المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البيان الختامي وتوصياتلندوةسندات المقارضة وسندات الاستثمارالتي أقامهامجمع الفقه الإسلامي بجدة - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد الرابع

- ‌كلمةمعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلاميالأستاذ/ سيد شريف الدين بيرزاده

- ‌كلمةمعالي رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلاميالدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌كلمةمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدوليالدكتور محمد الحبيب بن الخوجة

- ‌كلمةمعالي الأستاذ سيد شريف الدين بيرزاده

- ‌كلمةمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنميةالدكتور/ أحمد محمد علي

- ‌كلمةمعالي الأمين العام بالنيابة لرابطة العالم الإسلاميالأستاذ/ أمين عقيل عطّاس

- ‌كلمةمعالي وزير الأوقاف بدولة الكويتالشيخ خالد أحمد الجسار

- ‌كلمةمعالي رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلاميالدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌كلمةمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدوليالدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

- ‌كلمةالوفود المشاركةألقاها بالنيابة سعادة السفير الدكتور عمر جاه

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاًإعدادمعالي الدكتور محمد علي البار

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاءجسم إنسان آخر حياً أو ميتاًغرس الأعضاء في جسم الإنسانمشاكله الاجتماعية وقضاياه الفقهيةإعدادمعالي الدكتور محمد أيمن صافي

- ‌التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنسانيإعدادفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاءجسم إنسان آخر حياً أو ميتاًإعدادفضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

- ‌‌‌انتفاع الإنسان بأعضاءجسم إنسان آخر حياً أو ميتاًفي الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاءجسم إنسان آخر حياً أو ميتاًفي الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاءجسم إنسان آخر حياً أو ميتاًإعدادالشيخ خليل محيي الدين الميس

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاءجسم إنسان آخر حياً أو ميتاًإعدادالدكتور عبد السلام داود العبّادي

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاًإعدادفضيلة الشيخ آدم عبد الله علي

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً أو ميّتاًإعدادفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوقالتضامن الإسلاميإعدادسعادة سيدي محمد يوسف جيري

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوقالتضامن الإسلاميإعدادفضيلة الشيخ تيجاني صابون محمد

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوقالتضامن الإسلاميإعدادفضيلة الشيخ مولاي مصطفى العلوي

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوقالتضامن الإسلاميإعدادسعادة الدكتور عبد الله إبراهيم

- ‌مذكرة تفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الشيخ عبد الله البسام

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة أ. دكتور وهبه مصطفى الزحيلي

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الدكتور أبو بكر دوكوري

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الشيخ هارون خليف جيلي

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الشيخ رجب بيوضي التميمي

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الشيخ محمد عبده عمر

- ‌زكاة الأسهم في الشركاتإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌المثامنة في العقار للمصلحة العامةإعدادالدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌انتزاع الملكية للمصلحة العامةإعدادالدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌انتزاع الملكية للمنفعة العامةإعدادأ. د. يوسف محمود قاسم

- ‌نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامةإعدادالدكتور عبد السلام العبادي

- ‌انتزاع الملك للمصلحة العامةإعدادالدكتور محمود شمام

- ‌الإسلاموانتزاع الملك للمصلحة العامةإعدادفضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر

- ‌سندات المقارضةإعدادالصديق محمد الأمين الضرير

- ‌سندات المقارضةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌سندات المقارضةوسندات الاستثمارإعدادالدكتور حسن عبد الله الأمين

- ‌سندات المقارضةإعدادالقاضي محمد تقي عثماني

- ‌ضمان رأس المال أو الربحفي صكوك المضاربةأو سندات المقارضةإعدادالدكتور حسين حامد حسان

- ‌سندات المقارضةوسندات التنمية والاستثمارإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي

- ‌سندات المقارنة وسندات الاستثمارإعدادفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبينسندات التنمية وشهادات الاستثمار والفرق بينهاوبين السندات الربويةإعدادالدكتور سامي حسن حمود

- ‌سندات المقارضة والاستثمارإعدادفضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

- ‌سندات المقارضةإعدادالدكتور عبد السلام داود العبادي

- ‌البيان الختامي وتوصياتلندوةسندات المقارضة وسندات الاستثمارالتي أقامهامجمع الفقه الإسلامي بجدة

- ‌بدل الخلوإعدادالأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

- ‌ موضوع (بدل الخلو)

- ‌بدل الخلوإعدادالدكتور محمد سليمان الأشقر

- ‌حكم الشريعة في بدل الخلو (السرقفلية)إعدادفضيلة الأستاذ إبراهيم فاضل الدبو

- ‌بدل الخُلُوِّفي الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الشيخ محيي الدين قادي

- ‌بدل الخلو وتصحيحهإعدادفضيلة الشيخ حجة الإسلام محمد علي تسخيري

- ‌كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقيةإعدادفضيلة الشيخ/ رجب بيوض التميمي

- ‌كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقيةإعدادالشيخ هارون خليف جيلي

- ‌مجالات الوحدة الإسلاميةوسبل الاستفادة منهاإعدادالأستاذ مصطفى الفيلالي

- ‌مجالات الوحدة الإسلاميةوسبل الاستفادة منهاإعدادفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر

- ‌مجالات الوحدة الإسلاميةوسبل الاستفادة منهاإعدادالحاج شيت محمد الثاني

- ‌الوحدة الإسلاميةوالتعامل الدوليإعدادفضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري

الفصل: ‌البيان الختامي وتوصياتلندوةسندات المقارضة وسندات الاستثمارالتي أقامهامجمع الفقه الإسلامي بجدة

الوثائق

‌البيان الختامي وتوصيات

لندوة

سندات المقارضة وسندات الاستثمار

التي أقامها

مجمع الفقه الإسلامي بجدة

بالاشتراك مع

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

(بالبنك الإسلامي للتنمية)

بتاريخ 6- 9 محرم 1408هـ/ 30 /8- 2 /9 /1987م

ص: 1569

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

انعقدت في جدة ندوة مشتركة بين مجمع الفقه الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في الفترة من 6- 9محرم 1408هـ الموافق 30 /8 – 2 /9 /1987م. حول (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) . وقد سارت وقائع الندوة طيلة أيامها الأربعة وفقا للبرنامج المعد لها حيث ابتدأت بحفل الافتتاح صباح يوم الأحد 6 /1 /1408هـ - 30/ 8 /1987 بتلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس الأستاذ عثمان سيك، ثم كلمة معالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي، ثم كلمة معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، ثم كلمة سعادة الدكتور كوكورت أوزال مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ألقاها نيابة عنه نائب مدير المعهد الدكتور حشمت بشار.

وقد تضمنت الكلمات بيان أهمية هذه الندوة وأن الباعث الآن على عقدها هو مواصلة ما بدأه مجمع الفقه الإسلامي من دراسة (سندات المقارضة) في دورته الثالثة بعمان العام الماضي، والتمهيد لاستكمال البحث فيها في الدورة القادمة، وذلك للدور الفعال لها في زيادة القدرات على تنمية الموارد المالية بأساليب التمويل المختلفة في العالم الإسلامي ولاسيما ما يقوم على اجتماع المال والعمل، وتعاون الجهات المليئة والجهات الخبيرة، ولأن سندات المقارضة تعد من أدوات التمويل الجديدة المقترحة التي تحظى باهتمام مؤسسات التمويل الإسلامية.

وقد اشتملت كلمة معالي الأمين العام للمجمع على وصف التعاون القائم بين المجمع وبين البنك الإسلامي للتنمية في كل ما يعود بالخير على المسلمين عن طريق خدمة الشريعة ودعم الحركة الفقهية ونحو ذلك من أهداف المجمع ووسائله.

ص: 1570

وقد شارك في هذه الندوة عدد من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وخبرائه، ومن باحثي المعهد والفنيين بالبنك، وبعض المختصين في الشريعة أو الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والمراكز العلمية الأكاديمية وأسماؤهم مدرجة في (القائمة الأولى) الملحقة.

وقد اشتمل البرنامج على أربع جلسات طويلة، خلال يوميه الأول والثاني للأبحاث ومناقشتها وخصص اليوم الثالث للجنة الصياغة، واليوم الرابع لمناقشة التوصيات.

وقدمت أبحاث أدرجت في البرنامج لعرضها، مع أبحاث أخرى أتيح المجال للإضافة منها في الوقت المخصص للمناقشات نظرا لتأخر وصولها، وتنظر (القائمة الثانية) الملحقة.

وكانت هيئة إدارة الندوة مكونة من: معالي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيسا) ومعالي الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة (نائبا للرئيس) والدكتور عبد الستار أبو غدة (مقررا) .

ثم عهد بالصياغة إلى لجنة مكونة من:

الدكتور حسن عبد الله الأمين.

الدكتور حسين حامد حسان.

الدكتور سامي حسن حمود.

الدكتور عبد الستار أبو غدة (مقررا) .

الدكتور عبد السلام داود العبادي.

الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.

الدكتور علي أحمد السالوس.

وانتهت الندوة، بعد المناقشة، إلى اعتماد التوصيات التالية:

ص: 1571

التوصيات

1-

سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسلحة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

وبفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المضاربة) .

2-

الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول:

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وتترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها.

العنصر الثاني:

يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة.

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة.

ص: 1572

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب- إذا أصبح مال القراض ديونا يطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول النقود بالنقود.

ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه وطبقا للأحكام الشرعية، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.

العنصر الرابع:

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

ص: 1573

3-

مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:

يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإدارة العاقدين. كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

5-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح بأن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا كان العقد قرضا لا قراضا وتطبق عليه أحكام القرض فلا يجوز دفع زيادة عليه ولو لم تكن محددة المقدار.

6-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادرة بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا ملزما بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء فإن ترتب على الإخلال بالوعد ضرر بالموعود لزم الواعد تعويضه وفقا لأحكام الضمان الشرعية.

8-

لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا.

ويترتب على ذلك:

أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب - إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقا لشروط العقد.

ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك.

7-

يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

8-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حلمة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصتهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال

ص: 1574

9-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث بمبلغ بالتبرع مخصص لجبر الخسران في مشروع معين. على أن يكون مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب على أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

10-

نظرا لما لعقارات الأوقاف من طبيعة خاصة وأحكام متميزة، ورغبة في الحفاظ على هذه الأوقاف ودفع التعدي عنها ومساعدة لجهة الوقف على تحقيق الأهداف المقصودة من نظام الوقف الإسلامي واستنباط الصيغ الإسلامية لتعميره واستثمار أصوله، وتحقيق عائد مُجْدٍ للصرف على جهاته فقد درست اللجنة بعناية فائقة التجربة التي قامت بها وزارة الأوقاف الأردنية والتي ظهرت في (قانون سندات المقارضة المؤقت رقم 10 لسنة 1981م) . وهي بصدد استحداث أدوات استثمارية قائمة على قواعد الشريعة الإسلامية واستعرضت ما بنيت عليه تلك التجربة من اجتهادات واطلعت على ما يجري عليها من تعديلات وما أبدى عليها من ملاحظات في الأبحاث المقدمة إلى الندوة.

لذا عرض في الندوة بصدد ما يستفاد منه في إطار تعمير الوقف واستثماره الصيغ الآتية بالإضافة إلى الصيغة المقبولة لصكوك المقارضة وفق ما سبق بيانه:

1-

أن تقوم شركة بين جهة الوقف وغيرها من أرباب المال وتكون حصة جهة الوقف بها هي قيمة أعيان الوقف، وحصة أصحاب المال فيها الأموال اللازمة لتعميره على أن توزع الأرباح بنسبة الحصص بعد استقطاع حصة لجهة الوقف نظير الإدارة على أن يتضمن عقد الشركة وعدا ملزما من جانب بقية الشركاء ببيع حصصهم لجهة الوقف بالشروط المشروعة التي يتضمنها ويبنى القول بالالتزام بالوعد على أساس أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وإعمالا لمقاصد الشارع من تأييد الوقف، وضرورة استثماره وصرف عائده على الوجوه الموقوف عليها وهذه الصيغ تطبيق للمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.

ص: 1575

2-

أن يتم تعمير الوقف على أساس دفع الأعيان باعتبارها أصلا ثابتا يُدِرُّ إيرادا بالعمل فيه والصرف عليه لمن يعمل على استثمار أعيان الوقف مدة المشروع في مقابل اقتسام الإيراد بنسبة محددة، والسند لهذا التخريج ما ثبت في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر لمن يعمل فيها بماله نظير حصة من الناتج، وتعود الأبنية على الوقف لجهة الوقف بناء على قاعدة الحنابلة فيمن يدفع سفينة لمن يعمل عليها بحصة من أجرتها، وتطبيق قواعد الالتصاق الشرعية في حال البناء على الأرض المأجورة أو المستعارة بناء على الإذن أو عدمه في هذا المجال ويصار إلى تملك البناء لجهة الوقف بطرق التمليك المقررة شرعا في هذه الحال.

3-

أن تتفق الجهة المسؤولة عن الوقف مع طرف ملئ كالمصارف مثلا على إقامة مبان ومنشآت على أراضي الوقف لقاء بدل مقسط يدفع للصانع من ريع المباني وغيره، على أساس الاستصناع وفق المقرر في المذهب الحنفي، ويمكن ضمان ذلك من جهة الدولة ويمكن أن يكون التزام الدولة بذلك على سبيل الهبة أو القرض الحسن.

4-

أن تتفق جهة الوقف مع طرف راغب بالانتفاع بأرض الوقف مدة طويلة بالبناء عليها، على أن يؤول هذا البناء إلى ملك الوقف بعد انقضاء المدة إما باعتبار البناء أجرة مؤجلة للأرض، وإما باعتباره الجزء الغالب من الأجرة. وذلك في حالة تحديد مبالغ قليلة تدفع طيلة المدة في مواعيد دورته للمحافظة على صلة جهة الوقف بتلك الأراضي الموقوفة المبني عليها.

وهذه الصيغ المطروحة هي محاولة اجتهادية تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر.

وهناك صيغ أخرى للاستثمار يتسع لها الفقه الإسلامي وتحتاج كل صيغة منها إلى دراسة متأنية بنظر شرعي لوضع الضوابط اللازمة لاستخدامها.

ص: 1576

ملحق رقم (1)

المشاركون في الندوة

عن إدارة المجمع

1-

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس المجمع ووكيل وزارة العدل

2-

الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب السعادة الخبراء المشاركون في الندوة مع بيان وظائفهم وترتيب أسمائهم ترتيبا ألفبائيا

1-

الدكتور ثروت أرمغان باحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

2-

الدكتور حسن عبد الله الأمين باحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

3-

الدكتور حسين حامد حسان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية (إسلام آباد)

4-

الدكتور حشمت بشار نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

5-

الدكتور رضا سد الله باحث بالبنك الإسلامي للتنمية

6-

الدكتور رفيق المصري باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

7-

الدكتور سامي حمود مدير مركز البركة للبحوث والاستشارات المالية الإسلامية

8-

الدكتور عبد الرحيم الساعاتي جامعة الملك عبد العزيز

9-

الدكتور عبد الستار أبو غدة عضو المجمع، خبير ومقرر الموسوعة الفقهية بالكويت

10-

الدكتور عبد السلام داود العبادي عضو المجمع، وكيل وزارة الأوقاف بالأردن

11-

الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية

12-

الشيخ عبد الله البسام عضو المجمع، والقاضي بمحكمة التمييز

13-

الدكتور عبد اللطيف الصباغ أستاذ بكلية الآداب- جامعة الملك عبد العزيز

14-

الدكتور عبد الملك الفادني البنك الإسلامي للتنمية

15-

الدكتور علي أحمد السالوس أستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر

16-

القاضي محمد تقي العثماني عضو المجمع، والقاضي بالمحكمة العليا بباكستان

17-

الدكتور محمد الحناوي كبير اقتصاديي البنك الإسلامي للتنمية

18-

الدكتور محمد الصديق الأمين الضرير عضو المجمع، أستاذ بكلية الشريعة جامعة الخرطوم

19-

الدكتور محمد الفاتح خان مدير الإدارة القانونية بالبنك الإسلامي للتنمية

20-

الدكتور محمد علي القري بن عيد نائب مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

21-

الشيخ محمد المختار السلامي عضو المجمع، مفتي الجمهورية التونسية

22-

الدكتور ناجي شفيق عجم الأستاذ بكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز

ص: 1577

ملحق رقم (2)

محاور الدارسة، والأبحاث

المعروضة، أو المقدمة إلى الندوة

(أولا)

محاور الدارسة، والأبحاث المعروضة في الندوة

(المحور الأول) : تصوير حقيقة سندات المقارضة:

1-

بحث (سندات المقارضة) .

للدكتور عبد السلام داود العبادي.

2-

بحث (تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار والسندات الربوية) .

للدكتور سامي حسن حمود.

(المحور الثاني) : تحديد طبيعة سندات المقارضة:

3-

بحث (سندات المقارضة والاستثمار)

للشيخ محمد المختار السلامي.

4-

بحث (سندات المقارضة والاستثمار)

للدكتور علي أحمد السالوس.

(المحور الثالث) : ضمان رأس مال وأرباح سندات المضاربة:

5-

بحث (ضمان رأس مال وأرباح صكوك المضاربة)

للدكتور حسين حامد حسان.

(المحور الرابع) إطفاء سندات المقارضة:

6-

بحث (سندات المقارضة)

للقاضي محمد تقي العثماني.

7-

بحث (سندات المقارضة) .

للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

ص: 1578

(ثانيا)

أبحاث أخرى قدمت إلى الندوة

8-

بحث (حول سندات المقارضة وسندات الاستثمار) .

للشيخ عبد الله سليمان بن منيع.

9-

بحث (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) .

للدكتور حسن عبد الله الأمين.

10-

بحث (سندات المقارضة) .

للدكتور وفيق يونس المصري.

ص: 1579

المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

سندات المقارضة

وسندات الاستثمار

الرئيس:

ننتقل إلى الموضوع الذي هو سندات المقارضة وسندات الاستثمار وهو كذلك كغيره من سوابقه قد أعد فيه أبحاث لا المقرر والعارض غير موجودين لكن فارس الحلبة الأستاذ سامي حمود فنرجو أن يتفضل بالعرض عن سندات المقارضة.

الدكتور سامي حسن حمود:

بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لسندات المقارضة هي مصطلح جديد بدأ التفكير فيها عند إنشاء البنك الإسلامي الأردني في الأردن من منطلق أن النظام المصرفي الإسلامي ليس مقصودا به أن يكون فقط على المستوى المحلي وإنما يجب أن تكون الصورة متكاملة في صورة رأس المال المبتدأ الذي تجمع به البنوك الإسلامية الأموال من الناس ثم في صورة رأس المال الثانوي أو الذي يسمونه رأس المال الكبير في السوق المالية الذي تستطيع به البنوك الإسلامية أن تستثمر فائض الأموال السائلة لديها وبدون وجود سوى رأس المال في المستوى المحلي والمستوى الدولي يكون عمل البنك الإسلامي قاصرا وكأنه طائر يطير بجناح واحد وهذا هو السر الذي يلاحظ في عمل البنوك الإسلامية المحلية القائمة حتى اليوم أنها في أرباحها تكاد تدور حول نسبة محددة ضعيفة بالمقارنة مع النسب المعروفة في استثمار المال. من هنا كان منشأ التفكير البعيد منذ عشرات سنوات إلى أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى أدوات تتحكم في مسيرة رأس المال لتكون هي المتنفس الذي تتنفس فيه البنوك الإسلامية عندما يكون لديها فائض سيولة فتعطي وعندما يكون لديها حاجة للسيولة فتأخذ. وقد وضعت المواد الأولية الأساسية لسندات المقارضة في قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لعام 1978 من هذا المنطلق إلا أن هذه السندات لم تنفذ لأسباب عديدة منها أن السوق الكبير سوق الجملة يحتاج إلى تكاتف وتعاون ولا يمكن تطبيقه في المستوى المحلي المبتدأ ومن هنا كان التطلع لأن تنتشر الفكرة على مستوى العالم الإسلامي الكبير فتحقق الأمنية التي يوجد بها هذا النظام المتكامل حيث توجد البنوك الإسلامية المحلية ثم توجد سوق رأس المال الإسلامية ذات المستوى الدولي فتتكامل صورة البناء يضم الكبير والصغير ويعضد الصغير عمل الكبير وهكذا.

ص: 1580

ثم انتقلنا إلى مرحلة ثانية في التصور بالنسبة للأوقاف الإسلامية ووجدنا أن الوقف الإسلامي كنموذج نظرنا في المملكة الأردنية الهاشمية هذه الأراضي التي أوقفها أصحابها للخير أصبحت بمرور الزمن مبان آيلة للسقوط لا يستفاد منها بالمفهوم الحديث للمكاتب التجارية الإدارية وللعمارات الكبيرة ونظرنا في أرض الوقف منها أرض تملك ولا تباع فجاءت فكرة إنشاء سندات مقارضة مخصصة لإعمار الأراضي الوقفية في الأردن. هذا المنطلق التاريخي للفكرة. فتصورنا أن سندات المقارضة ووجهنا بالاعتراض الأول استعمال كلمة السند وكأنه يعتبر تقريرا أو إقرارا بقبول الربا. السند أداة وسيلة بحد ذاته لا ينطبق على أي شيء إنما يتكرر وصفه بالإضافة فسند الدين حلال وسند الدين بفائدة حرام. الحرمة في الفائدة وليس في السند فلو قلنا سند الدين بلا فائدة أصبح حلالا وقد أمرنا الله بالكتابة في ديوننا فنثبت سند الملكية. الملكية تقرر شكل السند من هنا تداخل في الأذهان عندما استعمل سند المقارضة لأول مرة أن هذا هو السند الربوي وهو سند القرض لأن في تعريفات بعض الكتب أن السند بمعنى الترجمة الحرفية لكلمة (بون) الإنجليزية تعني سند القرض بفائدة ولكنني في الواقع لم أرد أن أخلي الساحة ليكون السند هو المفهوم الربوي الذي فرضه المفهوم الاقتصادي الغربي وإلا كان الحرم المكي عندما كان مملوءا بالأصنام أن نبعد عنه ونبني حرما آخر. لا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فطهر هذا الحرم من الأصنام التي تحيط به {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81] . فزيد لكلمة السند أصلها اللغوي التي تطهر فيه عن هذا الوصف الدخيل عليها مما أدخله الاقتصاد الفكري الغربي في أن هذا السند هو الذي عرفوه بأنه سند الفائدة ولكننا نعرف أنواعا أخرى من السندات خالية من الفائدة، فاخترنا للتحدي أن يكون الاسم. وكان هذا الإصرار في جميع الجلسات سند المقارضة والمقارضة مشتق من الإقراض بمعنى المضاربة والمضاربة كما تكون مطلقة تكون مقيدة ورأس المال كما يمكن أن يكون مملوكا لشخص واحد يمكن أن يكون مجزأ بقيمة متساوية تمثل كل حصة منها هذا السند أو هذا السحب فهؤلاء الناس الذين يشترون السندات هم أصحاب رأس المال وهم رب المال في عقد المضاربة.

ص: 1581

استعمال هذا المال المتجمع نتيجة بيع هذه السندات قد يكون بالمضاربة المطلقة وقد يكون بالمضاربة المقيدة والصورة التي طرحت في عملية الإعمار للوقف الإسلامي في الأردن هي أن هذا المال الذي يجمع لهذه الغاية سيكون متفقا عليه ابتداء بأنه سوف يستعمل في إقامة بناء أرض الوقف ثم يكون من شروط هذا الاتفاق أن الريع المتأتي نتيجة إقامة هذا المبنى حيث يصبح هناك إيجارا وخلوا وعائدا وقد تكون قيمة في ارتفاع الأرض والبناء كله هو بحسب شروط عقد المضاربة مقتسم بين جهتين: جهة المالكين لسندات المقارضة وجهة الوقف التي تمثلها وزارة الأوقاف الإسلامية باعتبارها مديرة لهذا الوقف فهي التي تتولى الإدارة وتقسيم الربح أو العائدة يبنهما ولكن لوحظ في ذلك أن هذه الشركة أو هذا النوع من المشاركة لا يقصد به الديمومة والمراد أن يعود الوقف وما ينشأ عليه من أملاك خالصة لجهة الوقف. إذن اتفق على أن يكون هناك نوع من التصفية لحقوق أرباب الأموال الذين يملكون هذه السندات تصفية تدريجية منظمة. فقلنا بأن حملة أو المالكون في هذه السندات يقبضون من الإيراد السنوي نسبة معينة ونتيجة الحساب تبين لنا أن إعطاءهم نسبة 25 % يكفي الـ 75 % المتبقية من حق الأوقاف نظريا أن تأخذها ولكن الأوقاف اختارت أن تبقى هذه النسبة في حساب مرصود لكي تسدد منها لا تنفق هذا المال ولكن ترصده لكي تشتري حصص هؤلاء المالكين لهذه السندات حتى يعود الملك خالصا للأوقاف الإسلامية.

هذه التصفية التدريجية التي اخترناها في أسلوب سندات المقارضة الإسلامية كانت منطلقا لتعميم فكرة سندات المقارضة في المشاريع الكبرى.

ص: 1582

من هنا جاء البنك الإسلامي للتنمية واهتم بتطبيق هذه الفكرة ليس على الأوقاف فحسب ولكن على أي مشروع يمكن من خلال دخله أو الاتجار فيه أن يكون الربح المتحقق قادرا على تصفية التملك. ثارت هناك أسئلة عديدة بهذا النوع الجديد من المشاركات بالتسمية بالأسلوب الذي يتبع في التصفية وكان من أكثرها إثارة للجدل تدخل الطرف الثالث في الحلول محل هؤلاء الذين يملكون هذه السندات من الطبيعي أن الإنسان وهو يقدم شيئا جديدا أن يكون ابن عصره ولا يعيش خارج إطار العصر والحكومات الإسلامية مع الأسف اضطرت أن تصور سندات دين مضمونة من البنوك ومضمونة من الدول. هذه الحاجة التي اضطرت إليها الحكومات الإسلامية بسبب عدو وجود البديل وكان ضمان الحكومة غير مشجع للمستثمرين على الإقدام على هذا الاستثمار. فنظرنا هذا السند الذي هو حصة مشاركة بمفهومه الشرعي الذي يمتنع في عقد المضاربة مما اطلعنا عليه من آراء الفقهاء أن العامل لا يجوز أن يجتمع عليه شرط الخسارة الجهد وأن يتحمل ضمان رأس المال هذا أمر واضح ومتفق عليه ولا مجال للخلاف فيه ولكن ما هو القول إذا تدخل شخص ثالث على سبيل الحفز والتشجيع وجاء قال ادفع هذا المال أو استثمر هذا المال في هذا المجال الحيوي عن المجالات اللازمة لإعمار الأراضي الوقفية أو الأراضي الزراعية وكان مستعدا بعد مدة من الزمن أن يحل محل الشخص الذي استثمر ماله ولم يجن منه عائدا وأن يدفع له نصيبه ويحل محله.

ص: 1583

هذه هي الصورة التي اتفقت عليها لجنة الفتوى الأردنية أمام مذكرة تضمنت عديدا من الحالات التي استند فيها إلى آراء فقهية منها ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعار دروعا وسلاحا من صفوان بن أمية وسأله وكان حديث عهد بالإسلام سأله في جفاء الرجل الذي ما يزال لا يعرف قدر النبوة أتأخذها غصبا يا محمد؟ قال: بل هي عارية مضمونة مؤداة)) والقصد في العارية أنها إذا استعملت بشروطها المعتادة فليس فيها ضمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((ليس على المستعير غير المغل ضمان)) وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فنقل العارية من شرط عدم الضمان إلى أنها عارية مضمونة مؤداة بالشرط. كذلك ما أورده أهل الفقه الأحناف الذين قالوا إذا قال رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإذا هلك لك شيء منه فيه فأنا ضامن فسلك وهلك فإن القائل يضمن هنا. نظرنا إلى أن الذي يدفع أو يحفز الشخص إلى أن يستثمر ماله في هذا المشروع وخاصة إذا كان القائل بذلك ولي الأمر الذي تهمه المصلحة العامة وقال استثمروا أموالكم في إعمار الأراضي الوقفية وإذا مضى مدة من الزمن التي وضعت في القانون الأردني عشر سنوات ولم تحصلوا على رؤوس أموالكم فإنني أحل محلكم كحكومة وأدفع لكم رأس مالكم فقط وبلا ربح وليس هناك ضمان في الربح. أدفع لكن رأس المال لأحل محلكم في مطالبة الوقف بالمتحقق عليه فقد يتحقق العائد من المشروع بعد عشر سنين أخرى. هذا هو المنطلق الذي انطلقت منه أو بنيت عليه فكرة سندات المقارضة. ثم جاء هذا المجمع الكريم وكان تحت رعاية البنك الإسلامي للتنمية ووضعت الندوة موضع التدبر والتفكير وكان نتيجة النقاش أن وضعت هذه التوصيات التي هي بين أيديكم وهي خلاصة عمل من جلسات مستفيضة من الفكر والمناقشة وإذا كان هناك متسعا أذن لي سعادة الرئيس أن أقرأ خلاصتها.

ص: 1584

الرئيس:

تفضل.

الدكتور سامي حسن حمود:

بعد الديباجة وبيان الجهد والمناقشة اختصارا للوقت أقرأ التوصيات مباشرة.

أولا: سندات المقارضة هي سندات استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. وهذا من أثر الخوف والتخوف الذي ذكرته من كلمة السند وأفضل أسلوب التحدي لأن المؤمن قوي بحقه قوي في فهمه.

ثانيا: الصورة المقبولة شرعا بسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله. وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وتترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة وإرث وغيرها.

ص: 1585

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المقارضة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة.

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب- إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول النقود بالنقود.

ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. وهذه الحالة الأخيرة عليها اختلاف ومناقشة.

العنصر الرابع: أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب المال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

ص: 1586

ثالثا: مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

رابعا: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا كان العقد قرضا لا قراضا وتطبق عليه أحكام القرض فلا يجوز زيادة عليه ولو لم تكن محددة المقدار.

خامسا: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا ومضافا للمستقبل وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا ملزما بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء فإن ترتب على الإخلال بالوعد ضرر بالموعود لزم الواعد تعويضه وفقا لأحكام الضمان الشرعية.

سادسا: لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا صكوك المقارضة المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا.

ويترتب على ذلك:

أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب- أن محل القسمة وهو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو التقويم للمشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد.

ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك.

ص: 1587

سابعا: يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، ما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

ثامنا: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر رأس المال.

تاسعا: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث بمبلغ بالتبرع مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامه مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

عاشرا: نظرا لما لعقارات الأوقاف من طبيعة خاصة وأحكام متميزة، ورغبة في الحفاظ على هذه الأوقاف ودفع التعدي عنها ومساعدة لجهة الوقف على تحقيق الأهداف المقصودة من نظام الوقف الإسلامي واستنباط الصيغ الإسلامية لتعميره واستثمار أصوله، وتحقيق عائد مجز للصرف على جهاته فقد درست اللجنة بعناية فائقة التجربة التي قامت بها وزارة الأوقاف الأردنية والتي ظهرت في قانون سندات المقارضة المؤقت رقم 10 لسنة 1981 وهي بصدد استحداث أدوات استثمارية قائمة على قواعد الشريعة الإسلامية واستعرضت ما بنيت عليه تلك التجربة من اجتهادات واطلعت على ما يجري عليها من تعديلات وما أبدي عليها من ملاحظات في الأبحاث المقدمة إلى الندوة.

لذا عرض في الندوة بصدد ما يستفاد منه في إطار تعمير الوقف واستثماره الصيغ الآتية بالإضافة إلى الصيغة المقولة لصكوك المقارضة وفق ما سبق بيانه:

أولا: أن تقوم شركة بين جهة الوقف وغيرها من أرباب المال وتكون حصة جهة الوقف بها هي قيمة أعيان الوقف، وحصة أصحاب المال فيها الأموال اللازمة لتعميره على أن توزع الأرباح بنسبة الحصص بعد استقطاع حصة لجهة الوقف نظير الإدارة، على أن يتضمن عقد الشركة وعدا ملزما من جانب فيه الشركاء ببيع حصصهم لجهة الوقف بالشروط المشروعة التي يتضمنها ويبني القول بالالتزام بالوعد على أساس أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وإعمالا لمقاصد الشارع من تأييد الوقف، وضرورة استثمار وصرف عائده على الوجوه الموقوف عليها وهذه الصيغ تطبيق للمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

ص: 1588

ثانيا: أن يتم تعمير الوقف على أساس دفع الأعيان باعتبارها أصلا ثابتا يدر إيرادا بالعمل فيه وصرف عليه لمن يعمل على استثمار أعيان الوقف مدة المشروع في مقابل اقتسام الإيراد بنسبة محددة، والسند لهذا التخريج ما ثبت في السنة من ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر لمن يعمل فيها بماله نظير حصة من الناتج)) ، وتعود الأبنية على الوقف لجهة الوقف بناء على قاعدة الحنابلة فيمن يدفع سفينة لمن يعمل عليها بحصة من أجرتها، وتطبيق قواعد الالتصاق الشرعية في حال البناء على الأرض المأجورة أو المستعارة بناء على الإذن أو عدمه في هذا المجال ويصار إلى تملك البناء لجهة الوقف بطرق التمليك المقررة شرعا في هذه الحال.

ثالثا: أن تتفق الجهة المسؤولة عن الوقف مع طرف ملئ كالمصارف الإسلامية مثلا على إقامة مبان ومنشآت على أراضي الوقف لقاء بدل مقسط يدفع للصانع من ريع المباني وغيره، على أساس الاستصناع وفق المقرر في المذهب الحنفي، ويمكن ضمان ذلك من جهة الدولة ويمكن أن يكون التزام الدولة بذلك على سبيل الهبة أو القرض الحسن.

