الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة الأسهم في الشركات
إعداد
فضيلة الشيخ رجب بيوضي التميمي
عضو مجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسهم في الشركات من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق تسمى " سوق الأوراق المالية " وهي سوق منظمة لتداول الأسهم. والأسهم تمثل في الواقع أموالاً مادية موظفة في الإنتاج، ويطلق على هذه الأسهم "القيم المنقولة" في اصطلاح علماء الاقتصاد.
وهذه الأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة، وكل سهم هو جزء من أجزاء متساوية لرأس المال، والسهم ينتج جزءاً من ربح الشركة المساهمة يزيد أو ينقص تبعاً لزيادة ربح الشركة أو نقصه، ويتحمل قسطاً من الخسارة إن تعرضت الشركة المساهمة للخسارة.
وللسهم قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وله قيمة في سوق الأوراق المالية تزيد وتنقص تبعاً لزيادة العرض والطلب وهو كسائر السلع وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح، وتتأثر قيمة السهم تبعاً لنجاح الشركة ومقدار الربح.
ويتبين من هذا أن الأسهم وملكيتها وبيعها وشراءها والتعامل بها حلال شرعاً ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملاً على محرم كصناعة الخمور وبيعها والاتجار بها، أو كانت من الشركات التي تتعامل بالفوائد الربوية إقراضاً أو استقراضاً أو نحو ذلك.
زكاة الأسهم:
ولما كانت الأسهم تمثل في الواقع أموالاً مخصصة للاستثمار، ويستطيع مالكها الاتجار بها بالبيع والشراء، ويربح صاحبها بالاتجار كما يربح أي تاجر من بيع سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق المالية تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي من عروض التجارة وهي كأموال التجارة ولأن مالك الأسهم يستطيع في أي وقت أن يعيد رأس ماله في الأسهم إلى قالب نقدي له أن يستخدمه في أي وجه يريد، لذلك تجب فيها الزكاة (1) ويؤخذ من مالكها في آخر كل حول ربع العشر من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق، مضافاً إليها الربح بشرط أن يكون الأصل والربح نصاباً أو مكملا مع مال عنده نصاباً. فمالك الأسهم يعرف مقدار أسهمه ويعرف كل عام أرباحها ويستطيع أن يزكيها بسهولة، وهذا الحكم عام في جميع الأسهم سواء أكانت الشركات المساهمة شركات صناعية محضة أم شبه صناعية - أي: أنها لا تمارس عملاً تجارياً - أم كانت شركات تجارية.
وإذا أخرج مالك الأسهم زكاة أسهمه وأرباحها عنها فلا يؤخذ من الشركات المساهمة الزكاة حتى لا تؤخذ الزكاة مرتين؛ لأن الأموال التي هي رأس مال الشركة هي عبارة عن الأسهم المملوكة للأفراد والتي زكاها أصحابها.
والله أعلم وهو ولي التوفيق.
4 شوال 1406 / 10 / 6 / 1986 الشيخ رجب بيوضي التميمي
(1) كعروض التجارة