المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌61 - (باب الرجل يصلي فيذكر أن عليه صلاة فائتة) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ١

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات الطبع والتحقيق]

- ‌تقدِيم بقَلم سَمَاحَةِ الشَّيخ أبي الحَسَن عَلي الحَسَني النَّدوي

- ‌تَقدمة بقلم الأستاذ عَبد الفتاح أبو غُدّة

- ‌حفظ الله تعالى للسنة:

- ‌نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسَبْقُها في تدوين السنة:

- ‌تأليف مالك الموطأ:

- ‌تأريخ تأليف الموطأ:

- ‌الموطأ أوَّلُ ما صُنِّف في الصحيح:

- ‌مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:

- ‌كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:

- ‌الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:

- ‌يُسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:

- ‌مزايا "الموطأ

- ‌كلمةٌ عن روايات الموطأ عن مالك:

- ‌كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يُغمَزُ به:

- ‌كلماتٌ في العمل بالرأي الذي يُغمزُ به محمد بن الحسن والحنفيةُ وغيرهم:

- ‌ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:

- ‌كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:

- ‌تحجُّر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:

- ‌الردُّ على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:

- ‌كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:

- ‌أهميةُ طبع كتاب التعليق الممجد:

- ‌مقدمة المحقِّق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]

- ‌تَرجمَة "العَلاّمة فَخر الهِند عبد الحَي اللَّكنَوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحيّ الحَسَني (م 1341 هـ) : 8/234)

- ‌مقَدِّمَة الشَّارح

- ‌مقَدمة: فيهَا فوائد مُهمَّة

- ‌[الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبَدْء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مَقصِداً، وتنوّعها مسلكاً، وبيان أقسامها وأطوارها

- ‌الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك

- ‌الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطّأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه

- ‌الفائدة الرابعة: قد يُتَوَهَّم التعارض بين ما مرَّ نقله عن الشافعي

- ‌الفائدة الخامسة: من فضائل الموطّأ اشتماله كثيراً على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية

- ‌الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك

- ‌الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]

- ‌الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]

- ‌الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطّأ الإمام مالك

- ‌الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإِمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:

- ‌الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]

- ‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- ‌خاتمة:

- ‌أبواب الصلاة

- ‌2 - (بَابُ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ)

- ‌5 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مسِّ الذَّكر)

- ‌8 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعاف)

- ‌10 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ)

- ‌12 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ)

- ‌15 - (بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ)

- ‌17 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة)

- ‌18 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ)

- ‌24 - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة

- ‌26 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)

- ‌27 - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌28 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)

- ‌29 - (باب الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌30 - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌34 - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌39 - (باب السهو في الصلاة)

- ‌42 - (بَابُ السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ)

- ‌43 - (بَابُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌44 - (بَابُ صَلاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌45 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)

- ‌46 - (بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ)

- ‌7 - (بابُ الحدَثِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌8 - (بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستحبُّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌50 - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)

- ‌52 - (بَابُ الصلاةِ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)

- ‌53 - (بابُ الصلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

- ‌54 - (بَابُ الرَّجُل يَنْسَى الصلاةَ أَوْ تفوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا)

- ‌56 - (بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌57 - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)

- ‌58 - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌59 - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ)

- ‌60 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌61 - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)

- ‌64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

- ‌65 - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌66 - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)

- ‌68 - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العيد أبو بَعْدَهُ)

- ‌69 - (بَابُ القراءةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌72 - (بابُ القنوتِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌73 - (بَابُ فضلِ صلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)

- ‌74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)

- ‌75 - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار)

الفصل: ‌61 - (باب الرجل يصلي فيذكر أن عليه صلاة فائتة)

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ به راحلته صلّى والتطوع، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ (1) فَأَوْتَرَ.