رابعا: أن تتفق جهة الوقف مع طرف راغب بالانتفاع بأرض الوقف مدة طويلة بالبناء عليها، على أن يؤول هذا البناء إلى المِلك الوقف بعد انقضاء المدة، إما باعتبار البناء أجرة مؤجرة للأرض، وإما باعتباره الجزء الغالب من الأجرة. وذلك في حالة تحديد مبالغ تدفع طيلة المدة في مواعيد دورته. للمحافظة على صلة جهة الوقف بتلك الأرض الموقوفة المبني عليها.

وهذه الصيغ المطروحة هي محاولات اجتهادية تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. وهناك صيغ أخرى للاستثمار يتسع لها الفقه الإسلامي وتحتاج كل صيغة منها إلى دراسة متأنية بنظر شرعي لوضع الضوابط اللازمة لاستخدامها.

ص: 1589

هذه هي التوصيات التي صدرت في هذا الموضوع. والذي يهمني في ختام هذا العرض الذي فوجئت به في الواقع ولم أكن مستعدا له ولكن أمام حسن تفهمكم فإنني أخ بين إخوان. الذي أقوله: إن سندات المقارضة والسندات الاستثمارية في الواقع الحاجة لها ضرورية جدا لأن واقع العالم الذي نعيش فيه وهذه الدول الإسلامية التي نمثلها بوجودنا هنا مجتمعين لنعبر عن وحدة الأمة الإسلامية، من أقصاها إلى أقصاها دولها تصدر سندات القرض بالفائدة. جميع الدول الإسلامية مضطرة إلى ذلك. باستثناء هذه المملكة التي كرمها الله عن أن تذل لأن تصدر سندات بفائدة. استثناء فيما عدا هذه السنة التي كان فيها عجز في الموازنة، وهناك دراسة وتفكير لأن تكون المملكة العربية السعودية إن شاء الله الرائدة في إصدار سندات الخزانة المتفقة مع الشريعة الإسلامية على غير أساس الفائدة فيكون بذلك مفتاح الخير في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي اختار لنفسه هذا اللقب، والذي أسأل الله أن يكرمه بالمقابل فيكون في عهده صدور هذه السندات الحكومية التي لا تقوم على أساس الربا وإنما على أساس العائد، والذي يشعر المواطن في بلده أن يقدم لبلده أكبر خدمة وهو يندفع لإعطاء البلد ما تحتاجه من تمويل فيرد لها بذلك الجميل الذي كانت قدمته إليه في أيام الرخاء فأعطاها عند الوفاء ما تحتاجه من أهل الوفاء.

أقول: إن دولنا الإسلامية تصدر السندات بالفائدة وهناك من يبرر لها هذا الإصدار للضرورة ولكن هذه الأداة التي تقدمها لتكون في متناول اليد هي أداة مبنية على أساس شرعي قد يعترض البعض على شكلها، على اسمها، على بعض الشروط المرافقة لها والتي لا تتعلق بالجوهر. هذه أمور يمكن الاتفاق عليها. إنما الذي أرجوه بأن يكون الإنسان في معالجته لهذه الأمور بمقدار ما تمثله من أهمية في غياب الأدوات الاستثمارية وذهاب رأس المال الإسلامي إلى أسواق خارجة عن خدمة العالم الإسلامي. والذي أقوله لمعلوماتكم فقط: إن إحصائية أجريتها قد قادتني إلى أن مجموع ديون العالم الإسلامي التي تبلغ البلايين من الدولارات هي تمثل 75 % من مجموع موجودات العالم الإسلامي من هذه الأموال في الخارج. فلو وجد السوق الإسلامي المنظم لرأس المال بأدواته المحكمة التي نتفق عليها جميعا إيمانا واحتسابا لله لكي نخدم هذه الأمة ونخدم العالم كله لأنه إذا استقر السلام في العالم فإن العالم يهنأ بهذه السعادة. لذلك أرجو أن ننظر إلى هذا الموضوع كما عودتمونا بفكركم وقلوبكم المؤمنة نظرة واعية. لا نهاجم من أجل كلمة ولا نتحرج من أجل شرط خارج عن الموضوع وإنما نصحح. فإن هدفنا أن نلتزم بالشريعة وأن يكون هوانا وإيماننا وطريقتنا خاضعة لشريعة الله وعيا وفهما وعلما وليس بصدود أو بُعْدٍ عن الواقع الذي نحياه والذي نحتاج فيه للتكافل في حياتنا وعلاقتنا بين الحاكم والمحكوم وبين المواطن والمواطن وبين المواطن والمؤسسة. وشكرا لكم وأرجو أن لا أكون استغليت هذه الفرصة لأعبر عما كنت سأقوله في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.

ص: 1590

الرئيس:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. في الواقع إن هذا الموضوع كما تفضل الأستاذ سامي أنه أقيمت له ندوة تحت مظلة البنك الإسلامي بإدارة أمانة المجمع وحضرها اثنان وعشرون شخصا من أصحاب الفضيلة الذين حضروا كل من: الشيخ عبد السلام والأستاذ سامي الشيخ المختار الشيخ الصديق الضرير الشيخ عبد الله بن منيع وعدد آخر، وذلك عند إثارة الموضوع في الدورة الثانية لمجمع الفقه التي انعقدت في عمان. وكان الاتجاه هو عدم إقرار سندات المقارضة بالصيغة التي طرحت. ولهذا وجدت وجهات النظر التي قرأها الأستاذ سامي وهي تمثل أربعا من وجهات النظر في هذا الموضوع، وعلى كل كما ذكر الأستاذ مطروح للمباحثة والمراد هو أن يصل المجمع - بإذن الله تعالى - إلى صيغة نهائية لهذه السندات تكون على وفق الشريعة الإسلامية من خلال مناقشاتكم وأبحاثاكم في هذا الموضوع. الشيخ إبراهيم.

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم.. بادئ ذي بدء أود أن أطمئن الأخ سامي بأن هَوَانَا سوف لا يكون إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم.

سيادة الرئيس وحضرات الإخوان الأفاضل. من المعلوم لدى حضراتكم أن المضاربة أو المقارضة هي عبارة عن مساهمة جهة من الجهات الرسمية برأس مال معين وقيام جهة أخرى بالعمل. وأن لكل من المتضاربين أي من صاحب رب المال أو من رب المال والعامل فسخ العقد. وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في القول باشتراط إنضاض المال أو عدم إنضاضه لفسخ العقد. وقد تبين لي من خلال الأبحاث المطروحة أن الصورة المعروضة ليست من هذه المعاملة للأسباب التالية:

ص: 1591

أولا: أن العامل في المضاربة غير ضامن لما يحدث في المال من خسارة إلا إذا تعدى أو قصر في المحافظة عليه. فأخذ الكفيل من العامل بضمان ما يصيب المال من تلف دون تعدٍّ أو تفريط منه أمر يتنافى مع مقتضيات العقد.

ثانيا: أنه بعد فسخ العقد يسترد رب المال رأس ماله، فإذا اشترطنا في العقد أن من حق المضارب أي العامل أن يشتري سندات المضاربة أي رأس المال أمر يتنافى مع مقتضيات العقد فلا أرى في الصورة القائمة إلا أنها قرض وينبغي أن يطبق عليها أحكام القرض المعروفة في الفقه الإسلامي. وألا ننجر وننساق وراء العواطف لأن الحق أحق أن يتبع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

أنا أسف لأني سأتقدم باقتراح. هذا مشروع كبير جدًّا جدًّا للأردن يجب ألا يجيء عن طريق البنك أو إلينا لأننا نحن المجمع الفقهي مجموع رجال يبدون رأيا في مبدأ في حكم شرعي. لماذا مشروع كبير جدا للأردن يجب أن يتحمل الأردن بذاته وبجهازه الفقهي أن يمر هذا المشروع دون حاجة لا إلى بنك التنمية ولا إلى المجمع الفقهي هنا لأن المجمع الفقهي أول من علا فيه من الأصوات أن هذا لا يدخل فيما درسناه أو فيما قرأناه. أنا أرى أن هذا يجب أن يبرر وأن يساعد إنما لا يساعد بعرضه على المجمع الفقهي هنا هو سوعد في أنه عرض في ندوة الأردن الجليل، وأنا لو نظرت هذا الموضوع شخصيا لأقررته أو لساعدت بإقراره إنما أرى أن التفاصيل التي سمعتها من زميلنا الفاضل الدكتور سامي ومن هذا البحث الطيب جدا الذي عرض به أيضا أنه أكبر من أن يدرس في ندوة سريعة أو في جلسات بما تنتهي أن يحال إلى لجنة ولا تنتهي لأن التأجيل نفسه يشوش على المشروع.

ص: 1592

فَكِرُوا حضراتكم في هذا الذي أتكلم فيه هو مسألة خاصة باختصاص المجمع من ناحية إنما أرى أن البنك مستعد أن يساعد على وجه ما بنك التنمية. إنما المجمع لا يمر فيه كل هذا ولا تؤخذ فيه تزكية دون أن يكون في كل التفاصيل التي ذكرت دراسة كافية من ناحية اقتصادية ومن ناحية فقهية. هذا ما أردت أن أقوله في بادئ المناقشة. ففكروا حضراتكم في هذا. الدكتور عبد السلام أرجوك أن تعرض لنا هذا وصلته بالمجمع وأنا شخصيا موافق جدا على كل ما ينفع دولة إسلامية في تعمير الأوقاف، إذا ربطنا بتعمير الأوقاف لوحده نقول لك كفى أنك أخذت الفتوى من الأوقاف. يعني ما أردته من فتوى هنالك كانت كافية على الأوقاف وتقيم عليها مشروعك. إنما عرضها هنا سيكون بين يد رجال نظر. وأنا أرى فيه دراسة علمية واقتصادية جيدة جدا أو هذا ما ظهر لي من تلاوة زميلي. أنا لم أستطع للأسف أن أفحص هذا جيدا ورأيت أن المسألة في القراض لا جدال أن القراض يمشي إنما بتفصيلاته هذه إذا أقرها المجمع دون أن يدرس دراسة كافية أولا أن هذا ليس من اختصاص المجمع فيه قد يعوقه. فأنا أقول هذا فقط لبداية الدراسة. وشكرا.

الرئيس:

شكرا. في الواقع يا فضيلة الشيخ إن الموضوع لم يأت عن طريق البنك ويكفينا في هذا أنك تقول لم أتمكن من دراسة ما أعد. فطالما أن فضيلتكم لم تتمكنوا من دراسة ما أعد فكيف تجزمون بتسويغ هذا المشروع والمسألة مسألة شرعية وأنتم لم تدرسوها؟ هذه واحدة.

الأمر الثاني: لو درستموه لعرفتم يقينا أنه لم يأت عن طريق البنك وإنما درس في المجمع في الدورة الثالثة ثم إن أمانة المجمع رأت أن تهيئ الموضوع لهذه الدورة فعقدت ندوة تحت مظلة البنك الإسلامي بالتساعد مع الخبراء الموجودين والأطراف الذين لهم الخبرة والعناية في هذا الموضوع حضروا في هذه الندوة فرجائي أن يكون الموضوع واضحا الآن.

الشيخ محمد علي التسخيري:

أنا من خلال مطالعتي للموضوع وملاحظتي الدقيقة لم أر فيه إشكالا وأعتقد أنه يستجيب في مختلف ما يقدمه السهم. النقطة المهمة أن التوصية الرابعة التي انتهى إليها المجمعون نحدد هنا فرقا هنا واضحا بين القراض والقرض. فمن علم أن هذا قرض فتطبق عليه أحكام القرض. لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال بنسبة معينة من الربح. هذا المعنى يفرق تماما بين كون هذا العقد قرضا أو قراضا. ولا نستطيع أن نحمله ما لا يحمل.

ص: 1593

النقطة الأخيرة التي أردت أن أشير إليها هي أن هناك لهذه الصيغة في كتاب........ نقطة أخرى أردت أن أعلق بها على كلام الأخ الأستاذ سامي أن الظاهر منه أن الدول الإسلامية قد أصدرت سندات القرض. في إيران للمعلومات فقط لم يكن هناك أي إصدار لسند القرض وليس لدينا قرضا لا من الداخل ولا من الخارج على الإطلاق.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم.. لا أريد أن أعلق وإنما أريد أن أتحدث عما أثاره الدكتور العبادي وما اقترحه على هذا المجمع من أن ينظر في التوصيات التي أصدرتها اللجنة وأقره على هذا أي بالنظر في هذه التوصيات واحدة واحدة وإبداء الرأي فيها للوصول إلى قرار بالإجماع في هذه الموضوعات. وأحب أن أنبه إلى أمر ذكره الدكتور العبادي وهو أن التوصيات التسعة الأولى صدرت بالإجماع ولا أظن أن هذا قد حصل فهناك من اعترض في بعض التوصيات ولكن هو رأي الأكثرية ولذلك صدرت هذه التوصيات.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

إن هذا المشروع فيه تفاصيل اقتصادية كثيرة فيحسن أن يتداول كل الأعضاء فيه على أساس أنهم ألموا بالتفاصيل فإذا لم يلم أحد بالتفاصيل يترك الأمر للذين ألموا بها والذين تكلموا فيها إنما المبدأ، المبدأ لا جدال فيه أنه مسلم وهو دفع للاقتصاد الإسلامي في طريقه الكبير الواسع. ولذلك أنا أحب أقول للأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي: إحنا بنساعد في هذا ونريد أن ندفع الأردن إلى الأمام بالعكس هذه فرصة طيبة وهو فيها رائد ولوزارة الأوقاف أيضا على عيننا ورأسنا بتاعة الدكتور عبد السلام.. وشكرا.

ص: 1594

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الحقيقة هذا مشروع لا يهم الأردن فقط وليس مشروعا خاصا إنما الموضوع الذي أمامنا هو سند المقارضة وهذا يهم الأمة الإسلامية كلها فلذلك الحقيقة إني أرى أن مثل ما رأى الصديق الضرير أن هذه التوصية يعني أننا لم نناقش الموضوع انتهى الموضوع وانتهوا الفقهاء، والفقهاء كلهم من المجمع ما انتهوا إليه من توصيات تقرأ وأن نقرها أو نعلق عليها ثم عندي ملاحظة في الحقيقة إن ما يقال في هذا المجمع الفقهي من كلمات أو مواضيع يعني لا يحجر علينا أحد بأن نقول رأينا فيه. نقول: نشكر الكلمة التي تستحق الشكر وننقد الكلمة التي تستحق الانتقاد ونعلق على الكلمة التي تريد التعليق عليها ونحن حضرنا لهذا الغرض ولا نريد أن يحد علينا أحد في هذا الموضوع. تكون لنا الحرية التامة وأن يكون لدينا المجال واسعا وأن تكون الصدور رحبة وخصوصا اجتماعنا للانتفاع لأن ننتفع من كل ما يقال. شكرا.

الشيخ حسن عبد الله الأمين:

شكري سيدي الرئيس.. بسم الله الرحمن الرحيم.. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لا تعليق لي على العرض القيم الذي قدمه الأخ حمود ولعل التوصيات التي خرجت بها الندوة المشتركة بين أمانة هذا المجمع والبنك الإسلامي للتنمية لأني اشتركت فيها وأوافق على التوصيات كلها حتى التاسعة كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا الأستاذ العبادي أن ذلك كان باتفاق المجتمعين في ذلك الاجتماع. فقط أريد أن أشير إلى الفقرة (ب) من العنصر السادس في هذه التوصيات وهي: إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول النقود بالنقود. أنا أفتكر التوصية كانت تداول أحكام الديون لأنها الفكرة التي قبلها (أ) كانت تتكلم عن النقود وذكرت رأي الندوة فيها هذه تتعلق بالديون فإذا كانت ديونا فإن الأحكام التي تتطبق عليها هي أحكام تداول الدين وليس النقد. يبدو من ذلك وفيما أذكر أن ذلك كان هو ما قرر في تلك الندوة. وشكرا.

ص: 1595

الشيخ أحمد محمد جمال:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

في البداية أذكر سماحة الرئيس بما تحدث به في خطبته الأولى يوم الافتتاح بأن على المجمع وعلماء المسلمين أن ينزلوا إلى سوق المعاصرة. والمجامع الفقهية أو المجمع الفقهي هذا بالذات مفروض فيه أن ينظر أو يبحث أو يقرر في مشكلات العصر على أساس اجتهادي أما الأمور الثوابت والقضايا الثابتة لا ينظر فيها وأخشى أن تكون قضية سندات المقارضة مثل قضية زراعة الأعضاء الناس أفتوا فيها والمجامع أفتت فيها وأفتى العلماء فيها في العالم الإسلامي ثم نؤجلها ونختلف عليها. يا إخوننا الأعزاء هذه مما لا شك مشكلة وظاهرة مشكلة سندات المقارضة في حاجة إلى بحث وفي حاجة إلى إقرار كما قال الدكتور سامي: إن العالم الإسلامي يعاني من مثل هذه القضايا فلا بد من البت فيها. أما أن نقول:إن العالم الفلاني هو الفقيه أو المذهب يرى خلاف ذلك. إذن هي مسألة خلافية ومجمعكم إنما قام لينظر في المسائل الخلافية ما قام ليتبع مذهب مالك أو أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو ابن حنبل أو فلان من الفقهاء أنشئ المجمع لينظر في المسائل الاجتهادية الخلافية ويبت فيها ويعالج القضايا التي يعاني منها المسلمون ويضطرون مع الأسف الشديد إلى ارتكاب المخالفة فيجب أيها الأخوة الأعزاء أن يطالبكم سماحة الرئيس بأن تنزلوا إلى ساحة المعاصرة إلى مشكلات الشباب مشكلات الشيوخ مشكلات الدول لا يقول فلان هذا يخالف مسألة القرض مسألة العارية مضمونة أو غير مضمونة ما دام وهناك اختلاف بين الفقهاء القدامى فإنما نشأتم وقمتم لتحلوا هذه الخلافات وتأخذوا بالرأي الذي يكون فيه مصلحة عامة.

أحببت أن أذكركم بذلك لأني عانيت في قضية زراعة الأعضاء أنكم اختلفتم فيها وأجلتموها وكان من حقكم ألا تؤجلها لأن الناس ماضون فيها بحق وبباطل فكان ينبغي على المجمع أن يأخذ فيها قرارا صحيحا سليما لا يؤجلها.

ص: 1596

الدكتور محمد أيمن صافي:

أريد أن أطمئن الدكتور أن اللجنة لن تؤجل هذا الموضوع وسيعرض موضوع زرع الأعضاء.

الرئيس:

على كل اللجنة سيعرض قرارها إن شاء الله تعالى وإن كانت اللجنة هل هي مفوضة على أن تعمل شيئا على خلاف ما أصدر في الجلسة هذا شيء آخر هو المهم سيعرض النتيجة وإذا كانت إن شاء الله تعالى ملاقية فلا يكون إلا فيه الخير إن شاء.

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

شكرا سيدي الرئيس.. أحب أن أقول: إن ما ذكرته في هذا الخصوص هو أمر متفق عليه بين فقهاء المسلمين في النقطتين اللتين ذكرتهما وإننا لن ننحاز في هذا المجال إلى مذهب أو إلى رأي معين وإنما نأخذ بالأيسر إلا أن المسألتين اللتين ذكرتهما من عدم جواز اشتراط ضمان المال على العامل بدون تعد أو تفريط أمر متفق عليه ومن أن اشتراط أو جواز أن نضع شرطا بأن من حق العامل أن يشتري أسهم رب المال هذا أيضا أمر متفق عليه. وشكرا.

الدكتور سامي حسن حمود:

الواقع أن ما يشير إليه الأخ الدكتور إبراهيم من حيث عدم جواز الاشتراط على العامل الضمان هذا واضح بنص التوصيات في الفقرة الرابعة: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا كان العقد قرضا لا قراضا. فهذا أمر واضح أخي الدكتور في النقطة الأولى.

النقطة الثانية: الواقع تناقشت بها شخصيا مع فضيلة الدكتور وهو جاري في الغرفة حتى في الفندق بأنه قال: إنه لا يجوز ألا يشترط أو يتضمن العقد بأن العامل يكون قادرا على شراء رأس المال باعتبار أن العامل هو المتلقي الشروط من رب المال لأن رب المال الذي يتحكم في الشرط وقلت له لو عكسنا الآية لو كان أن رب المال قال:

ص: 1597

إن تعمل لي في هذا المال وأن يكون لك نصيب من الربح ولنقل: إنه الثلث وضربت له مثال السيارة عندي مال اشتريت به سيارة أعطيتها لمن يعمل عليها وقلت له هذه هي شروطي ثلث الإيراد الناتج من عملك على السيارة يكون لي كرب مال وثلثه يكون لك كعامل في هذا المال والثلث الآخر فإنه لك بمعنى أنه يجوز شرعا أن أقول لك الثلثان ولي الثلث ولكني حددت وقلت الثلث آخذه وأقبضه والثلث الآخر تأخذه وتصرفه والثلث المتبقي تبقيه في حساب خاص لينفق منه على صيانة السيارة وإذا تجمع في هذا الثلث الذي هو حق العامل ما يستطيع أن يشتري به هذه السيارة بعد مدة من الزمان كحافز له على أن يكون أمينا معي في المعاملة وأعده من الآن أن أملكه سيارة فهل هذا جائز؟ فاتفق معي أخي الدكتور أنه إذا كان العرض من رب المال فهذا جائز. فقلت: له إن الأمور في حياتنا الإيجاب والقبول هي تمام العقد وقد يكون في البيع إيجاب من البائع وقد يكون عرض من المشتري ويعتبر العرض من المشتري إيجابيا أتبيعني هذه السلعة بكذا قال أبيعك، وقولي كذلك أبيعك هذه السلعة بكذا، وقوله اشتريت فقد انعقد العقد. فليس المهم هو من يلعب الدور وإنما المهم هي نتيجة الحكم التعاقدي الذي يترتب على العملية فإذا كان الأمر كذلك فإن الشرط المقبول باتفاق أراه من الشروط التي تتنافى مع مقتضى العقد لأن مقتضى العقد في المضاربة أن يسترد رب المال رأس ماله سواء استرده من مال خارجي أو من تنضيض المال الذي كان فيه العمل. فإذا كان المال مال تجارة بأن كان بضاعة من الطبيعي حكم التنضيض فيها أن تباع لتعود رأس المال والأرباح نقودا فأسترد كرب مال رأس مالي وحصتي من الربح وأعطي العامل حصته من الربح. فإذا كان المال الذي استثمر في سيارة أو في عقار فبدلا من أن نبيعه لأطراف آخرين نبيعه بيعا داخليا وحكم شراء رب المال من مال المضاربة والعامل في المال من مال المضاربة من الأمور المبحوثة في كتب الفقهاء. هذه أمور معروفة فإذا اتفقنا عليها محددا لا نكون خالفنا لأن النتيجة الأخيرة أن رب المال سيسترد رأس ماله مع ربحه وأن العامل سيستقل بهذا الربح، ولكن العامل لغاية تنظيمية طلب منه أن لا يبذر في هذا الربح وينفقه يمينا وشمالا وإنما يدخر ما يمكنه من أن يصبح مالكا لأداة الإنتاج وهذه هي الفلسفة الرائعة في الإسلام التي تنقل العاملين من فئة بائع الجهد المجرد إلى أن يصبح مالكا لأداة الإنتاج ووسيلته، هذا هو تكريم الإنسان في مجتمع الإسلام ولا أرى فيه أي خلاف وشكرا لكم.

ص: 1598

الدكتور على أحمد السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

إشارة سريعة إلى موضوع سندات المقارضة عندما عرض في الأردن وكتبت بحثا سريعا آنذاك وبينت أنه عقد قرض وليس قراضا لأمرين. وأحب هنا أن أشكر الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي لأنه اقتنع بأمر من الأمرين وسعى جادا للتغيير وفعلا وجدنا الصورة تغيرت مع ما ألحقه هو لبحثه. فبالنسبة للضمان أصبح الضمان من طرف ثالث وليس من عامل المضاربة بعد التعديل الذي تم فأكرر شكري له. يبق بعد هذا البيع لرأس المال وليس للحصة الشائعة بالقيمة السوقية. على كل نحن هنا في المجمع أن لا نبحث مشروعا بعينه وإنما التوصيات التي وضعناها في حلقة العمل السابقة بعد المؤتمر الثالث توصيات عامة بحيث يمكن أن تعمم في أي بلد إسلامي. لأننا فعلا في حاجة إلى أوراق مالية إسلامية بحيث تكون بورصة أوراق مالية إسلامية في المستقبل القريب إن شاء الله. وبَعْدُ ظهر أكثر من ناحية مثلا بنك التنمية والمشروع الأردني وهناك أيضا في البحرين ظهرت أوراق مالية إسلامية جديدة. فنحن إذن هنا في المجمع نضع الشروط العامة التي ينظر إليها في التطبيق أما مسألة مشروع معين فإن هذا ليس من الأمور التي نبحثها هنا لأن هذا مشروع وهذا مشروع آخر ومشروعات كثيرة، فالذي أرجوه هنا إذا وافقنا على التوصيات الموجودة أقترح تكوين لجنة للصيغ الأخيرة لأننا في حاجة فعلا إلى استحداث صيغ متعددة فقد نجد أن هذه الصيغة تناسب بلد كذا والصيغة الأخرى تناسب مشروعا آخر وهكذا. فأنا أقترح تشكيل لجنة لدراسة الصيغ الأخيرة التي قلنا عنها. هذه الصيغ المطروحة هي محاولات اجتهادية تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. فأريد تشكيل لجنة للبحث والنظر بحيث يضاف إلى التوصيات السابقة الصور المتعددة فتعرض على المجمع فإذا أقرت كان أمامنا المبادئ العامة التي يضعها المجمع ثم الصور المختلفة من الناحية التطبيقية.

ملحظ بسيط أحب أن أذكره. أنا ذكرته للأخ سامي وظننت أنه حذفه ولكن فوجئت أنه لم يحذفه لأن الدكتور سامي في بحثه اتهم مجمع اللغة العربية بالقصور وأنه في غفلة وكلمات كثيرة لما قال لأنه في معجمه الوجيز قال بأن السند في الاقتصاد يعني القرض بفائدة اتهمه باتهامات كثيرة وقال إن هناك القرض الحسن

ص: 1599

وفي اللغة كذا وفي اللغة كذا. فأقول للأخ الدكتور سامي مجمع اللغة العربية ليس له معجم وجيز فلا أدري من أين جاء بهذا المعجم هذه ناحية. الناحية الأخرى أن المجمع له معجم وسيط ومنهج مجمع اللغة العربية أنه يذكر الكلمة من الناحية اللغوية ثم بعد هذا إذا كانت الكلمة لها اصطلاح أصبح لها اصطلاح عام من الناحية السياسية من ناحية العلم التجريبي من أي ناحية من النواحي فإنه يذكرها. لذلك أرجو أن يحذف هذا الجزء من بحثه وإن كان هو شيخ كبير إنما مجمع اللغة العربية أكبر. هذا ما أردته والحمد لله وشكرا لكم.

الرئيس:

في الواقع في موضوع سندات المقارضة قد ترون أن إجراء المداولات على الموضوع بصفة عامة قد ينقضي الوقت الكثير والكثير جدا دون أن نصل إلى نتيجة حاسمة للموضوع، على أي وجهة يصل إليها المجمع بتوفيق من الله تعالى. ولهذا فإن من المناسب أن تقرأ توصيات الندوة عنصرا إثر آخر ونقف عند قراءة كل عنصر من هذه العناصر فإذا كانت هناك مناقشات حولها، مناقشات علمية لا تزيد فيها حتى نستغل الوقت وقفنا، فما أمكن تعديله عدلناه وما أمكن إقراره أقررناه من هذه العناصر. فلعلكم ترون هذا مناسبا لأجل أن نبدأ.

أرجو من الأستاذ سامي حتى أنتبه إلى كلمات الإخوة لو تكرمتم بالقراءة.

الدكتور سامي حسن حمود:

مرة أخرى التوصيات:

1-

سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) .

ص: 1600

الرئيس:

هل من مناقشة حول هذه الفقرة؟ الفقرة الثانية.

الدكتور سامي حسن حمود:

الصور المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها.

تريد كل العناصر وإلا عنصرا عنصرا؟

الرئيس:

عنصرا عنصرا. وتستمر هذه الملكية طوال المشروع من بدايته إلى نهايته. الشيخ إبراهيم.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

سؤال فقط: هل تستمر هذه الملكية طوال المشروع وفي نفس الوقت تترتب عليها كافة الحقوق بما فيها البيع إذا قد تستمر؟

الرئيس:

لا تترتب يعني مدة استمرارها باعتبار الأصل.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

السؤال: خلال فترة استمرارها هل لي أن أبيعها أم لا؟

الشيخ محمد تقي العثماني:

يعني يباع الصك.

ص: 1601

الرئيس:

جهز العنصر التالي يا شيخ.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

إلى هذا العنصر في هذه في الواقع مال مضاربة.

الرئيس:

أين نضيف العبارة؟

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

العنصر الأول لا أحب أن أضيف عبارة مع ملاحظة أنها أصبحت جزءا من رأس مال المضاربة هذه صكوك مضاربة.

الرئيس:

بعد المقطع الأول؟

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بعد من رهن وإرث وغيرها. مع ملاحظة أنها أصبحت جزءا من رأس مال المضاربة لأن هذا قد يترتب عليه ملاحظة بعض الأحكام التي تتعلق برأس مال المضاربة ولا نتركها مطلقة هكذا.

الرئيس:

مع ملاحظة أنها أصبحت جزءا من رأس مال المضاربة.

الشيخ محمد تقي العثماني:

إنها دون أصبحت.

الرئيس:

إذن لا صارت ولا أصبحت. إنها جزء.

الدكتور سامي حسن حمود:

مع ملاحظة أنها تمثل جزءا.

ص: 1602

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

ليس جزءا؛ لأن السندات مجتمعة هي رأس مال المضاربة باعتبار كل صك على انفراد.

الرئيس:

هو المراد أن يمثل الصك ملكية خاصة شائعة. المراد الحصة. العنصر الثالث.

الدكتور رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الإضافة مفهومة من البند رقم (1) فلماذا نعود إليها ثانية؟ البند رقم واحد عندما عرفنا سندات المقارضة قلنا: إنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض بإصدار صكوك مع ما في هذه العبارة من ركة لكن هذه إضافة لا أجد لها في الحقيقة فائدة؛ لأنها مبنية على الفقرات التي تقدمت على الفقرة رقم واحد فما فائدة هذه الإضافة؟

الرئيس:

هي توضيحية يا شيخ حتى يكون فيها نوع جلاء للقارئ.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

إذا سمحت وإن ترتب عليها، على ماذا؟ على الصكوك التي تمثل جزءا فتترتب عليها. على الصكوك بنحكي نحن. لذلك تكون العبارة: مع ملاحظة أنها تمثل جزءا. الصك يمثل الملكية وليس هو الملكية. ونحن نحكي عن الصك الذي يمثل الملكية وليس عن حصة الملكية.

ص: 1603

الرئيس:

هل الصك له قيمة بدون حصة؟

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

هو البيع للصك باعتباره يمثل الملكية. لأنه يقول: يترتب عليها. على ماذا؟ على الصك.

الرئيس:

يعني تكون العبارة مع ملاحظة أن الصك يمثل جزءا من رأسمال المضاربة. لكن لو جعلناها مع الضمير. مع ملاحظة أنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة. لا نقول الصك ولا الحصة.

الشيخ عمر الزبير:

فقط في مجموعها تمثل كامل رأس المال للمضاربة. إذا قلنا تمثل جزءا كان هناك أجزاء أخرى بالإضافة إلى هذه السندات المقارضة، لأن مجموعها يمثل كامل رأس مال المضاربة والقراض، فهي جزء. كل حصة جزء. مجموع الحصص يساوي كامل رأس مال القراض.

الشيخ محمد تقي عثمان:

ص: 1604

ولكن يمكن فعلا أن يكون هناك أموال غير أموال الصكوك.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

سيدي

لاستقامة الصياغة أولا إذا قلنا تترتب عليها سواء قصدنا الحصص أو الصكوك نقول مع ملاحظة أنها جزء لا يجوز لا بد أن نذكر عبارة أخرى في حقيقتها إذا كان قصدنا بها الصكوك أو الحصص فهي تمثل كل رأس المال إنما كل منها يمثل جزءا. مع ملاحظة أن كلا منها مثلا.

الرئيس:

إذا رأيتم مثلا يا مشايخ أن تكون العبارة: وتترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغير ذلك وإنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة. لا مع ملاحظة أو كذا. وإنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة.

الشيخ إبراهيم بشير الغول:

ما هي التي تترتب عليها مجموع الصكوك؟

الشيخ محمد تقي العثماني:

مع ملاحظة أنها تمثل رأس مال المضاربة بدون ولو فيه جزء. مع ملاحظة أنها تمثل رأس مال المضاربة. لا نقول جزء ولا كل.

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

الكلام كله منصب على الحصة بدليل وتترتب عليها أي الحصة وعندئد بقية الكلام وإنها أي الحصة.

الرئيس:

ولهذا أقول إنه يقال: وإنها أمثل جزء من رأس مال المضاربة وإنها – أي الحصة حتى تصح أن تعود إلى الصك لأن الصك هو الذي يحمل الحصة – فما فيه شيء.

العنصر الثالث يا شيخ.

ص: 1605

الشيخ محمد علي التسخيري:

العقد ليس دقيقا وإنه إذا قلنا مع ملاحظة أنها أو تحذف هذه العبارة لأنه مدلول عليها في رقم واحد.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

اتركها مع ملاحظة.

الرئيس:

إذا رأيتم أنها تبقى ملاحظة أنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

ممكن نقول ملاحظة إن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. ماشي أنه نصرح بها. أما أن نقول مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس المضاربة أو مع ملاحظة أن الحصة الشائعة تمثل جزءا من رأس مال المضاربة.

