الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ
(1))
223 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عمِّي أَبُو سُهَيْلِ (2) بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفَسَةً (3) لِعَقِيلِ (4) بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ (5) الْغَرْبِيِّ (6) ، فَإِذَا غَشِيَ (7) الطنفسة كلَّها
نقص أهله وماله وسلبهم، فبقي وتراً بلا أهل ومال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، كذا في "التنوير".
(1)
قوله والدهان، بكسر الدال مصدر دهنه ككتاب لكتبه، وفي نسخة: الدهن وهو بالفتح أيضاً مصدر.
(2)
اسمه نافع.
(3)
قوله طنفسة، بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء (تنوير الحوالك 1/27) : البساط الذي له خمل رقيق. ذكره في "النهاية" كذا ذكره السيوطي.
(4)
أخي علي وجعفر.
(5)
النبوي.
(6)
صفة جدار.
(7)
قوله فإذا غشي..إلخ، قال في"فتح الباري": هذا إسناد صحيح، وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد الزوال، وفهم بعضم عكس ذلك، ولا يتجه ذلك إلَاّ إذا حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد، وهو بعيد. والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد، وعلى ذلك كان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً.
ظلُّ الْجِدَارِ (1) خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُقِيلُ (2) قَائِلَةَ الضَّحَاءِ (3) .
224 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عمر كان لا يروح (4)
(1) قوله ظل الجدار، روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عمه، عن أبيه، فقال فيه: كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي، فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج عمر يصلِّي الجمعة، ثم نرجع فنقيل. وروى حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن مالك بن أبي عامر أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ذراعان أو ثلاث، وكان طول الجدار ست عشر ذراعاً إلى ثمانية عشر، فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذن، وإذا أذن المؤذن نظرنا إلى الطنفسة فإذا الظل قد تجاوزها.
والمعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد أنه كان يجلس عليها، ويجتمع عليه، وأدخل مالك هذا الحديث دليلاً على أن عمر لم يكن يصلِّي الجمعة إلَاّ بعد الزوال رداً على من حكى عنه وعن أبو بكر أنهما كانا يصلِّيان الجمعة قبل الزوال، كذا في "الاستذكار".
(2)
قوله: فنقيل، أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الزوال وقت القائلة ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة.
(3)
قوله: الضَّحاء، قال البوني: بفتح الضاد والمد، هو اشتدادا النهار، فأما بالضم والقصر فعند طلوع الشمس مؤنث (انظر شرح الزرقاني 1/25) .
(4)
أي: لا يذهب.
إِلَى الْجُمُعَةِ إِلا وَهُوَ (1) مدَّهنٌ متطِّيب إِلا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا (2) .
225 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ (3) بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه زَادَ (4) النِّدَاءَ الثَّالِثَ يوم الجمعة.
(1) قد مرَّ ما يدل على استحباب ذلك في (باب الإغتسال يوم الجمعة) .
(2)
فإنَّ المحرم ممنوع عنه.
(3)
قوله: عن السائب بن يزيد..إلخ، نا أدم قال: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة، عند ابن خزيمة: كان ابتداء الأذان الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة، وعنده ايضاً من طريق أخرى: كان الأذان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، قال ابن خزيمة: يريد الأذان والإقامة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر، في رواية لابن خزيمة: إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، وعند الطبراني كان يؤذن بلال على باب المسجد على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان - أي خليفة - وكثر الناس، زاد النداء الثالث، ولابن خزيمة: فأمر عثمان بالأذان الأول، ولا منافاة بينهم لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً وباعتبار كونه مقدماً يسمى أولاً، على الزَّوراء، بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء مهملة ممدودة، قال المصنف: الزَّوراء موضع بالسوق بالمدينة، قال الحافظ: ما فسِّر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما عند ابن خزيمة وابن ماجة، بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزَّوراء، كذا في "ضياء الساري شرح صحيح البخاري".
(4)
قوله: زاد..إلخ، الذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهي أن أول من أحدث الأذان الأول يوم الجمعة بمكة الحجَّاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (1) كلِّه نَأْخُذُ، وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُ الَّذِي زِيدَ (2) هُوَ النِّدَاءُ الأَوَّلُ (3) ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.
الأدنى الآن لا تأذين لهم للجمعة إلَاّ مرة، وورد ما يخالف الباب وهو أن عمر هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبر عن مكحول، عن معاذ: أن عمر أمر مؤذِّنين أن يؤذنا للناس يوم الجمعة خارجاً من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه، كما كان على عهد رسول الله وأبي بكر، وقال: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين، وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت، وقد تواردت الروايات على أن عثمان هو الذي زاده، فهو المعتمد، وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قاله على سبيل الإنكار ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في عهد رسول الله، وكل ما لم يكن في زمنه يسمَّى بدعة لكنها منها ما يكون حسناً، ومنها ما يكون بخلاف ذلك كذا في "فتح الباري" (2/327، وعمدة القاري 2/291.
ثم هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه وإن لم يكن في عهد النبوة لكن لا يقال إنه بدعة، فإنه من مجتهدات الخليفة الراشد. قال العيني باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً. اهـ)
(1)
قوله: وبهذا، أي: بما أفادته هذه الأحاديث المذكورة في الباب من خروج الإمام للجمعة بعد الزوال والتعجيل في أداء الجمعة واستعمال الدهن والطيب إلَاّ لمانع وزيادة الأذان الأول وغير ذلك.
(2)
في زمان عثمان.
(3)
وأما الأذان الثاني وهو بين يدي الخطيب والنداء الثالث وهو الإقامة، فهما مأثوران من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.