المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌54 - (باب الرجل ينسى الصلاة أو تفوته عن وقتها) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ١

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات الطبع والتحقيق]

- ‌تقدِيم بقَلم سَمَاحَةِ الشَّيخ أبي الحَسَن عَلي الحَسَني النَّدوي

- ‌تَقدمة بقلم الأستاذ عَبد الفتاح أبو غُدّة

- ‌حفظ الله تعالى للسنة:

- ‌نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسَبْقُها في تدوين السنة:

- ‌تأليف مالك الموطأ:

- ‌تأريخ تأليف الموطأ:

- ‌الموطأ أوَّلُ ما صُنِّف في الصحيح:

- ‌مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:

- ‌كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:

- ‌الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:

- ‌يُسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:

- ‌مزايا "الموطأ

- ‌كلمةٌ عن روايات الموطأ عن مالك:

- ‌كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يُغمَزُ به:

- ‌كلماتٌ في العمل بالرأي الذي يُغمزُ به محمد بن الحسن والحنفيةُ وغيرهم:

- ‌ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:

- ‌كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:

- ‌تحجُّر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:

- ‌الردُّ على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:

- ‌كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:

- ‌أهميةُ طبع كتاب التعليق الممجد:

- ‌مقدمة المحقِّق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]

- ‌تَرجمَة "العَلاّمة فَخر الهِند عبد الحَي اللَّكنَوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحيّ الحَسَني (م 1341 هـ) : 8/234)

- ‌مقَدِّمَة الشَّارح

- ‌مقَدمة: فيهَا فوائد مُهمَّة

- ‌[الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبَدْء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مَقصِداً، وتنوّعها مسلكاً، وبيان أقسامها وأطوارها

- ‌الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك

- ‌الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطّأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه

- ‌الفائدة الرابعة: قد يُتَوَهَّم التعارض بين ما مرَّ نقله عن الشافعي

- ‌الفائدة الخامسة: من فضائل الموطّأ اشتماله كثيراً على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية

- ‌الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك

- ‌الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]

- ‌الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]

- ‌الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطّأ الإمام مالك

- ‌الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإِمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:

- ‌الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]

- ‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- ‌خاتمة:

- ‌أبواب الصلاة

- ‌2 - (بَابُ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ)

- ‌5 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مسِّ الذَّكر)

- ‌8 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعاف)

- ‌10 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ)

- ‌12 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ)

- ‌15 - (بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ)

- ‌17 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة)

- ‌18 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ)

- ‌24 - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة

- ‌26 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)

- ‌27 - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌28 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)

- ‌29 - (باب الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌30 - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌34 - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌39 - (باب السهو في الصلاة)

- ‌42 - (بَابُ السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ)

- ‌43 - (بَابُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌44 - (بَابُ صَلاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌45 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)

- ‌46 - (بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ)

- ‌7 - (بابُ الحدَثِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌8 - (بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستحبُّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌50 - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)

- ‌52 - (بَابُ الصلاةِ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)

- ‌53 - (بابُ الصلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

- ‌54 - (بَابُ الرَّجُل يَنْسَى الصلاةَ أَوْ تفوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا)

- ‌56 - (بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌57 - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)

- ‌58 - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌59 - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ)

- ‌60 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌61 - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)

- ‌64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

- ‌65 - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌66 - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)

- ‌68 - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العيد أبو بَعْدَهُ)

- ‌69 - (بَابُ القراءةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌72 - (بابُ القنوتِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌73 - (بَابُ فضلِ صلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)

- ‌74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)

- ‌75 - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار)

الفصل: ‌54 - (باب الرجل ينسى الصلاة أو تفوته عن وقتها)

‌54 - (بَابُ الرَّجُل يَنْسَى الصلاةَ أَوْ تفوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا)

185 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ (1) ، عَنْ سعيد بن

أخرجه مسلم وابن المنذر والطحاوي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. وفي الباب أحاديث دالَّة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، أخرجها الطحاوي وغيره.