الرئيس:

مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

الشيخ محمد علي التسخيري:

بعض رأس مال قد يكون ليس صكا. عندما نقول المعنى لو جعلنا ليس أفضل بل أن نقول هذا المعنى.

الرئيس:

لكن هل يمكن الدخول فيه في هذا بدون صك؟

الشيخ محمد علي التسخيري:

بدي أقول يعني يحتمل أن يكون بعضها ليس صكا.

الرئيس:

هذا تفريع على ما جاء في رقم واحد من تكييف سندات المقارضة. الثاني يا شيخ.

الدكتور سامي حسن حمود:

ص: 1606

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة.

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

موافقة الجهة المصدرة. لا بد من لفظ المصدرة بعدها.

الدكتور سامي حسن حمود:

القبول الشراء المشترية. القبول تعبر عنه الجهة المشترية هو يقبل الاكتتاب.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يعبر عنه الإيجاب الاكتتاب لهذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة؛ لأنه ممكن يكون الاكتتاب أكثر من حجم الإصدار. العقد لا يتم إلا بموافقة الجهة المصدرة.

الشيخ وهبة مصطفي الزحيلي:

إن القبول يعبر عنه فيه توافق بيِّن وأن الإيجاب يعبر وأن القبول يعبر عنه. الموافقة يجب أن يكون تناسب مع ما سبقه من كلمة الإصدار. الإيجاب يعبر عنه والقبول يعبر عنه.

ص: 1607

الرئيس:

ماشي يا شيخ تعبر ما فيه شيء أو الموافقة. بقي شيء؟

الشيخ عبد الله إبراهيم:

شكرا فضيلة الشيخ. في قوله إن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار. على أننا قد اتفقنا على أن العقد عقد مضاربة فلما نطق هنا تحددها نشرة الإصدار فيمكن أن تكون هنا شروط خارجة عن شروط المضاربة.

الرئيس:

يعني تقيد: على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة. والشيخ عبد الستار يقول: على أن تتفق جميع الشروط لأنه لم تتقدم الشروط هنا.

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

من حيث العلم برأس المال.

الرئيس:

من حيث بيان العلم برأس المال بدل المعلومية. بدل معلومية العلم.

ص: 1608

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

سيدي الرئيس هل الياء التي يعبر عنها النحاة بياء المصدر التي تجعل الاسم الجامد أو الوصف مصدرا، الياء ليست مع هاء التأنيث تجعل الجامد أو الوصف مصدرا؟

معلومية رأس المال معناه كون رأس المال معلوما، فلا تعني العلم برأس المال كون رأس المال معلومة متعاقدين أو حصة الربح معلومة. معلومية معناه كونه معلوما. لكن المعلومية تقتضي أن معلوما تحول الوصف إلى المصدر.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

من حيث بيان رأس المال لأن هذا هو المطلوب أو من حيث لا معلومية ولا علم لنحل هذا الإشكال هو أن يبين رأس المال وتوزيع الربح كيف يكون.

الشيخ محمد علي التسخيري:

معذرة كلمة الأحكام الفقهية المعتبرة. من متي الأحكام الفقهية غير معتبرة؟ الأحكام الشرعية.

الرئيس:

الأحكام الفقهية الشرعية. قد يكون فقهية قانونية. العنصر الثالث.

الدكتور سامي حسن حمود:

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب- إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول الديون. عدلناها أحكام الديون بالديون.

ص: 1609

الرئيس:

يكون بدل التداول أحكام التعامل.

الدكتور سامي حسن حمود:

أحكام تعامل النقود بالنقود:

ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.

الشيخ محمد تقي العثماني:

عندي ملاحظة في نقطة ألف من هذا العنصر وهو إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. أنا أرى أن تحذف هذه الكلمة الأخيرة (تطبق عليه أحكام الصرف) لأن أحكام الصرف إنما تختص بالعينين الذهب والفضة. وصكوك المقارضة هي أموال ولكنها ليست ذهبا ولا فضة. ولو طبقنا عليها أحكام الصرف فإنه يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد. ولا يجوز فيه النسيئة أبدا. فلو حذفنا: وتطبق عليه أحكام الصرف واقتصرنا على قولنا: يعتبر مبادلة نقد بنقد فيجري عليه أحكام الصرف عندما نجري أحكام الصرف على النقود ولا تجري عليه أحكام الصرف عندما لا يجري عليه ذلك. فهذا ما أراه.

الشيخ محمد علي التسخيري:

أنا أثني على هذا الرأي وأرجو حذف هذه العبارة؛ لأن هناك اختلافا كبيرا في كون هذه النقود هي تحمل صفات الذهب والفضة وكونه ذلك فأرجو حذف هذه العبارة.

الرئيس:

أنا أرجو أن لا تنقضوا ما أبرتم، المهم تبقى بقوة ما صدر من المجمع أعد يا شيخ.

الدكتور سامي حسن حمود:

ص: 1610

ب- إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.

الشيخ خليل محي الدين الميس:

لا يمكن. يظهر ماشي هذا. (ج) يا شيخ.

الدكتور سامي حسن حمود:

ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.

لو سمح لي السيد الرئيس لي تعليق على الفكرة (ج) . الواقع كانت هذه النقطة محل اختلاف ولم تكن محل اتفاق في لجنة الصياغة الخاصة بالنسبة للقيد الأخير الذي يبدأ من: على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. فهنا جاءت الفكرة أن الإخوان يريدون تغليب الصفة الغالبة في موجودات القراض حتى لا يشتبه أن تكون نقودا أو ديونا. ولكن الواقع لو نظرنا إلى ميزانية البنوك الإسلامية نج أن العنصر الغالب في ميزانية أي بنك إسلامي وأي شركة من شركات الخدمات تغلب عليها النقود والديون. وأمامي على سبيل المثال ميزانية البنك الإسلامي الأردني المعلنة لعام 86: رأس مال البنك 6 ملايين دينار واحتياطه القانوني 3 ملايين لكن موجوداته تتألف من: النقد في الصندوق ولدى البنك 45 ملايين دينار، تمويل استثماري بالمضاربة والمشاركة والمرابحة واستثمارات أخرى وغالب التمويل هنا هو مرابحات 90 % من الديون مرابحات والمرابحة عبارة عن بيوع بضائع بالأجل فهي ديون فبلغ مجموعه 95 مليون دينار، ثم مشاريع وتمويل الاستثمار المخصص 13 مليون دينار، الموجودات الثابتة التي هي الأعيان 4 ملايين دينار. فلو طبقنا هذا القيد على الذي نقول به بتداول موجودات المقارضة وهي عينها موجودات البنك الإسلامي نجد أنه لا يحق لنا أن نبيع ونشتري أسهم البنك الإسلامي الذي تتداول أسهمه يوميا. لو كان هذا العقد صحيحا ولم يكن قيدا تحكيميا كنا نرضى بذلك ولكن ليس لهذه النسبة التي وضعت بأن تكون الغالبية وما معنى الغالبية خاصة وأنه هناك شخصية اعتبارية تنفصل كما ذكرنا بالأمس ملكية التصرف في موجوداتها عن شخص المالك.

لذلك الذي أراه أن ينظر الإخوان ويشاركونا الرأي بالنسبة لهذا القيد الذي سيحرم موجودات المقارضة من ميزة التداول لأن الغالب في أعمال البنوك وشركات الخدمات أن تكون موجوداتها من النقود والديون، ولا تشكل الأعيان والأشياء المملوكة. في مكتب الخدمات يتعامل بمائة مليون أكثر من المكتتب وجهاز التليكس والآلة الكاتبة والباقي حقوق وديون متداولة. فأرجو أن ينظر لهذه النقطة وأرشدونا هداكم الله.

ص: 1611

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين.

أنا أختلف مع زميلي وجاري في هذه النقطة. ليست كل البنوك موجوداتها ديون أكثر موجوداتها ديون ونقود هذه واحدة.

الأمر الثاني: نحن لا نريد أن نطوع الشريعة لبنكونا إنما نريد أن نطوع البنوك للشريعة الإسلامية. وأنا في الحقيقة أوافق على هذه الصيغة كما جاءت والأغلبية معناها أن تكون أكثر من 50 % من الموجودات أعيانا لأنه بالتالي نخشى أن يتخذ هذا ذريعة للربا بالأجل ونبيع الديون ونبيع النقود بالأجل ونأخذ عليها فوائد ونقع تحت طائلة الربا. فأنا في الحقيقة أصر إصرارا شديدا على هذه. جاء فيها ما جاء.

الرئيس:

على بقاء النص؟

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

نعم.

الشيخ عمر سليمان الأشقر:

الذي أريد أن أنبه عليه أن العنصر الثالث جعل بعض الصور في التداول غير صحيحة وبعضها صحيح. فكيف نضمن في مثل هذه المجتمعات الذي يختلط فيه الخير بالشر كثيرا والناس لا يستوثقون لدينهم أن يتداول الناس في المحظور كيف نضمن هذا؟ ينبغي إذن حتى نضمن هذا الشيء ينبغي أن نضع نصا أن التداول لا يكون إلا بموافقة المؤسسة الجهة المصدرة، وإلا فإن الناس عندما نصدر لهم هذا التشريع بعد ذلك سيتداولون بعيدا عنا بدون هذه الضوابط. شكرا.

ص: 1612

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

أنا أعتقد في هذه النقطة القضية ترتبط بعملية بيع السند أو الصك باعتباره يمثل جزءا من رأس مال المضاربة واحتياطا من القضية في هذا الموضوع والتي هي قضية النزول بسعر هذا الصك أكثر من القيمة الاسمية أو أقل بدون ملاحظة ما يمثل حقيقة. فإذا كان فيه قدرة لأنه ما زلنا في مرحلة الإعداد للمشروع والأموال لم تتحول بعد إلى أعيان ومنافع فهو من أحكام الصرف. إذا كان الموضوع في جميع أموال المشروع ما زالت ديونا على الناس ولم تحصل كاكتتابات يعني في مرحلة ما قبل دفع الاكتتاب أيضا لا يجوز البيع لأن القضية قضية ديون.

يبقي الآن مسألة فيما إذا تحول جزء من هذه الأموال إلى أعيان ومنافع يعني دارت عجلة المشروع. هل نسمح بتفاضل السعر أو لا نسمح؟ الواقع الرأي الذي كنا تبنيناه أنه نسمح ما دام هذا المقدار الذي ربطت فيه عملية التحول بصرف النظر عن حجمه الإرادة التعاقدية له الحق في أن تبيعه وفق ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة. لكن الخشية التي أبداها بعض الإخوان أنه فيه احتمال أنه يصير فيه عملية تحايل واستغلال فاشترطوا ذلك رغم أنه كما هو معلوم حتى في قضية الاسم التجاري نفس التحوط زائد حتى في القضية واحد واثنين لأنه واحد واثنين أنا لما يكون عندي مشروع وعملت مخططات ودراسات وجهات حددت الكلفة لهذا المشروع وأصبح له اسم وأصبحت كل هذه الإجراءات لها قيمة فاشتراطوا أيضا القيمة الاسمية تحوطا ومسايرة مشيناه رغم أنه كان ممكن أيضا نسمح بالمفاضلة. لما جئنا لحكاية الأعيان والمنافع ما دام صار جزء من المشروع تحول إلى أعيان ومنافع ما المانع الذي أبيع أنا بأكثر أو بأقل من القيمة الاسمية فكان اشتراط الأغلبية اشتراط به مزيد من الاحتياط. أما المثال الذي ذكره الدكتور سامي بالنسبة للبنك الإسلامي الأردني فهو خارج عما نحن فيه لأنه بالنسبة للودائع الموجودة في البنوك هي ليست جزءا من عقد المضاربة الذي يتم بين المساهم كبنك وبين جهة البنك لأنه في الواقع العملية مختلفة يعني ليس بيع المضاربة الذي دخل منه البنك كقابل للودائع من المكتتبين. باقي القضية هل ننص على الغالب أم لا ننص على الغالب هنالك من يرى ما فيه حاجة للنص ما دام دون تحوط جزء بسيط وهناك من يقول بالتحوط كما رجحت اللجنة حرصها على الاتفاق في هذه القضية.

ص: 1613

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحقيقة فكرة اشتراط الغلبة هنا جاءت تطبيقا لقاعدة شرعية معروفة لدى الفقهاء وهي التابع يأخذ حكم المتبوع. ومن المعلوم أن التعامل في بيع النقد بالنقد يجب أن يأخذ حكم المصارفة ولكن الفقهاء استثنوا حالة التبعية، واستدلوا بالحديث المعروف في بيع العبد إذا كان له مال. فالحديث يقول:((من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترطه البائع)) فقالوا بأن هنا يجرى بيع للمال وقد يكون البيع مؤجلا بثمن مؤجل فقالوا إذن يغتفر لأن هناك فيه تبعية والتبعية لا تتصور إلا أن الأمر مغلوبا فإذا كان غالبا لا يكون تابعا وإنما يكون متبوعا. من هنا جاء اشتراط الغلبة لكي يظل هذا النقد أو هذه الديون تابعة للأعيان والمنافع التي يطلق فيها التابع بالحلول والأجل والتماثل والتفاضل فهذا هو الشرط أنه وفاء التبعية موجود مراعاة الإنسان حينما يبيع عبدا يكون المال أقل من قيمة العبد وإلا أنه لا يبيع هذا العبد وله مال أكثر من قيمته فمن هنا راعى الفقهاء القاعدة في أنه يجب أن يكون المال تابعا للمبيع فهنا إذا كان الغالب أعيانه ومنافع فما هناك من ديون ونقود تعتبر تابعة والتابع يأخذ حكم المتبوع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصول. شكرا.

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

الرئيس يقول: إن قولهم وطبقا للأحكام الشرعية.

الرئيس:

لا ما يصلح لكن هذا الشرط هل فيه محظور؟

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

ما أدري هو إذا كان هناك أغلبية من الديون وأردنا أن نتبايعها على شرط بيع الدين المعروف فما المانع؟

ص: 1614

الرئيس:

يوضحه الفقرة (ب) يدخل في مشمول الفقرة (ب) أما هذا على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا أو منافع فهو شرط توضيحي لا شك أن قضيته طبقا للأحكام الشرعية لكن هذا أبرز الشروط التي ينبغي مراعاتها في هذه الحالة.

الدكتور عمر زهير حافظ:

بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الواقع أن الحكم واضح كل الوضوح في حالة البَتِّ فأحكام المصارفة تجري على هذه المعاملة وفي أحكام الديون تجري أحكام التعامل بالدين. بقيت الحالة الثالثة ألا وهي حالة مركبة من الحالتين. في الواقع لا يمكن أن نخرج أي حكم جديد إلا إذا وضعنا مثل هذا القيد وبدون هذا القيد يصبح إما أن يجري الحكم الأول إذا كانت الغالبية هي نقدا فالحكم يصبح حكم المعاملة بالنقود وإذا كان الغالب ديونا يجري عليه حكم الغالب بالديون. أما إذا كان الغالب في الموضوع هو أن تحولت هذه النقود وهذه الديون إلى ممتلكات حقيقية تجرى عليها هذا الحكم الجديد وهو حكم الأموال المختلطة.

بقيت نقطة وهي: ما هو الحد؟ حد الغالب بدون المستند الشرعي للغالبية لا يمكن أن نسمِّي هذا المال مختلطا يصبح غالبيته إما نقدا أو غالبية دين إنما الاختلاط لا يأتي والتحول من الحالتين الأولين إلى الحالة الجديدة إلا بهذا التحول أن يكون الغالبية وليست غالبية نسبة 50 % في اعتقادي أن هذا الحد يجب ألا يكون الحد الفاصل لأن ما هو الحد الحقيقي للغالب. الحد الحقيقي للغالب الذي يحول المال من النقد إلى ممتلكات حقيقية.

ص: 1615

الدكتور رفيق يونس المصري:

شكري سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم

أولا أنا أوافق أخانا الدكتور عبد الستار أبو غدة على هذا التوضيح الذي أبداه كما أني أوافق على إصرار الأستاذ بازيع الياسين أيضا بضرورة بقاء هذه العبارة. هذه نقطة.

النقطة الثانية: الأمر الذي أبداه أخونا زهير لا بد هنا من بيان واضح بحد الغالب فأنا أقترح أن تكون العبارة على الصورة التالية: على أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبة على تلك الموجودات وأقترح أن تتحدد هذه الغلبة بمقدار الثلثين. والله أعلم. لا بد من أن يكون هناك حد لبيان الغالبية هذه نقطة ثانية.

النقطة الأخرى: أقترح إذا سمحتم أن تستبدل بكلمة الأعيان الواردة مرتين في العبارة (ج) كلمة العروض لأن العين أطلق على النقود خشية دفعا للالتباس. كما أقترح عليكم أيضا إذا سمحتم في الفقرة (أ) التي تقدمت أن يقال في آخر العبارة: إن تداول صكوك المقارضة تنطبق عليه أحكام التعامل بالنقود وهذا اقتراح أعم من هذا أنا أرى أن هذه التوصيات قد كتبت في السابق على مستوي ندوة وأنا أعتقد أن هذا المجمع أرفع مستوى من الندوة السابقة وإن كنت أنا أحد المشتركين فيها، ولعل من المناسب إذا رأيتم أن الأمل يطول في استعراض أن توكل إلى لجنة ثلاثية مثل إعادة صياغة التوصيات ومن ثم المرور عليها بسرعة دون إجراء تغييرات جذرية فيها ولكم الشكر.

الرئيس:

قضية تأليف لجنة ما أظن الحمد لله لأن وجهات النظر ليست متقاربة فحسب وإنما متفقة ولله الحمد فما مضى في العنصر الأول وفي العنصر الثاني وفي العنصر الثالث ما عدا رتوش بسيطة هي لا تؤثر على ذات الحكم سوى ما جاء في الفقرة (ج) وفي الفقرة (ب) وفي الواقع أن قضية الضابط على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيان ومنافع هو ما وضع هنا إلا بعد تَرَوٍّ كثير والاتجاه الغالب الآن على إقراره وربما ترون أننا إذا استغرقنا من تتابع الكلمات في هذا فعندنا ما لا يحصى. الشيخ رمضان.

ص: 1616

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

يا سيدي نحن متفقون على أن بيع النقد يخضع لأحكام الصرف والتعامل بالديون يخضع لأحكام الديون بيع الدين بالدين ونحو ذلك وعندما يكون الشيء الذي نريد أن نتعامل به مركبا من نقود وديون وسلع فالمسألة تخضع للصفقة الواحدة التي تتكون من أشياء مختلفة وهي تخضع لما يسميه الفقهاء ببيع موت عجوة ودرهم، ومعنى ذلك أن هذه الصفقة بهذا الشكل لا يجوز التعامل بها وكلمة الغالب ما أظن أنها تحل مشكلة أما موضوع التبعية التي أشار إليها الدكتور عبد الستار، فالتبعية واضحة جدا في المثال الذي ذكره، لأن العبد إذا وضع تحت يده مال فبيع ينجرُّ البيع بالتبعية للمال الذي وضع يده عليه ولكن هاهنا فصال كلي بين نقود وديون وسلع إما أن يكون حجم هذا كبيرا وحجم هذا صغيرا فلا يشكل ذلك تبعية. ولذا أرى أن كلمة الغالب لا تحل مشكلة لمن يريد أن يتورع وأن يدقق في هذه القضية إطلاقا. فإذا كنا حريصين على وضعها فينبغي أن نقول بشرط أن تكون هذه الأموال سلعا ومنافع فقط. أما إذا دخل فيها النقد ودخل فيها الدين فقد خضع ذلك لمسألة فقهية معروفة وهي الصفقة التي تتكون من نوعية جائز وغير جائز (موت عجوة ودرهم) هذا هو نفسه. وشكرا لكم.

الشيخ محمد تقي العثماني:

شكرا سيدي الرئيس. فيما أذكر أن في الندوة السابقة جاءت هذه الفقرة كمزيد من الاحتياط وأرى أن تقرر كما هي على سبيل الاحتياط، ولكننا يجب علينا أن نعرف الوضع الفقهي في هذه المسألة وكما أشار إليه فضيلة الدكتور سعيد رمضان هي المسألة تتعلق بالمسألة المعروفة باسم مسألة موت عجوة، ولكني في تلك المسألة هناك رأيان الرأي القائل أنه لا يجوز البيع في ذلك الحال بوجه من الوجوه. والرأي الآخر: هو رأي الحنفية أنه يجوز إذا كان النقد المدفوع أكثر من المخلوط والمركب واستنبط في ذلك بحديث خلالة خيبر المعروف في الصحيحين فما تفضل به الأستاذ سعيد رمضان أنه نظرًا إلى تلك المسألة لا يجوز البيع أبدا. فإني أرى أنه يجوز البيع وإن حُذِفت هذه الفقرة وحذفت الأغلبية أيضا عند الفقهاء الحنفية لأنهم مثلا إذا باع أحد صاع تمر ودرهم بدرهمين أو بصاعين من التمر يجوز عند الحنفية ولا يجوز عند غيرهم من الفقهاء. فلو أخذنا رأي الفقهاء الذين يجوزون مثل هذا البيع يجوز لنا فقها أن نحذف هذه الفقرة. نعم إذا كنا نريد مزيد من الاحتياط نقرها كما هي. والسلام عليكم.

ص: 1617

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

في الحقيقة سبقني الأستاذ القاضي الشيخ تقي إلى ما كنت أريد أن أقوله. كلام الأستاذ الدكتور سعيد هو مذهب الشافعية وأما مذهب الحنفية فهو يجيز ذلك، ولكن أخالف فضيلة القاضي بأن نعمل بمذهب الحنفية ونبقي العبارة على ما هي عليه؛ لأنه لا يمكن يكون عندما بَحَثَ الحنفية هذا الموضوع نظروا إلى الغالب فكيف نجيز هذا بغض النظر عن هذه الإضافة. فإذن نقدر أن نبقي الموضوع على ما هو عليه وهو بعد سار على مذهب الحنفية دون الشافعية.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

سيدي أنا عندي سؤال علمي. الآن صدرت سندات المقارضة كيف نضمن المستويات الثلاثة أثناء التعامل؟ هل ستصدر سندات تبلغ الناس أنها ما زالت في المرحلة الأولى ثم تصدر سندات في مرحلة ثانية ثم تصدر سندات في مرحلة ثالثة. أنا أسال هذه الحالات الثلاثة. هل افترضنا مَنِ المسلم الذي يتعامل بهذه السندات أن يلتزمها كيف يعرف؟ هل لا بد أن يعود للاتصال بمن أصدرها؟ السؤال أن هناك ثلاث حالات. أنا في أي حالة من الحالات الثلاثة؟ كيف أعرف ذلك؟ نحن نشترط هنا شروط غير قابلة للتطبيق العملي بمجرد أن تصدر سندات المقارضة سيتعامل بها الناس. هذا أنا أقوله ليس اعتراضا على مثل هذه المشاريع، ولكنني أقول: إن هذا الذي يوضح أن هذه الأساليب العصرية لا بد لها من نظرة خاصة بها. فإن أردنا أن نبحث لها عن قيود سابقة هذه القيود لا تمشي في واقع الحياة. ثم إن هذه السندات فقدت أهم مزاياها إن قيدت بهذا القيد الثالث والقيد الأول والثاني. فلا أدري أنا لماذا لا نحاول أن نستفيد بشيء وهي سندات المقارضة والآن بهذه الصورة لن يستفيدوا منها إلا اعتمادا على أن نحن سنستلمها ثم نتصرف فيها دون مراعاة لأحكام الصرف، ولا أحكام الديون ولا غيرها. سنتصرف فيها باعتبارها سندات مقارضة كأي سندات مقارضة أخرى.

الرئيس:

شكرا، في الواقع لعلكم ترون أنه حصل فيها مناقشات بما فيه البركة والاتجاه العام إلى إقرارها.

ص: 1618

الشيخ الصديق الضرير:

أولا الضوابط الثالثة مقبولة عندي إذا صح الأصل كلمة صغيرة عن هذا الضابط الثالث الذي طال فيه الحديث وأنا في رأي أن ما ذكره الدكتور عبد الستار كلام وجيه والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وأيضا ما تعرض إليه الدكتور زهير أن كلمة الغالب قد تفسر في 51 أو 50 في المائة هذا لا ينبغي ويجب أن تكون النقود والديون قليلة جدا بحيث يصدق عليها اسم التابع. وأذكر لكم مثالا آخر من الفقه في: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع من بيع الجنين في بطن البهيمة لا يجوز لوحده إذا قلت له: بعتك ما في بطن هذه البهيمة لكن لو قلت له: بعتك هذه البهيمة وما في بطنها وستقدر له ثمنها جائز. فالغلبة يجب أن تكون بهذه المثابة، ولذلك نتوقف فقط في عبارة أن يكون الغالب قد يصعب تحديده بنسبة، وفي رأي أنه لو قلب الوقت فقيل على أن تكون النقود والديون قليلة جدا يمكن أن نقبل هذا ويكون هذا تابعا. أعود إلى الأصل وهو أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء فترة المضاربة باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه0 هذه الأموال صكوك قلنا: إنها أموال مضاربة وهذا هو السبب الذي حرصت من أجله على إضافة هذه العبارة هذا مال مضاربة دفعه رب المال إلى المضارب فتعلق به حق المضارب وهو التصرف فيه فلا يستطيع رب المال أن يتصرف فيه فعبارة: باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه. لا. هذا ملك مقيد تعلق به حق الغير. ولقد فكرت في هذه المسألة كثيرا وكنت رفضت هذا التداول، لكن بدا لي أنه من الممكن أن نضع عبارة تُجَوِّزُ هذا التداول وذلك بحذف عبارة: باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه ووضع مكانه: بموافقة المضارب التي هي الجهة المصدرة وهذا يحل لنا الإشكال الذي أثاره بعض الإخوة في كيف نطبق هذه القيود الثالثة، لأن المضارب المفروض أن يكون على علم بهذه القيود فلا يسمح بالمداولة في حالة النقود إلا إذا توافرت الشروط ولا بالمداولة في حالة الديون إلا إذا توافرت الديون وهكذا في الحالة الثالثة.

ص: 1619

الرئيس:

شكرا يا شيخ صديق. فيما لو أريد أن تعدل العبارة أن تكون المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مراعى عند نشوء المستندات.

الشيخ صديق محمد الأمين الضرير:

لا أنا عايز هذا التصرف بالبيع، بما أن هذا المال تعلق به حق المضارب فرب المال ليس له الحق في التصرف وهو أعطى حق التصرف إلى المضارب وهذا هو شأن المضاربة فلا يمكن أن يتصرف هو استقلالا ويقول أنا أتصرف في ملكي. لنفرض أن بيني وبين شخص مضاربة أعطيته مالا ليضارب به لا أستطيع أنا رب المال أن أبيع أي شيء في هذا المال الذي أعطيته إياه. لا يمكن حق التصرف للمضارب وليس لرب المال وإن كان هو مالكا للرقبة.

الرئيس:

صيغة التعديل.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

هذا ما بدا لي لكي يجوز هذا التداول لأنه رأيت أن الإخوة مصرين عليه، واعتبروا هذا أمرا أساسيا في سندات المقارضة أقول: بموافقة المضارب

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

هذه الموافقة يمكن الحصول عليها بالإذن. لو قلنا مثلا: باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات يعني حق الغير روعي.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

لكن هذه تفقدنا حق الرقابة على التطبيق. أنا عايز أقول: في كل حالة يريد فيها رب المال أن يتصرف بالبيع أن يأخذ إذنا من المضارب لكي يتمكن المضارب أن يلاحظ تطبيق الشروط الأخرى لكن إذا أعطينا إذنا عاما باعتبار أن هذا إذنا موجودا عند الإطلاق هذا يفقد المضارب حق الرقابة على تنفيذ هذه الشروط.

ص: 1620

الشيخ عبد الستار أبو غدة

يعني تنازل عن حقه.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

والله تنازل عن حقه فيه ضرر الأولى أن يكون الإذن في كل حالة بيع.

الدكتور سامي حسن حمود:

لو سمحت لي سيدي الرئيس فيه نقطة وهي عمليا لها حل، لأن سندات المقارضة هي سندات اسمية وليست للحامل ومعنى كونها سندات اسمية أنه في كل حالة بيع متداول يجب تسجيل هذا السند في سجلات الجهة التي أصدرت، لذلك عندما ندخل النقطة اللطيفة التي أثارها الأخ الدكتور بارك الله فيه أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بموافقة المضارب بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب فهذا يضمن لنا المسألة أن تكون منضبطة. وهو ليس فيه تعقيد إداري لأنه حكم يجب التسجيل في سجلات المضاربة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

قد تسبب إشكالات في التداول. التداول خارج الجهة المصدرة ستجد نفسها محرجة أما أنا ندخل في البيع الصوري.

الدكتور سامي حسن حمود:

أبدا يمتنع ذلك أصلا. لا يعتبر مالكا تجاه المصدر إلا من اسمه مسجلا في سجلاته هذا في الشركات المساهمة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

التبايع سيتم قبل التسجيل.

ص: 1621

الدكتور سامي حسن حمود:

هناك تبايع يسري ولا يأخذ مفعوله إلا بالتسجيل مثل بيوع الأراضي. قد يتم التبايع بين الشخصين الاتفاق ولكن لا يعتبر ساريا، بالنسبة للدولة إلا متى تم تسجيله في سجلات الأراضي أو الشهر العقاري. وهذا نفس الشيء.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

هذه ناحية قانونية في الفقه البيع سار من لحظة الإيجاب والقبول. بيع العقار البيع سار من وجود الإيجاب والقبول والتوافق بينهما إنما بقى عملية التوثيق فقط.

الدكتور سامي حسن حمود:

لكن ولي الأمر إذا أمر أن البيع لا يتم إلا بتسجيله في السجلات فلا يعتبر البيع قائما وتبقى حقوق بين الناس.

الدكتور عبد السلام العبادي:

بالنسبة للقضية التداول تطبقها نشرة الإصدار، نشرة الإصدار تحدد كل ما يتعلق بالتداول وحتى في قضية التداول عندنا بالنسبة لسندات المقارضة نص بالقانون – للإخوة الذين تسألوا عن الضمانات – نص القانون على أنه لا يجوز التداول في مرحلة قبل بدء الشروع لضمان عنصر تحول جزء من النقود إلى أعيان ومنافع. فنشرة الوصلة تعالج هذه القضية التي هي قضية الموافقة. والثاني النقطة التي حكاها الدكتور يعني لن تقبل جهة الإصدار بتسجيل أي سند باسم شخص جديد ما دام أن الوقت لم يحن للتداول، ثم إن معظم عمليات تداول السندات كما هو معلوم لها جهات لها أسواق مالية تجري فيها عمليات التداول ضمن ضوابط وشروط معينة. فالقضية هذه عليها أكثر من ضابط وأكثر من مجال. فالمهم الموضوع وليس الشكل.

ص: 1622

الدكتور منذر محمد قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

شكرا للسيد الرئيس، الحقيقة أنا لي نقطتان: النقطة الأولى: رغم أن هذه السندات هي مسجلة بأسماء إلا أن الجهة المضاربة ليست لها رقابة على الأسعار التي يتم فيها هذا التداول. يعني أن رقابتها مقتصرة على إجراء التسجيل وليس على السعر الذي يتم به التداول. فإذا تم التداول بأي سعر في المرحلة الأولى عندما تكون ما تزال غالبيتها نقودا إذا تم التداول بأي سعر آخر فهذا ليس من شأن الجهة المصدرة وبالتالي الاعتراض الذي قدم على إمكانية الرقابة على هذا ما زال قائما. هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: بالنسبة للعنصر الأول الحقيقة ما يصح أن يجد الذي يبدو دون موضوع الإذن بالتصرف لأن التصرف هو تصرف المضارب في هذا المال وليس تصرف رب المال. فكيف يكون تصرف المالك في ملكه من بيع وهبة ورهن؟ فلا بد من شيء من تعديل في هذا بحيث نفصل بين الحقوق والتي فيها مثلا الإرث وما بين التصرفات، تترتب عليها جميع الحقوق – حقوق المالك – أما التصرفات وهي تصرفات رب المال في المضاربة وليس غير ذلك.

الدكتور رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم، هناك مسألتان مسألة تنظيمية، الحقيقة أثارها الأستاذ الطويل ومسألة أيضا فقهية أريد أن أذكر بها وأستنجد برأي أساتذتنا من فقهاء المالكية. المسألة التنظيمية. صحيح ما قاله الأستاذ منذر قحف بأن الشركة تطلب مسألة التسجيل ولا تستطيع أن تتحكم في الأسعار. وإضافة إلى هذا أنا أقول: إنه يمكن حل المسألة بطريقة عملية ويحسن أن يشار إلى هذا في الصياغة لكي ندلل على أن كلامنا قابل للتطبيق عمليا. لكن هناك تعترضني مشكلة وهي الفقرة (ب) ، أنا (أ) استطعت أن أتصورها وهي فقرة تأسيس الشركة و (ج) أيضا هي فكرة الاختلاط، فترة عمل الشركة أما الفقرة (ب) فلم أستطع أن أتخيلها بذهني وهي تشكل علي في الاقتراح الذي سأقدمه.

بالنسبة للفقرة – أ – عند بداية الشركة يمكن أن تكون الصكوك من نوع خاص. يعني ليست صكوكا نهائية بحيث عندما يتم تبادلها يعرف المتبادلان المسلمان أن هذه الصكوك لا تزال في المرحلة التي تنطبق عليها أحكام التعامل بالنقود. فإذا ما انطلقت الشركة استطاعت أن تصدر الصكوك النهائية عند الفقرة – ج – وهنا يكون لا مشكلة والله أعلم.

