الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ (1) حَاجَتَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَنُحِبُّ (2) أَنْ لا نَتَوَخَّى تِلْكَ السَّاعَةَ.
64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)
221 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بن الخطاب يضرب (3) المنكدرة (4) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (5) بَعْدَ الْعَصْرِ.
لم يبدأ، وأما من شرع فيه، ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة، لكن صنيع ابن عمر يبطل ذلك، قال النووي: وهو الصواب وتعقبه بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ذلك لأنه قد يكون أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال، كذا في "إرشاد الساري".
(1)
أي: يفرغ من أكله حسب قصده.
(2)
أي: ينبغي أن لا يقصد تلك الساعة أي ساعة إقامة الصلاة بالشغل بالطعام، بل يفرغ عنه قبل ذلك.
(3)
قوله: يضرب المنكدر، فيه ما كان عليه عمر من تفقُّد أمر من استرعاه الله، وكذلك يلزم للأمراء والسلاطين.
(4)
القرشي التَّيمي المدني، مات سنة 80 هـ.
(5)
قوله: في الركعتين بعد العصر، مذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر وأبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة روَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرَّة، ولا يكون ذلك إلَاّ عن بصيرة، وكذلك ابن عبَّاس روى الحديث في ذلك
قال محمد: وبهذا نأخذ، لاصلاة تطوُّع (1) بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
222 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر قال (2) : الذي يفوته (3)
عن عمر، وقال بظاهره وعمومه، وقال الشافعي: إنما النهي بعد الصبح والعصر عن التطوُّع المبتدأ والنَّافلة، وأما الصلاة المفروضة والمسنونة فلا، وقال آخرون التطوُّع بعد العصر جائزٌ لحديث عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. وأما بعد الصبح فلا، وهذا قول داود بن علي، وقال آخرون: لا يصلَّى شيء من الصلوات بعد الصبح وبعد العصر، إلَاّ عصر يومه (وتحرَّم عند الحنابل النَّوافل في هذه الأوقات الخمسة أي عند الطلوع والغروب، والأستواء وبعد الفجر والعصر مطلقاً سواء كانت ذات سبب أولا، بمكة وغيرها إلَاّ سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين وإلَاّ ركعتي الطواف، ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلَّها.
وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضاً وغير ذات السبب أيضاً بمكة، فلا يجوز سنة الظهر في المجموعة، والمراد بذات السبب ما تقدَّم سببه كتحيَّة الوضوء وغيرها، وأما ماله سبب متأخر كصلاة الإستخارة والإحرام فلا يجوز أيضاً. وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضاً عند الطلوع والغروب وكرهه بعد الصبح والعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والإصفرار. وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاث الأُوَل إلَاّ عصر يومه إلَاّ جنازة حضرت فيها، والوقتان الأخيران من الخمسة لا يجوز فيهما النوافل. الكوكب الدري 1/214) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، كذا في "الإستذكار".
(1)
وأما الفائتة وعصر يومه فجائزٌ أداؤه.
(2)
هكذا وجدته موقوفاً في نسخٍ عديدة، وفي "موطأ يحيى" هو مرفوع.
(3)
قوله الذي يفوته، قال السيوطي في "التنوير" اختُلِف في معنى
العصر (1) كأنما وتر (2) أهله (3) وماله.
الفوات في هذا الحديث، فقيل هو فيمن لم يصلِّها في وقتها المختار، وقيل أن تفوت بغروب الشمس، قال الحافظ مغلطاي: في "موطأ ابن وهب" قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت وقال ابن حجر: قد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث من طريق ابن جريج، عن نافع، وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم، قال: وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أولى وقد ورد مصرَّحاً برفعه في ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً:"من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنَّما وُتِر أهله وماله"، وقيل هو تفويتها إلى أن تصفرَّ الشمس وقد ورد مفسَّراً من رواية الأوزاعي في هذا الحديث، قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، أخرجه أبو داود، قال الحافظ: لعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر، وقالت طائفة المراد فواتها في الجماعة. وروي عن سالم أنه في من فاتته نسياناً، ومشى عليه الترمذي، وقال الداودي: إنما هو في العامد، قال النووي: هو الأظهر.
(1)
قوله: العصر، اختلف في تخصيص صلاة العصر، فقيل: نعم لزيادة فضلها، ولأنها الوسطى، ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاسات أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم، ولاجتماع المتعاقبين فيها، وهذا ما رجَّحه الرافعي في "شرح المسند" والنووي في "شرح مسلم".
(2)
قوله: وُتِر، معناه عند أهل الفقه واللغة كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراً، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمَّان، غمّ المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، ولذا قال: وتر، ولم يقل مات، كذا في "الإستذكار".
(3)
قوله: أهله وماله، قال النووي: رُوي بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو المشهور على أنه مفعول، ومن رفع فعلى ما لم يسمَّ فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك. وأما على النصب، فقال الخطابي وغيره: معناه