المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌64 - (باب فضل العصر والصلاة بعد العصر) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ١

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات الطبع والتحقيق]

- ‌تقدِيم بقَلم سَمَاحَةِ الشَّيخ أبي الحَسَن عَلي الحَسَني النَّدوي

- ‌تَقدمة بقلم الأستاذ عَبد الفتاح أبو غُدّة

- ‌حفظ الله تعالى للسنة:

- ‌نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسَبْقُها في تدوين السنة:

- ‌تأليف مالك الموطأ:

- ‌تأريخ تأليف الموطأ:

- ‌الموطأ أوَّلُ ما صُنِّف في الصحيح:

- ‌مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:

- ‌كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:

- ‌الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:

- ‌يُسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:

- ‌مزايا "الموطأ

- ‌كلمةٌ عن روايات الموطأ عن مالك:

- ‌كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يُغمَزُ به:

- ‌كلماتٌ في العمل بالرأي الذي يُغمزُ به محمد بن الحسن والحنفيةُ وغيرهم:

- ‌ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:

- ‌كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:

- ‌تحجُّر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:

- ‌الردُّ على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:

- ‌كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:

- ‌أهميةُ طبع كتاب التعليق الممجد:

- ‌مقدمة المحقِّق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]

- ‌تَرجمَة "العَلاّمة فَخر الهِند عبد الحَي اللَّكنَوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحيّ الحَسَني (م 1341 هـ) : 8/234)

- ‌مقَدِّمَة الشَّارح

- ‌مقَدمة: فيهَا فوائد مُهمَّة

- ‌[الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبَدْء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مَقصِداً، وتنوّعها مسلكاً، وبيان أقسامها وأطوارها

- ‌الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك

- ‌الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطّأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه

- ‌الفائدة الرابعة: قد يُتَوَهَّم التعارض بين ما مرَّ نقله عن الشافعي

- ‌الفائدة الخامسة: من فضائل الموطّأ اشتماله كثيراً على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية

- ‌الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك

- ‌الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]

- ‌الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]

- ‌الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطّأ الإمام مالك

- ‌الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإِمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:

- ‌الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]

- ‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- ‌خاتمة:

- ‌أبواب الصلاة

- ‌2 - (بَابُ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ)

- ‌5 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مسِّ الذَّكر)

- ‌8 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعاف)

- ‌10 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ)

- ‌12 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ)

- ‌15 - (بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ)

- ‌17 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة)

- ‌18 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ)

- ‌24 - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة

- ‌26 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)

- ‌27 - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌28 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)

- ‌29 - (باب الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌30 - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌34 - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌39 - (باب السهو في الصلاة)

- ‌42 - (بَابُ السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ)

- ‌43 - (بَابُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌44 - (بَابُ صَلاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌45 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)

- ‌46 - (بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ)

- ‌7 - (بابُ الحدَثِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌8 - (بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستحبُّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌50 - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)

- ‌52 - (بَابُ الصلاةِ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)

- ‌53 - (بابُ الصلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

- ‌54 - (بَابُ الرَّجُل يَنْسَى الصلاةَ أَوْ تفوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا)

- ‌56 - (بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌57 - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)

- ‌58 - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌59 - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ)

- ‌60 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌61 - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)

- ‌64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

- ‌65 - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌66 - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)

- ‌68 - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العيد أبو بَعْدَهُ)

- ‌69 - (بَابُ القراءةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌72 - (بابُ القنوتِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌73 - (بَابُ فضلِ صلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)

- ‌74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)

- ‌75 - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار)

الفصل: ‌64 - (باب فضل العصر والصلاة بعد العصر)

عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ (1) حَاجَتَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَنُحِبُّ (2) أَنْ لا نَتَوَخَّى تِلْكَ السَّاعَةَ.

‌64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

221 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بن الخطاب يضرب (3) المنكدرة (4) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (5) بَعْدَ الْعَصْرِ.

لم يبدأ، وأما من شرع فيه، ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة، لكن صنيع ابن عمر يبطل ذلك، قال النووي: وهو الصواب وتعقبه بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ذلك لأنه قد يكون أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال، كذا في "إرشاد الساري".

(1)

أي: يفرغ من أكله حسب قصده.