ص: 1623

المسألة الثانية الفقهية غير التي ذكرها أستاذنا سعيد رمضان حول مسألة تبادل التمر والدراهم وعلق عليه الأستاذ ابن المنيع. أنا أتذكر هنا ما أذكر من الذاكرة لست متأكدا من ذلك أنه عند المالكية في مبادلة الأشياء المحلاة بالذهب والفضة تبادل الربويات عندما يكون هناك اختلاط ويصعب أو يتعسر الفصل الحسي للربوي عن غيره أنا أذكر أن المالكية قالوا بالثلثين. ولهذا ذكرت أنا يعني أحبذ بالاستناد لرأي المالكية في هذا أن نحدد من الغالب لا أن نقول جدا ولا أن نقول غيرها لأن الأمور تبقى مائعة والله أعلم.

الرئيس:

في الواقع قبل إعطاء الكلمة أحب أن أسأل الشيخ الصديق. ما يتعلق في هذا العنصر الثالث هل للشركة حق التحكم فيه أم أنه بين صاحب الصك وبين ربه؟

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

رأيي أن الشركة المضاربة هي التي تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الضوابط. فبالنسبة لـ (ج) يجب ألا تسمح بالبيع إلا إذا تأكدت من أن الديون والنقود وهي قليلة جدا بحيث يطلق عليها تابعا.

الرئيس:

لكن مقصدي أنه لم يوضع ضمانة لتحكم الشركة في هذه التصرفات لأنه قد يجرون العقود فتنشأ مشكلة أخرى جديدة.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

المشكلة في الواقع قائمة. كيف نضمن تطبيقه؟.

ص: 1624

الرئيس:

ولهذا ما أشار إليه الشيخ عمر الواقع وارد. إذن إذا كانت بين العبد وربه فشأنكم وإياكم وقد يكون بقاؤها ماشي. أما إذا كان للشركة تحكم في هذا فلا بد - الحقيقة - من جعل ضمانات تحقق أنه لا يجري بيعا لهذه الصكوك إلا بيعا شرعيا على وفق هذه الفقرات حتى لا نقع في خلفية إجراء عقود ثم يأتون إلى الشركة فتقف في وجوههم.

الشيخ محمد تقي العثماني:

كيف تتحكم الشركة عليه؟

الرئيس:

هذا هو السؤال.

الدكتور سامي حسن حمود:

سيدي الرئيس في الواقع في العقود: الشريعة تبني على الظاهر، وبدون هذه الصكوك نعرف أن البيوع العقارية مثلا قد يسجل الثمن أمام الشهر العقاري بسعر ويكون هناك اتفاق خارجي بسعر آخر فهذا أمر بين الإنسان وربه بالنسبة للشركة هنا أو المؤسسة المصدرة تطبق هذه القواعد، فإذا كان التداول في مرحلة ما قبل استعمال المال فهي ترفض تسجيل سند النقل أو عقد البيع الذي تم فيه النقل إلا إذا كان منصوصا أن الثمن مثلا باعتبار أن هذا بيع للنقود وكذلك في الديون، فإذن فلسنا خارج نطاق العقود والديون وأصبحنا نتعامل بموجودات مختلطة فإن البيع لا يتفق عليه المتبايع إلا أن يكون هناك شطط. هذه النقطة التي أراها توضح هذه المسألة واستأذن في التعليق التالي:

بالنسبة للنقاط: الميزانية طبعا عندما نتكلم عن البنك الإسلامي الأردني ليس دعاية للأردن ولكن مثال، وأن الهوى بإذن الله هو هواي في هذه الشريعة كما هو هواكم جميعا طائع ومطوع لخدمة الشريعة ولن يكون التفكير بأن يكون العكس احتراما لرأي أخي الكبير الأستاذ أحمد البازيع وما هو في الكويت هي شريعة محترمة ونريدها نفس الشريعة المحترمة في عمان.

ص: 1625

الميزانية في البنك الإسلامي الأردني حتى لو أخرجنا كما تفضل أخي الدكتور عبد السلام باعتبار الودائع حقوقا مخرجة من الميزانية أجد كمحاسب سابق من تحليل هذه الميزانية أن مجموع حقوق المساهمين عشرة ملايين دينار من بينها أربعة ملايين الموجودات الثابتة وستة ملايين هي نقود وديون مستثمرة فلو طبقنا القاعدة على إطلاقها فيمتنع تداول أسهم هذا البنك لذلك الذي أراه ليس تطويعا لكي تباع أسهم هذا البنك بأن نغير ولكن التصور التالي هو أنني أستفتي الإخوة العلماء الأجلاء في موضوع المخارجة في التركة، التركة التي يتركها المتوفى فيها نقود وفيها ديون وفيها منافع وفيها أعيان وممتلكات. أجازوا أن تتم المخارجة والمخارجة بيع هل هناك أن تفيدونا أفادكم الله شروطا تحدد هذا البيع أن تكون النسبة الغالبة في هذه الشركة ديونا أو نقودا أو أعيانا حتى تجوز أو لا تجوز إن كان هذا فهذا قياس موجود وإن لم يكن هناك شرطا فلماذا لا نطبق؟ يضاف إلى ذلك أن الذي أراه وأطمئن إليه شخصيا اثنين. الصورة الأولى: أن نتعامل مع موجودات لها شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية المالكين وليست قلادة ذهبية مملوكة لشخص مؤلف من ذهب وفضة وخرز عندما يخرج المال من ملك إلى الشخصية الاعتبارية تصبح له قيمة متميزة مجرد الترخيص حصول على ترخيص حق التنقيب عن المعادن يعطي السهم في الشركة قيمة أعلى من القيمة المحاسبية التي أدفعها. مجرد الاسم التجاري والاحتياطات المبنية خلال السنوات يعطي ولو قدرت أسهم هذا البنك الذي أتحدث عنه يباع بدينار وثلاثمائة فلس لو جئت أقيم حسابيات لا أجد له هذه القيمة في الدفاتر هو دينار ونصف فقط لما يدفع المبلغ الزائد باعتبار السمعة وأنه ليس من حق أي إنسان أن يحصل على ترخيص لإنشاء بنك إسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية هذا له ثمن واعتبار فإذا كنا نتحدث عن موجودات مفرزة في شخصية اعتبارية مستقلة فهي تخرج عن صفات الإيمان التفصيلية باعتبارها قلادة من ذهب وفضة وخرز.

الناحية الثانية: الصندوق إذا كان الصندوق مثل الحال في البنك الإسلامي للتنمية صندوقا متميزا تثبت له الحقوق وتتبعه الواجبات فإنه يأخذ حكم الشخصية الاعتبارية هذه حتى المنطلقات التي أحب أن نتفاهم فيها المسألة وأن نتعلم لكي نضع هذه الشريعة على الرأس والعين قبل كل شيء.

ص: 1626

الشيخ على صالح:

بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا نجعل مبدأ التأسيس وسيلة لحل القضايا القائمة والتابعة له؟ بعد ذلك وهو أن يشترط الشخص صاحب المال على الجهة القائمة بالتأسيس أو بالقراض أي شرط من الشروط الشرعية حلت لهذا الغالب في هذه الحالة من الأعيان والمنافع لماذا لا نجعل مسألة الحرية للشخص الذي يتبع ماله لهذه الشركة أو للبنك حرية في أن يشترط البيع بالإطلاق أو بالإذن أو بغير ذلك في هذه الأنواع الثلاثة مرة واحدة ليس لنوع الأعيان والمنافع أو للديون تكون المسألة تابعة للبيع ساعة التأسيس عند التأسيس بحيث تكون النتيجة مضمونة ساعة البيع لا أقل ولا أكثر.

الرئيس:

شكرا. يوجد عند الشيخ عبد الستار خلال هذه الأبحاث صيغة. تفضل بقراءتها من أول العنصر الثالث.

الشيخ عبد الستار:

أولا الدكتور سامي قال بأن الستة ملايين عبارة عن نقود، هي الحقيقة ليست نقود وإنما حصص في المشاركة كل الأموال التي تقدمها البنوك الإسلامية هي حصص في المشاركة وتمثلها. ولو كانت تظهر مضاربات فأنت لما تلحظ في البنك ألف دينار أو عشرة آلاف ريال هذا رأس مال في المضاربة وتحول فورا إلى ملكية للموجودات في البنك فلا نستطيع أن نسميه نقودا ولو ظهر أنه التزامات للغير مبلغه كذا على أساس أنها قيود لكن هذه كلها حصص في المشاركة للمضاربة. أيضا لو أغلقنا باب التداول ماذا نصنع في البنوك الإسلامية التي تتيح لمن يتقدم بمبلغ ليستثمره في البنك عن طريق المضاربة أن يخرج في أي وقت مجرد يسدد في دفتر التوفير بألف بدينار وبعد يومين ثلاثة يجيء يسحب الألف دينار تقول له مع السلامة. إذن هذا إذن من المضاربة المشتركة وكل ما يتم في البنوك الإسلامية أنها تولية لأنه يخرج بمثل ما دخل هنا بيع مساومة يتم في الخارج فيكفي فيه الإذن يعني المضارب يقول لهذا رب المال: في أي وقت أنت أحل محلك غيرك بنفس الشروط التي تفاهمنا أنا وإياك فيها وهذا يتم في المشاركات يعني الشركاء أحيانا يقول شريك داخل شريك آخر عندنا مانع في أي وقت فلذلك الصايحة تقوم على هذه التوطئة نقول العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية (أ) ما فيها شيء و (ب) كما هي بعد تبديل كلمة التعامل بالديون.

ص: 1627

الرئيس:

باعتبار ذلك مأذونا فيه.

الشيخ عبد الستار:

مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات ونحذف تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- كما هي (ب) بعد تعديل التعامل بالديون (ج) إذا صار مال القراض من موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع هنا يصير تعديل فإن كان الغالب عليها الأعيان أو المنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية ثم نشطب الباقي ونقول: وإذا كان الغالب نقودا أو ديونا يطبق ما في الفقرتين السابقتين هي أ، ب. في جواب عن الدكتور رفيق الذي قال في أي حالة فقرة (ب) نحتاج إلى تطبيقها هي موضوعة للاحتياط ولكن ممكن تطبق إذا جمعنا أموال للمقارضة واشترينا بها أعيانا وبعنا كل هذه الأعيان وأصبحت ذمما عند الغير قبل أن يعود شيء من هذه الذمم ويحول مرة ثانية إلى أعيان ففي هذه الحالة تكون مال القراض كله يكون ديون. قد يكون السندات اشتريت بها أعيان وبيعت لاستثمارها قبل أن تدخل في المشاريع، وأصبحت مما يعني هي موجودة لتنظيم هذه الحالة المحتملة.

الرئيس:

بالنسبة للتعديل الأول نبدؤها واحدة واحدة.

ص: 1628

الشيخ الصديق الضرير:

التعديل الأول موافق مع ما فيه أنا أبديت رأيي فيهم وكنت أرى أنا الموافقة في كل حالة فيها شيء من الرقابة على أي حال لكن لا مانع.

الرئيس:

لكن لو جمعنا بينهما أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بموافقة المضارب ثم نستمر.

الشيخ الضرير:

نعم هذا الاقتراح مأذون فيه من المضارب عند نشوء السندات كأن هذا إذن عام هذا الذي يفهم من هذه الصياغة أن المضارب أعطى أصحاب المال إذنا عاما أن يتداولوا هذه الصكوك وأنا كان رأيي أن يكون الإذن خاصًّا بكل حالة من الحالات حتى يكون للمضارب الإشراف على تطبيق هذه الضوابط فيما يتعلق بالضابط الأخير إذا كان الغالب نقودا. الدكتور عبد الستار يقول: تطبق (أ) أي تطبق أحكام الصرف فكيف يطبق أحكام الصرف على نقود وأعيان وهو الشيء الذي أفهمه أن الفقرة الثالثة هي القصد منها التسهيل الموجودات تتضمن نقودا وديونا وأعيانا كان الواجب أن نقول النقود تطبق عليها أحكام النقود والديون تطبق عليها أحكام الديون والأعيان تطبق عليها أحكام الأعيان، وفي هذا عسر ومشقة فلجأت الصياغة إلى تغليب ومفهوم هذا أنه إذا كان الغالب الديون أو الغالب النقود والديون فلا تباع بتاتا لا يصدر هناك تداول لأن أحكام الديون فأنا رأيي الصياغة الأولى أقرب إلى القبول.

الرئيس:

هو في الواقع أن الفروع الفقهية لا تتناهى ومتعددة، والذي يظهر في وقت الإعداد أيام كنا مجتمعين في الندوة أنه لوحظ الحالات الدعم الأغلب، وإلا لو أخذنا في قضية التفاريع والدخول بينها فإنها لا تنتهي وقد تكون الحاجة إليها قليلة ما هو الأهم الأغلب والذي يجري في أسواق التداول؟ فإذا رأيتم أن الفقرة (ج) تبقى كما كانت عليه فيكون هذا هو أولى. ترون تبقى بعد هذا الإضافة التي سمعتموها من المقرر العام أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية.

ص: 1629

الشيخ عمر سليمان الأشقر:

في ذهني ما حدث في الكويت بما يعرف بأزمة المناخ وكثير من الإخوة علموا بذلك أن تنشأ الشركة وهي اسم ما تزال حبرا على ورق يكون السهم بمائة فلس بعد أسبوع يصبح بدينار يصبح بدينارين بعشرة دنانير قد يكون المال قد جمع والسهم يرتفع ارتفاعا خياليا جدا فهذه الطريقة عندما أضعها للناس في هذا العصر ستنشأ عندنا نفس المشكلة.

الرئيس:

لكن يا شيخ عمر في الفقرة الأولى لعل فيها ما يكفي في هذا وأنه قال بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال.

الشيخ عمر الأشقر:

لكن بعد أن ينزل هذا التشريع للناس فيه فتضمن إذا لم يكن هناك رقابة. كيف تضمن هذا لا بد بعد الإذن بعد الموافقة نحن نوافق على هذا عند ذلك تضبط هذه القضية وإلا كيف الناس يعرفون سيتداول الناس بعيدا عنه؟ شكرا.

الرئيس:

فقرة (ج) كلها هذه انتهينا منها، هذه ليس فيها بحث فقرة (ج) ليس فيها بحث انتهينا منها.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

أي نعم بس هي الفقرة التعديل الذي قاله الأستاذ الدكتور عبد الستار في الحقيقة يعطي الدكتور الصديق الضرير ما يريده من الإذن الشريك المضارب عندما يأذن مسبقا إذ تحل المسألة الفقهية لكن الحقيقة المسألة العلمية أنا أريد أضيف لها أن قبول المضارب تسجيل ذلك في سجلات لا بد من أن الشريك المضارب تقبل التداول هذا ويسجل في سجلاته لأنه قد تنشأ مثل ما نبه عنه الأستاذ عمر الأشقر نريد طال عمرك أن كل صفقة من الصفقات تسجل في سجل المضارب وهذا العمل سوف يكون بهذا الأسلوب بدون أن يقبل الشريك المضارب تسجيل السند لا يمكن أن تتم الصفقة وهذا تكون مأذونا بإذن مسبق ومسموح فيه أيضا بإذن لاحق.

ص: 1630

الرئيس:

أين تكون الصياغة؟

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

في الأول لو يضاف: ويجب أن يسجل في سجلات الشريك المضارب.

الرئيس:

يا مشايخ لو رأيتم أن هذه الفقرة تزال بأن يلاحظ أنه في جميع هذه الأحوال الثلاث يتعين تسجيل التداول في سجلات الجهة المخطرة وبهذا ينتهي. أترون هذا مناسبا وبه ترفع الجلسة ونعود إليها إن شاء الله في الخامسة مساء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستمر في مواصلة البحث والمناقشة في توصيات الندوة حيال سندات المقارضة وقد انتهيتم من العنصرين الأول والثاني والثالث إلا أن العنصر الثالث يرى بعض أصحاب الفضيلة الأعضاء أن تقف الفقرة ج على قوله وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية وعند هذا تقف الفقرة ويضاف إليه وأن هذا العنصر بفروعه الفقهية بحاجة إلى صدور لائحة تفسيرية تصور فيه الفروع الفقهية التي يمكن ورودها وتطبق عليها الأحكام الشرعية ويجري في ذلك بحوث وتعرض على المجمع في دورته القادمة إن شاء الله تعالى. فهل ترون هذا مناسبا؟ الشيخ علي.

الشيخ محمد على التسخيري:

التروي مطلوب يا سيادة الرئيس وعلى الاقتراح خصوصا إذا أدى إلى لائحة تفصيلية تلاحظ كل جوانب الأمر أمرا جيدا وأثني عليه.

ص: 1631

الشيخ على السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشرط فيه حاليا أوراق مالية ظهرت في بعض البلاد الإسلامية وعندما صدرت هذه الفتوى كان لها أثرها فأعتقد أن حذف: على أن يكون الغالب كذا حذف هذا قد يؤثر فلو أبقيناه وأضفنا ما تريدون بحيث لا يظهر كأن المجمع عدل عن هذا والأوراق المالية الآن تطرح فعلا وعندما ناقشنا المسؤولية هذه الأوراق المالية قرأنا لهم هذا وكنا نريد التعديل في ضوء هذا فلو أبقيناه وأضفنا ما تريدون ولكن أرجو ألا يحذف هذا حتى لا يؤثر بالنسبة للأوراق المالية التي بدئ طرحها في بعض البلاد الإسلامية.

الشيخ عبد السلام العبادي:

سيدي الرئيس، أشكرك على هذا الاقتراح لأنه في الواقع يغطي فروعا أخرى لو اكتفينا بثلاثة عناصر بدون هذا التعقيب لأوقعنا الأمر في إشكال وأذكر من الإشكالات الواضحة في هذا المجال فيما إذا ما تحول جزء من المبالغ المكتتب بها إلى أعيان ومنافع فالنص على كونه غالب يعني أن نلزم صاحب هذه الأعيان والمنافع بالإضافة إلى المبادلة المتماثلة مع النقود والديون أن نلزم بيعها بالقيمة الاسمية وفي هذا قد يوقع ظلم محض قد يكون هذا هو المدخل بإشكالية الربا فاقتراحكم يعطينا فرصة لأن نستقصي كل الفروع المحتملة في هذا المجال وأن يعطينا مجال تأصيل فقهي لتفصيلات هذه القضية وبالتالي يكون قرارنا في المستقبل قرارا يغطي جميع التفصيلات ونظرا لخطورة الأمر وخشية من أن نوقع الموضوع في لبث في التطبيق لا بد في الواقع من أن يؤجل البت في هذه التفصيلات لأهميتها. شكرا.

ص: 1632

الشيخ أحمد البازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة إذا كان إيراد التأجيل من فلا مانع ولكن لا نحذف أي فقرة من ج ما دام الموضوع يريد يؤجل فلماذا الحذف نبقي الفقرة بكاملها وتدرس الأمور الفقهية الأخرى ويعمل اللائحة التفسيرية وتعرض على مجمعكم.

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

الحقيقة كنت أريد أن أتكلم بنفس ما تكلم فيه الأستاذ أحمد وأؤكد هذا وأن يبقى الوضع على حاله إذا تصدر المذكرة. فحذف هذه الفقرة الأخيرة فيه ضرر نحن نريد وضع الضوابط لهذه الفقرة فإذا وضع الضوابط يكون في المذكرة أما الحذف فسيخل بالهدف الأصلي الذي قامت عليه الأحكام الشرعية.

الأستاذ سامي حمود:

في الواقع الذي أراه أن الاقتراح الذي تفضلتم به في محله ويحل إشكالا يمنعنا من الاستعجال في الحكم على المسألة بإدخال قيد قد لا يكون تطبيقه موافقا للحكم الشرعي لأن الموجودات لو فصلناها تفصيلا حسابيا وافترضنا أن لدينا موجودات بمائة دينار نصفها خمسين دينارا من النقود وثلاثين دينارا من الديون وعشرين دينارا من الأعيان وجئنا نطبق عليها البيع بالتساوي فالخمسين والثلاثين التي هي نقود وديون قطعا المساوي لها هو الثمانون لا غير ولكن العشرين الأعيان قد تساوي خمسة وعشرين وقد تساوي خمسة عشر فهما عندما أدفع المائة إما أكون أخذت حقا ليس لي أو حقا ناقصا أو حقا زائدا فالزيادة في السعر هي في مقابلة الزيادة أو النقصان في الأعيان وليس في النقود، يضاف إلى ذلك موضوع المخارجة من التركات والتي هي صلح أو بيع على مدى وسواء سميت صلحا أو بيعا طالما أنها كانت بعوض فإنها تأخذ حكم البيع وجد من سؤال العديد من أهل العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية. إن هذه المسألة تحتاج إلى بحث هل هناك قيود في التركة أن تكون مكوناتها يغلب

ص: 1633

عليها الأعيان أو أن الفقهاء لم يقيدوا ولم يحددوا؟ وكذلك أمر آخر تساءلت به مع بعض الفقهاء وهي في المضاربة لما يلحق بهما من ضرر فرب المال قد يخسر في رأس المال في الوقت غير المناسب إذا أضيفت هذه المضاربة والعامل قد يخسر جهده فتجنبا بهذا الضرر يتفقان مع شخص آخر ثالث يأتي ليشتري حصة رب المال في رأس مال المضاربة ووجدنا أن هذه المسألة لا يجوز الاستعجال فيها بل لا بد فيها من الرجوع إلى مصادر الكتب الفقهية لتتبع ما قال به الفقهاء والاستئناس والاسترشاد بآرائهم من أجل ذلك وجدت أن الاقتراح الذي طرح هنا بأن نقف بأن هذا يكون هذا البيع وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية، ومعنى طبقا للأحكام الشرعية أنها تطبق النصوص التي تمنع الجور وتمنع التحايل وتمنع أي خروج عن هذه الأحكام ثم لفت النظر إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى مذكرة تفسيرية تتعلق ببحث هذه المسائل التفصيلية التي تتعلق بها وحتى لا يترك أمر التفسير لكل شركة أو مؤسسة تفسر على خاطرها وعلى عاتقها بأن تعود هذه المذكرة التفسيرية إلى مجمعكم الموقر لينظر فيها. إنها تتفق مع القواعد الشرعية ولها أسس نستفيد بها جميعا ولذلك الاقتراح في أن نتجاوز هذا النص الذي يحتاج إلى دراسة ومناقشة وأن نرجع إلى الأصل والنبع الذي نستقي منه في هذا المجال يحقق المقصود وإني أقترح أن نتفق على هذا الرأي والله الموفق لما فيه الخير.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

لما قاله الدكتور والاقتراح الذي تقدمتم به الشيخ محمد تقي العثماني. والحقيقة ما قاله الدكتور سامي يحل الإشكال وما دمنا نقول: إن التبادل يقوم طبقا لأصل الأحكام الشرعية فهذا الإجمال يكفي إلى أن ننتهي أمرا نبت فيه.

الرئيس:

في الواقع لا شك أن سبيل التحوط هو على بقاء هذا الشرط لكن سبيل التحوط الأوسع طالما أننا قلنا على طبقا للأحكام الشرعية فلا أظن أن جهة تستطيع أن تأخذ هذه الفقرة، وتعمل بها ذمة هذا المجمع ما لم تصدر المذكرة التفصيلية التي تشمل عنصري التصور وتطبيق الحكم الشرعي، فإذا رأيتم الآن أنتم بين خيار واحد من خيارين، إما أن نبقي على هذا الشرط كما قررتم في الجلسة الصباحية، أو تأخذوا بوجهة النظر الأخيرة فالأمر متروك لكم. الشيخ أحمد.

ص: 1634

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

أتحفظ على حذف الفقرة ما دامت المسألة محولة إلى الشريعة الإسلامية لا خير من بقائه والخوف من بقائه. الجماعة الذين يريدون حذف هذه العبارة لماذا يتخوفون من بقائها إنما هي في الحقيقة هي الأصل في سند ولو أزيلت هي لأصبح أملنا كله ربوي.

الرئيس:

إذن ما رأيكم فيما لو جمعنا بين الأمرين في أن تبقى وأن نضيف بأن يصدر مذكرة تفسيرية تجمع القصور وبيان الوجه الشرعي في الجلسة القادمة. ترون هذا مناسبا.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

أولا: فيما يتعلق بهذه القضية نحن لدينا صورة رابعة بيَّنَّا فيها دون بحث وهي صورة إذا كانت الأعيان والمنافع مغلوبة فهذه لم نتعرض لها. عندما تنظر وتدقق فيما هو أمامنا قلنا في حالة كون مال القراض المتجمع كله نقودا أحكام الصرف كله ديون أحكام الديون. الأعيان والمنافع غالبة بالسعر المتراضى عليه فإذا كانت مغلوبة ما الحكم؟ الواقع لم يعارض المجمع هذه النقطة. فالأبد في الواقع قضية دخول الأعيان في الموضوع سواء أكانت غالبة أو مغلوبة من أن نترك لبيان شاف يغطي كل تفصيلاتها أما كونه البت كونها غالبة كونها مغلوبة تلحقها بالصرف وإلا تلحقها بالديون وإلا كيف فإذن بتبحث. فإذن لماذا نستعجل الأمور هنا ونبت في قضية وقرينتها الملاصقة لها لم نبت فيها. ثم نحن نخاطب مسلمين وإذا قلنا لهم طبقا للأحكام الشرعية لا بد أن يعودوا ويلتزموا بالأحكام الشرعية. فإذا كان الأمر مقطوعا به في الشريعة فلماذا تحذرون وتخافون من الإحالة على الأحكام الشرعية إذا كان الأمر مقطوعا به أما إذا كان غير مقطوع به إذن فنكون في سعة من أمرنا. ثم قضية نقطة النظام الأخرى هو أن يطرح الأمر للتصويت على مجلس المجمع فيما يتعلق بهذه النقطة وغيرها وشكرا.

الشيخ عبد الله بن منيع:

في الواقع إنني أؤيد وكان الهدف من تأييدي لهذا الاتجاه هو أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة ويحتاج إلى مزيد اطلاع على أقوال أهل العلم في مختلف المذاهب فيما يتعلق بحكم بيع رب المال مال للمضارب أو لغيره.

ص: 1635

الرئيس:

شكرا. في الواقع أنا بَدَتْ لي نقطة بسيطة إذا اقتصرنا هنا قلنا طبقا للأحكام الشرعية وفي فقرة (ب) قلنا طبقا لأحكام التعامل بالديون وفي فكرة (أ) قلنا طبقا لأحكام الصرف فنحن في فقرة (أ) حددنا الحكم وفي فقرة (ب) كذلك أما في فقرة (ج) ما بينا الحكم وإنما جعلناه عاما. معنى هذا أن فقرة (ج) لم يبت فيها إذا حذفنا هذا الشرط لأن المفروض أن نقول من (أ، ب، ج) طبقا للأحكام الشرعية أو طبقا للوجه الشرعي لكن طالما أننا بينا في الفقرتين الأولى والثانية. الأولى طبقا لأحكام الصرف، والثانية طبقا للتعامل بالديون فاعتبارهما منتهيتين، أما الفقرة الثالثة فلو أننا قلنا: طبقا للأحكام الشرعية على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع فيكون البت فيها إذا حذفنا هذا الشرط وقلنا: طبقا للأحكام الشرعية فليس فيها بت يستفاد منه.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

يكون البت بعد صدور اللائحة.

الرئيس:

بعد صدور اللائحة لكن الفقرة التي أشار إليها الأستاذ سامي هي كغيرها من الفروع والتصورات التي يمكن أن تُجرى حولها دراسة وترد في المذكرة التفسيرية فعلى كل إنكم الآن بين خيارين إما أن تبقى الفقرة على ما هي عليه أو أن تحذف ونضيف العبارة التي تتضمن دور المذكرة التفسيرية في الدورة القادمة.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

سيدي هي كما يقول: وطبقا للأحكام الشرعية التي سترد من لائحة تصدر أو كذا ما المانع بعض هي اللائحة ستطبق توضح الأحكام الشرعية التي ترد.

ص: 1636

الشيخ عبد الودود:

سيدي الرئيس الواقع تتكلمون على أحكام الصرف مستقلة وعلى أحكام البيع مستقلة وعن بيع الديون مستقلة وعلى أحكام اجتماع البيع والصرف حقيقة واحدة ويفرقون بين ما إذا كان صفة الصفقة بيعا أو صرفا ماذا يضرنا لو قلنا: طبقا لأحكام البيع والصرف قلنا في الأولى طبقا لأحكام الصرف وفي الثانية طبقا لأحكام تعامل الديون وفي الثالثة نقول طبقا لأحكام البيع والصرف على ما تحدد اللائحة التفسيرية التي ستحلق؟

الرئيس:

اقتراح الشيخ إبراهيم لا يحل الموضوع لأننا لو قلنا طبقا للأحكام الشرعية التي ستصدر بها المذكرة التفسيرية مع غيرها من الفروع المتصورة ويصدر بها قرار في نظري ما فيها شيء. ما بتتنا في شيء.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

عندي ملاحظة.

الرئيس:

تفضل يا شيخ.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الذي يجعلني أصر على هذا هو قولنا إذا صار مال القراض موجودات مختلطة، ثم قلنا نقود وديون وأعيان ومنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية. هذه في الحقيقة تجعل الإنسان يبدأ بالعمل واحد يروح إلى شيخ ويقول له: ما رأيك في العملية ما دامت المسألة فيها نقود وديون وأعيان ومنافع ونريد الاستزادة؟ إذن نقول فقرة (ج) برمتها كلها يعني أن لا نضع فقرة (ب) فيما يتعلق بمسألة مال القراض المختلط من نقود وديون وأعيان ومنافع تعطل لمزيد من البحث.

ص: 1637

الرئيس:

طالما أنه لم يبت فيها فيجعل العبارة صياغة تشمل على أنه سيصدر مذكرة تفسيرية لما لم يذكر من الفروع بعد دراسة متأنية في الموضوع تجمع بين التصور وتطبيق الوجه الشرعي.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يا سيدي الواقع قضية التداول قضية أساسية في موضوع الصكوك ولكنها لاحقة من حيث التطبيق يمكن لأي جهة تريد أن تصدر اليوم ما يتعلق بسندات المقارضة تصدر سندات المقارضة وتبدأ بإجراءاتها وتنفيذاتها وترتيباتها وقد يمر عامان أو يزيد حتى ندخل لقضية تحويل المشروع أو البدء في تحويل المشروع إلى أعيان ومنافع فما الضير في أن ننص على مبدأ التداول ثم بعد ذلك تفصيلات هذا الأمر وما يتعلق به كما اقترح الدكتور إبراهيم وكما اقترحتم أنتم في أول الأمر ما الضير في ذلك؟ نحن نرجو أن يعالج هذا الموضوع في إطار أسلم للمجمع أن يأخذ قرارا في قضية دون دراسة وروية ليس سليما.

الشيخ عبد الستار:

بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة هنا أمامنا صورتان صورة مغطاة بالحكم الشرعي، وهو إذا كان الغالب في أموال القراض المختلطة أعيانا ومنافع فهذه يجوز فيها التداول وهذا هو الحكم الشرعي، فكلمة طبقا للأحكام الشرعية هنا تأكيد فقط، لكن تأخذ الآن إضافة تقول: إذا كان الغالب في هذه الحالة نقودا أو ديونا فيجوز التداول طبقا للأحكام الشرعية التي ستبين في لائحة، في صورة متاحة للعمل وصورة مؤجلة.

الرئيس:

الحقيقة أن هذا فيه جمع بين ما أقر في الجلسة الصباحية والفروع التي لم تدرس بعد هل هذا مناسبا؟ ننتقل إلى ما بعدها. الأستاذ سامي.

ص: 1638

الأستاذ سامي حمود:

(العنصر الرابع)

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بقدر ما يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

الرئيس:

ننتقل لما بعدها.

الشيخ إبراهيم الدبو:

فضيلة سيدي رئيس المجمع إذا أردنا أن نعطى حق جواز شراء بعض الأسهم للمضارب وهو العامل خرج عن كونه مضاربا وأصبح أيضا شريكا، أصبح شريكا لأن المعروف أن المضاربة هو أن العامل يقدم جهده وليس له سهم في رأس المال إلا اللهم إذا أردنا أن نجمع بين شركتي العنان والمضاربة من البداية شريكا ومضاربا هذا ما أردت توضيحه وشكرا.

الشيخ عبد الودود:

شكرا سيدي الرئيس إن الجمع بين الشركة والقراض مسألة مختلف فيها خصوصا على مستوى المذهب المالكي فأبو القاسم يمنعها وأشهب يجيزها وإنما يمنع أبو القاسم اشتراط أحد العقدين من الآخر بأن تجمعهما صفقة واحدة أما إذا لاحقت إحدى الصفقتين بعد إبرام الأخرى فلا ضير من ذلك، ومن الخلاف يقول أبو بكر بن عاصم من خيرة الحكام: ومنع بيع مع شركة ومع صرف وقرض ونكاح يمتنع ومع مساقاة ومع قراضة أشرف الجواز عنهما. فهذه العقود لا يجوز عند أبي القاسم جمعها وهو المفتى به ويجوز عندئذ جمعها أما أن يلحق بعضها الآخر من غير أن يكون هناك اشتراط أو ترابط فأي ضير في هذا؟ أي ضير من أن يكون حامل القراض أول من بدأ كعامل ثم بعد ذلك اشتراك وصار شريكا وهو بالنسبة لحصته شريك وبالنسبة لحصص الآخرين عامل قراض.

ص: 1639

الأستاذ سامي حمود:

سيدي هذه النقطة التي يثيرها الأخ الدكتور إبراهيم، نقطة منصوص عليها في كتاب المغني لابن قدامة وهي اجتماع الشركة والمضاربة مع العامل في مال المضاربة وضرب بها مثلا بقوله:(فلو قال رب المال للعامل: خذ هذه الألف مني وضمها للألف من عندك واعمل بالألفين مضاربة على نصف الربح من حصة رب المال فإن هذا جائز وتكون شركة مضاربة والشركة بمفردها جائزة والمضاربة بمفردها جائزة والجمع بين الجائزين جائز فاجتماع دور العامل في أن يكون هو عامل في المال وشريك في حصة من رأس المال أمر يجيزه الفقه الإسلامي ويأخذ نصيبين: النصيب الأول حصته كعامل في مال المضاربة وهذا حقه والثاني حصته بنسبة ما يملكه من رأس مال المضاربة وهذا أيضا حقه وهذه من الأمور المقررة والمعروفة شكرا) .

