الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)
90 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ (1) بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ (2) أنَّ امرأتَه حُمَيدةَ (3)(4) ابنةَ (5) عبيدِ بْنِ رِفَاعَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ خَالَتِهَا (6) كَبْشة (7)(8) ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مالك وكانت تحت ابنِ
(1) وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال ابن معين: ثقة حجة، مات سنة 134 هـ، كذا في "الإسعاف".
(2)
زيد بن سهل الأنصاري.
(3)
الأنصارية الزرقية أم يحيى المدنيَّة، وثَّقها ابن حبان، كذا في "الإسعاف".
(4)
قوله: حُميدة، بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلَاّ يحيى الليثي، فقال: بفتح الحاء وكسر الميم، نبَّه عليه أبو عمر (في الأصل:"أبو عمرو"، وهو تحريف.) ، قاله الزرقاني.
(5)
قوله: ابنة عبيد بن رفاعة، قال يحيى: بنت أبي عبيدة بن فروة، وهو غلط منه، وأما سائر رواة الموطأ، فيقولون: بنت عبيد بن رفاعة إلَاّ أن زيد بن الحباب قال فيه، عن مالك: بنت عبيد بن رافع، والصواب رفاعة بن رافع الأنصاري، قاله ابن عبد البر.
(6)
قوله: عن خالتها، قال ابن مندة: حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلَاّ في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه. ونقل الزيلعي، عن تقي الدين بن دقيق العيد: أنه إذا لم يُعرف لهما رواية، فلعلَّ طريق من صحَّحه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبُّت. انتهى. وقال العيني: لا نسلم ذلك، فإن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود، ولها ثالث رواه أبو نعيم، ورورى عنها إسحاق بن عبد الله، وهو ثقة، وأما كبشة، فيقال: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بها.
(7)
وثَّقها ابن حبان.
(8)
قوله: كبشة، بفتح الكاف والشين المعجمة بينهما موحَّدة، الأنصارية.
أَبِي قَتَادَةَ (1) : أنَّ أَبَا قَتَادَةَ (2) أَمَرَهَا فسكَبَتْ (3) لَهُ وَضُوءًا (4) فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى (5) لَهَا الإِناءَ فَشِرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ (6) إِلَيْهِ فَقَالَ: أتعجبينَ يَا ابْنَةَ أَخِي (7) ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بنَجَسٍ (8) إنها من الطوافين (9)
قال ابن حبان: لها صحبة. وتبعه (في الأصل: "تبعها"، وهو تحريف) المستغفري، قاله الزرقاني (مثله في التقريب أيضاً 2/612، وفيه 2/595: "حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية مقبولة". وفي تهذيب التهذيب 2/412، ذكرها ابن حبان في الثقات) .
(1)
قوله: ابن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة، المدني الثقة التابعي، المتوفى سنة 95 هـ. وقال ابن سعد: تزوَّجها ثابت بن أبي قتادة، فولدت له. وفي رواية ابن المبارك، عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة، قال ابن عبد البر: وهو وهم منه وإنما هي امرأة ابنه، قاله الزرقاني.
(2)
قيل: اسمه الحارث، وقيل: النعمان. وقيل: عمرو بن ربعي السلمي، شهد أحداً وما بعدها، مات سنة 94 هـ، كذا في "الإِسعاف".
(3)
قوله: فسكبت، قال الرافعي: يقال سكب يسكب سكباً، أي: صبَّ، فسكب سكوباً، أي: انصبَّ.
(4)
الماء الذي يُتوضأ به.
(5)
بالغين المعجمة، أي: أمال.
(6)
انظر المنِكر أو المتعجِّب.
(7)
من حيث الصحبة لأن أباها صحابي مثله، وسلمى من قبيلته.
(8)
قوله: بنجس، قرئ بكسر الجيم، وقال المنذري، ثم النووي ثم ابن دقيق العيد ثم ابن سيِّد الناس: بفتح الجيم من النجاسة، كذا في "زهر الربى على المجتبى".
(9)
قوله: من الطوافين، قال الخطابيّ: هذا يُتأوَّل على وجهين، أحدهما أنه شبَّهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة، والثاني: أن
عليكم و (1) الطوّافات (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (3) بِأَنْ يتوضَّأَ بِفَضْلِ سُؤْر الهرة، وغيرُهُ
يكون شبَّهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، يريد أن الأجر في مؤاساتها كالأجر في مؤاساة من يطوف للحاجة، كذا في "مرقاة الصعود".
