أبان (1) ، وطريق يزيد بن عبد الهاد (1) . وأثر علي واحد (1) من طريق الحسن بن عمارة. وكذا أثر ابن مسعود (1) من طريق أبي حنيفة. وأثر زيد بلاغاً (1) . وأثر عمار بن ياسر (1) بلا سند. وقول مسروق بلا سند (1) . وجملتها عشرة (10) .

ومن كتاب الطلاق إلى الرضاع ثمانون (80) .

فالمرفوعة ثمانية (8) ، وآثار ابن عمرسبعة عشر (17) ، وآثار عمر سبعة (7) ، وآثار عثمان أيضاً سبعة (7) ، وآثار زيد أربعة (4) ، وكذا آثار عائشة (4) ، وآثار ابن المسيّب (4) ، وآثار أم المؤمنين حفصة (1) ، وكذا أثر رافع بن خديج (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر ابن عباس (1) ، وأثر عمرو بن العاص (1) ، وأثر علي (1) ، وأثر صفية زوجة ابن عمر (1) ، وأثر مروان (1) ، وأثر القاسم (1) ، وأثر أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هشام (1) ، وهذه كلها من طريق مالك. وجملتها واحد وستون (61) .

ومن غير طريقه آثار عمر ثلاثة (3) : من طريق هشيم بن بشير (1) ، ومن طريق أبي حنيفة (1) ، وبلاغاً (1)، وآثار علي أربعة (4) : من طريق الحسن بن عمارة (1) ، وطريق إبراهيم المكي (1) ، وطريق ابن عيينة (1)، وبلا سند (1) . وآثار ابن مسعود ثلاثة (3) : اثنان (2) ، من طريق أبي حنيفة، وواحد (1) بلاغاً. وآثار ابن عمر اثنان (2) : بلا سند (1) ، ومن طريق عيسى الخيَّاط (1) . وآثار

ص: 137

عثمان اثنان (2) : من غير سند (1) ، وبلاغاً (1) . وكذا آثار ابن عباس، بلا سند (1) ، وبلاغاً (1) . وأثر زيد واحد (1) بلاغاً. وكذا أثر ثلاثة عشر من الصحابة من طريق عيسى الخيَّاط. وأثر ابن المسيب (1) من طريقه. وجعلتها تسعة عشرة (19) .

ومن كتاب الرضاع إلى الأضحية أربعة عشر (14) .

كلها من طريق مالك، فالمرفوعة ثلاثة (3) ، وكذا آثار عائشة (3) ، وأثر ابن عباس اثنان (2) ، وكذا آثار ابن المسيّب (2) ، وأثر ابن عمر واحد (1) ، وكذا أثر عروة (1) ، وحفصة (1) ، وعمر (1) .

وفي كتاب الأضحية والذبائح، أربعة عشرة (14) .

أيضاً كلها عن مالك، فالمرفوعة ثمانية (8) ، وآثار ابن عمر أربعة (4) ، وأثر أبي أيوب واحد (1) ، وكذا قول ابن المسيّب (1) .

وفي كتاب الصيد والعقيقة اثنان وعشرون (22) .

المرفوعة ستة (6) ، وكذا آثار ابن عمر (6) ، وآثار فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثنان (2) ، وأثر عمر واحد (1) ، وكذا أثر ابن المسيّب (1) ، وأثر عبد الله بن عمرو (1) ، وأثر زيد (1) ، وأثر ابن عباس (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، هذه من طريق مالك عشرون (20) .

وأثر علي واحد من طريق عبد الجبار، ومرفوع من طريق أبي حنيفة.

وفي أبواب الدِّيات والقسامة اثنان وعشرون (22) أيضاً فالمرفوعة سبعة (7) ، وآثار عمر أربعة (4) ، ،آثار ابن عباس اثنان (2) ، وآثار ابن المسيّب ثلاثة (3) ، وآثار سليمان بن يسار اثنان (2) ، وأثر زيد واحد (1) ، وكذا قول ابن شهاب (1) ، هذه من طريق مالك عشرون (20) .

وأثر ابن مسعود (1) ، وأثر عمر كلاهما لمحمد بلا سند.