الشيخ الطنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم، هي ملاحظة شكلية في الحقيقة وهي أننا الآن نقرأ هذه التوصيات ولا شك أننا استطعنا أن نضيف إليها جديدا نافعا إن شاء الله فأنا أرى بأن هذه التوصيات تبقى كما هي ثم بعد ذلك هذه الإضافات ننقلها من الحاشية أو بحيث أن العنصر الأول مثلا نكتب في الأحسن وفي الجلسة الفلانية التي اجتمعت أضيف كذا وكذا وبهذا عندما في المستقبل نعود إلى هذا الأصل وإلى الاقتراحات التي جدت عليه تكون الصورة إن شاء الله أكمل وضوحا ويكون الحكم في المستقبل أقرب إلى الصواب. أنا أريد ما سجلناه هنا وكتبناه أيضا يكون مسجلا في كل التوصيات التي بين أيدينا إن شاء الله.

ص: 1640

الرئيس:

شكرا يا شيخ، التوصيات هذه هي ما تعبر ما توصلت إليه الندوة والذي يراد الآن هو أن يعبر ما وصل إليه المجمع.

الشيخ محمد سيد طنطاوي:

أنا أريد أن أقول: يا دكتور العنصر الأول موجود في التوصية بهذه الصيغة وأضيف إليه كذا وكذا وكذا عندما نقرأها في المستقبل ونناقشها في المستقبل نستطيع أن نرجح، وأن نبين أكثر وأكثر وأكثر.

الرئيس:

هو الذي تفضلون به التقرير العام لعله يستوعب بعض الأشياء. الشيخ عبد الله طلبتم الكلمة يا شيخ. الشيخ عبد الله.

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

السيد رئيس المجمع أنا لم أقل بمنع الجواز كما فهم الأستاذ سامي بين شركتي العنان والمضاربة لا مانع من ذلك ولكن أقول: لو أن المضارب دخل على أساس أنه مضارب ثم حصل له ربح وأراد أن يكون شريكا في رأس المال من الأساس كيف توزع الأرباح؟ فيما بعد هذا سؤال آخر كيف نوفق بين أن يكون شريكا يضمن ما يصيب المال من خسارة بالنسبة لما أسهم به من مال وبين كونه مضاربا لا يضمن ويصيب المال من خسارة وإنما يخسر جهده فقط؟ هذا سؤالي الذي أوجه. وشكرا.

الشيخ وهبة الزحيلي:

الشريك على كلا الحالين سواء كان شريك عنان أم كان عامل مضاربة يده يد أمانة يد ضمان وما دام أغلب الفقهاء يجيزون هذا العمل ولا إشكال فيه فما المانع من كثرة النقاش في هذا الموضوع نحن دائما نيسر ما يسره الفقهاء وإذا كان هناك خلاف ببعض المذاهب لا يفيدنا هذا الخلاف فلا داعي للإكثار في كثرة التعليقات على كل ذي وإلا يمكن يستغرق إكمال هذا الموضوع إلى نهاية هذا المؤتمر ما دمنا بهذه الطريقة. العمل جائز وما دام جائزا نسكت ونمشي.

الشيخ صديق محمد الأمين الضرير:

ص: 1641

هذا الموضوع يجوز أن يفهم على غير هذا الفهم وهو الجمع بين الشركة والقراض وإن كانت هذه المسألة لوردت نص في الحديث الناهي عن صفقتين في صفقة ولكن فيما أعلمه من رجال الحديث أنه لم يأخذ أحد من الفقهاء بعموم هذا النص تكلموا عن بعض الجمع بين بعض الصفات وقد أشار أحد الإخوة إلى مذهب المالكية وذكرت بالتفصيل العقود التي لا يجوز الجمع بينهما وللمالكية قاعدة في هذا هي أن كل عقدين بينهما تناف لا يجوز الجمع بينهما لكن هذه المسألة في رأيي أنها تدخل في خلط مال المضارب خلط ماله بمال المضاربة وهذه مسألة واضحة في فقه المضاربة. والأصل عند الفقهاء أن المضارب ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا بإذن من رب المال إما إذن صريح أو تفويض وهذه المسألة معمول بها في كل البنوك الآن ودائع الاستثمار التي تدفع إلى البنوك الإسلامية لتستثمرها هذه البنوك تخلطها بمالها تخلطها بالحسابات الجارية وتخلطها برأس مال البنك نفسه وتستثمرها ثم توزع الأرباح بنسبة كل ماله وهذا مبني في الاستثمارات ودائع الاستثمار من نص صريح بأن رب المال يفوض بأن يستثمر ماله بما يحقق المصلحة وهذا التفويض يعطي المضارب الحق في أن يخلطها ماله وأن يخلط الأموال مع بعضها وأن يعطيها لشخص آخر مضاربة فهذه الفقرة أنا أفهمها من هذا القبيل.

الرئيس:

شكرا. هل ترون نمضي إلى ما بعدها؟

الأستاذ سامي حمود:

ثالثا: مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:

يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

ص: 1642

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

هذه الفقرة ما هي إلا إجراءات لا تتعلق بشيء من الأحكام الشرعية فلا نجد فيها أي مخالفة فنسير على ما قررته. هي إجراءات.

الشيخ إبراهيم الغويل:

ولتناسق الإجراءات سبق أن أشرنا إلى الإذن أليس كذلك؟ أشرنا أن التداول يتم بالقيد في السجلات.

الرئيس:

نعم أشير في آخر العنصر الثالث.

الشيخ إبراهيم الغويل:

هنا ليس العملية تشير إلى ذلك تتوجه إلى أن التداول يتم بعيدا عن هذا وفي أسواق الأوراق المالية. فهل التناسق الإجرائي سليم؟

الشيخ وهبة الزحيلي:

مع مراعاة الضوابط أول الفقرة مع مراعاة الضوابط. فما المانع؟

الشيخ إبراهيم الغويل:

مع مراعاة المواد السابقة.

الشيخ وهبة الزحيلي:

الضوابط. قال: الضوابط ما فيه مشكلة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا البند صحيح أنه إجرائي ولكنه يحقق ميزة في سندات المقارضة وهي ميزة الاسترداد والتي كان يعبر عنها في الأبحاث بالإطفاء وهذا هو الذي يعطي سندات المقارضة الثلاثة في التطبيق وتشجيع الجمهور على الإقدام في شراء هذا السند؛ لأنه حينما يحس بأزمة وحاجة إلى السيولة يستطيع أن يرجع إلى الجهة المصدرة ويبيع ما اشتراه ويسترجع قيمة اسمية ليس القيمة الفعلية السوقية.

ص: 1643

فهذا هو عملية الاسترداد للسندات وهذا الاسترداد الأصل فيه أن يتم بإيجاب وقبول عند الاتفاق ولكن أستعين هنا بمبدأ وجد في المذهب المالكي وهو أنه يمكن أن يستمر الإيجاب قائما إلى أن يلتقي به القبول في المذاهب الأخرى الإيجاب يتقيد بمجلس العقد فإذا قال له: بعت، ولم يقل في المجلس: قبلت وخرج انتهى الإيجاب وسقط ولكن رأينا في المذهب المالكي كما جاء في الحطاب وهو أبو بكر بن العربي وغيره أنه يمكن أن يرتبط الإيجاب بمدة ويبقى الموجب ملتزم طيلة هذه المدة، ويكون الخيار خيار القبول للطرف الآخر فالجهة المصدرة هنا حتى تسهل تداول هذه السندات ليس تداولا بين الناس خارج الجهة بل بينها وبين الذين حصلوا على هذه السندات فإنها تقول لهم طيلة مدة سنة: أنا مستعدة لشراء السندات التي بأيدي الجمهور وهذا نداء موجه للجميع على طريقة الجعالة ليس الإيجاب موجه لشخص محدد، وإنما لكل من يسمع هذا الإيجاب سواء سمعه مباشرة من الجاعل أو بلغه بلوغا، فالذين يريدون أن يستفيدوا ويستعيدوا مقدرتهم في السيولة يأتون إلى الجهة المصدرة ويقولون: نحن قبلنا هذا الإيجاب ومستعدون لبيع هذا السند إليكم بالقيمة السوقية بالسعر الذي تدخل فيه الخبرة حتى لا تكون العملية عملية قرض كما كان في بعض الأبحاث يسترجع القيمة الاسمية وإنما يسترجع القيمة السوقية بالغة ما بلغته بالتراضي قد يكون أزيد وقد يكون أكثر، وهذا هو الجانب الشرعي في هذه العملية هذه المادة مهمة جدا وهي التي تتميز بها سندات المقارضة.

الرئيس:

على كل الذي يظهر هو قضية الالتزام بالإيجاب مع التراضي، خلال مدة معينة. إذا قلنا الالتزام بالإيجاب مع التراضي لمدة معينة هل تناقض مع أصل من أصول الشريعة أو نصا صريحا من دلالته؟

الشيخ محمد علي التسخيري:

ص: 1644

أولا أود أن أوضح أن هناك اتجاها قويا لدى الإمامية بإمكان بقاء الإيجاب والقبول. الشيء الثاني أؤيد حذف هذه المادة لأنها إجرائية مهما كان وما دامت إجرائية لا يمكن أن تصدر كفتوى من مجمع فقهي. كفتوى فتوى المواد الأخرى يجوز لا يجوز أما هنا واقعة إجرائية هذه المادة، وطبعا الإجراء هنا أسلوب والأسلوب يحتاج إلى حكم شرعي ولكن لا يدخل في صميم الفتوى هنا فأقترح حذف المادة لكي تنسجم مع وضعها كفقهاء.

الشيخ تقي العثماني:

الحقيقة فيما أظن أن هذه المادة ليست إجرائية لأنها تعني بمسألة مهمة في صلب الموضوع وهو أن إطفاء السندات هل يكون بقيمة اسمية أو قيمة سوقية فتنص هذه المادة أن السعر إنما يتفق عليه بتراض الطرفين فهذا ليس إجرائيا محضا وإنما هو مسألة فقهية قد عرضت على المجمع.. إن الإطفاء يكون على قيمة اسمية أو قيمة سوقية فأرى إبقائها أولى. ولكن لي ملاحظة أخرى في هذه المادة وهي أن القيمة التي يحصل عليها الجهات المصدرة من جانب السهم تكون فيها بعض الأرباح وهذه الأرباح أيضا ينبغي أن توزع على رب المال وعلى المضارب جميعا فينبغي أن التنصيص في هذه المادة بأن القيم الأسماء الحاصلة تكون جزءا من الأرباح وتكون موزعة على كلا الفريقين.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

النص في ويحسن أن نستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة لما تركنا للمجهول أن يستعان بأهل الخبرة تركنا له بهذا إنما ممكن أن نستبدل بيستعان في تحديد السعر بأهل الخبرة لا يترك الأمر إلى غير المخاطبين بهذا الأمر واحد، اثنان مع مراعاة الضوابط السابقة في التداوي. ممكن الاستغناء عن هذا القيد لأنه مؤكد انتهى حكم هذا القيد ومؤكد يسري عليه الاستباحة. بهذا إحنا ماشيين نحو ضوابط تفسيرية بأن ليست النصوص قانونا أو لائحة لذلك حبذا لو كل ما قابلنا نص نصوغه صياغة نص قانوني.

مجمل كلامي أن مع مراعاة السطر هذا يحذف ويحسن أن نستعين. ويقال ويستعان في تحديد السعر بأهل الخبرة. يبقى قررنا هذا ولم نجعل خيارا للآخرين.

ص: 1645

الرئيس:

هو جميل لكن هو لها مدلول العبارة هنا لأن لو قلنا ويستعان فيه إلزام.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

وإذا قلنا: ويحسن لا يحسن لأهل هذه تريد استحسان.

الرئيس:

نفس العبارة الموجودة في السطر الثاني كما يتم التداول لو قيل كما يجوز التداول حتى تخرج من كونها إدارية إلى كونها شرعية وإشارة إلى أن هناك خلافا.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

النص يبقى يجري التداول يتخذ عبارة يجري التداول.

الرئيس:

كما يجوز التداول وبقية من جهة مصدرة وهو لو يستعان.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

الحقيقة أن التداول بمعرفة الجهة المصدرة هو الجديد في هذا النص. النص ليس إجرائيا النص ده فعلا يجيز للجهة المصدرة أنها تطرح أوراقها. ويستعان في تحديد السعر.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

الحقيقة ملاحظة فضيلة الشيخ تقي العثماني اسمحوا لي أن أقول إنها في غاية الوجاهة لأنها نبهت إلى أمر من أحكام المضاربة بأن هذا التداول الذي تم وقامت به الجهة المصدرة بصفتها مضاربا فإنها في حال حملة الصكوك وهذا العمل هو عمل تجاري استثماري يدخل في نشاط المضاربة فإذا نتج ربح فليس في جميع الأحوال ينتج ربح قد تبيع بسعر القيمة الاسمية نفسها إذا كان هو المناسب وقد تبيع بأنقص ولذلك أريد من فضيلة الرئيس صيغة هذه العبارة إذا أحببتم أن تسمعوها يضاف في آخر الفقرة هذه وإذا نتج ربح من هذا التداول يوزع.

ص: 1646

الدكتور سامي حسن حمود:

أين؟

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

في آخر الفقرة 3 بعد كلمة وللمركز المالي للمشروع. وإذا نتج ربح من التداول بين الجهة.

الشيخ محمد تقي العثماني:

قل إذا كان هناك فرق بين القيمة الاسمية والقيمة المتفق عليها فالربح الحاصل من هذا الفرق يوزع لماما.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

صح. هذا وإذا نتج ربح.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

هذا على فكرة من الناحية الشرعية. الواقع المقصود بالشراء هنا أن يصبح المضارب شريكا بقدر ما اشترى كما قلنا في بداية العنصر الرابع النقطة التي أثارها الدكتور الدبو أنه ليست قضية مضاربة قضية أنا كجهة مصدرة لي جزء من السندات هذه أملكها بصفتي شريكا فإذا أحببت أن أزيد حصتي في هذه الشركة لا بصفتي مضاربا، بصفتي شريكا من يرغب في المكتتبين ببيع سندات لي أنا أشتريها الحالي فما العلاقة بقضية الربح هنا.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

إذا اشتريتها بأقل من قيمتها حققت ربحا.

ص: 1647

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

ولذلك قلنا ويستعان. لذلك أنا مع الرأي ويستعان.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

عفوا الشريك ليس له الحق في العمل. العمل هو من حق المضارب فإذا تم شراء فهذا الشراء جرى من المضارب بصفته مضاربا أما الشريك فهو مالك للمال ويده مكفوفة عن العمل حتى لو كان المضارب له مال فهو بالنسبة لماله ليس له أي إدارة.

الشيخ عبد السلام العبادي:

في الواقع الصكوك تتداول في السوق. فأنا جئت إلى السوق واشتريت لا بصفتي مضاربا إنما بصفتي شريكا أو بصفتي أرغب أن أزيد من حصتي في الشركة هذا لا علاقة له بالمضاربة عند توزيع الأرباح آخذ حصتي كشريك بنسبة ما أملك من السهم أو سندات. يعني القضية أتصور صار فيها شوية خلطة إنما هي الواقع يجب أن نفرق بين كونه مضاربا وكونه يشتري سندات باعتباره شريكا.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لكن النشاط الذي قامت به الجهة قامت به من خلال قنوات العمل والإيجاب موجه للجمهور. بأي صفة توجه هذا الإيجاب للجمهور وتضمنه في النشرة وتستقبل هؤلاء لنشرة؟ هذا كله عمل المضاربة. الشريك يتداول من خارج السوق يعني يطلع لكن جهة الإصدار جهة معنوية. صحيح هي تملك بعض الأموال لكن هي الآن تقوم بدورالمضارب وتستثمر عن طريق استرداد بعض السندات.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

أعيد إلى ذاكرتك يا دكتور عبد الستار ما أصل هذا النص؟ أصل هذا النص أنه جاء إليه البنك الإسلامي للتنمية لأنه يعاني من مشكلة التداول، لأنه ما فيه أسواق مالية يمكن أن يتداول فيها سندات المقارضة التي ينوي أن يصدرها. فكيف نحقق سيولة وتداول بهذه الصكوك يعلن بعد دراسة للمركز المالي للمشروع ووفقا لظروف السوق يعلن أنه يمكن أن يشتري هذه الصكوك عند ذلك يصبح بالقدر الذي اشتراه شريكا في المشروع وليس مضاربا.

ص: 1648

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

إن هذا الفصل الثالث أعتقد أنه يجب إبقاؤه على ما هو عليه نظرا لما يلي:

أولا: أن هذا يعطي حكما لقضية مختلف فيها. هل يجوز للمضارب أن يشتري أسهما في نهاية المضاربة. فهذه الفقرة أعتقد حكما شرعيا.

الأمر الثاني: هل أنه بشرائه هذا هو مضارِب أم شريك؟ كما نعلم أن القضية هي مرتبطة أيضا بالنشاط الذي أراد أن تقوم به وزارة الأوقاف هي تعطي هذه الأراضي التي عندها أو تدخلها لتقيم عليها مباني بأسهم وهي تقصد في النهاية أن تعود كل هذه المباني إلى وزارة الأوقاف. فعندما تشتري وزارة الأوقاف أسهمها من المساهمين فهي قد اشترت ذلك بصفتها شريكا لا بصفتها مضاربا بمعنى أنها قد حلت محل هذا صاحب السهم ولم يزد لا ربح ولا خسارة على الشركة. فالشركة المضاربة بقيت برأس مالها كما هو وليس في القضية هي قضية بيع وشراء للأسهم حتى نقول: إن هذا نشاط قام به المضارب لا بد أن يعود على الجميع. ولكن هي المضارب الذي هو شريك في آن واحد من البداية أراد أن يزيد حصصه، فلا أعتقد أنه يوجد أنه أي وجه لحساب الزائد أو الفائض أو الناقص في مجموع أموال الشركة، أموال شركة المضاربة كما أن كلمة: يحسن أن تستعين لا بد أن يقول يحسن لأن هذه قضية وراءه أكثر منها أو زيادة تحفظ أكثر منها قدر إيجابية؛ لأن للشركة أو للجهة المصدرة أن تقول أنا أشتري هذا السهم بدينار دون أن تعود إلى شيء ما الذي يمنعه من ذلك، لأنها لم تلزم أحد أن يبيع لها بذلك الثمن، فهو إيجاب لكن حرصا على العدالة التامة قلنا: إنه يحسن أن يقع الاستعانة بتحديد السعر لأهل الخبرة. فهذا ما يبدو لي في هذا الفصل الثالث وأعتقد أنه من الخير أن يبقى كما هو سوى أن يبدل كلمة (يتم) بـ (يجوز) وكما (يتم) كما (يجوز) حتى يكون الحكم الشرعي واضحا.

ص: 1649

الدكتور علي أحمد السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، هو نفس الكلام الذي قاله فضيلة أستاذنا أن العبارة تبقى كما هي لأن هنا. كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة، أو غيرها، يعني يمكن غير الجهة المصدرة أن تعلن هذا. ولذلك لا نستطيع أن نلزم أي جهة بأن تستعين بأهل الخبرة وإنما يحسن، فالعبارة في رأيي فعلا أن تبقى كما هي وأي تغيير في العبارة يخل بالمعنى فيما أرى والله أعلم.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة العبارة كما هي تعطي إمكان أن يتم هذا الشراء قيام الجهة المصدرة به أو غيرها تعطي ثلاث حالات: حالة أن الجهة المصدرة بصفتها مضاربة تشتري فإذا اشترت فالشراء نفسه لا ينشأ ربح إنما ينشأ الربح البيع بعده فلا مجال أيضا لنشوء ربح في هذه اللحظة بسبب الشراء. فلا مساغ في الحقيقة في النص في عملية الشراء هذه ولو اشترت بصفتها مضارب فلا مسار أن ينشأ ربح وبالتالي يقال: فما ينشأ عن ربح من ذلك لأنه لو اشترط ستسجل هذا بدفاترها بالقيمة الشرائية التي اشترت بها وتكون هذه الأسهم جزءا من موجودات المضاربة. عند التصفية النهائية يحتسب الربح أو عند إعادة بيعها ويمكن إعادة بيعها. الحالة الثانية: أن يشتري المضارب بصفته الشخصية وليس بصفته عامل مضاربة لأنه شريك يريد أن يطفئ وهذا هو مفهوم الإطفاء أن يستدل ملك الغير في هذه المضاربة بملك له وعند ذلك أيضا لا مساغ للكلام عن الربح لأنه هذا مفهوم الإطفاء الذي هو القصد الأساسي فيها. والحالة الثانية التي ذكرها الدكتور السالوس أن يكون طرف آخر الذي يشتري. فجميع الأحوال حقيقة أرى النص يجب أن لا يغير.

ص: 1650

الرئيس:

ترفع الجلسة لأداء الصلاة ثم نستأنف إن شاء الله تعالى.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاختلاف الذي أثاره اقتراح الدكتور عبد الستار يمكن حسمه إذا عرفنا أن هذه الجهة المصدرة عندما أرادت أن تشتري الصك المعروض للبيع هل ستشتريه من مال المضاربة أم من مالها الخاص؟ إذا كانت ستشتريه من مال المضاربة فهو للمضاربة ويعتقد أي مال اشترته هذه الجهة للمضاربة ولا إشكال في هذا. ولكن الظاهر لي أن هذا ليس هو المراد وهذا هو الذي أوقع الدكتور عبد الستار في الإشكال. إذا كانت هذه الجهة المصدرة تشتريه من مالها الخاص، ويؤيد هذا كلمة (أو غيرها) الجهة المصدرة أو غيرها، هي تشتريه من مالها الخاص. هنا تأتي مسألة شراء المضارب شيئا من مال المضاربة لأنه السهم أو الصك المعروض للبيع هو مال مضاربة. فأراد المضارب أن يشتري بمال المضاربة لنفسه وهذه تحدث عنها الفقهاء، كذلك أن رب المال إذا أراد أن يشتري شيئا من مال المضاربة لنفسه. وفيما أذكره أجازه وهي مسألة خلافية ولكن فيما أذكر جائز عند بعض الفقهاء، فعلى هذا الاعتبار لا محل للقول بمسألة توزيع الربح أو الاشتراك في الربح، هو المضارب اشتراه لنفسه وسيضاف إلى نصيبه إذا أراد أن يضيفه إلى أموال المضاربة. وهذه وجهة النظر التي قالها الدكتور العبادي وأعتقد أن هذا هو المقصود هنا. فإذا كان فيه لبس ينبغي أن يوضح لئلا يلتبس بأن المضارب يشتري بمال المضاربة. هذه نقطة.

النقطة الثانية التي أشار إليها الشيخ المختار: أنه ما دامت هذه المسألة وأيضا ذكرها الدكتور عبد الستار ووافقه عليها التي هي مسألة مذهب المالكية في هذا يجب أن ينص على الحكم وهو الجواز. يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان إلى آخر وإذا كان وجدنا مكان وضعنا فيهم ما يزال اللبس من أن هذه الجهة المصدرة تشتري من مال المضاربة قد يكون أفضل.

ص: 1651

بقي بعد ذلك ما جاء في أول هذه العبارة وهي مسألة أسواق الأوراق المالية. فهل نحن مطمئنون إلى أن التداول في هذه الأسواق المالية يجري بحسب الأحكام الشرعية؟ أعتقد أن أقل شيء نفعله هو أن نقيده إذا أردنا أن نبقيها مع أن في نفسي منها شيئا.

الشيخ محمد تقي العثماني:

الواقع أن المسألة التي أشرت إليها وهي توزيع الربح بين الجهات المصدرة وصاحب السهم، إنما هي مبنية على مسألة أخرى وهي هل يجوز شراء رب المال من المضارب وشراء المضارب من رب المال أو لا؟ فقد ذكره الفقهاء في كتبهم. والذين أجازوه على أن في هذا البيع والشراء يعتبر رب المال والمضارب كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر. فلو فرضنا أن القيمة الاسمية للسند هي مائة ريال مثلا وصارت قيمته السوقية عند الإطفاء مائة وعشرين ووقع الاتفاق على الشراء بهذه الكمية فحينئذ العشرون ريالا هذه هي ربح مال المضاربة لأن المشتري أجنبي في هذا البيع والشراء عن المضاربة فهو نفع لمال المضاربة وينبغي أن يوزع على هذا الأساس بين رب المال وبين المضارب فهو نفع لمال المضاربة وينبغي أن يوزع على هذا الأساس بين رب المال وبين المضارب وقد صرح الفقهاء بذلك

ص: 1652

وعندي نص من بدائع الصنائع يقول الكاساني رحمه الله تعالى: (إذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا وفيه فضل أو لا فضل فيه، فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد ربحا فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال لأن منع المالك عند تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبوت ولعدم هو ربح لا سبيل إليه ولكن يقال له – هذا هو المهم – ولكن يقال له إن أردت الإمساك فرد عليه ماله وإن كان فيه ربح يقال به ادفع إليه رأس المال وحصته من الربح ويسلم المتاع إليه. فهذا هو الذي جعلني أقول إن الربح الحاصل نتيجة هذا البيع والشراء ينبغي أن يوزع على كليهما. والله سبحانه أعلم.

الدكتور حسن عبد الله الأمين:

شكرا، السيد الرئيس، أضم صوتي بقوة إلى ما ذكره الأخ الشيخ تقي وأشير في هذا الشأن إلى الفقرة سبعة من هذه التوصيات. تقول هذه الفقرة:(يستحق الربح بالظهور وبملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع عليه ولا يوزع على طرفي العقد قبل (التنضيض) أهو ما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. معنى ذلك أن كل عائد من المشروع المشترك بهذه الحصص – أسهم المضاربة كل حصة تكون قيمتها الأساسية هي الأصل وأي قيمة زائدة أو أي جزء زائد على قيمة البيع السوقية تعتبر الزيادة ربحا ولا يملك في النهاية إلا بالتصفية وما يدفع يعتبر شيئا مقدما خاضعا للمحاسبة في النهاية عند التنضيض. فمعنى ذلك أن العمل مستمر وأن أي زيادة في القيمة الاسمية على القيمة الأصلية هي ربح ويشرك فيه المضارب كما يستحقه رب المال. هذا أمر واضح بينما نقرأ هذه الفقرة. لذلك أعتبر أن القيمة الاسمية الجديدة ما زاد عن القيمة الأولى هو ربح ويشترك بين رب المال وبين المضارب سواء إن كان المشتري لهذه الحصة هو المضارب هذا أو شخص آخر فهي ربح مشترك بينهما ولا بد أن يؤخذ فيه حصته بالنسبة المحددة. وشكرا.

الشيخ عبد الحليم محمد الجندي:

العبارة تعطي معاني ليست مقصود التي كتبها. نحن نقول يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإيراد العاقدين.

ص: 1653

كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها. كما يتم التداول هنا ممكن جدا أن تكون كما يتم نفس التداول لأن العبارة غير واضحة. ممكن تكون كالآتي: (وللجهة المصدرة كذلك أو غيرها في فترات دورية معينة القيام بإعلان أو إيجاب، نشيل إعلان ونقول إيجاب ونشيل إيجاب ونقول إعلان كلاهما إيجاب ثم تلتزم بمقتضاها خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين ويستعان في تحديد السعر بأهل الخبرة. لتكون أمرا تكليفيا بالاستعانة بأهل الخبرة ولا يكون خيارا متروكا للذي سيدلي بهذا. ففي تعديلات مطلوبة. أمامي كذلك أو غيرها. عندكم فيها غيرها تجري هذا الإيجاب. إذا كان أي شخص ممكن يتقدم بطلب لا يبقى، لا يتم، أي شخص آخر أجنبي غيرها لا يبقى مثل الجهة المختصة يعني هنا للجهة المصدرة. لازم تكون واضحة والنص على هذا حقيقة لا يعطي المعاني المطلوبة.

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

سيدي الرئيس، أريد فقط أن أستوضح إذا كانت الجهة المصدرة هي التي ستشتري السندات أو الحصص أو الأسهم باسم شركة المضاربة فإنها ستكون بائعة ومشترية في نفس الوقت؛ لأن هذه الحصص مملوكة لشركة المضاربة وإذا كانت هي مشترية بصفتها شركة مضاربة فإنها ستشتري من نفسها إلى نفسها وهذا غير معقول لأن البائع والمشتري لا بد أن يكونا اثنين. أما إذا كان لإنسان عامل المضاربة فيشتري بنفسه ولحسابه الخاص ليسهم في أصل الشركة أو ليزيد إسهامه في أصل الشركة فهذا شيء آخر.

الشيخ عبد السلام داود:

إذا سمح السادة العلماء أريد فقط أن أنبه لقضية أن المكتب الذي هو مالك صك المضاربة هذه حصته فيما يمثل هذا الصك في المشروع فإذا قبل عملية الأبحاث التي أعلنت وجاء فباع صكه فهو يبيع حصته في هذا المشروع فإذا كانت هذه الحصة كلفته مائة دينار مثلا وباعها بمائة وخمسين الربح له والذي شرى هذا الصك سواء كانت الجهة المصدرة أو شخصا آخر هو يحل محله في ملكية هذا الصك كما تفضل أستاذنا السلامي وأشار.

ص: 1654

النقطة الآن التي تفضل بالإشارة إليها أستاذنا الصديق إذا كان هذا الذي اشتراه بمال المضاربة واضح أن العملية أصبحت جزءا من عملية المضاربة لا يتحقق فيها ربح، لا بد أن تسجل في الدفاتر فإذا تحقق فيها ربح قطعا لا بد أن تدخل في مال المضاربة كربح. فلذلك النص فقط إذا أريد الإيضاح مزيد من الإيضاح نقول: إنه من ماله أو من مال غير المضارب فيحل الإشكال رغم أن العبارة أصلها ما دام أضيف إليها أو غيرها فمفهومها أنها ليست من مال المضاربة. وإنما شخص يريد أن يحل محل مالك في ملكية صك من هذه الصكوك. وممكن أن يكون هذا المالك شخصا غير الجهة المصدرة شريكة في المشروع. فما فيه لبس لو تدبرنا في العبارة ليس فيها لبس إنما يمكن لزيادة التحوط أن يضاف ما اقترحه الشيخ الضرير.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الدكتور العبادي لأنه وضح ما أردت وكنت حسبت أن كلامي غير واضح مما أوقع الأخ الدكتور التقي في الاعتراض عليه بعبارة واضحة مذهب الحنفية هو بدأ إذا اشترى المضارب بمال المضاربة فالنص الذي قرأه الدكتور تقي في أن المضارب اشتري بمال المضاربة، اشتري مالا ثم اختلف هو ورب المال فقال له رب المال: بع. وقال هو: ولا أرى وجها للبيع؛ لأن الأسعار ستغلو وهذه مسألة تحدث عنها الفقهاء وما قرره الدكتور تقي هو رأي الحنفية. وأوافقه عليه إلى آخره لكن المسألة خلافية المالكية يقولون حتى فيه رأي، وأظنه رأي الحنابلة يقولون القول للمضارب لأنه هو الذي له حق التصرف. وتوسط المالكية فقالوا القول ليس لأحدهم وإنما نلجأ فنسألهم فإن قالوا: الأفضل أن نبيع الآن بعنا وإلا لم نبع. فهذه المسألة تختلف عن المسألة التي نحن بصددها. أما إذا اشترى من ماله الخاص هذه هي التي تدخل في شراء المضارب شيئا من مال المضاربة. فيه اعتراض أثاره بعض الإخوة أنه كيف يشتري من نفسه لنفسه أو كيف يشتري بمال المضاربة؟ الجواب عن هذا الشخص الذي أراد أن يبيع نصيبه قد يرى المضارب أن من المصلحة أن يشتريه للمضاربة ولا يترك شخصا أجنبيا يشتريه وفي هذا مصلحة للمضاربة لا نمنعه من هذا يشتريه من مال المضاربة ويبقى في أموال المضاربة فكأنه خرج هذا الشخص وتوزع نصيبه على الباقين لأنه اشترى بأموالهم. ليس في هذا عيب فيما أرى.

ص: 1655

الرئيس:

إذا أردتم أن النص من خلال المداولات يقرأ. الشيخ عبد الستار.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

التعبير يقول: وللجهة المصدرة أو على أي يكون التعبير كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة. هل هناك تعبيرات مختلفة بين الجهة المصدرة وبين من يتلقى حصيلة الاكتتاب أم هما واحد؟ لأن في العنصر الرابع نقول: (إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك هو المضارب) . فهل من يتلقى حصيلة الاكتتاب هو هو أم من يتلقى حصيلة الاكتتاب شخص آخر والمصدر شخص آخر؟ ثم إذا كانت هذه الجهة تعلن إيجابا لكي تشتري فهل تشتري بصفتها تمثل جهة قائمة بذاتها أم أنها تشتري لمجموع المضاربين؟ هذه كلها صور تتفرع عن هذا النص ولا بد أن تحدد) .

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم، التعديل الذي يدخل بعد العنصر الرابع أو ثلاثة بعد التعديل: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة، ونشطب كلمة أو غيرها الآن.

الشيخ محمد المختار السلامي:

أعتقد أن وجودها ضروري.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

نشطبها الآن فقط حتى العبارة ندخل عليها تعديل: كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك يضاف هنا: (من مال المضارب) بهذا أخرجنا كلمة (أو غيرها) الآن.