ولنا حديث الإبراد رواه جماعة من الصحابة، فأخرجه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم من حديث أبي هريرة، والطبراني من حديث عمرو بن عقبة، والبخاري من حديث أبي سعيد، وأحمد وابن ماجه والطحاوي من حديث المغيرة، وابن خزيمة من حديث عائشة، وروى البزّار من حديث ابن عباس، والبخاري من حديث أنس إبرادَ النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً. وروى الطحاويّ عن ابن عمر أنَّ عمر قال لأبي محذورة بمكة: أنت بأرضٍ حارَّة شديدة الحر، فأبرِد.

والكلام في هذا البحث طويل، فمنهم من أمال حديث الإبراد إلى حديث خباب، ومنهم من عكس، وكل منهما ليس بذلك، ومال الطحاوي إلى نسخ التعجيل لما رواه عن المغيرة: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. والقدر المحقق أن الترغيب إلى الإبراد ثابت قولاً، ومؤيَّد فعلاً وأثراً، والتعجيل ليس كذلك (قال ابن قدامة في "المغني" 1/389: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرّ والغيم خلافاً، قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأما في شدة الحرّ، فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد على كل حال، وهو ظاهر كلام أحمد، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال القاضي: إنما يُستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات، فأما من صلاّها في بيته أو مسجد في فناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. انتهى مختصراً من أوجز المسالك 1/185) .

(1)

هو الزهري.

ص: 546

المسيب: أن (1) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَل (2) مِنْ خَيْبَرَ (3) أَسْرَى (4) حَتَّى إذا كان من آخر الليل عرّس (5) ،

(1) قوله: أن رسول الله

إلخ، هذا حديث مرسل تبيَّن وصلُه، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة.

(2)

القفول الرجوع من السفر، قوله: حين قفل من خير، في مسلم من حديث أبي هريرة أنه وَقع عند رجوعهم من خيبر، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود: أقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلاً، فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. وفي "الموطأ"، عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق تبوك، وللبيهقي في "الدلائل" نحوه من حديث عقبة، ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقَّبه ابن عبد البر بأنها غزوة مؤتة، ولم يشهدها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو كما قال.

وقد اختلف العلماء هل كان نومهم عن الصبح مرة أو أكثر؟ فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقَّبه عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين وهو كما قال، فإن في قصة أبي قتادة فيها أنَّ أبا بكر وعمر كانا معه، وأيضاً فإن قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر. ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير، وفي قصة أبي قتادة: أن أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في "فتح الباري" 1/379، وإلى تعدُّد القصة جنح العيني أيضاً. عمدة القاري 2/180) .

(3)

وكانت غزوة خيبر سنة ست.

(4)

يقال: سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً.

(5)

التعريس: النزول آخر الليل.

ص: 547

وَقَالَ (1) لِبِلالٍ: اكلأْ (2) لَنَا الصُّبْحَ، فَنَامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، وكلأْ (3) بلالٌ مَا قُدِّر (4) لَهُ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقَابِلُ (5) الْفَجْرِ، فغلَبَتْه عَيْنَاهُ (6) ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا بلالٌ وَلا أَحَدٌ مِنَ الرَّكب، حَتَّى ضرَبَتْهم (7) الشَّمْسُ، ففَزعَ (8) رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا بِلالُ (9) ، فَقَالَ بِلالٌ يا رسول الله أخذ (10)

(1) قوله: وقال لبلال، هو ابن رباح المؤذن وأمه حمامة، مولى أبي بكر رضي الله عنه، شهد بدراً والمشاهد كلها، مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقيل: عشرين، وله بضع وستون سنة، كذا في "الإصابة" وغيره.

(2)

أي: ارقب لنا واحفظ علينا وقتَ الصبح، وأصل الكلأ: الحفظ والمنع والرعاية.

(3)

وفي مسلم: فصلّى بلال ما قُدِّر له.

(4)

بالبناء للمفعول أي ما يسَّره الله له.

