الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ
(1))
226 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا ضَمْرَةُ (2) بْنُ سعيدٍ (3) الْمَازِنِيُّ (4) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (5) ، أنَّ الضَّحَّاكَ (6) بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ (7) بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر (8) سورة
(1) بالفتح، بمعنى السكوت.
(2)
قوله: ضمرة بن سعيد المازني، عن أبي سعيد وأنس وعدة، وعنه مالك وبن عيينة، وثقوه، كذا في "الكاشف" للذهبي.
(3)
ابن أبي حنَّة.
(4)
من بني مازن بن النجَّار.
(5)
ابن مسعود.
(6)
قوله: إنَّ الضحاك، هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن الفهري أبو أنيس الأمير المشهور، صحابي، قتل في وقعة مرج راهط سنة 64 هـ، قاله الزرقاني وغيره.
(7)
قوله: النعمان، الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص، سنة 65 هـ، قاله الزرقاني وغيره.
(8)
قوله: على إثر سورة الجمعة، قال أبو عمر (في الأصل:"أبو عمرو") هذا يدل على أنه كان يفردها، فلم يحتج إلى السؤال لعلمه به، ويدل على أنه لو كان يقرأ معها شيئاً واحداً لعلمه كما علم سورة الجمعة، ولكنه كان مختلفاً فسأل عن الأغلب، وقد اختلف الآثار فيه والعلماء، وهو من الاختلاف المباح الذي ورد به التخبير، فروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك)، ويروي أنه قرأ بسورة الجمعة: و (إذا جاءك المنافقون) ، واختار هذا الشافعي،
الْجُمُعَةِ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) .
227 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ (2) بْنِ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا زَمَانَ (3) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ (4) يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ - قَالَ ثَعْلَبَةُ -: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ (5) ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا.
228 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قال: خروجه (6)(7) يقطع (8)
وهو قول أبو هريرة وعلي وذهب مالك إلى ما في (الموطّأ) ، كذا في (شرح الزرقاني) .
(1)
التي كانوا يقرؤونها في الركعة الأولى.
(2)
قوله: عن ثعلبة، مختلف في صحبته، قال ابن معين: له رؤية، وقال ابن سعد: قدم أبوه أبو مالك، واسمه عبد الله بن سام من اليمن، وهو من كندة، فتزوج امرأة من قريظة فعرف بهم، كذا ذكره الزرقاني.
(3)
أي: في خلافته.
(4)
أي: النوافل.
(5)
أي بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا.
(6)
قوله: قال خروجه.. إلخ، قال أبو عمر (في الأصل:"أبو عمرو") : هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي، وأنه سنة، احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه، لا عن رأي اجتهده وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره.
(7)
أي: خروج الإمام.
(8)
أي: يمنع الشروع فيها.
الصَّلاةَ وَكَلامُهُ (1) يَقْطَعُ الْكَلامَ.
229 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ (2)، عَنْ مَالِكِ (3) بْنِ أَبِي عَامِرٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خطبته - قلّما يدع (4)
(1) قوله: وكلامه يقطع الكلام، بهذا أخذ أبو يوسف ومحمد ومالك والجمهور، قال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام، كذا في"المرقاة". في "النهاية" و"البناية" وغيرهما: اختلف المشايخ على قوله: فقال بعضهم: يكره كلام الناس أما التسبح وغيره فلا يكره، وقال بعضهم: يكره ذلك كله، والأول أصح انتهى، وفي"الكفاية" وغيره نقلاً عن "العون": المراد بالكلام المتنازع فيه هو إجابة الأذان، فيكره عنده لا عندهما، وأما غيره من الكلام فيكره إجماعاً. انتهى. قلت: بهذا يظهر ضعف ما في "الدار المختار" نقلاً عن (النهر الفائق) ينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب، وأن يجيب اتفاقاً في الأذان الأول يوم الجمعة. انتهى. وجه الضعف أمّا أولاً: فلأنه لا وجه لعدم الإجابة عندهم لأنه لا يكره عندهما الكلام الديني قبل الشروع في الخطبة، بل لا يكره الكلام مطلقاً عندهما قبله على ما نقله جماعة بخلاف ما ينقله صاحب (العون) وغيرهم، وأما ثانياً: فلأنه لا وجه لعدم الإجابة على مذهبه أيضاً على ما هو الأصح أنه لا يكره الكلام مطلقاً بل الكلام الدنيوي، وقد ثبت في صحيح البخاري أن معاوية رضي الله عنه أجاب الأذان وهو على المنبر وقال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله على هذا المجلس حين أذن المؤزن يقول مثل ما سمعتم مني مقالتي. فإذا ثبتت الإجابة عن صاحب الشرع وصاحبه فما معنى الكراهة.
