الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)
160 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (1) بكيُر (2) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْر (3) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (4) الخَوْلاني قَالَ: كَانَتْ ميمونةُ (5) زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تصَلِّي (6) فِي الدِّرع والخِمار، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.
161 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب،
(1) قوله: أخبرنا، بكير، هكذا في نسخ عديدة، وفي "موطأ يحيى": مالك عن الثقة عنده وهو الليث بن سعد، ذكره الدارقطني، وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث، ذكره ابن عبد البر وقال: أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه: إنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنه، فنظر فيها. انتهى. لكن هذا لا يتأتّى ههنا كذا ذكره الزرقاني (1/291) .
(2)
ثقة روى له الستة، مات سنة عشرين ومئة أو بعدها، كذا قال الزرقاني.
(3)
المدني العابد، ثقة حافظ، من رجال الجميع، قاله الزرقاني.
(4)
ربيب ميمونة، ثقة، روى له الشيخان ذكره الزرقاني.
(5)
قوله: كانت ميمونة، هي بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة، فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ست وستين، وقيل: ثلاث وستين، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب"، لابن عبد البر.
(6)
قوله: تصلي، لأن ذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ سَائِلا (1) سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ في ثوب واحد؟ قال: أو (2) لكلَّكم ثَوْبَانِ (3) ؟
162 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى (4) بْنُ مَيْسَرَةَ، عن أبي مرّة (5) مولى (6)
(1) قوله: أن سائلاً، قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه "المبسوط" أنه ثوبان، كذا في "إرشاد الساري".
(2)
استفهام وتعجُّب وإنكار على السائل حيث سأل ما لا ينبغي أن يسأل عنه لوضوحه.
(3)
قوله: ثوبان (الصلاة في الثوب الواحد لم يخالف فيه إلَاّ ابن مسعود، وجازت الصلاة به ولو لم يكن على عاتق المصلّي من الثوب شيء إلَاّ عند أحمد نَيْل الأوطار 2/59)، قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عمّا هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى لأنه إذا لم يكن لكل ثوبان، والصلاة لازمة، فكيف لم يعلموا أنَّ الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة جائز، وهو مذهب الجمهور من الصحابة كابن عباس وعليّ ومعاوية وأنس وخالد بن وليد وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن المسّيب وعطاء وأبو حنيفة، ومن الفقهاء أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق، كذا في "إرشاد الساري".
(4)
قوله: موسى بن ميسرة، الدِّيلي بكسر الدال مولاهم أبي عروة المدني ثقة، كان مالك يثني عليه، ويصفه بالفضل، مات سنة 133 هـ، قاله الزرقاني.
(5)
اسمه يزيد، وقيل: عبد الرحمن المدني، الثقة من رجال الجميع، ذكره الزرقاني.
(6)
قوله: مولى عقيل، قال الحافظ: هو مولى أم هانئ حقيقة، ونسب إلى ولاء عقيل مجازاً بأدنى ملابسة لأنه أخوها أو لأنه كان يكثر ملازمة عقيل.
عُقَيْلِ (1) بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ (2) بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (3) مُلْتَحِفًا (4) بِثَوْبٍ.
163 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ (5) أَنَّهُ سَمِع أمَّ هَانِئِ بنتَ أَبِي طالب تحدِّث أنها (6) ذهبتْ إلى
(1) قوله: عقيل، هو علقل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي يكنى أبا يزيد، روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا يزيد، إني أحبك حبَّيْن: حباً لقرابتك مني، وحباً لِما كنتُ أعلم من حب عمِّي إيّاك، قدم عقيل البصرة ثم أتى الكوفة، ثم أتى الشام، وتوفي في زمن معاوية، كذا في "الاستيعاب".
(2)
قوله: عن أم هانئ، هي أخت عليّ شقيقةً، أمُّهما فاطمة بنت أسد وهو أم طالب وعقيل وجعفر، واختلف في اسمها، فقيل: هند، وقيل: فاختة، وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأسلمت عام الفتح، كذا في "الاستيعاب".
(3)
وذلك ضحى.
(4)
أي: متغطياً بثوب. وفي نسخة: بثوبه.
(5)
وللأويسي والقعنبي والتنيسي: مولى أم هانئ.
(6)
قوله: أنها ذهبت، في "الصحيح"، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، واغتسل وصلّى ثمان ركعات، فظاهر هذا أن الاغتسال وقع في بيتها، قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن ذلك تكرَّر منه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عن أم هانئ أنَّ أبا ذر كان سَتَره لم اغتسل، ويُحتمل أنه نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هو في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الْفَتْحِ (1) فوجَدَتْه يَغْتَسِلُ وفاطمةُ ابنتُهُ تستُرُهُ بثوبٍ، قَالَ: فسلَّمت، وَذَلِكَ (2) ضُحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ (3) هَذَا (4) ؟ فقلتُ: أَنَا (5) أمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَبًا (6) بأمِّ هَانِئِ (7) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسله قام فصلَّى ثمانيَ (8)
فوجدته يغتسل فيصح القولان، أما الستر، فيحتمل أنَّ أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في انتهائه.