وفي كتاب الحدود في السرقة ثلاثة عشر (13) .

فالمرفوعة أربعة (4) ، وأثر عمر (1) ، وعائشة (1) ، وعثمان (1) ، وأبي بكر الصديق (1) ، وابن عمر (1) ، وزيد واحد (1) ، هذه من طريق مالك عشرة (10) .

ص: 138

وآثار عمر وعلي وأبي بكر (3) ، وبلاغاً لمحمد.

وفي أبواب الحدود في الزنا ثلاثة وعشرون (23) .

فالمرفوعة ثمانية (8) ، وآثار عمر ستة (6) ، وآثار عثمان اثنان (2) ، وآثار أبي بكر (1) ، وابن عامر أو عمر (1) على اختلاف النسخ، وأثر علي (1) ، وأثر عبد الملك بن مروان (1) ، وأثر عمر بن عبد العزيز (1) ، وقول ابن شهاب واحد (1) ، هذه اثنان وعشرون من طريق مالك.

وأثر علي لمحمد بلا سند (1) .

وفي أبواب الأشربة ثلاثة عشر (13) .

كلهاعن مالك، فالمرفوعة سبعة (7) ، وآثار عمر ثلاثة (3) ، وأثر علي (1) ، وابن عمر (1) ، وأنس واحد (1) .

وفي أبواب الفرائض والوصايا ثلاثة وعشرون (23) ، فالمرفوعة خمسة (5) ، وآثار عمر ستة (6) ، وأثر عثمان واحد (1) ، وكذا أثر أبان بن عثمان (1) ، وأثر علي بن حسين (1) ، وأبي بكر (1) ، وقول سعيد بن المسيّب (1) ، هذه ستة عشر من طريق مالك.

وآثار عمر وعلي وابن مسعود لمحمد بلا سند (3) ، وكذا آثار أبي بكر وابن عباس وقول ابن شهاب (3) ، ومرفوع له بلا سند (1) .

وفي أبواب الأيمان والنذور عشرون (20) .

فالمرفوعة أربعة (4) ، وكذا آثار ابن عمر (4) وآثار عائشة اثنان (2) ، وكذا آثار ابن عباس (2) ، وآثار ابن المسيّب وابن يسار وعطاء بن أبي رباح كل منها واحد (1) ، هذة عن مالك خمسة عشر (15) .

وآثار عمر لمحمد ثلاثة (3) : من طريق سلاّم (1) ، ويونس (1) ، وسفيان (1) . أثر مجاهد واحد (1) من طريق سفيان. وكذا أثر علي من طريق شعبة (1) .

ومن كتاب البيوع إلى باب القضاء ستون (60) .

فمن طريق مالك المرفوعة ثلاثة وعشرون (23) ، وآثار عمر أربعة (4) ، وآثار

ص: 139

ابن عمر ثلاثة (3) ، وكذا آثار عثمان ثلاثة (3) ، وآثار ابن المسيّب خمسة (5) ، وآثار زيد اثنان (2) ، وأثر عبد الرحمن بن عبد يغوث واحد (1) ، وكذا أثر سعد (1) ، وأثر علي (1) ، وأثر عمرة (1) ، وأثر القاسم (1) ، واثر محمد بن عمرو بن حزم (1) ، وأثر أبان (1) ، وأثر هشام بن اسماعيل (1) ، وأثر سليمان بن يسار (1) ، وأثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (1) ، هذه خمسون.

ومن طريقه المرفوع اثنان (2) ، بلا سند، وأثر ابن عباس (1) بلا سند، وكذا أثر الحسن البصري (1) ، وقول عمر (1) ، وقول ابن عمر (1) ، وقول سعيد بن جبير (1) ، وأثر زيد (1) ، وأثر عمر من طريق يونس (1) ، وأثر علي من طريق ابن أبي ذئب (1) .

ومن باب القضاء إلى أبواب العتق ثمانية وثلاثون (38) .

فالمرفوعة خمسة عشر (15) ، وآثار عمر رضي الله عنه تسعة (9) ، وآثار ابن عمر ثلاثة (3) ، وآثار ابن المسيّب ستة (6) ، وأثر أبي بكر الصديق واحد (1) ، وكذا أثر عثمان (1) ، وأثر رافع بن خديج رضي الله عنه (1) ، هذه ستة وثلاثون (36) من طريق مالك.