(2)
هو سالم بن أبي أمية المدني، ثقة.
(3)
جد الإمام مالك، من ثقات التابعين.
(4)
أي: يترك.
ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ -: إِذَا (1) قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا (2)(3) فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ (4) مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ.
230 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا أبو الزِّناد (5)، عن الأعرج (6) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا قلت (7) لصاحبك أنصت (8)
(1) هذا قوله.
(2)
قوله: وأنصتوا، اختلفوا في الكلام (لا يجوز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي حنيفة ومالك، وقريب منه مذهب أحمد، وهو القول القديم للشافعي، حكاه في (شرح المهذب) 4/525، عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وكذا في (المغني) 2/169، ويجوز عند الشافعي في الجديد) حال الخطبة، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه مكروه، وهو مذهب الثوري وداود، والصحيح من قول الشافعي، ورواية أحمد وحكي عن أبي حنيفة. وذهب الجمهور إلى أنه حرام، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والأوزاعي. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض أنه لا يحرم إلَاّعند تلاوة الخطيب فيها قرآناً، كذا في (ضياء الساري) .
(3)
وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد.
(4)
أي: النصيب من الأجر.
(5)
بكسر الزاء عبد الله بن ذكوان.
(6)
عبد الرحمن بن هرمز.
(7)
قوله: إذا قلت لصاحبك، المراد من تخاطبه صغيراً كان أو كبيراً، قريباً أو بعيداً، وخصه لكونه الغالب.
(8)
قوله: أنصت، بفتح الهمزة وكسر المهملة: أمر من الإنصات يقال: أنصت ونصت وانتصت. ثلاث لغات، والأولى هي الأفصح، قال ابن خزيمة:
فَقَدْ (1) لَغَوْتَ (2) وَالإِمَامُ (3) يَخْطُبُ.
231 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم بْنَ مُحَمَّدٍ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًا وَالإِمَامُ على المنبر يوم الجمعة
المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتعقِّب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً، قاله الحافظ.
(1)
قوله: فقد لغوت، اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل، وشبهه. وقال نفطويه: السقط من القول، وقال النضر بن شميل: معنى لغوت ضيَّعت من الأجر، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، ويؤيد الأخير ما في حديث أبي داود:(من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً) . قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة، وحرم فضيلة الجمعة، ولأحمد:(من قال: صه، فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له)، وله:(من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول: أنصت ليس له جمعة) . وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا جعل قوله أنصت من كونه أمراً بالمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى، كذا في (التوشيح شرح صحيح البخاري) للسيوطي.
(2)
قوله: لغوت، ولمسلم: فقد لغيت، قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هي فقد لغوت، لكن قال النووي وتبعه الكرماني: ظاهر القرآن يقتضيها إذ قال: (والغوا فيه) ، وهي من لغي يلغى، ولو كان يلغو لقال: الغُو بضم الغين (شرح الزرقاني 1/214) .
(3)
قوله: والإمام، جملة حالية تفيد أن وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام كما يقوله ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة، قاله ابن عبد البر.