‌61 - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)

216 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر أنه كان (2)

والذي في "تهذيب التهذيب" و"التقريب" و"الكاشف" الفضيل مصغَّراً ابن غزوان - بفتح الغين المعجمة وسكون الزاء المعجمة - ابن جرير الضَّبِّي مولاهم أبو الفضل الكوفي، روى عن سالم ونافع وعكرمة وغيرهم، وعنه ابنه محمد والثوري وابن المبارك ووكيع وغيرهم. ذكره ابن حبان في "الثقات" ووثَّقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم، قتل بعد سنة 140 هـ.

(1)

أي: من دابَّته.

(2)

قوله: أنه كان يقول

إلخ، قال الزيلعي في "نصب الراية": أخرج الدارقطني والبيهقي في سننهما، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فسلَّم من صلاته، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي، ثم ليعد التي صلَّى مع الإمام". قال الدارقطني: رفعه الترجماني ووهم في رفعه، وزاد في كتاب "العلل": والصحيح من قول ابن عمر هكذا رواه عبيد الله ومالك، عن ابن عمر. انتهى. وقال البيهقي: قد اسنده أبو إبراهيم الترجماني. وروى يحيى ابن أيوب، عن سعيد بن عبد الرحمن، فوقفه، وهو الصحيح. أما حديث مالك فهو في "الموطّأ"، وأما حديث يحيى بن أيوب، فهو في "سنن الدارقطني"، عنه، نا سعيد بن عبد الرحمن موقوفاً، ورواه النسائي عن الترجماني مرفوعاً، وقال: رفعه غير محفوظ، وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت يحيى بن معين، عن الترجماني. فقال:

ص: 584

يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلاةً مِنْ صَلاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ (1) إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا سلَّم الإمام فليصلِّ (2) صلاته التي نسي،

لا بأس به. انتهى. وكذا قال أبو داود وأحمد: ليس به بأس، ونقل ابن أبي حاتم في "علله"، عن أبي زرعة أنه قال: رفعه خطأ، والصحيح وقفه، وقال عبد الحق: في "أحكامه": رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه النسائي وابن معين (انظر"تهذيب التهذيب" 11/188) : وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه"، عن جماعة توثيقه، وقال ابن عدي في "الكامل": لا أعلم عن عبيد الله رفعه غير سعيد بن عبد الرحمن، وقد وثقه ابن معين، وأرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة، لكنه يهم، فيرفع موقوفاُ ويرسل مسنداً، لاعن تعمد. انتهى. فقد اضطرب كلامهم (قلت: لا يعتد بهذا الكلام) فيه، فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد. وروى أحمد في "مسنده" والطبراني في "معجمه" من طريق ابن لهيعة، عن حبيب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب ونسي العصر، فقال لأصحابه: هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صلَّيتها. فأمر المؤذِّن، فأذن، ثم أقام، فصلّى العصر، ونقض الأولى ثم صلَّى المغرب. وأعلَّه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في"الإمام" بابن لهيعة فقط، واستدل على وجوب الترتيب في الفائتة بحديث جابر أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسبّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله: فوالله ما صلَّيتها: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلّى العصر بعد ما غربت الشمس، وصلّى بعدها المغرب، أخرجه البخاري ومسلم.

(1)

أي: فلا يقطع، فحذف جواب الشرط.

(2)

وبه قال الأئمة الثلاثة، فقال الشافعي: يَعتدُّ بصلاته مع الإمام ويقضي الذي ذَكَر، كذا ذكره الزرقاني.

ص: 585

ثُمَّ ليصلِّ بَعْدَهَا الصَّلاةَ (1) الأُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (2) إِلا فِي خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا ذكرها وهو

(1) التي صلَّاها مع الإمام.

