الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَنَزَعَ (1) قَمِيصَهُ فَوَضَعَهُ (2) .
67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)
232 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (3) مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) (5) قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فصلَّى (6) ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ (7)، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهَى (8) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يوم (9) فطركم (10) من صيامكم، والآخر يوم
(1) فيه جواز فعل ما لا بد منه والإمام يخطب.
(2)
أي: بين يديه أو بجنبه.
(3)
اسمه سعد بن عبيد الزهري، تابعي كبير من رجال الجميع، كذا قال الزرقاني.
(4)
صحابي وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
(5)
ابن أزهر بن عوف الزهري المدني.
(6)
زاد عبد الرزاق: قبل أن يخطب بلا أذان وإقامة.
(7)
قوله: فخطب، زاد عبد الرزاق: فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوا بعدها، قال ابن عبد البر: أظن مالكاً حذف هذا لأنه منسوخ.
(8)
نهي تحريم.
(9)
بالرفع إما على أنه خبر محذوف، أي: أحدهما، أو على البدل من يومان.
(10)
قوله: يوم فطركم..إلخ، فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم والآخر لأجل النسك المتقرَّب بذبحه.
تَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ (1) ، قَالَ (2) ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ (3) بْنِ عَفَّانَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ (4) فَخَطَبَ، فَقَالَ (5) إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ في يومكم هذا عيدان (6) ،
(1) قوله: نسككم، بضم السين، ويجوز سكونها أي من أضحيتكم، قال أبو عمر (في الأصل:"أبو عمرو") : فيه أن الضحايا نسك وأن الأكل منها مستحب.
(2)
أي: أبوعبيد.
(3)
في زمان خلافته.
(4)
ثم انصرف فخطب، اختلف في أول من غيَّر ذلك، ففي مسلم عن طارق أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، وروى ابن المنذر بسند صحيح، عن الحسن البصري: أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم، فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك أي: صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير العلة التي راعى مروان، لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في سماعهم الخطبة، لكن قيل: إنهم في زمانه كانوا يتعمدون ترك سماعهم لما فيها من سبِّ من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. وروي عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه، وفيه نظر لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً، عن ابن عيينه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يوسف بن عبد الله بن سلام. وهذا إسناد صحيح فإن جمع بوقوع ذلك نادراً إلَاّ فما في (الصحيحين) أصح، كذا في (شرح الزرقاني)(1/362. وانظر للتفصيل عمدة القاري 3/369، وفتح الباري 2/376) .
(5)
في خطبته.
(6)
فيه تسمية الجمعة عيداً، وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة.
فَمَنْ أحبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ (1) أَنْ ينتظرَ الجمعةَ فلينتظِرْها وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يرجِعَ (2) فليرجِعْ (3) ، فقد
(1) قوله: من أهل العالية، هي القرى المجتمعة حول المدينة النبوية إلى جهة القبلة على ميل أو ميلين فأكثر من المسجد النبوي، وقال القاضي عياض: العوالي من المدينة على أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وهذا حدّ أدناها، وأعلاها ثمانية أميال. انتهى. ويردُّه أنه قال في منازل بني الحارث الخزرج: إنها بعوالي المدينة، بينه وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل، وذكره ابن حزم أيضاً والصحيح عن أدنى العوالي من المدينة على ميل أو ميلين، وأقصاها عمارة على ثلاثة أو أربعة أميال، وأقصاها مطلقاً ثمانية أميال كما بسطه الشيخ نور الدين علي السَّمْهُودي مؤرِّخ المدينة في "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى".
(2)
إلى بيته.
(3)
قوله: فليرجع (أخرجه البخاري 5/239 في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوَّد منها) ، اقتدى فيه عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اجتمع العيدان صلّى العيد، ثم رخص في الجمعة، وقال: من شاء أن يصلي فليصلِّ. أخرجه النسائي وأبو داود، عن زيد بن أرقم وهو محمول عندنا على أنه رخص لمن لا يجب عليه الجمعة من أهل القرى الذين كانوا يحضرون العيد، ونسب بعضهم إلى أحمد (قال في المغني 2/212: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلّى العيد إلَاّ الإِمام
…
وممن قال بسقوطه الشعبي والنخعي والأوزاعي،
…
وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى. اهـ ومذهب الشافعي السقوط عن أهل البوادي دون البلد كما في شرح المهذب وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بهما معا ولا ينوب أحدهما عن الآخر قال ابن عبد البر سقوط الجمعة مهجور وعن علي إن ذلك في أهل البادية ومن لاتجب عليه الجمعة معارف السنن 4/433 وانظر بذل الجهود 6/ 57) أنه أخذ بظاهر الحديث، وقال بسقوط الجمعة في المصر وغيره، وهو
أذنتُ (1) لَهُ، فَقَالَ: ثُمَّ شهدتُ العيدَ مَعَ عليٍّ وعثمانُ محصورٌ (2) فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ.
233 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (3) : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَذَكَرَ (4) أنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَصْنَعَانِ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا رَخَّصَ عُثْمَانُ في الجمعة لأهل العالية لأنهم (5)
مُفاد ما أخرجه أبو داود، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلّى بنا ابن الزبير العيد في يوم جمعة في أول النهار، ثم رُحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنَّة.
(1)
قوله: فقد أذنت له، فيجوز إذا أذن الإِمام، وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون.
(2)
في أيام فتنته سنة خمس وثلاثين.
(3)
هذا مرسل متصل من وجوه صحاح، فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ولهما عن جابر.
(4)
قوله: وذكر، الظاهر أن ضميره راجع إلى ابن شهاب لكن في "موطأ يحيى" ثمَّ قول ابن شهاب إلى قوله:"قبل الخطبة"، ثم قال مالك: بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك.
(5)
قوله: لأنهم ليسوا من أهل المصر، فلا يجب عليهم الجمعة، لقول علي رضي الله عنه:(لا جمعة ولا تشريق إلَاّ في مصرٍ جامع) رواه عبد الرزاق، وروى ابن أبي شيبة عنه: (ولا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلَاّ في مصر