(5)

أي: مواجهة الجهة التي يطلع منها.

(6)

زاد مسلم: وهو مستند إلى راحلته.

(7)

قال عياض: أي أصابهم شعاعها.

(8)

قوله: ففزع، قال النووي: أي انتبه وقام، وقال الأصيلي: فزع لأجل عدوِّهم خوفا أن يكون تبعهم، وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون تأسُّفاً على ما فاتهم من وقت الصلاة. وفيه دليل على ان ذلك لم يكن من عادته منذُ بعث، قال: ولا معنى لقول الأصيلي. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتبعه عدوّ في انصرافه من خيبر ولا من حنين، ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي، بل انصرف من كلا الغزوتين غانماً ظافراً، كذا في "التنوير".

(9)

وفي رواية ابن إسحاق، ماذا صنعتَ بنا يا بلال؟ وفي نسخة: ما هذا.

(10)

قوله: أخذ بنفسي

إلخ، قال ابن عبد البر: معناه قبض نفسي الذي

ص: 548

بِنَفْسِي (1) الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، قَالَ (2) : اقْتَادُوا (3) فَبَعَثُوا رواحلّهم، فاقتادوها (4)

قبض نفسك، فالباء زائدة أي توفّاها متوفياً به نفسك، قال: وهذا قول من جعل النفس والروح واحداً، لأنه قال في الحديث الآخر: إن الله قبض أرواحنا، فنصَّ على أن المقبوض هو الروح ومن قال: النفس غير الروح تأوَّل قوله أخذ بنفسي أي: النوم الذي أخذ بنفسك. قال النووي: فإن قيل: كيف نام صلى الله عليه وسلم مع قوله: إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين: أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلِّقة به، كالحزن والألم وغيرهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، وإنما يدرك ذلك العين، والعين نائمة، والثاني: أنه كان له حالان: أحدهما: ينام فيه القلب، والثاني: لا ينام، وهو غالب أحواله، كذا في "التنوير".

(1)

قال ابن رشيق: إن الله استولى بقدرته عليَّ كما استولى عليك مع منزلتك، قال: ويحتمل أن يكون المراد أن النوم غلبني كما غلبك.

(2)

قوله: قال: اقتادوا، قال القرطبي، أخذ بهذا بعض العلماء، فقال: من انتبه عن نوم في فائتة في سفر، فليتحوَّلْ عن موضعه، وإن كان وادياً فليخرج عنه، وقيل: هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

قوله: اقتادوا، أي ارتحلوا، زاد مسلم: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ابن رشيق: قد علَّله بذلك ولا يعلمه إلَاّ هو، قال عياض: هذا أظهر الأقوال في تعليله.

(4)

قوله: فقتادوها شيئاً، اختلفوا في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي، فقال أهل الحجاز تشاءم بالموضع الذي نابهم فيه ما نابهم، فقال: هذا وادٍ فيه شيطان، وذكر وكيع، عن جعفر، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لأصحابه: تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. وأما أهل العراق، فزعموا أن ذلك كان لأنه انتبه حين طلوع الشمس، ومن السُّنَّة أن لا يصلي عند طلوعها ولا عند غروبها، كذا في "الاستذكار".

ص: 549

شَيْئًا (1) ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلالا، فَأَقَامَ الصَّلاةَ (2) فصلَّى (3) بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: مَنْ نسي (4) صلاة فليصلِّها إذا ذكرها (5) ،

(1) للطبراني من حديث عمران، حتى كانت الشمس في كبد السماء.

(2)

قوله: فأقام الصلاة، لأحمد فأمر بلالاً فأذَّن، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلّى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة، وقال عياض: أكثر رواة "الموطأ" في هذا الحديث اكتفوا على "أقام" وبعضهم قال: "فأذَّن أو أقام بالشك".

(3)

قوله: فصلّى بهم، الصبح زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا يا رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها؟ فقال نهانا الله عن الربا ويقبله منا؟!.