(1)
أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان.
(2)
أي: كان ذلك وقت ضحى.
(3)
أي: الشخص أو المسلم، وهذا يدل على أن الستر كان كثيفاً.
(4)
في نسخة: هذه.
(5)
فيه إيضاح الجواب غايته التوضيح.
(6)
أي: لقيت رحباً وسعة، وقيل: معناه: رحب الله بك مرحباً، فجعل الرحب موضع الترحيب، كذا في "النهاية".
(7)
وفي رواية يا أم هانئ.
(8)
قوله: ثماني ركعات، قال الباجي: هذا أصل في صلاة الضحى على أنه يُحتمل أن يكون فعل ذلك لما اغتسل لوجود طهارته لا لقصد الوقت، إلَاّ أنه روي إنها سألته، فقالت: ما هذه الصلاة؟ فقال: صلاة الضحى، فأضافها إلى الوقت. قال السيوطي: قلت: أخرجه ابن عبد البر من طريق عكرمة بن خالد، عن أم هانئ، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلّى الضحى من حديث جابر، وعتبان بن مالك، وأنس، وعبد الله بن أبي أوفي، وجبير بن مطعم، وحذيفة، وأبي سعيد، وعائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وعلي، وعبد الله بن بسر، وقدامة، وحنظلة، وابن عباس، وغيرهم، وقد ألَّفتُ فيه جزءاً استوعبتُ فيه ما ورد فيها.
رَكَعَاتٍ (1) مُلْتَحِفًا (2) فِي ثَوْبٍ (3) ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ (4) ابنُ أمِّي (5) أَنَّهُ قاتَلَ (6) رَجُلا أَجَرْتُهُ (7) ، فُلانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ (8)، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد
(1) زاد كُريب، عن أم هانئ: يسلِّم من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة.
(2)
أي: ملتفاً.
(3)
في نسخة: صمّ في ثوب أي اشتمل اشتمال الصماء وسيجيء تفسيره في موضعه.
(4)
أي: قال وادَّعى.
(5)
قوله: ابن أمي، أي: عليٌّ، وخُصَّت الأم لأنها آكد في القرابة، ولأنها بصدد الشكاية في إخفار ذمتها، فذكرت ما بعثها على الشكوى حيث أُصيبت من محلٍّ يقتضي أن لا تُصاب منه.
(6)
قوله: إنه قاتل، فيه إطلاق اسم الفاعل على من عَزَم على التلبُّس بالفعل.
(7)
أي: آمنته.
(8)
قوله: فلان بن هبيرة، قال الحافظ: عند أحمد والطبراني من طريق أخرى، عن أبي مرة عن أم هانئ: إني قد أجرت حَمَوَين لي، قال أبو العباس بن شريح وغيرهما: جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من مخزوم، كان فيمن قاتلا خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان فأجارتهما، فكان من أحمائها، قال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو جعدة، كذا قال. وجعدة في من له رؤية ولم يصح له صحبة فكيف يتهيَّأ لمن هذا سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان؟ وجوَّز ابن عبد البر أن يكون ابناً لهبيرة مع نقله أن أهل النسب لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ، وجزم ابن هشام في "تهذيب السيرة"، بأنَّ
أَجَرْنا (1) مَنْ أجرتِ يَا أمَّ هَانِئِ.
164 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (2) بْنُ زَيْدِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أمِّه (3) أَنَّهَا سألتْ (4) أمَّ سَلَمَةَ زوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاذَا (5) تُصَلِّي فِيهِ المرأة؟ قالت في الخِمار والدِّرع (6) السابغ (7)
الذين أجارتهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. وروى الأزرقي أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. وحكى بعضهم أنهما الحارث وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران، ولم يزل بها مشركاً حتى مات، والذي يظهر أنَّ في رواية الباب حذفاً كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة أو كان فيه فلان قريب هبيرة.
(1)
أي: أمَّنَّا من أمَّنْتِ، فيه جواز أمان المرأة وإن لم تقاتل وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.
(2)
وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة، كذا ذكره الزرقاني.
(3)
هو أم حرام، قال في "التقريب": يقال اسمها آمنة.
(4)
قوله: أنها سألت أم سلمة، هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة بن عبد، فولدت له عمر وسلمة، كذا في "الاستيعاب".
(5)
قوله: ماذا تصلّي، قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هو في "الموطأ" موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
قلت: أخرجه أبو داود من طريقه، كذا في "التنوير".
(6)
القميص.
(7)
أي: الساتر.