ص: 1656

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

المسألة الحقيقية يظهر لي أن القضية غير واضحة للسادة الأفاضل فأنا أدعو الأخ سامي أن يوضح العملية بمثل؛ لأنه في الحقيقة نريد توضيحها ويظهر أن المسألة غير واضحة. لو أذن السيد الرئيس بأن يطلب من الأخ سامي توضيحها بمثل؛ لأن الأصل أولا: الغير يجب أن تبقى أنا أميل لأن تبقى كما هي. المسألة الغير ضرورة لأننا نبيع على الغير. أما بالنسبة لأستاذنا الشيخ الضرير يقول: أسواق الأوراق المالية صحيح يجب أن تكون في أسواق الأوراق المالية ولكن عندما تتداول في تلك الأسواق وتتداول حسب الشريعة الإسلامية وليس حسب نظام البورصة. فلو أذن للأخ سامي أن يشرح لنا الموضوع.

الرئيس:

على كل كمل يا شيخ عبد الستار.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز هذه إضافة الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة على النحو المشار إليه. وممكن أيضا نضيف عند كلمة الأسواق المالية: بالضوابط الشرعية المعتبرة. حتى نخرج عن نظام البورصة. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة على النحو المشار إليه. يعني إعلان موجه للجمهور خلال مدة إلى آخره. وكلمة من مال المضاربة حتى يكون الربح داخلا في التوزيع. إذا كان من غير مال المضاربة صارت هي جهة غير الجهة المصدرة دخلت في الغير.

ص: 1657

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

ليس هناك أموال للمضاربة باقية.

الشيخ عبد الستار:

يعني إذا كانت هي جهة مصدرة إذن هي هي مضروب فمن مال المضاربة وإذا كانت هي تشتري من غير مال المضاربة هي صارت غير الجهة المصدرة لها صفة أخرى.

الشيخ محمد المختار السلامي:

يا سيدي إذا كان من مال المضاربة هذا نشاط قام به المضارب فلا ندخل فيه ولا نتحدث فيه وإذا كان من غير مال المضاربة هذا الذي نود أن نتحدث فيه. لا نتحدث بناء على كل ما يقوم به المضارب في الأعمال من أعمال إذا رأى أنه من الخير أن يقوم به لفائدة المضاربة قام به.

الرئيس:

صاحب الاقتراح موجود الشيخ الصديق.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

الدكتور العبادي هو الذي قصرها على حالة واحدة. الأمران جائزان يعني يجوز للجهة المصدرة أن تشتري من مال المضاربة وفي هذه الحالة يكون هذا الجزء الذي اشترى تبع مال المضاربة. ويجوز لها أن تشتري من مالها الخاص ويكون هذا السهم ملكا لها. فكلاهما جائزان إن أردتم أن تذكروا الأمرين.

ص: 1658

الدكتور سامي حسن حمود:

السيد الرئيس، الواقع أن عمل المضارب في مال المضاربة هو عمل محدد في المشروع الذي أعلن من أجله التداول والإعلان بالالتزام بسعر معين ليشتري معناه يقوم به بالنيابة عن مال المضاربة، فلا يملكه أصلا. إنما وجد عرضا وأنه اشترى بمال المضاربة ليزيد فهو جائز. فالأصل أن يكون الإعلان من الجهة المصدرة أنها تشتري لنفسها من مالها ليتم تصفية المشروع لصاحبها. وهذا هو البناء الذي بنيت عليه العملية؛ لأنه جهة تدعو المواطنين ليكتتبوا في مال تقوم بإقامة مشروع في هذا المال، هؤلاء المكتتبون إما أن يتبايعوها فيما بينهم – وهذا السندات – عن طريق سوق الأوراق المالية إن وجدت فتكون هذه العملية خارج نطاق المضاربة إطلاقا أو أن القائم بأمر المضاربة الذي أعلن وطرح هذه السندات للبيع ليتوفر لديه مال يستطيع أن يشتري من هذه السندات ما يمكنه سويا لتنزيل القيمة تدريجيا إلى أن ينتهي بتملك المشروع بكامله. وهذا هو المقصود الأصلي في العملية. أما أن تقول بأنه يأخذ من مال المضاربة شيئا ليشتري فليس هذا الاختصاص لذلك الصيغة بحالتها التي كانت عليها مع تبديل كلمة (بـ) يجوز (وتبقى) غيرها: في محلها لأن من الممكن جدا في حالة عملية: جهة الاختصاص التي هي وزارة الأوقاف لا تستطيع أن تشتري فيأتي بنك إسلامي أو جهة مالية إسلامية تريد أن تتعهد بالشراء لتساعد في نقاش هذا المشروع فما المانع أن يبقى؟ وهذا هو مقصودنا من تداول أدوات استثمارية مالية إسلامية في العملية.

أستأذن في نقطة الربح لتوضيح النقطة التي أشار إليها الأخ الدكتور تقي في موضوع الربح هناك في الربح نوعان: الربح رأس المالي والربح الجاري. الربح الرأسمالي ليس لعملية المضاربة علاقة بها، ومثالنا ذلك على التبسيط في أسهم الشركات المساهمة فقد يكون السهم بمائة ريال ويباع بين الناس بمائتين لا تؤثر هذه المائة الزائدة على موجودات الشركة لا بالزيادة ولا بالنقصان؛ لأن الشركة تسجل في سجلاتها هذه المائة الأصلية. أما ما تحقق من الربح فهو للبائع وللمشتري بالزيادة والنقصان. هذا بالنسبة للربح الرأسمالي الذي ينتج عن التصرف في رأس المال.

ص: 1659

أما الربح الجاري فله اعتبار شرعي. الربح قبل إعلانه وقبل قسمته يكون مجهولا، ولكنه قد يكون بالحسابات معلوما. ففي المضاربة مثلا لو اشتريت قمحا بهذا المال الذي أعطي لي مضاربة وكان رأس مال القمح مائة ومعلوم في السوق أنه بمائة وعشرين. فهناك حد ظني أن عشرين ربح، ولكن لا يعرف هذا الربح ولا يعترف به شرعا إلا إذا جرى بيع هذا القمح. وهذه عبارة التنضيض التي ينص عليها الفقهاء كما تعلمون. فعند التنضيض يتحقق الربح لأنه قد يحدث أنه عند البيع الفعلي ألا تأتي المائة وعشرون وتأتي مائة وعشرة. هذا الربح إذا كان قبل النض وقبل الإعلان فإن حصتي كمضارب في رأس المال يعتبر منها ضمنيا الزيادة أو النقصان في قيمة هذه الحصة، فهي داخلة ضمنه ويبدأ حقي في الربح من يوم تملكي لهذه الحصة فمتى أعلن فأصبح صاحب الحق في الربح، تماما كحالة المساهم الذي يشتري السهم في شهر نوفمبر وتعلن الأرباح في شهر ديسمبر طالما جاءت الميزانية وهو مسجل في سجلات الشركة أنه مالك السهم فإنه صاحب الحق في الربح ويأخذه. ويطبق نفس النظام تماما على الذين يتداولون هذه السندات في أن مالك السند الذي يسجل اسمه ويكون اسمه مسجلا في سجلات الشركة أو المشروع المعين هو صاحب الحق في الربح يوم إعلان الربح بذلك التاريخ الذي كان فيه مالكا. فإذا باع ذلك فقد تنازل، وإذا باع بعد ذلك فقد ملك هذا الربح وضمه وقيد قيمة السند بالقيمة الأساسية التي كان عليها.

الشيخ عمر سليمان الأشقر:

الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله.

أحب أن ألفت نظر الإخوة الكرام إلى أن مثل هذه التوصيات عندما تصبح قانونا صادرا عن هذا المجمع سيقوم على أساسها كثيرا من المشاريع. فلا يجوز أن يكون مشروعا واحدا له خلفته في أذهاننا يحكم مثل هذا العمل. إذا كانت الجهة المصدرة تعلن عن سعر معين تشتري به إذا لم تكن تقية قد تنظر لمصلحتها عندما تريد أن تبيع وعندما تريد أن تشتري لتحقق كسبا وتحقق ربحا. وهذه اللعبات التي تجري الآن في أسواق المال نعرفها. فإذا نحن وضعنا في أيدي الناس مشروعا فيه ضعاف النفوس أن يدخلوا منه يمكن بعد ذلك أن يضار أصحاب الصكوك إذا ما سمعوا أن الجهة المصدرة كانت القيمة عندهما نازلة قد تراكضون للبيع فتشتري بسعر أقل أو عندما لا تفصل القوانين على مشروع واحد وهذا يمكن أن يقوم على أساسه مئات وألوف من المشاريع. أن نجعل فيه ثغرة بهذه الطريقة ستكون مشكلة كبيرة في المستقبل وشكرا.

ص: 1660

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

سيادة الرئيس أنا أريد فقط أن أوضح بهذا الخصوص أن عقد المضاربة يقوم على الوكالة، مبني على الوكالة ولهذا بموجب هذه الوكالة يتصرف المضارب في مال صاحب المال. فالذي أقوله: هل يجوز للوكيل أن يبيع من نفسه؟ فأنا الذي أفهم من خلال المناقشة، والذي طرحه الدكتور سامي على أن الجهة المصدرة هي المضارب وهو العامل أليس كذلك؟ هذا هو ما يدور في ذهني فهل يجوز للجهة المصدرة إذا كان عاملا أن يبيع من نفسه؟ هذا سؤال أوجهه بهذا الخصوص. لهذا أقول ما المانع أن يكون المضارب مساهما ولو بشيء بسيط من البداية ويدخل على هذا الأساس كشريك عنان ومضارب؟ وقلنا من البداية: لا مانع أن تجتمع شركتا العنان والمضاربة في عقد واحد ونحل هذا الإشكال. وشكرا سيدي الرئيس.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة هناك مطلوبان، أحدهما: أن يتم التداول بقصد إطفاء السندات. والآخر: أن يتم التداول بقصد تمكين صاحب السهم أو الصك من السيولة، وهذا إطفاء مؤقت نأخذ منه ثم نعيد ضخ هذه الأسهم مرة ثانية. فنحن نريد أن نغطي الحالتين ونغطي حالة ثالثة وهي أن توجد جهة مغايرة للجهة المصدرة كبنك إسلامي أو بنك التنمية أو غيره أيضا يضم نفسه إلى الجهة المصدرة لإمكانية التسيل في أي وقت، فيكون فيه قوة أن هذا السهم في أي وقت ممكن أن يسيل ويكون هناك أيضا أسعار قد يكون للجهة المغيرة سعر والجهة المصدرة سعر. وهذا يزيد من قابلية التداول. أيضا هناك أمر معروف بالنسبة للشركات أنه لا يجوز أن تشتري الشركة بشخصيتها المعنوية أسهم من الشركاء. هذا معروف. نحن نريد أن نخرق هذه القاعدة المعروفة ونقول: لا الجهة المصدرة يمكن أن يشتري كأنما هي تنقص الأسهم المصدرة فلذلك ننص على أن هذا التداول يكون بقيام الجهة المصدرة بشراء هذه الأسهم. ثم لها أن تضخها مرة ثانية ولها أن تطفئها كذلك جهة مغايرة. لذلك هنا فيه صياغة تحقق هذا كله إذا كان سمح لي الرئيس. من الأول وأي تغيير سأقف عنده حتى ينتبه إليه:

ص: 1661

مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول. يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية – هذه إضافة لكي يتفادى نظام البورصة غير المشروع – وذلك وفقا لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور، تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من مال المضاربة. هذه إضافة الغرض منها تسييل التداول فقط وليس هناك غرض للإطفاء وإنما تسييل الأسهم. وهذه تغطي حالة. بقيت الحالة الأخرى إذا اشتريت من غير المضاربة ستأتي بعد قليل، إذن نقول: من مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. هذا تنظيم لعملية الشراء يعتمد عليه في كل الحالات القادمة. الآن إضافة، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة أو من المال الخاص للجهة المصدرة على النحو المشار إليه. يعني بنفس المواصفات الواردة في الشراء فنكون بهذا قد غطينا ثلاث حالات، حالتين تتم من الجهة المصدرة. مرة عملية استثمارية وتسييل تداول لإيجاد السيولة إذا لم يجد سوق الأوراق المالية ليتخلص حامل الصك من صكه ويحصل على نقد، والحالة الثانية إذا كان الشراء من الجهة المصدرة أو من المال الخاص للجهة المصدرة على النحو المشار إليه من حيث كيفية الشراء أو من الجهة المصدرة من مالها الخاص ممكن.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

أنا أتحفظ على هذه الزيادة في التقسيم الثالث الذي أوتي به ذلك أن هذا نوع من أنواع النشاط التي فيها صلاح للمضاربة فلا وجه لأن ينص على هذا دون بقية أنواع الأنشطة. فأعتقد أن بقاء الفقرة كما هي مع التبديل فقط في كلمة (الجواز) وبضرورة الشعيرة التي تفضلت بها هي أمر جيد. أما نبيع للمضارب أن يشتري أسهمًا ما معنى ذلك هو له أن يقوم بكل نشاط يعود بالخير على المضاربة هذا وغيره.

ص: 1662

الشيخ عبد الله بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس.. أعتقد بالنسبة للضوابط الشرعية يجب ألا ينص عليها لوجود خلاف في هذه المسألة مبني على القاعدة المشهورة وهي (هل تكون اليد قابضة دافعة؟) والأصل في مذهب المالكية لا تكون اليد قابضة دافعة إلا في حالات معينة فإذا قلنا هنا: طبقا للضوابط الشرعية أي ضوابط، والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فلسد هذه الذريعة الأفضل والأجدى أن نعتبر أن اليد لا تكون قابضة دافعة وإذا اشترى هذا الشخص بصفة شخصية فهو ليس جهة مصدرة وإنما هو غير. فهو هنا ليس جهة مصدرة، هو يتصرف بصفة أخرى لا بصفة الجهة المصدرة وشكرا.

سيدي الرئيس.

الدكتور سامي حسن حمود:

سيدي الرئيس.. الذي أراه أن إدخال العبارة: لأن الشراء يكون من مال المضاربة، يفسر عملية المضاربة نفسها من الناحية الشرعية لأن عقد المضاربة كما هو معلوم يشترط فيه أن يكون هناك طرفان رب المال باعتباره صاحب المال، والعامل في هذا المال. فإذا قلنا: إن مال المضاربة تشترك، معنى ذلك أننا نخرج رب المال من الميدان فيبقى المال مملوكا لِمَنْ؟ هذه القاعدة التي نبهت القانونيين بأن يتحرزوا في الشركات المساهمة أن تشتري أسهمها بنفسها لأن المساهمين مَنْ يبقى صاحب المال؟ والقاعدة التي نريد أن نخرقها يجب أن نستفيد من وضعها أولا ثم أن نأخذ في الصيغة التكليف، لأن هناك علاقة تعاقدية بين رب المال والعامل، وأن هذا العامل هو في الحقيقة مدير ووكيل وأجير وشريك، له عدة صفات وليست صفة واحدة وهذا هو من مزايا الفقه الإسلامي في تعدد صفات العاقد، وتعدد صفات العقد نفسه. فهذا المدير الأجير الشريك إذا استعمل مال المضاربة لكي يخرج هؤلاء الشركاء أرباب المال واحدا بعد واحد، فنصل إلى نتيجة إلى أنه لا يوجد رب مال فأين المضاربة إذن؟ إذن فَقْدُ هذا الطرف الثالث والذي أقترحه لذلك هذه أن تلغى أساسا من الاعتبار. والمقصود في الإيجاب هنا الإيجاب الذي يكون مفتوحا من الجهة المصدرة لكي تحتفظ كما هو شرط الإعلان الأساسي بهذا المشروع بتملكه إياه تدريجيا عن طريق الخروج التدريجي لهؤلاء الناس ليس من مال المضاربة ولكن من مالها الخاص الذي تصبح معه تدريجيا شريكة تبدأ بنسبة 1 % إلى أن تنتهي بـ 100 %.

ص: 1663

الشيخ محمد عمر الزبير:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أشرت بجواز تداول الصكوك بدون تقييد وعندنا ثلاثة أنواع من هذه الصكوك: صكوك في حالة الإنشاء حينما يكون الوضع نقدي، وصكوك في حالة ما إذا كانت ديونا، والحالة الأخيرة هي الحالة المختلطة التي شرطنا فيها أن تكون الغالبية قد تحولت هذه العقود إلى موجودات حقيقية فعلية. فلا بد من ملاحظة ذلك حين القول بجواز تداول هذه الصكوك؛ لأن الوضعين الأولين لا يسريان على حالة التداول، ففي الحالة الأولى عندما يكون المال نقدًا في اعتقادي حتى أحكام الصرف ما هو المبرر والمستند الشرعي لاعتبار هذه الصكوك أموالا نقدية تعادل النقد؟ لأن أحكام الصرف مبادلة نقد بنقد. ففي هذه الحالة هذه الصكوك عبارة عن سند بدين في ذمة الشريك الاعتبارية أو المؤسسة الاعتبارية لأن الأموال في هذه الفترة هي مودعة بإيداع وليست أموالا لأشخاص بأعينهم. ففي حالة هذه الحالة هذه الصكوك تعتبر وثائق في ذمة المؤسسة الاعتبارية. فلا بد من تقييد الوضع بأن الصنف الأخير هو الذي يجوز تداوله في الأسواق المالية. شكرا.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أخذ منا هذا العنصر وقتا طويلا لكن لا بأس. أنا أميل إلى أن الفقرة تبقى كما هي مع تعديل (يجوز) وإن وجدت بالضوابط الشرعية في فقرة (ج) من العنصر الثالث. تضاف لها بالضوابط الشرعية في فقرة (ج) من العنصر الثالث، وبدل (ويحسن أن نستعين) على أن تستعين. وهنا في الحقيقة مضبطة من جميع وجوهها. أما الشراء من أموال المضاربة ليس هناك أموال مضاربة موجودة سائلة لدى المصدر حين يصدر السندات كلها تكون بيد الناس فلم يبق عنده سيولة لأموال المضاربة حتى يشتري منه. أموال المضاربة توزعت على المساهمين ولم يبق لديه سيولة من أموال المضاربة ليشتري شيئا. انتهت أموال المضاربة بإصدار السندات. يستطيع أن يشتري لحسابه الخاص من ماله الخاص أو الآخرون يشترون. هذه وددت بيانها وشكرا.

ص: 1664

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أبدأ بتعقيب على ما قاله الأخ الشيخ أحمد، إذا لم يكن في مال المضاربة مال سائل فلا يستطيع أن يشتري هذا موضوع منها. لكن الذي أردت أن أتحدث عنه هو ما حكم به الأخ سامي بأن الشراء المضارب من مال المضاربة صكا من هذه الصكوك يفسدها. هذا غير صحيح في نظري وهذا طبعا مبني على أن في مال المضاربة أموالا سائلة يستطيع المضارب أن يشتري بها بداهة هذا.

وأضرب مثلا للأخ سامي أفرض أني أنا مضارب وجاءني عشرة أشخاص دفع كل منهم مبلغا لأضارب به وبدأت أضارب وربحت هذه الأموال وكان عندي من أرباحها حتى لنترك رأس المال عندي فائض من هذه الأرباح، أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ما المانع من أن أشتريه أنا المضارب بهذه الأرباح التي عندي ويكون هذا الجزء مملوكا للتسعة الباقين؟ لا أرى أي وجهة لفساد المضاربة في هذا. ولا أريد أن يقاس هذا على ما ذهب إليه القانونيون من أنه لا يجوز للشركة أن تشتري نفسها هذا حكم وضع للشركات. لكن نحن نتحدث عن مضاربة شرعية. لا شيء في هذا بتاتا. لا يمكن الدكتور يرى أنه لو استمر هذا لا يكون هناك رب مال. لا حتى لو استمرينا نشتري كل واحد من التسعة الباقين خرج فيؤول الباقي إلى الواحد الذي فضل هذا، ولا يمكن أن ينعدم صاحب رأس المال. هذا الواحد الأخير الذي اشترى كل الأسهم سيكون هو رب المال المضارب وباقي كما هو ليس عليه إلا أن يتولى عملية البيع.

ص: 1665

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ما تفضل به الشيخ عبد الله بن بيه من أن الجهة واحدة وأنه بائع ومشتر وإنما يجوز هذا في قضايا محددة نعتقد أنه غير وارد. ذلك أن البائع هنا هو مالك السهم، هو شخص مساهم في هذه الشركة المضاربة والذي سيشتري هو المضارب إما بوصفه مضاربا فيكون ذلك للمضاربة، وإما أن يكون بوصفه صاحب رأس مال وصاحب أسهم فيشتري للأسهم ويزيل أسهمه لإطفائها. فالقضية قضية لا يوجد فيها شخص وإنما هما شخصان وهناك بائع ومشتر وشخصيتان متميزتان.

الرئيس:

على كل يا أصحاب الفضيلة هذه الفقرة لا شك أنها حقيقة جديرة بالمداولة والمناقشة وحصل ما فيه الكفاية والبركة والآراء أمامنا هو حذف هذه الفقرة. وحذفها كما تعلمون هي رئيسية في هذا الموضوع لأن عملية الإطفاء تترتب بشكل كبير على هذه المادة.

الأمر الثاني: الاقتصاد على تغيير في ثلاثة مواضع (يتم)(يغير) و (يجوز) ويضاف في قضية الأسواق المالية (إلى أن تكون على وفق الأصول الشرعية) .

الموضوع الثالث أو الاقتراح الثالث: هو الإضافة التي قرأها عليكم الشيخ عبد الستار والذي يظهر لي أن الإضافة التي قرأها الشيخ عبد الستار أنها محل أغلبية. أنا أقول الظاهر. الظاهر أنها محل أغلبية. فأنا أقول: هل ترون الشيخ عبد الستار يقرأ علينا هذه المادة الآن أم بعد التعديلات المطلوبة؟ فإذا اتجه إليه الأغلبية ننهي الموضوع بشأنها.

الشيخ محمد المختار السلامي:

أعرض الثانية والثالثة.. الأولى لاغية.. إما أن يبقى على المادة كما هي بالتعديل حتى تكون صيغة شرعية بالجواز وإصدارها بالحكم الشرعي أو بهذه الإضافة التي جعلت لونا من ألوان النشاط فقط ينص عليه في اللائحة.

ص: 1666

الشيخ عبد الله بن بيه:

أولا: أود أن أقول لأخينا الشيخ المختار السلامي: إن الجهة يمثلها شخص طبيعي أو طبعي هذا الشخص الذي يمثل هذه الجهة هو المالك هنا، والوكيل يكون مالكا ففي كلتا الحالتين هو يبيع لنفسه وهو وكيل عن هؤلاء ويبيع لنفسه يبيع سهما وهو الذي طبعه ووضعه. إذا كان هذا التصور صحيحا فيده هي قابضة دافعة. الشرح الذي أريد أن أضيفه أعتقد أنه يحل الإشكال وهو: الذي أضفتموه في الفقرة التي قبل هذه هو طبقا للائحة شرعية أن يضيف هذا وينتهي الأمر. وتكلف لجنة بوضع اللائحة الشرعية لهذا الموضوع. لدي تحفظ قوي على أن تكون اليد قابضة دافعة لأن هذا من شأنه كما قال أحد الإخوان أن يغري ضعاف النفوس أن يطبعوا أوراقا ويبيعوها اليوم في السوق.

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

سيادة الرئيس أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الكريم وأنا أختلف مع أستاذنا الفاضل الشيخ السلامي، بأن اليد هنا قلت بحضور الموكل فنسأل الإخوان في البنوك الإسلامية هل هذا من الناحية العملية حاصل بحضور الموكلين كلهم لأجل يروا هذه المسألة إذا حصل بيع أو شراء حتى تكون هناك يدان يد قابضة ويد دافعة أم أنهم قد خولوا المضارب بذلك؟ فإذا خولوه إذن هو لا يجوز له أن يبيع لنفسه. هذا ما أردت توضيحه وشكر.

الشيخ عبد السلام العبادي:

في الواقع مع احترامي للكلام الذي يقال الآن هو نقد لأصل التصور. أصل التصور أن هنالك مالكا للصك معروف شخص محدد له وصف وله أهلية يأتي إلى الجهة المصدرة. فنحن أمام شخصين قطعا بائع ومشتر. ما فيه أي تصور بأنه شخص واحد. لا أدري من أين جاء اللبس أن تكون اليد قابضة ودافعة في نفس الوقت. فيه شخص س أو ص أو محمد أو علي أو حمدان معه صك يأتي إلى الجهة المصدرة ويبيعه ويتفق على الثمن.

ص: 1667

ثم في قضية الاقتراح فيه نص بيكون في نشرة الإصدار الذي قلنا: إنه هو يمثل شروط العقد نشرة الإصدار بتحديد لماذا نأخذ هذه الفلوس ونقيم مشروعا؟ يعني لا يجوز أن يؤخذ من مال المضاربة لشراء صكوك لأن شروط العقد محددة ماذا سيعمل المضارب؟. فلا يجوز أن ينقلب محل الشركاء بصفته مضاربا. هو يمكن أن يحل محلهم بصفته شريكا ليطفئ السندات شيئا فشيئا. هذه قضية لكن أنا أقول لا ضير من النص عليها لأنه في الأخير ستؤخذ صورة من الصور في التطبيق. يعني لا ضير أن تؤخذ الصيغة التي اقترحها الدكتور عبد الستار.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب، يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة أو من الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه.

الرئيس:

ماشي النص هذا؟ المهم الذي يرى أنه ماشي يشير بيده. أربعة يا شيخ.. اتفضل يا شيخ سامي.

الدكتور سامي حسن محمود:

4-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا كان العقد قرضا لا قراضا، وتطبق عليه أحكام القرض فلا يجوز دفع زيادة عليه ولو لم تكن محددة للمقدار.

ص: 1668

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

سيادة الرئيس، النص ماشي.. الفقرة ماشية أنه لا يتحمل المضارب بأي خسارة.. النص ماشي وهو أنه لا يجوز أن يتحمل المضارب جزءا من الخسارة وإنما يكتفي بخسارة جهده.

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

شكرا سيدي الرئيس. هذه الحالة من الحالات التي

واعذروني إذا تكلمت بلغة المدرسة المالكية وإن كنت أيضا متمذهبا وإنما متمدرس بهذه المدرسة.

الإنسان ما إن يبلغ درجة نظر لنفسه. فلا يكون هناك مجال للمذهب. أقول: لا يبلغ فيكون عاميا والعامي لا مذهب له.

المهم أن اشتراط ضمان عامل القراض تفسد القراض ولا يحوله إلى قرض ولكن هناك حكم للقراض الفاسد في هذه الحالة وهو أنه يكون له أجر مليون إقراض ومن الذي يعطي بتفصيل ذلك، أما أن نقول: إنه قرض فتجري عليه أحكام القرض مباشرة فهذه إن كانت جئ بها من مذهب غير المذهب المالكي فعلى الرأس والعين أما إذا كان على ما عهدنا ولا يوجد ما يخالف المذاهب الأخرى فهذا غير مقبول.

الدكتور معروف الدواليبي:

سيدي الرئيس.. أنا الذي فهمه من هذه العبارة أن ركز الضمان بنسبة معنية القصد منه هو تشجيع المشتري إذا كان هناك مصلحة للبائع. فكما جرى عندنا في المملكة بسلامة التشجيع على شراء أسهم الكهرباء فجاءت الدولة فقالت: من يشتري فأنا أضمن له ربحا لا يقل عن 15 % ما أحد قال: إن هذا الشرط مفسد وكذلك عندنا في سوريا سابقا اشترينا وأنا كنت مسؤولا في مشروع فيما يتعلق بالميناء نحن في حاجة إلى عشرات الملايين وكانت الدولة لا تملك ولا قرشا منه فأصدرنا المرسوم بتأليف هذه المؤسسة وبناء مرفأ يكلفنا كذا مبلغ وقلنا: إن الدولة ستغطيه ولكن من يشتري منه سهم فنحن نضمن له أرباحا لا تقل في المائة 10، وإذا بالناس جاءت بأموالها واشترت كل الأسهم ولم نحتج أن نستقرض من أحد.

ص: 1669

فهذا القدر من الإعلان من جانب واحد مستقل أنه يضمن له نسبة معينة من الأرباح إذا اشترى فهو فيه تشجيع وطالما أجازته المملكة في قضية شراء أسهم الكهرباء، وكذلك نحن في شراء أسهم المرفأ ومصر هي أيضا فيما أعتقد تجري في بعض المشروعات. فأنا لا أفهم أن هذا يبطل العقد وينقلب إلى عائق.

الشيخ محمد علي التسخيري:

أعتقد أن ما قاله الشيخ عبد الودود أمرا يقبل التأمل، ومن هنا فنحن لسنا بحاجة لأن نتحدث عن مصير العقد إن اشترط. نستطيع أن نكتفي بكلمة إلى الربح – لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة عن نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح. فإن النص هذا أمرا يعالج بعد ذلك. هذه حالة تؤول لهواه. الاعتراض الذي ذكره الشيخ في محله هنا من يعطيه حكم القراض الفاسد وشكرا.

الشيخ محمد مختار السلامي:

هذه الفقرة في جزئها الأول هي فقرة مقبولة. وأما في جزئها الثاني في تحول القراض إلى قرض، إذا لم يكن للجناس فهو غير مقبول. وذلك لأن يد المقترض هي يد أمينة ولا يجوز أن يشترط عليه شرط الضمان. فهذا الشرط لما دخل في العقد أفسد العقد ولكن بعد الوقوع والنزول. فالبداية هي بداية سيئة ونقول: هذا عقد فاسد من أوله، فإذا وقع ونزل ما نسمع. الذي يحسن المالكية كما تفضل معالي الشيخ عبد الودود وأجرى مثل أو قراض مثل لعالم عند فساد الأصل. وهذا الترديد لما شرحه الشراح فصلوا فقالوا: إنه في مثل هذا إذا شرط عليه القراض فهو يعود إلى أجل مثل أي قرض مثل ما جعل انقلابه إلى قرض ما أدري ما هو الوجه الذي يخرج عليه وشكرا.

ص: 1670

الشيخ سالم عبد الودود:

إيضاح فقط. هذا النوع من القراض فاسد يرد إلى قراض لا إلى أجل المثل وهو إلا قرضه التسعة المعروفة ويرد إلى قراض مثله وقد يكون قراض المثل نفس ما اتفقوا عليه سابقا وقد يكون أكثر.

الشيخ عبد الله بن بيه:

هذا ليس من باب الجناس ولكن ربما من باب المجانسة. أنت تتكلم المجموعة المالكية اتفقت معي. كما قال الأخ محمد سالم هو يرد إلى قراض المثل لأن هذا الشرط لا يهدم أصل العقد فليس شرطا مناقضا وإنما هو شرط مخالف للحكم وقد فرق المالكية بين هذين النوعين من الشروط. شرط يناقض أصل العقد وشرط ينافي حكما ولا ينافي أصل العقد وقد نص الزقاق على ذلك بقوله (الشرط ما لا يقتضي الفساد إن خالف الحكم يقتضي فائدة أو لا يقتضي فائدة إن خالف الحكم) وذكر منها مسألة الضمان، ثم فصل فقال (إن ابن زرب وابن بشر وابن عتاب إذا كان هذا الشرط لاحقا للعقد فإن العقد صحيح عندهم إذا كان الشرط في صلب العقد فليس صحيحا إلا أنه يكون قراض المثل لأن الشرط لا يهدم الماهية، وإنما يهدم حكما لأن أصول هذه العقود أَلَا يكون فيها ضرر؟ وشكرا. وكنت أريد أن أسأل هل هذا النص له مفهوم مخالفة؟ لا يوجد له مفهوم مخالفة بمعنى أنه إذا لم يشترط في صلب العقد لنفترض المسألة التي تجب. وشكرا) .

الشيخ محمد تقي العثماني:

عندي ملاحظتان وجيزتان.. الأولى: أن ما تفضل به الشيخ محمد سالم عبد الودود هو وجيه جدا، وما تقدم به من اقتراح الشيخ محمد على التسخيري حفظه الله من أن تشطب الفقرة الأخيرة من هذه العبارة، أظن أن هذا هو الحل لهذه المشكلة لا نذكر المصير عن العقد ولا نقول: إن يكون العقد قرضا أو قراضا إنما نقول: كان العقد فاسدا.

ثم الملاحظة الثانية: أن هذه المادة تقول إن تضمين عامل المضاربة برأس المال لا يجوز بحال من الأحوال. ولكن كما تعرفون إذا قصر عامل المضاربة في المضاربة أو خالف شروط المضاربة فإنه يضمن برأس المال، فأعتقد أنه من المناسب الإشارة إلى أن تضمين العامل يجوز عندما قصر في شروط المضاربة وخالفها. وشكرا والسلام عليكم.

ص: 1671

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، كأن فقهاء المالكية يسيطرون على الموقف. والحقيقة أن فقهاء المذاهب الأربعة كلهم مجمعون على أن اشتراط الضمان على الأمين باطل وهذا أمر ليس مقصورا على مذهب دون مذهب. فالقضية إذن شقها الأول سليم جدا ولم أتصور إطلاقا وإن لم أكن في هذه اللجنة التي صاغت هذا الموضوع، لم يدر في خلد الذين قاموا بهذه الصياغة أن العقد يتحول من مضاربة فاسدة إلى قرض وإنما قالوا أو يريدون أنه وجد مثل هذا في صورة أخرى غير هذه الصورة فإن العقد قرض وتطبق عليه أحكام القرض فلا حكمهم فلا يريدون تحول عقد فاسد إلى قرض وهذا ليس مرادا إطلاقا وإنما إذا وجدت مثل هذه الصورة فإن العقد قرض تطبق عليه أحكام القرض هذا شيء. الشيء الثاني: ما تفضل به الدكتور الدواليبي لا ينطبق على هذا الموضوع تدخل المملكة أو أي دولة أخرى في أنها تبرعت بضمان هذا الأمر هذا ليس مما نتحدث عنه الآن فهذا جائز لا غبار فيه وإنما الذي لا يجوز والعبارة سليمة ولا يصح أن نحذفها لأنها باتفاق المذاهب أن يشترط رب المال على المضارب أنك ضامن لي رأس مالي، هذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه وأما التبرع أو تدخل دولة أو طرف ثالث بالتبرع بالضمان هذا لا إشكال فيه. ويمكن أن ينص عليه في جهة أخرى.