(1)
قوله: والطوافات، ورد في بعض الروايات أو الطوافات بكلمة "أو". قال ابن ملك: هو للشك من الراوي، وقال ابن حجر: ليست للشك لوروده بالواو في روايات أُخَر، بل هي للتنويع، كذا في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".
(2)
قوله: الطوافات، الطوافون هم بنو آدم يدخل بعضهم على بعض بالتكرار، والطوافات هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر والإِبل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الهرة من القبيلتين لكثرة طوافها واختلاطها (في الأصل:"طوافه واختلاطه"، وهو تحريف) ، كذا ذكره العيني في "البناية"، وفي الحديث من الفوائد:
جواز استخدام زوجة ابنه.
وإصغاء الإِناء للهرة وغيرها من الحيوانات، فإن في كل ذات كبد رطبة أجراً كما ورد به الخبر.
وجواز إطلاق ما يُطلق على المحارم على امرأة الإِبن.
ويُستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها من الطوّافين"، عدم نجاسة سؤر جميع سواكن البيوت لوجود هذه العلة فيها.
(3)
قوله: لا بأس، لأن سؤر الهرة ليس بنجس فلا بأس بشربه والوضوء منه، وهو مذهب عباس وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي قتادة والحسن والحسين، واختُلف فيه عن أبي هريرة، فَرَوى عطاء عنه: أن الهر كالكلب يُغسل منه الإِناء سبعاً، وروى أبو صالح عنه: أن السِّنَّوْر من أهل البيت، كذا ذكره ابن عبد البر، وقال: لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه في الهرّ أنه لا يتوضأ بسؤره إلَاّ أبا هريرة على اختلاف عنه. انتهى.
قلت: قد علمت ما لم يعلمه، فقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، عن يزيد بن سنان، نا أبو بكر الحنفي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر، وما سوى ذلك فليس به بأس. وأخرج أيضاً عن ابن أبي داود، نا الربيع بن يحيى، نا شعبة، عن واقد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السّنَّور. وأما التابعون ومن بعدهم فاختلفوا فيه أيضاً بعد اتفاقهم على أن سؤر الهرة ليس بنجس إلَاّ ما يُستفاد مما حكاه صاحب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"، عن الأَوْزاعي والثوري، أن سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس غير الآدمي، فإنه يقتضي أن يكون سؤر الهرة نجساً عندهما. والأحاديث الواردة في ذلك تردّهما، ومن عداهما بعدما اتفقوا على الطهارة، منهم: من كره سؤر الهرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وبه قال طاووس وابن سيرين وابن أبي ليلى ويحيى الأنصاري، حكاه عنهم العيني، وبه أخذ الطحاوي (شرح معاني الآثار: 1/12) حيث روى عن إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، نا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد، قال: إذا ولغ السِّنَّوْر في الإِناء، فاغسله مرتين أو ثلاثاً. ثم روى عن محمد بن خزيمة، نا حجاج، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب في السِّنَّوْر يلغ في الإِناء، قال أحدهما: يغسله مرة، وقال الآخر: يغسله مرتين. ثم روى عن سليمان بن سعيد، نا الخصيب بن ناصح (في الأصل:"الحصب بن نافع"، وهو تحريف. وفي "تهذيب التهذيب" 3/143: الخصيب بن ناصح الحارثي البصري ت 208) ، نا هشام، عن قتادة، قال: كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان: اغسل الإِناء ثلاثاً ثلاثاً، يعني من سؤر الهرة. ثم روى عن روح العطار، نا سعيد بن كثير بن عفير، حدَّثني يحيى أنه سأل يحيى بن سعيد عمّا لا يُتوضأ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بفضله من الدوابّ، فقال: الكلب والخنزير والهرة، ثم قال بعد ما ذكر دليلاً عقلياً على الكراهة: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. انتهى. ومنهم من طهر من غير كراهة وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة، والليث وغيره من أهل مصر، والأَوْزاعي وغيره من أهل الشام، والثوري ومن وافقه من أهل العراق، والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وعلقمة وعكرمة وإبراهيم وعطاء بن يسار، والحسن في ما روى عنه الأشعث، والثوري في ما روى عنه أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، كذا ذكره
أحبُّ (1) إلينا منه،
ابن عبد البر، وبه قال أبو يوسف، حكاه العيني والطحاوي وهو رواية عن محمد، ذكره الزاهدي في "شرح مختصر القدوري" والطحاوي.