وأثر شريح لمحمد بلاغاً (1) ، أثر ابن جبير (1) بلا سند.

ومن أبواب العتق إلى أبواب السِّير اثنان وثلاثون (32) .

فالمرفوعة سبعة (7) ، وآثار عائشة اثنان (2) ، وكذا آثار عمر (2) ، وآثار عثمان (2) ، وآثار ابن المسيّب (2) ، وآثار ابن عمر ثلاثة (3) ، وأثر الصديق واحد (1) ، وكذا أثر أم سلمة (1) ، وأثر مروان (1) ، وأثر زيد (1) ، وأثر عروة (1) ، وأثر عبد الملك بن مروان (1) ، وأثر سليمان بن يسار (1) ، هذة خمسة وعشرون (25) ، من طريق مالك.

والمرفوعة لمحمد اثنان (2) ، بلاغاً واحد (1) ، ومن طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى (1) ، وأثر ابن عباس واحد (1) بلاغاً، وكذا أثر زيد (1) بلا سند، وأثر ابن عمر (1) بلا سند، وأثر ابن شهاب (1) ، وأثر عطاء (1) .

ومن أبواب السِّير إلى آخر الكتاب مائة وثلاثة وستون (163) .

ص: 140

فالمرفوعة اثنان وتسعون (92) ، وآثار ابن عباس أربعة (4) ، وآثار عمر أربعة عشر (14) ، وآثارابنه أحد عشر (11) ، وآثار عثمان اثنان (2) ، وكذا آثار الصديق (2) ، وآثار عمر بن عبد العزيز (2) ، وآثار ابن المسيّب ثمانية (8) ، وآثار عائشة خمسة (5) ، وأثر علي واحد (1) ، وكذا أثر سعد (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر زيد (1) ، وأثر أبي طلحة (1) ، وأثر سهل بن حنيف (1) ، وأثر أبي أيوب (1) ، وأثر عبد الرحمن بن يغوث (1) ، وأثر عامر (1) ، وأثر جمع من الصحابة لم يسمَّوا (1) ، وأثر عمر بن عبد الله (1) ، وأثر سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام (1) ، وأثر أبي الدرداء (1) ، وأثر حفصة (1) ، وأثر القاسم (1) ، وأثر مالك الأصبحي (1) ، هذه كلها من طريق مالك مائة وستة وخمسون (156) .

وأثر زيد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (في الأصل: (الرتاد) ، وهو تحريف) (1) . وأثر ابن مسعود (1) من طريق الثوري. وأثر عمر (1) بلاغاً. وأثر سعيد بن جبير كذلك، ومرفوع (1) كذلك، وأثر ابن مسعود (1) بلا سند، وكذلك أثر ابن عمر (1) .

فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة ألف ومائة وثمانون (1180) ، منها عن مالك ألف وخمسة (1005) ، وبغير طريقه مائة وخمسة وسبعون (175) ، منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر (13) ، ومن طريق أبي يوسف أربعة (4) ، والباقي عن غيرهما.

وليعلم أني أدخلت في هذا التعداد كل ما في هذا الكتاب من الأخبار والآثار سواء كانت مسندة أو غير مسندة بلاغية أو غير بلاغية، وكثيراً ما تجد فيه آثاراً متعددة عن رجل واحد أو عن رجال الصحابة وغيرهم بسند واحد، وتجد أيضاً كثيراً المرفوع والآثار بسند واحد، فذكرت في هذا التعداد كل واحد على حدة، فليحفظ ذلك.

ص: 141

الفائدة الثالثة عشر: في عادات الإمام محمد في هذا الكتاب وآدابه:

منها: أنه يذكر ترجمة الباب، ويذكر متصلاً به رواية عن الإمام مالك موقوفة كانت أو مرفوعة.

ومنها: أنه لا يذكر في صدر العنوان إلَاّ لفظ الكتاب أو الباب، وقد يذكر لفظ الأبواب، وليس فيه في موضع لفظ الفصل إلَاّ في موضع اختلفت فيه النسخ، ولعله من أرباب النسخ.