الرئيس:

لأن الكلمات كثيرة هل ترون الاقتصار على صدر المادة وننتهي.

الدكتور سامي حسن محمود:

مع إضافة شرط الضمان على أن التعدي والمخالفة – نحن نقرر قواعد شرعية الآن.

ص: 1672

الرئيس:

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح.

الدكتور سامي حسن حمود:

ونضيف عليها لو سمحت: ولا يضمن العامل في المقارضة إلا إذا ثبت عليه التعدي والتقصير أو المخالفة. هذا متفق عليه عند الفقهاء.

الرئيس:

المهم هل ترون الاقتصار على صدر المادة إلى الربح؟

الشيخ عبد السلام العبادي:

أولا الواقع ما أظن الإخوان الذين صاغوا هذه الصياغة في هذه الدرجة من عدم ملاحظة الأحكام في قضية العقود. الذي أراه وهو مهم ويجب أن ينص عليه أنه في اللحظة الذي يفكر في إصدار سندات قراض مضمونة على العامل ومضمونة بربح كما تفكر بعض الدول هذا يقبلها إلى سندات قرض لا قراض. هذا المراد ليس المراد أن ندخل في فاسد أو غير فاسد ما هي الأحكام التفصيلية؟. فحتى يحظى هؤلاء الذين يفكرون بمن يتخذها مطية لإصدار سندات ربوية يجب أن ينص على هذه بوضوح واختاروا الصيغة الفقهية التي تناسبكم، أما لا بد أن ينبه بهذا لخطورته. وهذا الذي أرادته اللجنة.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أوضح مسألة وأستفسر عن أخرى. المسألة الأولى التي أحب أن أساهم في إيضاحها هي أن معالي الدكتور الدواليبي أظن أنه قصد ضمان طرف المصدر للربح وتبرعه بهذا الاشتراط على نفسه.

ص: 1673

الشيخ معروف الداوليبي:

هذا الذي قصدته.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

ولم يقصد أن يتم ذلك بين طرفين، أما إذا تم ذلك بين طرفين فقد آل الأمر إلى ربا ولا ريب فيه. الشيء الثاني الذي أريد أن أستوضحه. العبارة تقول: هذا الاشتراط يحول عقد المضاربة إلى قرض. طبعا المقصود من هذا أنه شرط يفسد العقد بل يلغيه كما قال الدكتور وهبة لأن الفساد الذي هو دون البطلان أمر خاص من مذهب السادة الأحناف. فإذا ألغي عقد المضاربة وآل إلى قرض ما هو مصير الربح الذي تنامى من جراء هذا القرض؟ هل هو قرض رضائي؟ لو كان قرضا رضائيا لكان الربح كله للمقترض ولكنه ليس قرضا رضائيا في هذه الحالة ذلك لأن عقدا فاسدا لذلك العقد ينبغي أن يستتبع إعادة كل شيء إلى وضعه السابق. ينبغي أن يسترجع صاحب المال ما له إذا لم يعد المال إلى صاحبه، وسكت الطرف المضارب على زجل هذا العقد واستعمل هذا المال، فأعتقد أن المال في هذه الحالة ينبغي أن ينطبق عليه حكم ما لو أخذ الإنسان مالا من شخص آخر واستعمله بدون إذن منه. عند الأحناف العقود كلها موقوفة. فإن أمضى صاحب المال العقود تم ذلك وله أن يشترط أخذ الفوائد والمرابح. وعند الشافعية فيما أعلم وغيرهم فما أذكر أن هذا العقد باطل. هذا ما أستوضحه. يعني القرض يكون بشكل رضائي بين طرفين وهنا لا يوجد تراض إنما الأمر آل إلى القرض تلقائيا أو آليا بسبب الفساد الذي تسلل إلى عقد المضاربة. وشكرا.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، في الواقع أما في رأيي أن الرأيين من وجهة النظر الفقهية مقبولان، إذا قبلنا أن هذا الشرط يجعل العقد عقد قراض فاسد. يفسد عقد القراض ويأخذ في هذه الحالة حكم القراض الفاسد. ويجوز أيضا أن نقول إن هذا الشرط يحول العقد ولو جاء القراض يحوله من قراض إلى قرض حقيقة لا مجانسة. وهذا معروف في الفقه وهو خلاف بين المذاهب.

ص: 1674

أذكر منها مثلا لو قال شخص لآخر: بعتك هذه النظارة من غير ثمن بما نحكم على هذا العقد؟ قال بعضهم أنه عقد بيع فاسد، وقال بعضهم هو هبة إعمالا للمعنى وهناك إعمال للنفس. فهنا إذا أعملنا المعنى نقول: إن هذا قرض فلأنه عندما اشترط الضمان فقد انقلب وأصبح يده يد ضمان ليضمن رأس المال وله ربحه ويأخذ أحكام القراض. وإذا أعملنا النص نقول: إنه مضاربة أو قراض فاسد. وفي رأيي أن الذين رفعوا هذه الصياغة مقصودهم كما قال الدكتور العبادي أن يقولوا إن هذا العقد تحول إلى قراض إذا شرط فيه هذا الشرط، وسنطبق عليك أحكام القرض وهذا له مدلول جيد. ولذلك أنا أرى أن يبقى النص كما هو.

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

شكرا سيادة الرئيس.. لي تعقيب بسيط على ما ذكره الأساتذة من المالكية. نحن كما ذكر الأستاذ وهبة لا نريد أن يسيطر علينا مذهب واحد. في هذه المسألة اتجاهان وهما كنصوص فقهية صريحة بهذا الخصوص. المذهب المالكي يقول نعم القراض إجازة في مثل هذه الحالة إما يكون إجازة المثل أو يكون إجازة فاسدة. ولكن نصوص المذاهب الأخرى تقول ليس له في مثل هذه الحالة إلا أن يسترد رأس ماله، ليس لرب المال أن يسترد سوى رأس ماله فيما لو وضع مثل هذا الشرط. وشكرا سيادة الرئيس.

الرئيس:

ألا ترون فيما لو أضيف عبارة.. لأن نحن الآن بين أمرين إما الحذف أو أن تبقى العبارة كما هي ويقال: فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا ضمن العقد الذي وقع عليه نص الضمان، كان العقد الذي وقع عليه نص الضمان قرضا لا قراضا. هذا يكون كأن العقد الذي وقع عليه نص الضمان.

الشيخ محمد علي التسخيري:

سيدي الرئيس من الواضح أن ما يراد الصيرورة إليه غير مقصود للمتعاقدين، وهذه حقيقة ينبغي أن تلحظ هنا. أنا أرجح ما اقترحه سابقا من حذف هذه العبارة وأن أوافق دون تعد إليها لكي نطابق القاعدة وإن كان ذلك غير لازم. أرجو أن يحذف.

ص: 1675

الدكتور سامي حسن حمود:

صياغة سترضي الشيخ علي وسترضيكم جميعا.. في رأيي تكون بهذا الشكل: دون الإخلال بحالات التضمين لتعد أو تقصير.

الرئيس:

أين مكانها يا شيخ؟

الدكتور سامي حسن حمود:

من البداية: دون الإخلال بحالات التضمين لتعد أو تقصير، لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو بنسبة معينة من الربح قاطعة وفي حالة اشتمال نشرة الإصدار أو الصكوك على نص الضمان تكون نشرة الإصدار أو الصكوك نشرة إصدار أو صكوك لقرض لأنه الجماعة يريدون أن يضعفه من الأمل. إن في هذه الحالة تعتبر نشرة قرض وليست نشرة قراض.

الشيخ عبد الله بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس جزاكم الله خيرا.. أعتقد أننا نعمل إلى حد ما في فراغ، هذه نصوص قدمت محذوفة الشواهد مطروحة الزوائد، ليس لها سند، تحتاج إلى سندات هي أيضا تحتاج إلى مستندات فرعية. ولذا كل واحد يتكلم بما تيسر له. نحن نعتقد أن مذهب المالكية لا يريدون أن يسيطروا على القاعة وإنما يريدون إبداء وجهة نظرهم حتى يبرأوا أمام الله سبحانه وتعالى. فتحول هذا من قراض إلى قرض يحتاج إلى سند فقهي. نحن نحتاج إلى هذا السند. وإني أقترح صياغة قد تحل المشكلة بما أعتقد، لا يفهم عامل القراض بحال من الأحوال ضامنا وهذا يشمل صورة أخرى وهي إذا ما تطوع بالضمان بعد العقد. وهنا أيضا هذه الصورة ليست جائزة على مذهب الأكثر تطوع لاحق، ليشمل صورتين نقول: لا يقوم عامل قراض بحال من الأحوال ضامنا وإذا اشترط ذلك فإن أحكام الشريعة التي ينص عليها في لائحة لاحقة تكون منطقية حتى نحرك أحكام الشرط وإن فنحن نتكلم في كلام مهم. نحول قراض إلى قرض بدون نصوص وبدون مستندات.

ص: 1676

كل واحد يتكلم بما تيسر له وبما حصل في صدره دون أن يرجع إلى نص صريح أو إلى أساس. نحن نعرف أن المسألة هي مسائل الشروط، قد نعتمد على النصوص التي تقول إن الشرط باطل والعقد باطل. وقد نعتمد على من يقول الشرط باطل والعقد صحيح. كل ذلك بصفة عامة ممكن، ولكن في هذه القضية أقترح أن نرجع دائما أن ننص على لوائح وهذه اللوائح تحرر بعد أن تراجع النصوص. وشكرا.

الدكتور علي أحمد السالوس:

الواقع أن الإخوة الذين وضعوا هذا النص كان معروضا عليهم مشروعا لسندات مقارضة، وفيها نص على التضمين بأن العامل المضارب ضامن، وهذا النص هنا عندما قيل لا يجوز التضمين وأن هذا يأخذ حكم القرض كان لهذا أثره في تغيير المشروع الذي كان معروضا على اللجنة آنذاك. وعلى كل حال ما دمنا نضع قاعدة عامة ولا نقصد مشروعا معينا يمكن أن نكتفي بالجزء الأول ولا شيء في هذا.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن مع النص على القضايا الخاصة لا قياس. فقد نص الفقهاء وفقهاء المالكية على أنه إذا اشترط في القراض الضمان فهو قراض فاسد. فجعل أنه إذا اشترط في القراض يخرج به عن القراض ويحول به إلى قرض هذا لا يصح أن يفتي به مالكي، على حسب المذهب المالكي. ومن كان له شيء مما عليه إلا أن يأتي بالنص في القضية لا بالقياسات عموما. هذه قضية ولا بد أن نسير فيها في هذا المجمع على أنه كل شيء يقال إنما هو ينبغي أن يبنى على نصوص لا على اجتهاد نص، هكذا بناء على أن قولا آخر قيل نقيس عليه ونخرج عليه مع وجود النص في القضية الموجودة وشكرا.

الشيخ عبد السلام العبادي:

يا سيدي الشيخ الضرير جاء بالنص.

ص: 1677

الشيخ محمد مختار السلامي:

الشيخ الضرير لم يجئ بالنص، الشيخ الضرير قاس.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

بسم الله الرحمن الرحيم، يا سيدي أعود لأؤكد الاستفسار الذي بدأته وعندي بعد ذلك تحوير بسيط في هذه المادة. أنا أعلم أننا إذا قضينا بأن عقد المضاربة آل إلى بطلان أو فساد في معنى البطلان فإن المال الذي تحت يد المضارب يصبح أمانة وعليه أن يعيده إلى صاحبه فإن تصرف به فهو ضامن هذا ما أعرفه وأحفظه من كلام الفقهاء. وهذا يسد علينا طريق اعتباره قرضا معتادا دون أن نحمل المضارب شيئا من الأرباح التي استفادها. لكن إذا أردنا أن نصلح هذا الموضوع فلنسلك الطريق التي يسير عليها الأحناف في قواعدهم المتعلقة بعلاقة الشرط بالعقد. عندهم العقد دائما أقوى من الشرط فإذا قيد العقد بشرط فاسد فإننا نغلب سلامة العقد على فساد الشرط وعندئذ نلغي الشرط ونبقي العقد على وضعه الصحيح. وفي هذه الحالة نقول لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا ثبت العقد مضاربة وبطل الشرط. نعم وعندئذ نحدد الربح بطريقة نلجأ فيها إلى خبراء أو إلى لجنة وهو بديل عما يسمى بأجر المثل وشكرا.

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

في الحقيقة وضع مناقشة جيدة وممتازة في هذا الأمر لكن أنا أدركت أن هنا اتفاقا ضمنيا بين المخالفين والمؤيدين لهذا النص وعندئذ منعا لهذا الخلاف والقضية قضية صياغة فأرجو تغيير في الجزء الثاني من الفقرة ويسهل عندئذ قبولها من الجميع.

الرئيس:

طيب نغير الصياغة إذا قلنا فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا.

ص: 1678

الشيخ مصطفى الزحيلي:

هذا من بدهيات الأحكام عندما نقول لا يجوز، بدأنا ما فيه داعي نقول تحول إلى مضاربة فاسدة. نريد أن نبحث الجزئية الثانية. من بدهيات الفقه أنه لما قلنا لا يجوز معناه فاسد. فالخلاف في الجزئية الثانية نغير صياغتها منعا من إشكال تحول المضاربة الفاسدة إلى قرض. الخلاف في الجزئية الثانية.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم، صدر المادة بقي كما هو إلى عند كلمة (معينة من الربح) بعدئذ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا ثبت العقد مضاربة وبكل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. لأننا عندنا أمران مختلفان: أولا الضمان والنسبة المعينة من الربح، نسبة من رأس المال. هي كلمة نسبة معينة من الربح يعني من رأس المال عفوا، إذا كان نسبة معينة من الربح هذا هو رأس المضاربة لكن المقصود من هذا يحفظ رأس المال ويحفظ معه نسبة معينة من رأس المال. هذا المقصود. ولذلك تلغى الضمان ونلغي هذه النسبة المعينة المنسوبة إلى رأس المال ونقول هناك مضاربة المثل، لا بد من الأمرين لأن كلمة نسبة معينة من الربح يعني نسبة معينة منسوبة إلى رأس المال كربح زيادة أصل المال. هذا هو المقصود. عندنا أمران يجب تغييرهما. لكن هنا الأمران الممنوعان هنا نص بضمان عامل المضاربة رأس المال. هذا ممنوع قطعا. الثاني: الذي جاء على أنه محظور وهو اشتراط نسبة معينة من الربح بعد ضمان رأس المال. يعني يكون رأس مالك يرجع ولك أيضا 5 % من رأس المال كربح أيضا هذا يجب أن نبطله لأن نسبة الربح إلى رأس المال مفسدة وصار ربا. فلذلك شرط الضمان يهدر ويصبح المال أمانة وأيضا نلغي هذه النسبة المعينة المنسوبة إلى رأس المال ونقول لك مضاربة المثل وربح مضارب المثل.

الرئيس:

أقول هذا المشروع الذي هو صكوك المقارضة أنتم تريدون إخراج مشروع يتفق والأصول الشرعية. فطالما أنه يراد إخراج مشروع يتفق والأصول الشرعية فنحن نقتصر على الجزء الأول الذي يقول: لا يجوز إلى آخر المقطع الأول من هذه الفقرة. أما إذا كنا نريد أن نخرج مشروعا طبق الأصول الشرعية لصكوك المقارضة ونزيد على مشروع آخر أو شيئا من هذا القبيل فشأنكم والجزء الأخير من هذه الفقرة.

ص: 1679

الشيخ محمد تقي العثماني:

لا حاجة إلى الفقرة الثانية. تحذف الفقرة الثانية.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لو أبقيناها أيضا كأننا نمنع تعيين نسبة الربح.

الرئيس:

لا نمنع ولا غير.. نحن الآن في مقام على حد العبارة، وإن كان غير صحيح في مقام تشريع المادة لهذا المشروع، أو تثبيت مادة في صكوك المقارضة. جرت العادة في تكوين المواد لمشروع من المشاريع أنه يقال فيه يجوز كذا وكذا ولا يجوز كذا. أما الافتراضات فإن عملوا. أنت الآن تكون له أصول. طالما أن نحن نكون له أصل فنحن بينا أنه لا يجوز، وطالما أنه سيأخذ هذا المشروع فإذا خالفه فإنه وقع فيما لا يجوز.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لكن عفوا.. كلمة نسبة معينة من الربح لو قرأناها معنى الكلام لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نسبة معينة من الربح وهذا لا يقول به أحد لأنه يجب أن تشتمل على نسبة معينة من الربح.

الرئيس:

على نص ضمان عامل المضاربة رأس مال أو نسبة معينة. هل أنتم متفقون على الحذف؟

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لكن إلى أين الحذف؟

الرئيس:

على كلمة الربح.

ص: 1680

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لا عند كلمة (على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال) نسبة من رأس المال ربحا بنسبة منسوبة إلى رأس المال.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

متجيش من رأس المال؛ لأن في المضاربة المضارب يجب أن تكون على أساس نسبة معينة من الربح هذا هو أساس المضاربة. يكون فيها نسبة معينة من الربح لكن الممنوع هو نسبة معينة من رأس المال وليس من الربح.

الدكتور سامي حسن حمود:

هي العبارة منصرفة للضمان. أو نسبة معينة في الربح إن ربح.

الشيخ محمد المختار السلامي:

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، بضمان نسبة معينة من الربح. هو التعلق بكلمة الضمان. الفقرة كلها بالضمان. فالضمان لا يجوز لا أن يكون لرأس المال ولا يجوز أن يكون ضامنا للربح ولا بد. هنا أمران لا بد منهما.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

ولا يجوز أن يضمن له مبلغا محددا من المال ولو لم يكن.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

الأولى أن نقول: أو مبلغا مقطوعا من الربح. مقطوع سلف يصرف النظر منسوب لرأس المال أو غير منسوب.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

لا يجوز.

ص: 1681

الرئيس:

ما هو الفرق يا شيخ بين مبلغ مقطوع من الربح أو نسبة معينة من الربح.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

النسبة جائزة لكن المبلغ المقطوع لا يجوز.

الرئيس:

هو في مآله مقطوع.

الشيخ محمد المختار السلامي:

يا سيدي القضية لأن نسبة في مال تتعلق فإذا كان يعملها أو ضمان نسبة معينة من الربح انتهى الكلام.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

ماشي أو ضمان نسبة معينة.

الشيخ محمد المختار السلامي:

من الربح.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لا ما ينفع.

ص: 1682

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

حسن نسبة مبلغ مقطوع من الربح.

الشيخ محمد المختار السلامي:

الضمان هو الذي غير موجود. يعني يقول أضمن لك نسبة 10 % في الأرباح هذا ضمان غير صحيح. قضية ضمان. إذا أعطينا كلمة ضمان انتهت القضية.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

أنا أضمن لك نسبة معينة، ضمن له مبلغا مقطوعا أو نسبة فائدة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

الواقع إذا قلت ضمان نسبة معينة من الربح هذا جائز.

الشيخ محمد المختار السلامي:

غير جائز.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

كيف يوضح غير جائز. لأن الربح غير محقق قد يأتي وقد لا يأتي. المقصود أن يقطع له بمبلغ معين سواء كان منسوبا إلى رأس المال أو غير منسوب لرأس المال. هذا المقصود يا إخوان.

الشيخ محمد المختار السلامي:

المعين من الربح، أو ضمان مقدار معين من الربح.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

بالضبط هذا الذي نريد.

ص: 1683

الشيخ محمد المختار السلامي:

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان مقدار معين من الربح.

الرئيس:

قد ترون الصياغة: على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال.

الشيخ سامي حسن حمود:

الفقرة الخامسة:

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المضاربة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا ملزما بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء فإن ترتب على الإخلال بالوعد ضرر بالموعود لزم الواعد تعويضه وفقا لأحكام الضمان الشرعية.

الرئيس:

أليست النتيجة واحدة أن يكون يتضمن نصا ملزما بالبيع أو يتضمن وعدا ملزما بالبيع.

الدكتور علي أحمد السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الإلزام بالوعد هذه مسألة نحتاج إليها أيضا في بيع المرابحة فلعلنا نناقشها من الآن. الإلزام على أي أساس يكون الإلزام وهذه مسائل من قال بالإلزام بالوعد مثل المالكية قالوا في عقود التبرع وما قالوا أبدا في عقود المعاوضات إن الوعد ملزم، فهذه القضية أرجو أن نناقشها وأن ننتهي منها حيث هذا في الموضوع القادم وهو بيع المرابحة. وشكرا.

ص: 1684

الدكتور سامي حسن حمود:

لو سمحت لي قد يطول النقاش في قضية الوعد وكونه ملزما أو غير ملزم واختصارا للوقت وتجنبا لما قد يجر من ملاحظات جانبية لا أرى مانعا إذا سمحتم أن يكون وعدا بالبيع دون النص على أنه ملزم.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.

أثني على ما قاله الدكتور سامي فإن هذه القضية قد بحثت وبحثها قد يجر بنا إلى نقاش قد لا تكفيه كل هذه الندوة. والربط بين حق الصحبة في اتخاذ بعض الإجراءات التي لا تتنافى مع الأصول وإلزام الناس بها. فالوعد ملزما يكاد يكون في جميع القوانين في العالم الإسلامي. ولصاحب السلطة الحق في أن يأخذ مثل هذا الإجراء نظرا للمصلحة التي تترتب عليه، وهو لا يناقض أصلا ولا يهدم أصلا من الأصول. ولذا فإني أقترح إما أن نقبل الفقرة الخامسة كما هي، وإما أن يحذف كلمة ملزم وننتهي من النقاش. وشكرا.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

هذه الفقرة منعت أن يتضمن نص يلزم بالبيع يعني منعت البيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. مع أن تعليق عقد البيع وإضافته، وإن كان هذا هو رأي الجمهور أنه لا يجوز التعليق وبالإضافة بالنسبة للبيع لكن هذا فيه خلاف مشهور ذكره ابن تيمية وابن القيم وجوز ابن تيمية وابن القيم الإضافة والتعليق، ومع ذلك هذه الفقرة منعت هذا ثم جاءت فأجازت الوعد الملزم. وأنا لا فرق عندي بين الوعد الملزم الذي يترتب على الإخلال به ضرر وبين ما قال له من الآن: بعتك، وقال له: قبلت.

ص: 1685

لا فرق بين الأمرين ما دامت النتيجة واحدة، إننا سنلزمه عندما يأتي وقت البيع سنلزمه بما صدر في الوعد تماما وإذا أخل به يجب عليه التعويض كما لو أخل بعقد البيع، فهذا مرفوض عندي وهذا الوعد في رأيي لا يكفي أن نحذف كلمة ملزم. ولا بد من التصريح بأن المشتري أو البائع أو هما معا لهما الخيار عندما يريدان تنفيذ هذا الوعد وبغير هذه الصورة إذا وضعنا ملزم، هذا لا يجوز عندي. إذا لم نضعها ستوقعنا في إشكال فإذا جاء الوقت ورفض أحد المتعاقدين ماذا يكون الحكم؟ هل سنبقي آخر الفقرة إذا ترتب على الإخلال بالوعد ضررا بالموعود لزم الواعد تعويضه.

الرئيس:

لا إذا حذفت ملزمة طبعا.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

سنمشي معها. إذا هذا العقد سيؤدي إلى النزاع إذا حصل جاء وقت التنفيذ وقال أحد العاقدين: لا رغبة لي في الشراء. ماذا نفعل؟ ولذلك أرى أن ينص على إعطاء أحد المتعاقدين الخيار. وهذه هي الصورة التي اتفق الفقهاء المتقدمون على جوازها في حالة الوعد. ولا أعلم أحدا قال بالإلزام.

الدكتور أنس مصطفى الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم، أود إبداء ملاحظة حول صياغة هذه الفقرة الخامسة حيث تذكر احتمال وقوع ضرر بالموعود. فهنا مسألة الضرر تقتضي تحديد ما المقصود به. فينبغي الانتباه في الصياغة إلى أنه إذا فسر الضرر كما يتبادر غالبا إلى الذهن بأنه الاختلاف بين القيمة الاسمية للسهم وبين قيمته في السوق لو فسر الضرر بهذا سواء إن كان الثمن المقدر له من قبل خبراء أو كان الثمن الذي يحصل في السوق ونكل الواعد عن تنفيذ وعده فقال الذي وقع عليه الضرر: إن ضرري يتمثل بأن ما كنت المبلغ الذي دفعته كقيمة اسمية يختلف الآن عن المبلغ الذي أستطيع تحصيله عند بيعي هذا السهم، إذا فسر الضرر بأنه الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية يحصل إشكال كبير؛ لأنه معنى ذلك نحن إذا قلنا الضرر هو الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة في السوق معناه ضمنا لذلك الموعود القيمة الاسمية فمعنى ذلك أن ضمنا له رأس ماله.

ص: 1686

ومعنى ذلك أننا وقعنا في مخالفة لما سبق تقريره من أن رأس المال لا يضمن. فينبغي في الصياغة أن تراعى. ما أدري ما هي الصياغة الأولى؟ إنما القصد أو ما أرمي إليه أنه تعدل الصياغة بطريقة تستبعد هذا الاحتمال، تستبعد حصوله ضمان عملي القيمة الاسمية التي اشتري بها السهم. وشكرا.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أنبه لقضية إن هذه القاعدة وضعت لتحقيق ما يسمى بالاصطلاح في مجال إطفاء السندات فإذا كان هنالك تفكير بالعدول عن مضمون هذه القاعدة سيكون ذلك حجر عثرة في قضية تطبيق العلماء. أنا أستغرب ما دام أستاذنا الجليل الشيخ الضرير يشير، وهذا الذي قلناه في الندوة في حينه، قلنا: ما دام مجموعة من الفقهاء المحترمين ولهم وزنهم العلمي وأشار ما تفضل رأي ابن تيمية في هذا الموضوع يجيزون تعليق البيع وإضافته للمستقبل. فما الحرج في ذلك إذا كان سينبني على هذا أن تقدم هذه الفكرة في الواقع وتستقر وتحقق نتائج في ظلال الالتزام بقواعد الشريعة وأحكام الفقه؟ كما لا بد أن نأخذ الجانب الذي سيقتل هذه الفكرة في التطبيق من آراء فقهائنا. لِمَ الحرص على ذلك؟ لا أدري. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى إذا لم يكن الأمر عبارة عن وعد أخلاقي، لا نتكلم عن القضايا الخلقية هنا والاعتبار الدياني. نحن نتكلم عن موضوع الجانب الحقوقي. إذا نص على هذا يجب أن يترتب عليه آثاره من حيث اعتبار الحقوق وليس من حيث اعتبار الديانة.

ص: 1687

ولذلك أرجو إما أن نأخذ بخيار النص على جواز تعليق البيع هنا وإضافته للمستقبل بحيث إن موافقة المكتتب على الشروط الواردة في نشرة الإصدار تعني بيعا مضافا للمستقبل في المواعيد المقررة في نشرة الإصدار من حيث مواعيد البيع، وإما أن نأخذ بقضية الوعد. ونرتب الضرر. يعني نحن لجأنا في الندوة من أجل أن هذه الفكرة بما فيها من خير للمسلمين كما أشير أكثر من مرة، أن تمر ولو بالحد الأدنى. فيبدو الآن أننا نتفاوض على الحد الأدنى. فإذا كان فيه في الواقع عدم تصور للفكرة من حيث هي وآثارها الاقتصادية فليتركها المجمع. لأني ألاحظ أن بعض الإخوان عندما يناقشون هذه القضية يغفلون أو لا يلاحظون أساسيات فيها. إذا أغفلت في التطبيق تموت الفكرة كأنها ولدت ميتة. وشكرا.

الرئيس:

شكرا. في الواقع إن قضية الوعد الملزم هي مهمة جدا وهي كما تفضل الشيخ علي السالوس هي عنصر مهم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وإن دخلنا في تفاصيلها وأبحاثها فقد لا تنتهي إلى نتيجة في وقت مبكر، وإن كان كلام الجمهور من أهل العلم على أن الوعد غير لازم قضاء وإنما لازم ديانة ومنهم من يقول: إنه يلزم إذا تحمل ورطة. فهل ترون أن يكون تعديل العبارة: وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا غير ملزم للبيع؟

الدكتور سامي حسن حمود:

لو اكتفينا بالقول (وعدًا بالبيع) لأن هناك اختلافات حتى في تصور الوعد الملزم مثلا القانون المدني الأردني المستمد من الشريعة الإسلامية والمبني على الفقه الإسلامي أخذ بنظرية الوعد الملزم، وطالما ننظر إلى هذا التطبيق أن يكون عاما في بلاد إسلامية متعددة فندع النص أنه وعد بالبيع، فالبلاد التي تأخذ قوانينها بالاتجاه الذي يرى أن الوعد يكون لها التصرف ولها أن تختار، والبلاد التي لا ترى الإلزام في الوعد يكون كذلك. أما لو كان النص أن الوعد شرط أن يكون غير ملزم فهنا ندخل في التناقض والحرج في التطبيق. الذي أقترحه وأراه أن يكون النص وعدا بالبيع، ومن يرى الإلزام يأخذ به ومن لا يرى الإلزام لا يأخذ به.

ص: 1688

الرئيس:

والله يا شيخ أقول كون يصدر نص محتمل لا بد من الوضوح لأن هذا بيان حكم شرعي فلا بد من الوضوح. أما أن نتركه وعدا فهو قابل لأنه يرجع على أصل المادة هذه بالنقد بينما إذا كان الوعد ملزما فلا حاجة لأن نقول: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليه على نص يلزم بالبيع. لأن طالما أن الوعد ملزم فالنتيجة واحدة.

الدكتور سامي حسن حمود:

وما هو حكم البلاد التي صدرت بها قوانين مقررة من مجالسها التشريعية؟

الرئيس:

نحن لا يهمنا إلا شيء واحد فيما نعتقد وندين الله به، أنه هل الوعد الملزم أو غير ملزم.

فطالما أن الأمر كذلك وأن جماهير أهل العلم والمسألة ليس فيها دليل في أنه ملزم يعني دلالة قطعية أو أنه غير ملزم ولكن جماهير أهل العلم الجمهور على أنه غير ملزم قضاء بل إن منهم من قال في الوعد: إنه في غير عقود المعاوضات إلزامية ديانة. فنحن ما نستطيع أن نخرج عن سمات أهل العلم وبحثهم وكلامهم في هذه القضية. فنحن ما نستطيع أن نصدر مواد ذات نهاية رجراجة كأن نقول طبقا للأحكام الشرعية وكل يطبق هذه المادة على ما يراه من الأحكام الشرعية أو نقول: وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وهؤلاء لا يطبقون ملزم وهؤلاء غير ملزم. ينبغي أن يقول المجمع كلمته. هذا الذي يظهر لي.

ص: 1689

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

أنا في رأيي أننا نصرف موضوع الوعد الملزم والغير ملزم عندما نأتي للكلام عن بيع المرابحة للأمر بالشراء لأن ذلك في موضعه. وهنا اقتراحي هو بدلا أن نقول وعدا غير ملزم نتركه وعدا بالبيع ونضيف في آخر العبارة بعد حذف فإن ترتب يجب أن تحذف ويرضي الطرفين. يعني يكون النص هكذا: يتضمن سندات المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى الطرفين.

الرئيس:

هذا طيب ويحذف ما بعد هذا. سادسا.

الدكتور سامي حسن حمود:

سادسا: لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا.

ويترتب على ذلك:

أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقا لشروط العقد.

ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك.

الرئيس:

نقرأ السابعة ثم نعود إلى المادة من أولها. تفضل.

ص: 1690

الدكتور سامي حسن حمود:

7-

يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة المشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

الشيخ عبد الله إبراهيم:

شكرا سيادة الرئيس، أرجع إلى المادة الخامسة في الفقرة جـ: أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك. هنا أريد أن أستفسر فقط هل يحتاج إلى اعتماد من قبل الجمعية العامة مثل ما حد للشركات الإسلامية؟ هل يحتاج إلى اعتماد هذه الحسابات بواسطة الجمعية العمومية؟

الدكتور سامي حسن حمود:

الواقع إذا كان المشروع أخذ شكل الشركة المساهمة فسيطبق عليه ما يطبق على الشركات المساهمة من اعتماد الجمعية العمومية. أما إذا كان المشروع متخذا شكل الإدارة المفردة فإن هذه الإدارة تكون ملزمة بتعيين مدقق الحسابات قانوني يراجع هذه الحسابات وهناك ميزانية سنوية يجب أن تكون معلنة ومنشورة فيدفع في كل حال الشكل الذي اختير فيه أن يكون المشروع مدارا به.

الرئيس:

أمامكم الفقرة السادسة، أظن صدر المادة لا غبار عليه يبقى ويترتب على ذلك هذه الفقرات الثلاث، هل لديكم فيها شيء؟

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم، سيادة الرئيس فقط إني أسأل عن العبارة الواردة في فقرة (ب) أسأل الأستاذ سامي عن قوله:(وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة) أريد أن أسأل عن هذه المسألة: ما المقصود من الإيراد أو الغلة؟ وشكرا.