(2)

قوله: وبهذا نأخذ، وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وأحمد واسحاق وهو قول عبد الله بن عمر. وقال طاووس: الترتيب غير واجب. وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون، وهو مذهب الظاهرية. ومذهب مالك وجوب الترتيب، لكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت. كذا في "شرح الإرشاد"، وفي "شرح المجمع الصحيح": المعتمد عليه من مذهب مالك (قال ابن العربي: قال الإمام مالك وأبو حنيفة: ومعنى قول أحمد واسحاق أن الترتيب فيهما واجب مع الذكر ساقط مع النسيان ما لم يتكرر فيكثر، وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلَّى الفائتة، وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام أتمَّ معه ثم صلَّى التي نسي، ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام، هذا هو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق، وقال الشافعي: التي نسي خاصة. 1 هـ.

قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد كما قاله ابن قدامة في المغني 1/645، ولا يسقط عنده بالكثرة أيضاً خلافاً للحنفية والمالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة. هامش الكوكب الدري 1/208) سقوط الترتيب بالنسيان، كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد لو تذكر الثانية في الوقتيّة يتمُّها، ثم يصلِّي الفائتة ثم يعيد الوقتيّة، وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة، وهذا يفيد وجوب الترتيب. واستدل صاحب"الهداية" وغيره لمذهبنا بما رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يدركها إلَاّ وهو مع الإمام فليتم صلاته، فإذا فرغ فليعد الذي نسي، ثم ليعد التي صلاها مع الإمام". واستدل من يرى وجوب الترتيب ايضاً بقوله عليه السلام:

ص: 586

فِي صَلاةٍ فِي آخِرِ وَقْتِهَا يَخَافُ إِنْ بَدَأَ بِالأُولَى (1) أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ هَذِهِ الثَّانِيَةِ (2) قَبْلَ أَنْ يصلِّيها، فَلْيَبْدَأْ (3) بِهَذِهِ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يصلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

62 -

(بَابُ الرَّجل يصلِّي (4) الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ (5))

217 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ (6) بْنُ أسلم، عن رجل من بني

"لا صلاة لمن عليه صلاة" قال أبو بكر: هو باطل. وتأوَّله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة، وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً، كذا في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعيني رحمه الله ولابن الهمام في "فتح القدير" في هذا البحث تحقيقات نفيسة ملخصها ترجيح قول الشافعي، وكون ما ذهب إليه أصحابنا وغيرهم من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء لصحة الأداء عند سعة الوقت والتذكُّر مستلزماً لإثبات شرط المقطوع به بظنّيٍ المستلزم للزيادة بخبر الواحد على القاطع وهو خلاف ما تقرر في أصولهم. وقال ابن نجيم المصري صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" وغيره في كتابه "فتح الغفَّار بشرح المنار": قول أصحابنا بأن الترتيب واجب يفوت الجواز بفوته مشكل جداً، ولا دليل عليه وتمامه في "فتح القدير".

(1)

أي: بالفائتة.

(2)

أي: الوقتية.

(3)

لأن من ابتلي ببليتين يختار أهونهما.

(4)

أي: منفرداً (في نسخة مفرداً) .

(5)

أي: في الجماعة.

(6)

العدوي مولاهم المدني.

ص: 587

الدِّيل (1) يُقَالُ لَهُ بُسْرُ (2) بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ (3) (4) : أَنَّهُ (5) كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأذِّن (6) بِالصَّلاةِ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي،

(1) قوله: الدِّيل، بكسر الدال وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم، وقال الأصمعي وسيبويه والأخفش وغيرهم: الدُّئل بضم الدال وكسر الهمزة وهو ابن بكر بن عبد مناف بن كنان، كذا قال الزرقاني.

(2)

تابعي صدوق كذا في "التقريب".

(3)

قوله: عن أبيه، محجن الدِّيلي، من بني الدئل بن بكر بن عبد مناف، معدود في أهل المدينة، روى عنه ابنه بسر بن محجن، ويقال: بشر بن محجن. وقال أبو نعيم: الصواب بسر. وذكر الطحاوي عن أبي داود البرنسي، عن أحمد بن صالح المصري قال: سألت جماعة من ولده من رهطه، فما اختلف عليَّ منهم اثنان أنه بشر (في بعض النسخ:"بسر"، وهو تحريف. انظر تهذيب التهذيب 1/489) ، كما قال الثوري، قال أبو عمر (في الأصل:"أبو عمرو"، والصواب:"أبو عمر") : مالك يقول بسر، والثوري يقول بشر والأكثر على ما قال مالك، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب"(انظر أيضاً أوجز المسالك 3/20) لابن عبد البر.