(4)

زاد في رواية القعنبي: أو نام عنها. قوله: من نسي

إلخ، فإن قيل: فلم خصَّ النائم والناسي بالذكر في قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، قيل: خصَّ النائم والناسي ليرتفع التوهّم والظنّ فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما، فأبان سقوط المأثم عنهما غير مسقط لما لزمَهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر بها يقضيها كل واحد إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهَّمة في النائم والناسي ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض، وإذا كان النائم والناسي وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، فالمتعمِّد أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة، وقد شذَّ بعض أهل الظاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمِّد في ترك الصلاة في وقتها بأن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، كذا في "الاستذكار".

(5)

قوله: إذا ذكر، لأبي يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة، ثم

ص: 550

فإن الله (1) عز وجل يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} .

قال محمد: وبهذا نأخذ، إلَاّ (2)

قال: إنكم كنتم أمواتاً، فردَّ الله إليكم أرواحَكم، فمن نام عن صلاةٍ فليصلِّها إذا استيقظ، ومن نسي عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، كذا في "التنوير".

(1)

قوله: فإن الله

إلخ، قال عياض: فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمَّنت الأمر لموسى وأنه مما يلزمنا اتِّباعه. وقال غيره: استُشكل وجه الأخذ بأن معنى لذكري إما لتذكرني فيها، وإما لأذكرك على اختلاف القولين، وعلى كلٍّ فلا يعطى ذلك، قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكّرها لكان التنزيل فيه لذكرها، وأصَح ما أُجيب به أن الحديث فيه تغييرمن الراوي، وإنما هو للذكرى بلام التعريف وألف القصر كما في "سنن أبي داود"، وفي مسلم زيادة: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى، فبان منه أن استدلاله صلى الله عليه وسلم إنما كان بهذه القراءة، فإن معناه للتذكر أي لوقت التذكر، كذا في "التنوير".

(2)

قوله: إلا أن يذكرها في الساعة

إلخ، يعني أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مفيداً لجواز أداء الصلاة لمن نام أو نسي عند ذكره، ولو كان عند الطلوع والغروب والاستواء، لكن أحاديث النهي عن الصلاة فيها وهي مطلقة، قد خصصته بما عدا ذلك، فلا يجوز أداء الفائتة في هذه الساعات لأحاديث النهي هذا هو مذهب أصحابنا وذهب مالك والشافعي وغيرهم غلى أن أحاديث النهي مختصة بالنوافل التي لا سبب لها، والتفصيل في هذا المقام أن ظاهر أحاديث النهي يقتضي العموم وظاهر حديث:"فليصلِّها إذا ذكرها"، يقتضي عموم جواز قضاء الفائتة (في الأصل:"جواز الفائتة"، والظاهر هو:"جواز قضاء الفائتة") . مع أحاديث "أدرك الصلاة"، فجمع بينها جماعة بأن حملوا أحاديث النهي على النوافل وغيرها على غيرها، فأجازوا أداء الوقتيات والفوائت في هذه الأوقات، وأصحابنا لمَّا رأَوا أن علَّةَ النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة عامة جعلوها عامة في النوافل والفوائت وغيرها، وخصوا الذكر بالذكر في غير هذه الأوقات وجوَّزوا أداء عصر يومه وقت

ص: 551

أَنْ يذكُرَها (1) فِي الساعةِ الَّتِي نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا: حِينَ (2) تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى ترتفعَ وتبيضَّ، وَنِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ، حِينَ تحمَّر الشَّمْسُ حَتَّى تغيبَ إِلا عَصْرَ يَوْمِهِ (3) فَإِنَّهُ يصلِّيها وَإِنِ احمرَّتْ الشمسُ قَبْلَ أَنْ تغرُبَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

186 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ (4) بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

الغروب بحديث: "من أدرك ركعة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أدركها" لكن يشكل عليهم ورود: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها"، وأجابوا عنه بأنه قد تعارض هذا الحديث وحديث النهي، فأسقطناهما، ورجعناه إلى القياس، وهو يقتضي جواز أداء عصر يومه عند الغروب، لأنه صار مؤدىً كما وجب وعدم جواز صبح يومه في وقت الطلوع لأن وجوبه كامل فلا يتأدى بالناقص، وزيادة تحقيقه في كتب الأصول، لكن لا مناص عن ورود أن التساقط إنما يتعيَّن عند تعذر الجمع وهو ههنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى للمتأمل.