ومنها: أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث مشيراً إلى ما أفادته: وبهذا نأخذ، أو به نأخذ، ويذكر بعده تفصيلاً ما، وقد يكتفي على أحدهما، ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به (في الأصل:"عليه"، وهو تحريف) .

كما قال السيد أحمد الحموي في "حواشي الأشباه والنظائر" في جامع المضطرات والمشكلات: أما العلامات المعلمة على الفتوى، فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه يعتمد، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل الأمة، وعليه العمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشائخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه. انتهى.

ومنها: أنه ينبّه على ما يخالف مسلكه مما (في الأصل: "ما"، والظاهر: "مما") أفادته روايته عن مالك، ويذكر سند مذهبه من غير طريق مالك.

ومنها: أنه لا يكتفي فيما يرويه عن غير مالك على شيخ معين كالإمام أبي حنيفة، بل يسند عنه وعن غيره، وعادته في "كتاب الآثار" أنه يسند كثيراً عن أبي حنيفة وعن غيره قليلاً.

ومنها: أنه لا يقول في روايته عن شيوخه إلَاّ أخبرنا، لا سمعت، ولا حدثنا، ولا غير ذلك، والشائع في اصطلاح المتأخرين الفرق بين حدثنا وأخبرنا بأن الأول خاص بما سمع من لفظ الشيخ، كسمعت، والثاني بما إذا قرأه بنفسه على الشيخ. قيل: هو مذهب الأوزاعي والشافعي ومسلم والنسائي وغيرهم، وعند جمع هما

ص: 142

على نهج واحد، وهو مذهب الحجازيين والكوفيِّين ومالك وابن عيينة والبخاري وغيرهم، كذا في شروح شرح النخبة، وتفصيل هذا البحث ليطلب من رسالتي "ظفر الأماني".

ومنها: أنه يذكر بعد ذكر مختاره موافقة مع شيخه، بقوله: وهو قول أبي حنيفة إلَاّ نادراً فيما خالفه فيه أبو حنيفة.

ومنها: أنه يذكر كثيراً بعد قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، ويريد بالفقهاء، فقهاء العراق والكوفة، والعامة يستعمل في استعمالهم بمعنى الأكثر، قال ابن الهمام في "فتح القدير" في بحث إدراك الجماعة: ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن العامة بمعنى الأكثر، وفيه خلاف، وذكر المشائخ أنه المراد في قولهم: قال به عامة المشائخ ونحوه. انتهى.

والظاهر أنه لا يريد في كل موضع من هذا اللفظ معنى الأكثر، بل يريد به معنى الجماعة والطائفة، فإن بعض المواضع التي وسمه به ليس بمسلك للأكثر.

ومنها: أنه قد يصّرح بذكر مذهب إبراهيم النخعي أيضاً، لكونه مدار مسلك الحنفية.

قال المحدث الدهلوي مؤلف "حجة الله البالغة"، وغيره في رسالته "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" (ص 11) : ولعمري إنها حقيقة بما سميت به، ومن طالعها بنظر صحيح خرج عن اعتسافه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة، فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه، لأنه أعرف في الصحيح من أقاويلهم في السقيم. فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن المسيّب - فإن هكان أحفظهم لقضايا عمر وحديث أبي هريرة وسالم وعكرمة وعظاء وأمثالهم - أحق بالأخذ من غيره، عند أهل المدينة. ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا عليّ، وشريح، والشعبي، وفتاوى إبراهيم النخعي أحق بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره. فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا عليه بنواجذهم، وهو الذي يقول في مثله مالك: السنة التي

ص: 143

لا اختلاف فيها عندنا كذا، وإن اختلفوا أخذوا بأقواها، وأرجحها. انتهى كلامه ملخَّصاً.