(4)

محجن بن أبي محجن الديلي، صحابي قليل الحديث، قاله الزرقاني، وضبطه القاري بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم.

(5)

قوله: أنه كان

إلخ، هذا الحديث أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي وابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك، عن زيد به، وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سرجس مرفوعاً:"إذا صلّى أحد في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلّون فليصل معهم وتكون له نافلة".

(6)

أي: أقيم.

ص: 588

وَالرَّجُلُ (1) فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مَنَعَكَ أَنْ تصلِّي مَعَ النَّاسِ (2) ؟ أَلَسْتَ (3) رَجُلا مُسْلِمًا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ (4) صلَّيت فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جِئْتَ (5) فصلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ (6) كُنْتَ قَدْ صلَّيت.

218 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ (7) نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عمر (8) كان يقول:

(1) قوله: والرجل في مجلسه، هذا الرجل هو محجن نفسه، قد أبهم نفسه لما أخرجه الطحاوي من طريق ابن جريج، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وقد أقيمت الصلاة، قال: فجلست ولم أقم للصلاة فلمّا قضى صلاته، قال لي: ألست مسلماً؟ قلت: بلى، قال: ما منعك أن تصلِّي معنا؟ فقلت: قد كنت صليت مع أهلي، فقال: صلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك. وأخرج من طريق سليمان بن بلال، عن زيد، عن ابن محجن، عن أبيه قال: صليت في بيتي الظهر والعصر وخرجت إلى المسجد ودخلت ورسول الله جالس وحوله أصحابه ثم أقيمت الصلاة (أخرجه النسائي في كتاب الإمامة، 53 باب إعادة الصلاة مع الجماعة. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/244) .

(2)

الذين صلوا معي.

(3)

قال الباجي: يحتمل الاستفهام، ويحتمل التوبيخ، وهو الأظهر.

(4)

فيه أنَّ من قال: صلَّيت يوكل إلى قوله لقبوله عليه السلام منه قوله صليت، قاله ابن عبد البر.

(5)

إلى المسجد.

(6)

وصلية.

(7)

في نسخة: أخبرنا.

(8)

قوله: أن ابن عمر كان يقول

إلخ، عن ابن عمرقال: "إن كنت قد صَّليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصلِّ معه غير صلاة الصبح والمغرب، فإنهما لا يصليان مرتين، رواه عبد الرزاق، والعصر في حكم

ص: 589

من صلّى صلاة المغرب أوالصبح، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا فَلا (1)(2) يُعِيدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قد صلاهما.

الصبح. وعن علي قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة. رواه ابن أبي شيبة، وهو محمول على فرض وقوعه، فإنه أولى من الإقتصار على الثلاث. وعن ابن عمر: أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته. ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلي معهم، فأيَّتهما صلاته؟ قال: الأولى منها صلاته. وعن علي في الذي يصلي وحده ثم يصلي في الجماعة؟ قال صلاته الأولى رواه ابن أبي شيبة.

وأما ما في سنن أبي داود والنسائي، عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، قلت ألا تصلي معهم؟ قال: قد صلَّيت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"، فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة، لمَّا روى في "الموطأ" عن نافع أنَّ رجلاً سأل ابن عمر عن الذي يصلِّي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الجماعة أيَّتهما يجعل صلاته؟ فقال: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وقال مالك: هذا من ابن عمر دليل على أنه إنما أراد إذا أدَّى كلتيهما على وجه الفرض أو اذا صلَّى في جماعةٍ فلا يعيد. قال إبن الهمام: فيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقاً وإن صلَّاها في جماعة. والله أعلم. كذا في "سند الأنام في شرح مسند الإمام"، لعلي القاري.

