الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)
246 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهريّ، عَنْ عبيْد اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ (1) عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ أمِّه أمِّ الفَضلِ (2) : أنَّها سَمِعَتْهُ (3) يَقْرَاُ {والمُرْسَلَاتِ} ، فَقَالَتْ: يَا بنيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بقِراءتِكَ هَذِهِ السورةَ إِنَّهَا لآخِرُ (4)(5) مَا سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأُ فِي المَغرِب.
247 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ (6) بْنِ جُبَير بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (7)
(1) ابن عتبة بن مسعود.
(2)
هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة، أم المؤمنين، وزوج العباس بن عبد المطلب، يُقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، كذا في "الاستيعاب".
(3)
أي: عبد الله بن عباس.
(4)
استدل به على ابتداء وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار المفصل.
(5)
زاد البخاري: ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله.
(6)
هو أبو سعيد القرشي النوفلي، ثقة، من رجال الجميع، مات على رأس المائة، كذا ذكره الزرقاني وغيره.
(7)
هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، صحابي، أسلم عام الفتح، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين، كذا ذكره الزرقاني.
قَالَ: سَمِعْتُ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ (2) بالطُّور (3) فِي الْمَغْرِبِ (4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: العامَّة عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ (5) تُخَفَّفُ فِي صلاةِ المغرب
(1) قوله: سمعتُ، وللبخاري في "الجهاد" من طريق معمر، عن الزهري: وكان جاء في أسارى بدر. ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو، عن الزهري في فداء أهل بدر. وزاد الإِسماعيلي من طريق معمر: وهو يومئذٍ مشرك. وللطبراني من طريق أسامة بن زيد نحوه. وزاد: فأخذني من قراءته الكرب، وللبخاري في المغازي: وذلك أول ما وَقَرَ الإِيمان في قلبي، كذا ذكره الزرقاني.
(2)
وفي البخاري من رواية ابن يوسف، عن مالك (قرأ) بلفظ الماضي.
(3)
قوله: بالطور، أي: بسورة الطور، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون الباء بمعنى من استدل له الطحاوي لما رواه من طريق هشيم، عن الزهري فسمعته يقول:{إن عذاب ربك لواقع} ، قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة، قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلَّها.
(4)
وأما رواية العتمة فضعيفة، لأنها من رواية ابن لهيعة، عن يزيد كما قال ابن عبد البر.
(5)
قوله: على أن القراءة
…
إلخ، لما أخرجه الطحاوي، عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج أبو داود، عن عروة: أنه كان يقرأ في المغرب نحو {والعاديات} . وفي الباب آثار شهيرة، ويُستأنس له بما ورد بروايات جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلّون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفون، والرجل يرى موضع نَبْله، وهذا لا يكون إلَاّ عند قراءة القصار.
يقْرأُ فيها بقصار (1) المفصَّل. ونرى (2)(3)
(1) وهي من {لَمْ يَكُنِ} إلى الآخر، ومن {الْحُجُرَاتِ} إلى {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} طوالُه، ومنه إلى {لَمْ يَكُنِ} أوساطه، هذا على الأشهر، وقيل غير ذلك.
(2)
أي: نعتقد.
(3)
قوله: ونرى
…
إلخ، لما ورد على العامة أنهم كيف استحبوا القصار في المغرب مع ثبوت طوال المفصل، بل أطول منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوا عنه بثلاثة: ذكره المصنف منها اثنين، وترك الثالث.
الأول: أن تطويل القراءة لعله كان أوَّلاً، ثم نُسخ ذلك وتُرك، بما ورد في قراءة المفصل،
والثاني: أنه لعله فرَّق السورة الطويلة في ركعتين، ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة، فصار قدر ما قرأ في ركعة بقدر القصار.
والثالث: أن هذا بحسب اختلاف الأحوال: قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي. وأقول الجوابان الأوَّلان مخدوشان، أما الأول: فلأن مبناه على احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن كونه متروكاً إنما يثبت لو ثبت تأخَّر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ، وهو ليس بثابت، ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سورة المرسلات في المغرب، فدلَّ ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات في المغرب في يومٍ قبل يومه الذي توفي فيه، ولم يصلِّ المغرب بعده، وقد ورد التصريح بذلك في "سنن النسائي" فحينئذٍ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار، لا العكس. وأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل، ولأنه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدلُّ على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامه، قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب، فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل، ولأنه قد ورد في حديث عائشة في "سنن النسائي" أن
أَنْ هَذَا (1) كَانَ شَيْئًا فتُرك أَوْ لَعَلَّهُ (2) كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ.
248 -
أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أحدُكُم (3) لِلنَّاسِ فليخفِّفْ (4) ، فإنَّ (5)(6) فيهم السقيمَ (7) والضعيفَ (8)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب، فرقها في ركعتين، ومن المعلوم أن نصفَ الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإِثبات القصار فإذن الجواب الصواب هو الثالث (يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت، والقوم والإِمام. انظر أوجز المسالك 2/66) .
(1)
أي: القراءة بالمغرب بالطوال.
(2)
أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
أي: صلّى إماماً.
(4)
أي: مع التمام.
(5)
تعليل للتخفيف.
(6)
قوله: فإن فيهم
…
إلخ، مقتضاه أنه متى لم يكن فيه متَّصف بالصفات المذكورة لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام إن يخفِّف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوةَ من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره، وقال اليعمري: الأحكام إنما تُناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً.
(7)
من مرض.
(8)
خلقة.