وقال أيضاً في تلك الرسالة (الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: ص 13) : كان مالك أعلمهم بقضايا عمر وعبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وكان أبو حنيفة ألزمهم بمذهب إبراهيم حتى لا يجاوزه إلَاّ ما شاء الله. وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلاً على الفروع أتم إقبال، وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا، فلخص أقوال النخعي من كتاب "كتاب الآثار" لمحمد، و "جامع" عبد الرزاق، و"مصنف" ابن أبي شيبة، ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلَاّ في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضاً لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة، وكان أشهر أصحابه أبو يوسف. تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد، فكان سبباً لظهور مذهبه، والقضاء به في أقطار العراق، وخرسان، وما وراء النهر، وكان أحسنهم تصنيفاً وألزمهم درساً محمد بن الحسن، وكان من خبره أنه تفقه بأبي حنيفة وأبي يوسف، ثم خرج إلى المدينة، فقرأ الموطّأ على مالك، ثم رجع إلى نفسه، فطبق مذهب أصحابه على الموطّأ مسألة مسألة، فإن وافق فيها وإلَاّ فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه، فكذلك وإن وجد قياساً ضعيفاً أو تخريجاً ليناً يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء، ويخالفه عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح مما هنالك، وهما لا يزالان على محجة إبراهيم ما أمكن كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك، وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين: إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفان في ترجيح بعضها على بعض، فصنف محمد، وجمع رأي هؤلاء الثلاثة. ونفع كثيراً من الناس، فتوجه أصحاب أبي حنيفة إلى تلك التصانيف تلخيصاً وتقريباً وتخريجاً وتأسيساً واستدلالاً، ثم تفرقوا إلى خرسان، وما وراء النهر، فسمّي ذلك مذهب أبي حنيفة، وإنما عدّ مذهب أبي يوسف ومحمد واحداً مع أنهما مجتهدان مطلقان، لأن مخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع، لتوافقهم في هذا الأصل..

ص: 144

ولتدوين مذهبهم حميعاً في "المبسوط" و"الجامع الكبير". انتهى كلامه ملتقطاً.

ومنها: أنه لا يذكر في هذا الكتاب وكذا في "كتاب الآثار" مذهب صاحبه أبي يوسف لا موافقاً ولا مخالفاً، فإيَّاك أن تفهم باقتصاره على ذكر مذهبه ومذهب شيخه على سبيل مفهوم المخالفة مخالفته كما فهمه القاري في بعض رسائله على ما ستطلع عليه في موضعه، أو بناءً على أنه لو كان مخالفاً لذكره موافقته، وعادته في "الجامع الصغير" وغيره من تصانيفه بخلافه.

ومنها: أن كثيراً ما يقول: هذا حسن، أو جميل، أو مستحسن، وأمثال ذلك، ويريد به معنى أعم مقابل الواجب بقرينة أنه يقول في بعض مواضعه: هذا حسن، وليس بواجب، فيشمل السنة المؤكدة وغير المؤكدة، فإياك أن تفهم في كل أمر وسمه به استحبابه وعدم سنيته.

ومنها: أنه قد يقول في بعض السنن: لفظة (لا بأس) كما في بحث التراويح وغيره، ويريد به نفس الجواز، لا غيره، وهو عند المتأخرين مستعمل غالباً في المكروه تنزيهاً، فإياك أن لا تفرق بين الاستعمالين وتقع في الشين.

ومنها: أنه كثيراً ما يقول: ينبغي كذا وكذا، فلا تفهم منه نظراً إلى استعمالات المتأخرين أن كل أمر صدَّره به مستحب، ليس بسنّة ولا واجب، فإن هذه (في الأصل:"هذا" وهو خطأ) اللفظة تستعمل في عرف القدماء في المعنى الأعم الشامل للسنة المؤكدة والواجب، ومن ثمَّ لما قال القدوري في مختصره: ينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين أي من شعبان، فسّره ابن الهمام بقوله: أي يجب عليهم، وهو واجب على الكفاية. انتهى.

وقال ابن عابدين الشامي في "رد المحتار" حاشية الدر المختار في كتاب الجهاد: المشهور عند المتأخرين استعمال ينبغي بمعنى يندب، ولا ينبغي بمعنى يكره تنزيهاً، وإن كان في عرف المتقدمين استعماله في أعمّ من ذلك، وهو في القرآن كثير، لقوله تعالى:{ما كان ينبغي لنا أن نتَّخذ من دونك من أولياء} (سورة الفرقان: آية 25) . وقال

ص: 145