(1)

قوله: فلا يعيد لهما، إلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري ولا يرد النهي عن الصلاة بعد العصر لأنَّ ابن عمر كان يحمله على أنه بعد الإصفرار، وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرَّن وطائفة إلى ما قال مالك: لا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلَّى في بيته إلَاّ صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعاً فينافي أنه وتر صلاة النهار، وقال الشافعي والمغيرة: تعاد الصلوات كلها بعموم حديث محجن، وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، كذا في"شرح الزرقاني"

(2)

للنهي عن الصلاة بعد الصبح، ولأن النافلة لا تكون (في الأصل:"لا يكون" وهو التحريف) وتراً.

ص: 590

219 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَفِيفُ (1) بْنُ عَمْرِو (2) السَّهْمِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ (3) أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي (4)، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، صلِّ (5) مَعَهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهُ (6) مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ أَوْ (7) سَهْمُ جَمْعٍ.

(1) مقبول في الرواية، كذا ذكره في "التقريب".

(2)

بفتح العين.

(3)

قوله: أنه سأل أبا أيوب، اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالقُسطَنطِينية من أرض الروم سنة 50 هـ، قيل: سنة 51 هـ في إمارة معاوية، كذا في "الاستيعاب".

(4)

أي: تلك الصلاة.

(5)

هذا الحديث موقوف، له حكم الرفع وقد صرَّح برفعه بكير، عن عفيف، رواه أبو داود.

(6)

قوله: فله مثل سهم جمع، قال الباجي: قال ابن وهب: معناه له سهمان من الأجر، وقال الأخفش الجمع: الجيش، قال الله تعالى:(سيهزم الجمع)، قال: وسهم الجمع هو السهم من الغنيمة. قال الباجي: ويحتمل عندي أن ثوابه مثل سهم الجماعة من الأجر، ويحتمل أن يريد به مثل سهم من يبيت بمزدلفة في الحج، لأن جمعاً اسم مزدلفة، حكاه سحنون عن مطرف ولم يعجبه، كذا في "التنوير".

(7)

شك في الراوي.

ص: 591

قال محمد: وبهذا (1) نأحذ. ونأخذ بقول (2) ابن عمر أيضاً أن

(1) قوله: وبهذا كلِّه نأخذ، أي: إذا صلَّى الرجل في أهله ثم دخل المسجد فليصلِّ به معهم فيكون له نافلة، لما مر من الأخبار، ولما أخرجه مسلم، عن أبي ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة. وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويعارضها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، عن ابن عمر مرفوعاً:"لا تصلّوا صلاة يوم مرتين"، ودفعها بعضهم بأنه محمول على ما إذا صلى أولاً في جماعة فلا يعيد مرة أخرى، وفيه أنه أخرج الترمذي وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلّي الظهر، فقال: ألا رجل يتصدَّق على هذا؟ وفي رواية للبيهقي: أن الداخل هو عليّ، فقام أبو بكر فصلّى خلفه، وكان صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في جواز إعادة (أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال مالك: تعاد الصلوات كلها إلَاّ المغرب، وقال الشافعي: تعاد كلها، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد غيرها، كذا في الأوجز 3/19. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين: إما صلّى منفرداً، وإما أن يكون صلّى في جماعة، فإن صلّى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب، وممن قال به مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد كلها، وأما إذا صلّى جماعةً قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد. كذا في بداية المجتهد 1/152 و 153) الصلاة بالجماعة بعد أدائها بالجماعة، فالأولى في دفع المعارضة أن يقال: معناه لا تصلّوا على وجه الافتراض بأن تجعلوا كلتيهما فريضة، بل الأولى فريضة والثانية نافلة (أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال مالك: تعاد الصلوات كلها إلَاّ المغرب، وقال الشافعي: تعاد كلها، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد غيرها، كذا في الأوجز 3/19. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين: إما صلّى منفرداً، وإما أن يكون صلّى في جماعة، فإن صلّى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب، وممن قال به مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد كلها، وأما إذا صلّى جماعةً قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منه مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد. كذا في بداية المجتهد 1/152 و 153) .