(1)

قوله: أن يذكُرَ، قد أيَّده جماعة من أصحابنا منهم العينيّ، وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل من ذلك الموضع وصلّى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلاّ لأنه كان وقت الطلوع، وفيه نظر: أمّا أولاً، فلأنه قد ورد تعليل الاقتياد صريحاً بأنه موضع غفلة وموضع حُضور الشيطان، فلا يُعدل عنه، وأما ثانياً: فلأنه ورد في رواية مالك وغيره حتى ضربتهم الشمس، وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظوا حتى وجدوا حرَّ الشمس، وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة.

(2)

بيان لتلك الساعات.

(3)

احتراز عن عصر أمس لأن وجوبه كامل، فلا يتأدّى بالناقص.

(4)

العدوي المدني.

ص: 552

يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ (1) بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ (2) يحدَّثونه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أدركَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا (3) . وَمَنْ أَدْرَكَهَا مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

55 -

(بَابُ الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ (4) وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ)

187 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى (5) بِالصَّلاةِ فِي سَفَرٍ فِي ليلةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وريح، ثم قال (6) : ألا صلُّوا في

(1) المدني العابد، ثقة من التابعين، كذا قال الزرقاني وغيره.

(2)

عبد الرحمن بن هرمز المدني.

(3)

أي: تمَّتْ صلاتُهُ وإن وقعت ركعة عند الطلوع وبعده.

(4)

من الإمطار.

(5)

قوله: نادى، وكان مسافراً، فأذَّن بمحلٍّ يقال له ضَجْنان، بفتح الضاد المعجمة، وسكون الجيم ونونين، بينهما ألف، جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أذَّن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، كذا قال الزرقاني.

(6)

قوله: ثم قال، أي: بعد فراغ الأذان، ألا: حرف تنبيه، صلوا في الرحال أي: البيوت والمنازل، قال الطيبي: أي: الدُّور والمساكن، رحل الرجل منزله، ومسكنه، كذا في "مرقاة المفاتيح". وقال الرافعي: ليس في الحديث بيان أنه متى ينادي المنادي بهذه الكلمة في خلال الأذان أم بعده، لكن الشافعي عرف في سائر الروايات أنه لا بأس بإدخالها في الأذان، فإنه قال في "الأم" أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من الأذان وإن قاله في أذانه فلا بأس.

ص: 553

الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (1) يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ (2) : أَلا صلّوا (3) في الرحال.

قال محمد: هذا (4)

(1) وفي البخاري: كان يأمر مؤذِّناً يؤذِّن ثم يقول على أثره: ألا صلّوا في الرحال، في الليلة المطيرة، والباردة في السفر، وفي صحيح أبي عوانة: في ليلة باردة أو ذات مطر أو ريح.

(2)

قوله: يقول، من الفقه الرخصة في التخلُّف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة، وفي معنى ذلك كل عذر مانع وأمر مؤذٍ، والسفر والحضر في ذلك سواء، واستدل قوم (في الأصل:"قومه" والظاهر: "قوم") على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث إذا كان مما لا بدَّ منه، وذكروا حديث الثقفي أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول إذا قال: حي على الفلاح قال: ألا صلوا في الرحال.

واختلف أهل العلم فيه، فروى عن مالك جماعة من أصحابه كراهته، وقال: لم أعلم أحداً يُقتدى به تكلم في أذانه، وكره رد السلام في الأذان، وكذلك لا يشمّت عاطساً، فإن فعل شيئاً من ذلك، وتكلم في أذانه فقد أساء ويبني على أذانه، وقول الشافعي وأبي حنيفة والثوري في ذلك نحو قول مالك، ورخصت طائفة الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل كذا في "الاستذكار".