(1)
قوله: أحب، ظاهر كلامه أن الكراهة في سؤر الهرة تنزيهية، وهو ظاهر كلامه في "كتاب الآثار"، حيث روى عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في السِّنَّوْر يشرب في الإِناء، قال: هي من أهل البيت، لا بأس بشرب فضلها، فسألته أيُتطهَّر بفضلها للصلاة؟ فقال: إن الله قد رخَّص الماء. ولم يأمره ولم ينهه، ثم قال: قال أبو حنيفة: غيره أحبُّ إليَّ منه، وإن توضأ به أجزاه وإن شربه فلا بأس به، وبقول أبي حنيفة نأخذ. انتهى.
وبه صرَّح جمع من أصحابنا، فقال الزاهدي في "المجتبى": الأصح أن كراهة سؤره عندهما كراهة تنزيه، وقال أبو يوسف لا يكره، وعن محمد مثله. انتهى. وقال يوسف بن عمر الصوفي في "جامع المضمَرات"، نقلاً عن الخلاصة: سؤر حشرات البيت كالحية والفأرة والسِّنَّوْر مكروه كراهة تنزيه، وهو الأصح. انتهى.
وفي "البناية": اختلفوا في تعليل الكراهة، فقال الطحاوي: كون كراهة سؤر الهرة لأجل أن لحمها حرام، لأنها عُدَّتْ من السباع وهو أقرب إلى التحريم، وقال الكرخي: لأجل عدم تجانبها النجاسة، وهو يدل على أن سؤرها مكروه كراهة تنزيه، وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الحديث. انتهى ملخَّصاً. قلت: لقد صدق في قوله إنه أقرب إلى موافقة الحديث، وأشار به إلى أن القول بعدم الكراهة أوفق بالأحاديث:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منها حديث أبي قتادة الذي أخرجه مالك، ومن طريقه أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود ولفظه: أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة، فشربت منه، فأصغى لها الإِناء
…
الحديث. وابن ماجه ولفظ، عن كبشة، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة: أنها صبَّت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإِناء، فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي، أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات". والنسائي والدارمي في سننه، وابن حبان في النوع السادس والستين من القسم الثالث من صحيحه، والحاكم والدارقطني والبيهقي والشافعي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن منده في صحيحهما.
ومنها ما أخرجه أبو داود من طريق داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، فوجدتها تصلّي، فأشارت إلى أنْ ضَعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم"، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، وأخرجه الدارقطني وقال: تفرَّد به عبد الرحمن الدراوردي، عن داود بن صالح بهذه الألفاظ.
ومنها ما أخرجه الدارقطني من حديث حارثة، وقال: إنه لا بأس به، عن عَمْرة، عن عائشة، قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. وكذلك أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الخطيب من وجه آخر وفيه سلمة بن المغيرة ضعيف، قاله ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي، وأخرجه الطحاوي، عن عمرة، عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإِناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك.
ومنها ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنها كبعض أهل البيت". أخرجه عن سليمان بن مشافع بن شيبة الحجبي، قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يحدّث عن أمه صفية، عن عائشة. ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط الشيخين، ورواه الدارقطني بلفظ: كبعض متاع البيت.
ومنها ما أخرجه الطحاوي، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصغي الإِناء للهرّ ويتوضأ بفضلها. وفي إسناده صالح بن حسان البصري المديني متروك، قاله العيني. وأخرجه الدارقطني، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرّ به الهرة فيصغي لها الإناء، فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، وضعَّف عبد ربه. وعن محمد بن عمر الواقدي، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي للهرة الإِناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. قال ابن الهُمام في "فتح القدير": ضعَّفه الدارقطني بالواقدي، وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام": جمع شيخنا أبو الفتح (هو ابن سيِّد الناس في كتابه "عيون الأثر" 1/17 - 21، وقال الإِمام ابن الهمام في "فتح القدير" 5/49: الواقدي عندنا حسن الحديث. ولكن انتقد عليه المحدثون. "المغني" 2/619) ابن سيِّد الناس في أول كتابه "المغازي والسِّيَر" من ضعَّفه ومن وثَّقه، ورجَّح توثيقه، وذكر الأجوبة عما قيل فيه. انتهى.
ومنها ما أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" من طريق محمد بن إسحاق، عن صالح، عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء للسنّور يلغ فيه ثم يتوضأ من فضله ومنها ما أخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) نا عبد الله بن محمد بن الحسن الأصبهاني نا جعفر بن عنبسة الكوفي، نا عمرو بن حفص المكي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرضٍ بالمدينة يقال لها بطحان، فقال:"يا أنس، اسكب لي وضوءاً" فسكبت له، فلما أقبل أتى الإِناءَ وقد أتى هرّ فولغ في الإِناء، فوقف له وقفة حتى شرب الهر، ثم سألته، فقال:"يا أنس، إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه".