المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - (باب المرأة ترى الصفرة والكدرة - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ١

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات الطبع والتحقيق]

- ‌تقدِيم بقَلم سَمَاحَةِ الشَّيخ أبي الحَسَن عَلي الحَسَني النَّدوي

- ‌تَقدمة بقلم الأستاذ عَبد الفتاح أبو غُدّة

- ‌حفظ الله تعالى للسنة:

- ‌نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسَبْقُها في تدوين السنة:

- ‌تأليف مالك الموطأ:

- ‌تأريخ تأليف الموطأ:

- ‌الموطأ أوَّلُ ما صُنِّف في الصحيح:

- ‌مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:

- ‌كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:

- ‌الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:

- ‌يُسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:

- ‌مزايا "الموطأ

- ‌كلمةٌ عن روايات الموطأ عن مالك:

- ‌كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يُغمَزُ به:

- ‌كلماتٌ في العمل بالرأي الذي يُغمزُ به محمد بن الحسن والحنفيةُ وغيرهم:

- ‌ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:

- ‌كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:

- ‌تحجُّر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:

- ‌الردُّ على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:

- ‌كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:

- ‌أهميةُ طبع كتاب التعليق الممجد:

- ‌مقدمة المحقِّق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]

- ‌تَرجمَة "العَلاّمة فَخر الهِند عبد الحَي اللَّكنَوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحيّ الحَسَني (م 1341 هـ) : 8/234)

- ‌مقَدِّمَة الشَّارح

- ‌مقَدمة: فيهَا فوائد مُهمَّة

- ‌[الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبَدْء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مَقصِداً، وتنوّعها مسلكاً، وبيان أقسامها وأطوارها

- ‌الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك

- ‌الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطّأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه

- ‌الفائدة الرابعة: قد يُتَوَهَّم التعارض بين ما مرَّ نقله عن الشافعي

- ‌الفائدة الخامسة: من فضائل الموطّأ اشتماله كثيراً على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية

- ‌الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك

- ‌الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]

- ‌الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]

- ‌الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطّأ الإمام مالك

- ‌الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإِمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:

- ‌الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]

- ‌الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- ‌خاتمة:

- ‌أبواب الصلاة

- ‌2 - (بَابُ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ)

- ‌5 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مسِّ الذَّكر)

- ‌8 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعاف)

- ‌10 - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ)

- ‌12 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ)

- ‌15 - (بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ)

- ‌17 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة)

- ‌18 - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ)

- ‌24 - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة

- ‌26 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)

- ‌27 - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌28 - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)

- ‌29 - (باب الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌30 - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌34 - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌39 - (باب السهو في الصلاة)

- ‌42 - (بَابُ السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ)

- ‌43 - (بَابُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌44 - (بَابُ صَلاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌45 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)

- ‌46 - (بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ)

- ‌7 - (بابُ الحدَثِ فِي الصَّلاةِ)

- ‌8 - (بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستحبُّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌50 - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)

- ‌52 - (بَابُ الصلاةِ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)

- ‌53 - (بابُ الصلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

- ‌54 - (بَابُ الرَّجُل يَنْسَى الصلاةَ أَوْ تفوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا)

- ‌56 - (بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌57 - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)

- ‌58 - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌59 - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ)

- ‌60 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)

- ‌61 - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)

- ‌64 - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

- ‌65 - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌66 - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)

- ‌68 - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العيد أبو بَعْدَهُ)

- ‌69 - (بَابُ القراءةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌72 - (بابُ القنوتِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌73 - (بَابُ فضلِ صلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)

- ‌74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)

- ‌75 - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار)

الفصل: ‌25 - (باب المرأة ترى الصفرة والكدرة

مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (1) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.

84 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (2) أَنْ تغتسلَ إلَاّ غُسلاً وَاحِدًا (3) ، ثُمَّ تتوضَّأ (4) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.

‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة

(5)(6))

85 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (7)(8) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (9) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (10)

(1) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.

(2)

أي: لا يجب عليها.

(3)

عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.

(4)

وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.

(5)

بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.

(6)

وفي نسخة: أو الكدرة.

(7)

مات سنة بضع وثلاثين ومائة.

(8)

المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".

(9)

اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".

(10)

قوله: كان النساء يبعثن

إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:

جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.

وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

ص: 337

إِلَى عَائِشَةَ بالدُّرْجِةِ (1)(2) فِيهَا الكُرْسُف (3) فِيهِ الصُّفْرة مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلَنَّ (4) حَتَّى تَرَيْنَ (5) القَصَّة البيضاء.

وجواز الحياء في مثل هذه الأمور من الرجال إذا لم يُحتج إليه، ولذلك بعثن الكرسف إلى عائشة لا إلى رجال الصحابة.

وجواز وضع كرسف في ظرف.

وعدم التعجيل في أداء العبادة قبل أوانه، بحيث يفوت شرط من شروطه.

وجواز التعليم بالإِشارة حيث لم يُخِلّ بالمقصود.

وغير ذلك مما لا يخفى على الماهر.

(1)

قوله: بالدُّرجة، بضم دال فسكون، حُقَّة تضع المرأة فيها طيبها ونحوه، والحُقَّة بالضم: وعاء من خشب، وقال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري": الدِّرَجَة بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بضم فسكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في "الموطأ" بضم وسكون، وقال: إنه تأنيث درج.

(2)

المراد ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.

(3)

بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء مهملة هو القطن.

(4)

بالتاء والياء خطاباً وغَيْبة.