(2)

قوله: بقول ابن عمر، ويشيِّده ما أخرجه الطحاوي، عن ناعم مولى أم سلمة قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوساً في آخر المسجد والناس يصلون. قد صلوا في بيوتهم.

ص: 592

لا نُعِيدَ (1) صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ (2) لأَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرٌ (3) ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ وِتْرًا، وَلا صَلاةَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَكَذَلِكَ (4) الْعَصْرُ

(1) قوله: لا نعيد، فإن أعاد صلاة المغرب لأمر عرضه فليشفع بركعة كما أخرجه ابن أبي شيبة، عن علي والطحاوي، عن إبراهيم النخعي، وبه صرح محمد في كتاب "الآثار".

(2)

قوله: والصبح، يرد عليه ما أخرجه أبو داود والترمزي والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم، وصححه ابن السكن كلهم من طريق العلاء بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصلّيت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضي صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلَّيا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما، ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلَّيا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلَّينا فر رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف. إسناده مجهول قاله الشافعي، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه ولا لابنه جابر غير العلاء، وفيه أن العلاء من رجال مسلم ثقة، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد تابع العلاء عن جابر عبد الملك بن عمير، أخرجه ابن مندة في كتاب "المعرفة"، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي". وقد يجاب بأن هذا الحديث لعله قبل حديث النهي عن التطوع بعد صلاة الصبح، وفيه أن النسخ لا يثبت بمجرد الإحتمال، فالأولى في أن يقال: قد عارض هذا الحديث حديث النهي فرجحنا حديث النهي لأن المحرِّم مقدمٌ على المبيِح احتياطاً، وفي المقام كلامٌ ليس هذا موضعه.

(3)

إذ لم يشرع لنا التطوُّع وتراً، وهذا التعليل أحسن من تعليل مالك بأنه إذا أعادها كانت شفعاً، قاله ابن عبد البر.

(4)

لكراهة التطوع بعد صلاة العصر لما مر من الأحاديث.

ص: 593

عِنْدَنَا، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

63 -

(بَابُ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ بِأَيِّهِمَا (1) يَبْدَأُ)

220 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يقرَّب (2) إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بيته فلا يعجل (3)

(1) قوله: بأيهما يبدأ، الحديث فيه مشهور بلفظ:"إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤا بالعشاء" (انظر إلى مرقاة المصابيح 2/69، ثم إن لفظ "العشاء" بالفتح، هو طعام العشي أيضاً يشير إلى أن الصلاة هي صلاة المغرب، عمدة القاري 2/727.

قال القاضي - أي أبو الوليد الباجي - فالحق أن الأمر بالابتداء بالعشاء ليس على الإطلاق وإنما معناه إلى الطعام صائماً كان أو غير صائم، لكن طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم في الكثرة. بل على القصد والقناعة بما فيه البلغة فيبتدئ المحتاج بقدر ما يدفع طوقانه ويتفرغ قلبه للإقبال على صلاته. اهـ. ثم إن الأمر لندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية حتى إنّ من صلّى والطعام حضر فصلاته باطلة كما في عمدة القاري 2/726) ، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس، والشيخان عن ابن عمر، وابن ماجة عن عائشة. والحكمة في ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولاً به، فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة المخلوطة بالأكل، هذا إذا كان الوقت واسعاً، والتوجه إلى الأكل شاغلاً، كذا في "سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة" لعليّ القاري.

(2)

مجهول.

(3)

قوله: فلا يعجل

إلخ، استدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء" على تخصيص ذلك لمن

ص: 594