(2)

أي: ينبغي أن لا يقصد تلك الساعة أي ساعة إقامة الصلاة بالشغل بالطعام، بل يفرغ عنه قبل ذلك.

(3)

قوله: يضرب المنكدر، فيه ما كان عليه عمر من تفقُّد أمر من استرعاه الله، وكذلك يلزم للأمراء والسلاطين.

(4)

القرشي التَّيمي المدني، مات سنة 80 هـ.

(5)

قوله: في الركعتين بعد العصر، مذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر وأبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة روَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرَّة، ولا يكون ذلك إلَاّ عن بصيرة، وكذلك ابن عبَّاس روى الحديث في ذلك

ص: 595

قال محمد: وبهذا نأخذ، لاصلاة تطوُّع (1) بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

222 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر قال (2) : الذي يفوته (3)

عن عمر، وقال بظاهره وعمومه، وقال الشافعي: إنما النهي بعد الصبح والعصر عن التطوُّع المبتدأ والنَّافلة، وأما الصلاة المفروضة والمسنونة فلا، وقال آخرون التطوُّع بعد العصر جائزٌ لحديث عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. وأما بعد الصبح فلا، وهذا قول داود بن علي، وقال آخرون: لا يصلَّى شيء من الصلوات بعد الصبح وبعد العصر، إلَاّ عصر يومه (وتحرَّم عند الحنابل النَّوافل في هذه الأوقات الخمسة أي عند الطلوع والغروب، والأستواء وبعد الفجر والعصر مطلقاً سواء كانت ذات سبب أولا، بمكة وغيرها إلَاّ سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين وإلَاّ ركعتي الطواف، ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلَّها.

وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضاً وغير ذات السبب أيضاً بمكة، فلا يجوز سنة الظهر في المجموعة، والمراد بذات السبب ما تقدَّم سببه كتحيَّة الوضوء وغيرها، وأما ماله سبب متأخر كصلاة الإستخارة والإحرام فلا يجوز أيضاً. وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضاً عند الطلوع والغروب وكرهه بعد الصبح والعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والإصفرار. وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاث الأُوَل إلَاّ عصر يومه إلَاّ جنازة حضرت فيها، والوقتان الأخيران من الخمسة لا يجوز فيهما النوافل. الكوكب الدري 1/214) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، كذا في "الإستذكار".

(1)

وأما الفائتة وعصر يومه فجائزٌ أداؤه.

(2)

هكذا وجدته موقوفاً في نسخٍ عديدة، وفي "موطأ يحيى" هو مرفوع.

(3)

قوله الذي يفوته، قال السيوطي في "التنوير" اختُلِف في معنى

ص: 596

العصر (1) كأنما وتر (2) أهله (3) وماله.

الفوات في هذا الحديث، فقيل هو فيمن لم يصلِّها في وقتها المختار، وقيل أن تفوت بغروب الشمس، قال الحافظ مغلطاي: في "موطأ ابن وهب" قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت وقال ابن حجر: قد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث من طريق ابن جريج، عن نافع، وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم، قال: وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أولى وقد ورد مصرَّحاً برفعه في ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً:"من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنَّما وُتِر أهله وماله"، وقيل هو تفويتها إلى أن تصفرَّ الشمس وقد ورد مفسَّراً من رواية الأوزاعي في هذا الحديث، قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، أخرجه أبو داود، قال الحافظ: لعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر، وقالت طائفة المراد فواتها في الجماعة. وروي عن سالم أنه في من فاتته نسياناً، ومشى عليه الترمذي، وقال الداودي: إنما هو في العامد، قال النووي: هو الأظهر.

(1)

قوله: العصر، اختلف في تخصيص صلاة العصر، فقيل: نعم لزيادة فضلها، ولأنها الوسطى، ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاسات أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم، ولاجتماع المتعاقبين فيها، وهذا ما رجَّحه الرافعي في "شرح المسند" والنووي في "شرح مسلم".

(2)

قوله: وُتِر، معناه عند أهل الفقه واللغة كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراً، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمَّان، غمّ المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، ولذا قال: وتر، ولم يقل مات، كذا في "الإستذكار".

(3)

قوله: أهله وماله، قال النووي: رُوي بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو المشهور على أنه مفعول، ومن رفع فعلى ما لم يسمَّ فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك. وأما على النصب، فقال الخطابي وغيره: معناه

ص: 597