(5)

قوله: ترين القصة، بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجص هي لغة حجاز. وفي الحديث: "الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء"، أي: حتى تخرج القطنة التي تحشى (في الأصل: "تجيء"، والظاهر: "تحشى") كأنها جصة لا تخالطها صفرة، يعني أفتت عائشة للمستفتيات (في الأصل:"للمتنقبات"، وهو تحريف) عن وقت الطهارة عن الحيض، بأنه لا بد من رؤيتهن القطنة شبيهة

ص: 338

تُرِيدُ (1) بِذَلِكَ (2) الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تطهرُ المرأةُ مَا دامتْ تَرَى حُمْرَةً أَوْ صُفرةً أَوْ كُدرة (3) ، حَتَّى ترى البياض (4) خالصاً،

بالجصة، كذا في "الكواكب الدراري" و"فتح الباري"، وذكر العيني في "البناية" أن القصة هي الجصة، شبّهت عائشة الرطوبة الصافية بعد الحيض بالجص، وقيل: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُل النساء في آخر أيّامهن يكون علامة لطهرهن.

(1)

أي: عائشة.

(2)

أي: برؤية القصة البيضاء.

(3)

قوله: أو كدرة، خرجت قبل الدم أو بعده خلافاً لأبي يوسف في كدرة خرجت قبل الدم، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، حكاه العيني.

(4)

قوله: حتى ترى البياض، لقول عائشة حتى ترين القصة البيضاء، فجعلت علامة الطهر البياض الخالص. فعُلم أن ما سواه حيض، ومثله لا يُعرف إلَاّ سماعاً، لأنه ليس مما يهتدي إليه العقل.

وقد ذَكَرَ ها هنا ثلاثة ألوان وترك ثلاثة أخرى، وهي الخضرة والسواد والتربيّة.

والكل حيض إذا كانت في أيام الحيض عندنا. أما كون الصفرة حيضاً، فقد ثبت من أثر عائشة. وأما كون السواد حيضاً فثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة:"إذا كانت دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة". أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وأما الحمرة، فهي أصل لون الدم، ووقع في رواية العقيلي عن عائشة:"دم الحيض أحمر قاني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم"، ذكره العيني. وأما الخضرة، فاختلفوا فيه، والصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء يكون حيضاً، وكذا الكدرة والتربيّة. وعند أبي يوسف الكدرة ليس بحيض إلَاّ بعد الدم.

ص: 339

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله (1) .

86 -

أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله (2) بن أبي بكر (3) ، عَنْ عمَّته (4)، عَنِ ابْنَةِ (5) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنه (6) بلغها (7) أن (8) نساءً كُنَّ

(1) قوله: وهو قول أبي حنيفة، رأيت في "الاستذكار": أما قول الشافعي والليث بن سعد فهو أن الصفرة والكدرة لا تُعَدُّ حيضاً وهو قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى. وأظن أن كلمة "لا" من زيادة الناسخ.

(2)

وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، مات سنة 135 هـ، وقيل: سنة 136 هـ، كذا في "الإِسعاف".

(3)

ابن محمد بن عمرو بن حزم.

(4)

قوله: عن عمته، قال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازاً، قلت: لكنها صحابية قديمة، روى عنها جابر الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بُعد، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، ويحتمل أن يكون المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم كذا في "الفتح".

(5)

قوله: عن ابنة زيد، ذكروا أن لزيد من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن. ولم أرَ الرواية لواحدة إلَاّ لأم كلثوم زوج سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة ها هنا، وزعم بعض الشُّرّاح أنها أم سعد، لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة. وليس في ذكره لها دليل على المدَّعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة، كذا في "الفتح".

(6)

ضمير شأن.

(7)

أي: عمة عبد الله أو ابنة زيد.

(8)

فاعل لبلغ.

ص: 340

يدعُونَ (1) بِالْمَصَابِيحِ (2) مِنْ جوفِ اللَّيْلِ فَيَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْر (3)، فَكَانَتْ (4) تَعِيبُ (5) عَلَيْهِنَّ (6) وَتَقُولُ (7) : مَا كَانَ النساءُ (8) يَصْنَعْنَ هذا.

(1) أي: يطلبن.

(2)

السُّرُج.

(3)

أي: إلى ما يدل على الطهر.

(4)

ابنة زيد.

(5)

قوله: تعيب. فإن قلت: لمَ عابتْ وفعلُهُنَّ يدل على حرصهن بالطاعة، قلت: لأن فعلهن يقتضي الحرج وهو مذموم، لأن جوف الليل ليس إلَاّ وقت الاستراحة، كذا في "الكواكب الدراري".

(6)

قوله: عليهن، يحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبيَّن به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهنَّ طهرن وليس كذلك، فيصلِّين قبل الطهر.

(7)

قوله: وتقول ما كان النساء

إلخ، تشير إلى أن ما يفعلن لو كان فيه خير لابتدرت إليه نساء الصحابة، فإنهن كنَّ ممن يتسارع إلى الخيرات، فإذا لم يفعلن عُلم أنه لا خير فيه، وليس في الدين حرج، وإنما يجب النظر إلى الطهر إذا حانت الصلاة لا في جوف الليل.

ويُستنبط من الحديث جواز العيب على من ابتدع أمراً ليس له أصل، وجواز الاستدلال بنفي شيء مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عدم كونه خيراً، والتنبيه على حسن الاقتداء بالسلف، وجواز إسراج السرج بالليل.

(8)

اللام للعهد، أي: نساء الصحابة.

ص: 341