(3)

أمر إباحة.

(4)

قوله: هذا حسن، أي: الإعلام بقوله: ألا صلّوا في الرحال خارج الأذان، وأما في الأذان، فظاهر كلام أصحابنا المنعُ منه، لكن قد ثبت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم ابن عباس، كما رواه أبو داود والبخاري وغيرهما،

ص: 554

حَسَنٌ وَهَذَا (1)(2) رُخْصَةٌ وَالصَّلاةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ.

188 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (3) ، عَنْ بُسر (4) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ (5) بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ (6) : إِنَّ أَفْضَلَ (7) صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (8) إِلا صَلاةَ الجماعة.

وقد خلط من استنبط منه جواز الكلام في الأذان لأن هذه الزيادة قد ثبتت في الأذان في محلها، فصارت كأنها من الأذان كزيادة الصلاة خير من النوم.

(1)

وفي نسخة: هي.

(2)

قوله: وهذا، أي: ترك الجماعة في البرد والريح ونحو ذلك رخصة (هي من الأعذار المبيحة لترك الجماعة عند الجمهور، أوجز المسالك 2/33) للترفيه منّاً من صاحب الشرع، واختيار العزيمة أفضل، لورود كثير من الأحاديث بالتشديد في ترك الجماعة والترغيب البالغ إليها.

(3)

هو سالم بن أبي أمية، تابعي، ثقة، ذكره الزرقاني.

(4)

المدني.

(5)

هو أحد كتّاب الوحي، من الراسخين في العلم.

(6)

قوله: قال، قال ابن عبد البر: كذا هو في جميع الموطآت، موقوف على زيد، وهو مرفوع عنه من وجوه صحاح، قلت: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن سالم أبي النضر، عن بسر، عن زيد مرفوعاً به، فيه قصة هي سبب الحديث، كذا في "التنوير".

(7)

لبعدها عن الرياء أو لتحصل البركة في البيوت، فتنزل بها الرحمة ويخرج عنها الشيطان.

(8)

قوله: في بيوتكم، ظاهره يشمل كل نفل، لكنه محمول على ما لا يشرع له التجميع، كالتراويح والعيدين، وما لا يخصّ المسجد كالتحية.

ص: 555

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وكلٌّ حَسَنٌ (1) .

189 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَضْلُ (2) صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بسبع (3) وعشرين درجة.

(1) كأنه يشير إلى أنه لا بأس بأداء النوافل في المسجد أيضاً، إلا أن الأحسن المأخوذ به هو هذا.

(2)

قوله: فضل صلاة الجماعة، قال الشيخ سراج الدين البلقيني، ظهر لي شيء لم أسبق إليه لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة. ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة، وعلى هذا فكلُّ واحد من المحكوم له بذلك صلّى في جماعة، وأدنى الأعداد التي تتحقق فيها الجماعة ثلاثة، وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة، فتحصّل من مجموعه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهي سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك. وقال السيوطي في "التنوير": قد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، عن ابن عباس قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحدة خمس وعشرون درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة ألاف؟ قال: نعم، وإن كانوا أربعين ألفاً، وأخرج عن كعب قال: على عدد من في المسجد، وهذا يدل على أن التضعيف المذكور مرتَّب على أقل عدد تحصل به الجماعة، وأنه يزيد بزيادة المصلّين.

(3)

قوله: بسبع وعشرين درجة، قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلاّ ابن عمر، فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال الحافظ ابن حجر: وعنه أيضاً رواية "خمس وعشرين" عند أبي عوانة في "مستخرجه" وهي شاذة، وإن كان راويها ثقة، وأما غيره فصح عن أبي هريرة وأبي سعيد في "الصحيح" وعن ابن مسعود عن أحمد وابن خزيمة، وعن أبيّ عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند

ص: 556