ص: 1691

الدكتور سامي حسن حمود:

واضح هو الربح بمعناه الفقهي ما زاد عن رأس المال، ومعنى ذلك كيف تعرف الزيادة بالمفهوم الحسابي؟ أن يعود رأس المال إلى حالته التي كان عليها. فإذا بدأنا بمائة دينار ونضضنا البضاعة بمعنى قلبناها إلى نقود مائة وعشرين فتكون العشرة هي الربح. هنا قصد الإخوة في الندوة التي عقدت لهذه الغاية بأن يميزوا الربح في مضمونه الفقهي عن الإيراد أو الغلة بمفهومه المعتاد بحيث إنه لم يكن استثمار رأس المال في التجارة وبنيت به أو اشتريت به حافلة أو سيارة. فالعائد الذي يتأتى بمفهومه الفقهي وبين الإيراد أو العائد الذي يأتي نتيجة تأجير البيت، تأجير المكتب، تأجير العمارة أو تأجير السيارة. هذا هو المقصود في التفريق في هذه الفقرة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يفهم من شرح الدكتور سامي – يفهم من شرحك – أن الخلاف في التسمية والاصطلاح فقط، مع إن هناك فرقا جوهريا آخر غير ما ذكرت أو يضاف إلى ما ذكرت هذا الفرق الجوهري أننا لو قلنا: إن الإيراد هو ربح معناه هذا المستغل إذا كان عقارا مثلا تحقق منه أجرة أو ربح، هذا كله ربح. الواقع أننا لا نعد كل هذا ربحا إذا نقصت قيمة العقار في السوق عن القيمة التي اشترى بها التي هي رأس المال. فيجب أن نميز إذا كان هذا الإيراد قد جاء وقيمة المستغل لم تتغير فكل هذا الإيراد هو ربح. وأما إذا نقصت قيمة المستغل فنأخذ من هذا الإيراد ما يعوض ويرد القيمة إلى ما كانت عليه عند بدء المقارضة فيعتبر هذا كله رأس مال العقار المستغل نفسه وجزءا من الإيراد يعيد قيمته إلى واقعها السابق وما زاد فهو ربح. يعني ليست كل الغلة ربحا، ليس كل الإيراد ربحا. هذا هو الفرق الجوهري الذي قصد في هذه الفقرة.

ص: 1692

الرئيس:

يا أستاذ سامي.. فيه عبارة إذا رأيتم يستغني عن قولنا: وليس الإيراد أو الغلة، لو قيل وهو الزائد عن رأس المال وقت القسمة. ونترك وليس الإيراد أو الغلة. وهو الزائد عن رأس المال وقت القسمة. لأنه إذا قلنا: وقت القسمة سواء أكان في أصل رأس المال الذي ضاربت فيه الشركة وحصل عليه ربح أو أنها قُلبت فيما بعد وحصلت نتيجة التقليب الأخيرة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

الواقع هنا القسمة ما المقصود بها؟ إذا كان المقصود نسبة الربح الواقع ليس مرادها.

الرئيس:

صدر المادة نفسه يا شيخ.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

لا يا سيد لا محل القسمة قسمة الربح المقصود بها. لكن تحديد الربح لا علاقة له بالقسمة. تحديد الربح أساسه هو تقويم هذا الشيء وخصمه ونسبته إلى رأس المال هل فيه ربح أم لا يوجد فيه ربح؟ له علاقة بالقسمة؟ وقد يوجد ربح ولا نقسمه لعدم وجود الأشخاص الذين سيطلبون هذا الربح. فإذن المقصود هو لمعالجة قضية القيمة الاسمية في السنوات الإطفاء عليها أو القيمة الفعلية. فهنا هذا يرتبط بهذا المقصود القيمة الفعلية. يعني نقوم بتقويم هذا البناء نبينه بمليون الآن ثمنه مليونان، نريد أن نطلع المكتتبين فيحسب على أساس المليونين البناء وليس ننتبه إلى إيراد أنه يحصل على مائة ألف في السنة أو مائتي ألف. يعني العبارة التي تبقى لأنها دقيقة وصيغت بعد جهد طويل.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

الزائد عن التنضيض يا سيدي الرئيس. الزائد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم وهذا مشروع في باقي الفقرة.

ص: 1693

الدكتور حسن عبد الله الأمين:

شكرا يا سيدي الرئيس.. الربح غير واضح خالص في هذه الشروح التي يبديها الإخوة وهنا غير موضح في الفقرة. إذا قلنا: إن الربح والعوائد هذه ليست ربحا إلا إذا تأكدنا من أن القيمة الأصلية للحصة موجودة وليست ناقصة. فهل معنى ذلك أن القيمة الاسمية للحصة إذا زادت بهذا البيع تضاف إلى الريع وتعتبر كذلك جزءا من الربح، كلاهما يمثلان ربحا؟ وفي هذه الحالة نرجع إلى ما قاله الأستاذ الشيخ تقي من أن هذا الجزء المتحقق من زيادة القيمة في أصل السهم أو الحصة يعتبر جزءا من الربح ويأخذ به حقه أم لا؟ لا أفهم غير هذا من هذه الشروح التي جاء بها الإخوة جميعا. وشكرا.

الدكتور رفيق يونس المصري:

شكرا يا سيدي الرئيس.. أنا أحب أن أوضح نقطة بصورة علمية. الفرق الذي يبدو لي بين الغلة والربح هو المؤن. النفقات فإذا نزلت النفقات أو خصمت هذه النفقات من الغلة كان هو الربح. والمقصود هنا بالربح هو الربح الصافي بالعبارة المحاسبية التي يعرفها المحاسبون.

النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها: أن اقتراح سيدي الرئيس بإضافة وقت القسمة لا أرى أي مانع منه لأن المقصود وقت قسمة الأرباح سواء إن كانت هذه القسمة مبنية على التنضيض أي التصفية النهائية أم كانت مبنية على التقويم. وشكرا.

الشيخ محمد علي التسخيري:

معذرة سيدي الرئيس. بالنسبة للربح هناك مراحل، هناك مرحلة الظهور، كما أشرنا في المادة السابعة، الظهور مرحلة التنضيض ثم مرحلة القسمة. الربح لا يتكون مفهومه بعد القسمة حينئذ الصحيح أن نقول مع حذف عبارة (وليس الإيراد أو الغلة) باعتبار أن الواضح أن الإيراد إذا كان بحيث يغطي ما تنقص عنه قيمة العمارة لا يعد ربحا ولذلك المرجع أن يقال وهو الزائد خالصا عن رأس المال. خالصا هذا قيد خالص لحذف المؤنة وعدم تقييده بالقسمة أو التنضيض. الربح ربحا حتى عند الظهور.

ص: 1694

الشيخ محمد تقي العثماني:

في الواقع إن ما جعل الذين صاغوا هذه التوصيات يذكرون الإيراد والغلة هو أنه يقول بعض الناس: إن الربح إنما هو الذي يدر في الغلة فقط وقيمة الأصول الثابتة لا تدخل في الربح. فلذلك أضافوا هذه الكلمة، ولذلك أرى أنه لا ينبغي أن تحذف هذه الكلمة ولكن لو أضفنا إليها ونقول: وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة فقط. أظن هذا يحل الإشكال وليس الإيراد أو الغلة فقط. ما زاد عن رأس المال فهو ربح ولا يعني أن الإيراد والغلة هو الربح فقط.

الرئيس:

لكن ما رأيكم فيما لو أخذنا باقتراح الشيخ الصديق في السطر الثالث من فقرة (ب) بأن نقول: إن ما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد.

الشيخ محمد علي التسخيري:

إنه ربما حتى قبل التنضيض يا سيادة الرئيس. الربح ربح حتى قبل التنضيض، ربح واضح ولكنه لا يمكن ادعاؤه ولا يلزم إلا بعد القسمة. ربما هو حتى قبل التنضيض.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

إن هذه الفقرة الثانية (ب) التي وقع النقاش فيها هي فقرة متكاملة وعدم النظر إلى بعض أجزائها هو الذي أوجب مثل هذا. فإن الذي نتحدث عنه ليس هو تعريفا للربح وإنما نتحدث عن محل القسمة ماذا يقسم؟ قلنا: إن الذي يقسم هو الربح بمعناه الشرعي. والربح بمعناه الشرعي لا بد من بيانه هذا الذي يقسم. فإذا كانت سندات المقارضة افترضنا أنها بمليون ريال هذا المليون ريال أعطانا غلات للمباني بمئتين مليون ريال الذي أردنا أن نقوم ما عندنا أصبح قيمة المبالغ التي بنيناها هي تسعمائة فقط فيكون عندنا تسعمائة وعندنا مائتين التي وردت من الدخل، فالقيمة بالزيادة في الربح هي مائة فقط وليس مائتين. فهي بهذا متكامل ولا بد منه.

ص: 1695

فأعتقد لما قالوا هو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة هو لتوضيح ما يقسم بناء على الأول في الفقرة وهو الذي يعطينا مفهوم ما يقع القسمة، ما يستفيد منه المساهم في سندات المقارضة. ثم بعد هذا أعطت الفقرة بماذا نعرف مقدر الربح؟ كيف الطريقة؟ قال: إما بالتنضيض أو بالتقويم. وهذا أمر مقصود أيضا لأن المعروف عن معظم الفقهاء هو التنضيض. فالزيادة والتقويم هو أيضا أمر لا بد منه. فأعتقد أن الفقرة متكاملة وأنه لا يوجد فيها ما يخالف الشرع ولا ما هو مما يعد خطأ في اللغة ولا في التعبير. فأعتقد بقاء الفقرة على ما هو عليه هو الأصلح. وشكرا.

الشيخ عجيل جاسم النشمي:

بسم الله الرحمن الرحيم،

أنا لدي تعليق على الفقرة (أ) التي مررنا عليها هو الاستفسار من الإخوة واضعي النص يقول: عدم جواز اشتراط مبلغ محدد فيفهم منه جواز اشتراط مبلغ غير محدد هذا مقصود؟ لأنه لا يجوز كما أعرف سواء إن كان محددا أو غير محدد. شكرا.

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

من المعلوم أن الربح طبعا معروف الربح الشرعي وهو ما زاد عن رأس المال حتى ولو وقع خسران. ولو وقع خسران فإنه يجد بالربح، وما زاد عن الخسران هو الربح وأما الإيراد والغلة فإن من الواضح من النص إن ما يقسم منه بين حملة السندات وعامل القراض يكون تحت الحساب. تحت الحساب بمعنى أنه يحاسب به عند الاقتصاد وهذا يغني عن المناقشة في الموضوع.

الشيخ عبد الله إبراهيم:

يظهر لي في المادة الثامنة أن الاقتطاع سيكون من نصيب فرد واحد إذا نص عليه، لا من طرفين من أن العادة أن يكون اقتطاع الاحتياطي هذا يكون من نصيب طرفين معا، حملة الصكوك والمضارب، لأنه ينص السماح بأن ينص في نشرة الصكوك على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك أو من حصصهم في الإيراد أو الغلة. فهذا كله لا يؤدي إلى الإطفاء من طرف واحد فأنا أرى أن يكون الاقتطاع الاحتياطي هذا من نصيب الطرفين معا. لهذا أقترح: اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة من الربح الناتج قبل القسمة بين الطرفين: حملة الصكوك والمضارب.

ص: 1696

الشيخ محمد تقي العثماني:

ما وصلنا إليه بعد.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ما تفضل به الدكتور عجيل من فقرة (أ) من عدم جواز اشتراط محدد لحملة الصكوك. هو وهم قد يفهم فيقال: عدم جواز اشتراط مبلغ محدد من الربح لحملة الصكوك. هذا مبلغ محدد بين الربح لحملة الصكوك هو معروف وشيء مقيد. هل ينصرف على القيد والمقيد معا؟ الواضح أنه على القيد والمقيد معا. لكن جعله على المقيد دون القيد، وإن كان يحتمله لغة لكن ليس هو السابق إلى الذهن. فإذا أردنا التورع في التعبير نزيد هذا، نزيد ما ينبغي رفع الأحجمة. وشكرا.

الرئيس:

شكرا، على كل حال هو مثل ما تفضلتم هو تحدده نفس المادة ولهذا زيادة العبارة من الربح تكييف.

الدكتور رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في الحقيقة لا أرى أن العبارة تحتمل أي إضافة لأن المقصود هنا اشتراط مبلغ محدد سواء أكان ذلك من الأرباح أو من سواها. وردا على سؤال الأستاذ النشمي، أنا في الحقيقة أود أن أسأله هل يمكنه أن يعطينا مثلا على اشتراط مبلغ محدد؟ وفي ضوء الجواب نستطيع أن نتصرف بالعبارة بشكل مناسب. وشكرا.

ص: 1697

الدكتور عجيل جاسم النشمي:

أنا الذي كان في ذهني هو القيد الذي ذكره الشيخ السلامي ليرفع التوهم فقط. يعني أرى إضافته من الربح حتى يكون الكلام واضحا.

الرئيس:

على كل يا شيخ عجيل هو إذا أضيف فهو لا يضر لكن لا ينفع بسبب أن نفس المادة هي أولها إلى آخرها هي في قضية الربح. لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح. فإن وقع، إذا ممكن أن نضيفه هناك ونقول: فإن وقع شرط قطع الشركة في الربح كان العقد باطلا. فعلى كل إن حصل زيادتها فلا ضرر فيها وإن حصل تركها فليست موهمة. هذا الذي يظهر وإن رأيتم زيادتها فلا مانع. عدم جواز اشتراط مبلغ من الربح.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

اشتراط مبلغ محدد من الربح قد يكون جائزا في بعض الأحيان، والمقصود هو عدم اشتراط مبلغ مقطوع وليس مبلغ محدد من الربح. يقول المضارب لرب المال: أعطيك عشرة جنيهات والربح بيننا مناصفة هذا الشرط فيه احتمال قطع الشركة في الربح؛ لأنه قد لا يربح شيئا وهو ملزم بأن يعطيه العشرة جنيهات وقد يربح خمسة جنيهات وهو ملزم بأن يعطيه العشرة جنيهات. هذا هو المقصود. أما اشتراط مبلغ محدد فقد يجوز ونص الفقهاء على اشتراطه في بعض الأحيان إذا لم يترتب عليه عدم الاشتراط في الربح، كما إذا قال له: سأعطيك عشرة جنيهات إذا زاد الربح عن خمسين جنيها من الربح. هذا لا شيء فيه والخمسين توزع مناصفة، وهذا الشرط صدرت فيه فتوى من هيئة الرقابة الشرعية والمقصود به تشجيع. هذا يصرف في الغالب للمضارب تشجيعا له على أن يجتهد في زيادة الربح. إذا زاد الربح عن كذا أعطيك مبلغ كذا. وهذا منصوص عليه في بعض كتب الفقه بالجواز. والعلة في الجواز هي أنه لا يتعارض مع الشرط الرئيسي وهو عدم قطع الاشتراط في الربح. فالنص يجب أن يبقى كما هو وحتى لو أضيف إليه مقطوع يبقى أوضح. اشتراط مبلغ مقطوع.

ص: 1698

الرئيس:

إذا رأيتم أن نتجاوز الفقرة إلى الفقرة (ج) لا في الواقع يظهر أن الفقرة (أ) و (ب) ليس فيهما محاذير شرعية، فطالما أنه ليس فيهما محاذير شرعية ولا سيما الفقرة (ب) فيها عبارة جديدة وهو أنه قال: في الربح وهو الزائد عن رأس المال. هذا هو المتعارف عليه شرعا.

الدكتور سامي حسن حمود:

- يستحق الربح بالظهور، فيملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

الشيخ محمد المختار السلامي:

اعتماد رأي الحنفية ونقله بتمامه وكماله من النصوص الأصلية.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

كويس هذا مقبول.

الدكتور سامي حسن حمود:

8-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

ص: 1699

الشيخ عبد الله إبراهيم:

سبق وأن قلت بالنسبة لهذه المادة: إنها تسمح بالاقتطاع من نصيب طرف واحد لا من الطرفين مع أن العدل أن يكون الاقتطاع الاحتياطي هذا من نصيب الطرفين معا. ولهذا أنا اقترح أن يكون النص على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة من الربح الناتج قبل القسمة من الطرفين: حملة الصكوك والمضارب.

الدكتور رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرى من المناسب في نهاية هذه الفقرة تضاف جملة تتعلق بمصير هذا الاحتياطي عند تصفية المشروع. ولا أرى أن يختص بهذا الرصيد المساهمون في ذلك التاريخ، وإنما أن يُصرف رصيده الباقي في أعمال خيرية ومصالح عامة. وشكرا.

الدكتور حسن عبد الله الأمين:

التخصيص لاستقطاع من أصحاب الأسهم الغرض منه إبعاد نصيب المضارب من أن يتحمل شيئا يعتبر ضمانا منه لعمل المضاربة. هذا التخصيص مقصود أساسا لأصل الشركة فلا يصح أن يكون هذا الاستقطاع شاملا لنصيب المضارب حتى لا يكون ضامنا في هذه الحال بجزء من استحقاقه. وشكرا.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واللهم صل على رسولك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الحقيقة بالنسبة للاحتياطي إذا كانت الأسهم يتغير حملتها فأميل إلى رأي الأخ الذي قام بتوزيعها على اثنين، ولكن إذا كان حملتها غير متغيرين فالاحتياطي يبقى لهم لأن الأسهم غير متداولة. ثم إن الاحتياطي الحقيقي فيه جبر لنزول القيمة. وشكرا.

ص: 1700

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

في موضوع هذا الاحتياطي بني على أساس فكرة أنه عمل تعاوني لأغراض جبر أي ضرر يقع على هؤلاء المتعاونين فيتبرعون بمبلغ يوضع في صندوق بحيث يدفع من هذا الصندوق لجبر أي خسارة يتعرضون لها. هذه هي أساس الفكرة الشرعية. فهي لمصلحتهم، والنقطة لماذا لم يدخل العالم لأنا نخشى من الوقوع في فكرة ضمان رأس المال ولذلك أنا مع الدكتور رفيق في أنه يجب أن ينص على مصير هذا المال، هذا المال ليس للمضارب وهذا المال تبرع به المكتتبون وقد تتغير أشخاصهم ويتنوعون ويتبدلون فلذلك هو أصبح مالا من الصعب إعادته للجهات التي تبرعت به خاصة أنها قد تبرعت. فلذلك فلينص على مصرفه جهة عامة أو فقراء.

الرئيس:

لكن فيما لو كان أصحاب الاكتتاب لم يتغيروا. سؤال لو لم يتغير أصحاب الاكتتاب؟

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يوزع عليهم.

هم تبرعوا حماية لرأس المال.

الشيخ محمد المختار السلامي:

هم تبرعوا فإذا تبرعوا وخرج عنهم فلا يعود إليهم.

الرئيس:

لا يا شيخ ما فيه طيب كلهم تبرعوا لغرض معين، لحماية رأس المال من المخاطر. لكن لو فرض أن أصحاب المال أو المكتتبين لم يتغيروا أو أن نسبة كبيرة 80 % أو 90 % لم يتغيروا فكيف إنني أستل المال وأجعله في مشاريع خيرية.

ص: 1701

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

بموافقته.

الشيخ محمد المختار السلامي:

هو من الأول تبرع بمعنى خرج من ذاته وأعطاه إلى صندوق بعيد عنه وقال تبرعت بهذا الصندوق حتى يحقق الأغراض التالية. لقد خرج فالعود فيه لا يكون بشيء.

الرئيس:

يا شيخ هو لا يحقق إلا غرضا واحدا. وهو لمواجهة خسارة رأس المال أما الأغراض التالية فلا. لكن لو فرض أن رأس المال لم يأتِ عليه مخاطر وأن المكتتبين لا يزالون موجودين وانتهى المشروع. أجعله في مشاريع خيرية وصاحب الحق موجود!!

الشيخ محمد المختار السلامي:

قطعا وهذا هو المصرف وهذه هي الطريقة التي ذهبت عليها التعاونيات كلها، والتعاونيات كلها فيها تبرع أولا تخرج عن ملك الشخص وتصبح تعود إلى غيره.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

رأيان معمول بهما، والمرجع في ذلك إلى صيغة التبرع فإذا كان المتبرع قد تبرع بما يحتاج إليه من تبرعه لصالح رأس المال هنا الزائد يعود إليه لأنه تبرع بالمقدار الذي يحتاج إليه. أما إذا تبرع بكل المبلغ من أول الأمر وهذا أيضا موجود في بعض نظم الصناديق التعاونية فإن هذا ويوجد نص صريح يوزع في سبل الخير عند التصفية. وهذا لا يتم إلا عند تصفية العملية طبعا.

الرئيس:

أما أنا فأرى بقاء المادة كما هي ولا يضاف إليها طالما أن الغاية حددت وهي لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

الشيخ محمد المختار السلامي:

إذا باع أحد أصحاب الأسهم سهمه وكان هناك احتياطي تبرع به فهو قد باع السهم فقط أو باع السهم وباع التبرع.

ص: 1702

الرئيس:

ليس لدينا تبرع هنا يا شيخ.

الشيخ محمد المختار السلامي:

إذن لا بد من النظر في أصل الصياغة. أصل الصياغة لما دفعه في هذا الصندوق بأي وجه.

الرئيس:

بوجه واحد ليس ما حددتموه في آخر الفقرة لحماية مخاطر خسارة رأس المال فإذا كان هناك صياغة ستحدد الغايات التي من أجلها هذا الاقتطاع ربما يكون فيه شيئا من الوجاهة. أما إذا كانت إضافة ما ذكره الأستاذ رفيق. أما إذا كان ستقتصر لمواجهة خسارة رأس المال فقط فإنه ما هو التكييف الشرعي في أن يقتطع مبلغا لخسارة رأس المال ثم لا يخسر رأس المال وعند النهاية يؤخذ المبلغ ويجعل منه مشاريع خيرية وأصحابه قائمون؟

الشيخ محمد المختار السلامي:

التكييف الشرعي أرجوكم، التكييف الشرعي لتكوين هذا الصندوق قبل كل شيء.

الرئيس:

لغرض واحد مخاطر رأس المال.

الشيخ محمد المختار السلامي:

وهل لنا أن نتعاون بهذه الطريقة؟ أرجوكم البحث في هذه القضية.

ص: 1703

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

الواقع هنالك قضية يجب أن نسأل عنها. تم تداول هذه السندات على نطاق واسع ولم يعد من السهل معرفة من هم الملاك، هذا المال الذي تجمع عن تصفية المشروع وقد يبلغ ملايين إذا كان المشروع كبيرا، هذا كيف ينصرف بها؟ هل يأخذها المضارب؟ إذا استحالة إعادتها إلى أصحاب السندات لأنهم قد يكونون بمئات الألوف وقد تقلبوا واحد إثر واحد، ما الحل؟ هذا المال تبرع به. تخريج إدخال قضية الفقراء أو الجهة العامة سهل بأن يكون الأمر معروف من بدايته، أنا أتبرع لهذا الصندوق فإذا صار خسران دفع لجبر الخسران إذا لم يحدث خسران أنا من البداية أعرف أن هذا المال سيذهب للفقراء فأنا متبرع والصورة واضحة في ذهني وليس في ذلك إلزاما لي بأي شيء آخر.

الدكتور رفيق المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم، التمييز الذي أبداه الأستاذ الياسين بادئ ذي بدء تمييز حسن وجيد ولكن أريد أن أسأله سؤالا. لنفرض أن بعض حملة الصكوك قد خرجوا والبعض الآخر قد بقوا موجودين في الشركة فماذا نفعل؟ هل نقسم رصيد هذا الاحتياطي ونوزعه جزءا على من بقى والجزء الآخر نتبرع به؟ أرجو أن يوضح ذلك وشكرا.

الشيخ محمد سيد الطنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أفهمه من النص الذي أمامي أن هذا المبلغ المقتطع إنما هو لشيء محدد وهو مواجهة مخاطر خسارة رأس المال، فالمبلغ المتقطع إنما هو لهذه الخصوصية بذاتها فالتبرع هنا ليس واضحا فإما أن نترك النص على ما هو عليه وإما أن نضيف إليه (ويعود هذا المال المتبرع به إلى صاحبه إذا رغب في ذلك عند التصفية) لأني أنا لم أتبرع في الحقيقة الشركة ألزمتني بأن أضع جزءا من تلك الأرباح لمواجهة الخسارة فبهذه الحالة تبرعي غير واضح ما دام الأمر كذلك فيجب أن يعود إلى مالي عند تصفية هذه الشركة.

ص: 1704

الرئيس:

وهذه الحقيقة طالما أن الغاية محددة، وهي لمخاطر رأس المال ولم يتحقق عليه خسارة. إذن يعود إلى صاحبه.

الشيخ محمد سيد طنطاوي:

لا بد أن يعود إليه.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة جوابي للأستاذ وهو يفهم في هذه الأمور أن الاحتياطي يؤخذ حينما يشعر المضارب أو الشخص القائم على العمل أن هناك مخاطر وإذا شعر بأنه ليس هناك مخاطر لا يؤخذ احتياطي الاحتياطي المنصوص عليه هنا في مادة (8) هو لمواجهة خسارة رأس المال. إذن عندما يكون لزوم لذلك يأخذ الاحتياطي لهذا الموضوع. ولكن عندما يكون ليس هناك ما يدعو لأخذ الاحتياطي فليس هنا داع لذلك. والحقيقة إذا أخذ وبقي شيء من الاحتياطي تقديرا، كان يقدرون أن هنالك خسارة وأخذ لذلك وتراكمت هذه فيما بعد يقدر القيم على العمل من البداية يقول زيد عن الاحتياطي. إذا زاد موضوع ما أخذناه من البداية يأخذ منهم إذن بالتبرع بداية إذا زاد الاحتياطي عن مخاطر رأس المال فنفوض المضارب بأن يتبرع بالزائد إلى الخير، هذا تفويض مسبق وشكرا.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة إنني فكرت كثيرا في هذه الفقرة فلم أجد فيها ما يسوغ مآل هذا القدر المقتطع إلى أن يتبرع به. شيء أخذ واقتطع لمصلحة المضاربين فيما إذا وقع خسران أي هذه شريحة بجبر الخسران المتوقع. كيف نحلل بعد ذلك هذا الموقف إلى أن المال يتبرع به ونكون وكلاء عن المضاربين في قصودهم غير الواضحة والتي لا تعبير عنها إطلاقا. أما الجواب على سؤال بعض الإخوة الذين قالوا الأسهم يتبادل عليها أشخاص كثيرون، اختلف الأشخاص، ما مآل هذا المال؟ الحقيقة الجواب واضح لأن هذه الشريحة المقتطعة الموضوعة لمجابهة حالات الخسران هي عبارة تتحول إلى أجزاء تتدخل في قيمة كل سهم فعندما ينتقل السهم من فلان إلى فلان ينتقل معه حكما أيضا جزءا من الاحتياطي. ولذلك فملكية هذا القدر الاحتياطي تنقسم وتنتقل حسب انتقال هذه الأسهم وأنا لا أتصور أبدا إننا نملك أي حجة شرعية في أن نحكم على المضاربين بأن يتبرعوا بها.

ص: 1705

الرئيس:

والله هذا الذي يظهر. الكلمات كثيرة عندي الآن أكثر من حوالي خمسة عشر اسما. فهل ترون أن نبقي على المادة ونمشي ونترك قضية إنها تصرف؟ إذن يبقى على النص. تسعة.

الدكتور سامي حسن حمود:

9-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث بمبلغ بالتبرع مخصص لجبر الخسران في مشروع معين.

على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء لالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

الرئيس:

يعني هذه المادة التاسعة أَلَا تعود على الرابعة بالنقض؟

الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم، أرى كما تفضل السيد رئيس المجمع أن هذه المادة تتعارض مع المادة الرابعة، لأنه لنا من الأدلة الكثيرة التي سطرها فقهاؤنا المسلمون ومستندة إلى أحاديث وردت بهذا الخصوص، بأنه ليس على المضارب ضمان فلو أننا أردنا أن نلزم المضارب أو أن نلزم جهة أخرى تتبرع بضمان هذا المال، فأقول: إن هذا المال ليس بمضمون في الواقع فكيف نتصور أن شخصا يضمن شيئا لا يجب ضمانه؟ وفي الأحاديث الشريفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. والقاعدة الفقهية تقول (الغنم بالغرم) فإذن في نظري أن مثل وجود هذا الشرط إنما هو تحايل على الشريعة الإسلامية ولأجل تغرير المساهمين برأس المال في سبيل جرهم إلى هذه المسألة لذا فإني أتحفظ في وجوب هذه الفقرة وشكرا.

ص: 1706

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

شكرا سيدي الرئيس. الحقيقة أن الضمان هنا أولا تحتمل معنى التبرع، والتبرع هنا المعروف والضمان كله أصلا من المعروف واسمحوا لي أن أقول ما قاله الفقهاء المالكيون في خصوص ضمان شخص ثالث للقراض ونحوه، ما ليس بدين ذمة المضمون عنه، الأصل أن يكون الضمان بدين وفي عبد الباقي صحته، إذا لوحظ ما يلزم من العوض كتفريط المصالح وهو من المصالح وعممه في القراض ونحوه وعليه فلا مانع من أن يتبرع متبرع ثالث بضمان القراض على أساس أنه إذا حدث خسر تولى ضمانه حدث تفريط من العامل لا عن الخسارة في رأس المال إذا حدث تفريط من العامل تستوي إلى ضمان.

الشيخ محمد علي التسخيري:

الحقيقة سيدي الرئيس لا أرى مانعا من أن تتقدم جهة ثالثة بهذا الضمان تبرعا لتشجيع مسائل المضاربة وأمثال ذلك، ولا أرى أي نص يمنع من هذا العمل، وإنما المشكل هنا أن هذه الجهة الثالثة تقدم وعدا ابتدائيا أوليا وعلى الوعد يبقى داخلا تحتها الوعد غير الملزم ويمكن الاستفادة من هذا الوعد لتقوية قلوب هؤلاء الذين سيدخلون عملية المضاربة فقط وإلا يبقى غير ملزم.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أريد بادئ ذي بدئ أن أتحدث عن موضوعين. موضوع لا بد أن نحترمه جميعا واسمحوا لي أن أقر هذا الغرض لأنه وليد أو لا بد من التعامل بين جماعة يبحثون عن الحقيقة فلا يمكن أن يتهم أي منا شخصا آخر أنه صاغ الفقرة وفيها تحايل وتبرير التحايل في هذا لا يقبل ويجب أن يرفض ويطلب أيضا هذه الكلمات من سجل المجمع.

الأمر الثاني: عندما نعود إلى الضمان نجد أن الضمان إما أن يكون داخلا في العقد بمعنى أنه ينبني العقد على اشتراط الضمان وهذا لا يجوز، وتارة يرد الضمان بعد العقد وورود الضمان بعد العقد إما أن يكون من طرف ثالث وإما أن يكون من العامل. فإذا كان من طرف ثالث يجئ الشخص بعد تمام العقد وهو يقول أنا أضمن لكم أنا أتبرع بأنه أنتم أي المساهمون إذا لم تربح هذه الصفقة فأنا أضمن لكم رأس مالكم. فهذا عمل خير لا يستطيع أحد أن يقول: إنه ممنوع إلا الإخوان المالكية والمالكية لهم رأيان في ذلك. رأي يرى أنه لا يجوز هذا ورأي يرى بجوازه وقد نص على ذلك الحطاب فيما نقله. وشكرا.

ص: 1707

الدكتور سامي حسن حمود:

سيدي الكريم النقطة الأولى أنه يبدو في الطباعة هنالك تقديم وتأخير في السطر الثاني في كلمة (بالتبرع بمبلغ) فتصحيحها أنه ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث بالتبرع بمبلغ وليس بالتبرع.

النقطة الثانية: ليس في هذه المادة التاسعة ما يناقض المادة الرابعة؛ لأن المادة الرابعة تمنع ضمان عام المضاربة وهذه تشير إلى التبرع من طرف ثالث غير العامل وغير رب المال. مسألة ضمان الطرف الثالث، المقرر في القواعد الفقهية أن عامل القراض أو عامل المضاربة يمتنع عليه الضمان أما إذا جاء شخص ثالث ليس طرفا في العقد لا من هنا ولا من هناك فإن التبرع بأصل المال جائز شرعا، فما دام هو فماذا يمنع التبرع بضمان احتمالي قد يقع وقد لا يقع؟ الغاية من ذلك هي أن المشروع قد يكون فيه تشكك أو العملية التي يرغب فيها ولي الأمر ليضمن للناس عليها في إقامة مشروعات صناعية زراعية أو إعمار أراضي وقفية، فيأتي ولي الأمر ليضمن للناس إذا حصل لهم خسارة نتيجة قيامه بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. كون هذا التبرع وعدا، والوعد هل هو ملزم أو غير ملزم ما؟ وجدناه في البحوث الفقهية أن الوعد الملزم عند المالكية قالوا: إنه في ميدان التبرعات وليس في ميدان المعاوضات وهنا هذا هو ميدانه وعندما يكون فيه الإلزام مبنيا على إدخال الموعود في كلفة فإن ذلك الوعد يصبح ملزما قضاء وديانة. وهنا عندما يدخل المساهم في هذا المشروع معنى ذلك أنه ألزم نفسه بكلفة وجنب جزءا من رأس ماله للاستثمار في هذا المشروع بناءا على الدارسة الجارية وبناء على تبرع ولي الأمر أو الجهة التي رأت أن تتبرع بالضمان. بضمان ما يعود عليه من خسارة من رأس المال فإن هذا المتبرع الذي يأتي.

ص: 1708

الرئيس:

باقي شيء يا شيخ لأن البحث بين أيدينا. الأستاذ عبد الرحيم.

الدكتور منذر قحف:

أود أن أسأل من هو المتبرع؟ فإذا كان القطاع الخاص أو قطاع أعمال فلا أظن أنه سيقوم بهذا التبرع دون أن يكون هناك مقابل. أما إذا كانت الدولة فهنا يكون السؤال: من أين سوف تقوم بتعويض المكتتبين؟ فإذا كانت من بيت المال فبالتالي السؤال: هل يجوز من بيت المال يصرف المستثمرين في الوقت أنه المفروض يخصص لأوعية أخرى كالمحتاجين؟ أو عن طريق فرض ضرائب وهذا المتعارف عليه في الدول الحديثة التي صارت معاصرة أنه أهم مصادر الدولة الضرائبي إلى جانب الرسوم. فهنا السؤال عن التكلفة. ومن يتحمل تكلفة الضمان؟

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مع القائلين بجواز التبرع من شخص ثالث أو حتى من أحد الطرفين المتعاقدين. فالفقهاء إنما قرروا أن اشتراط الضمان على الابن باطل معناه اشتراط وأما إذا حدث تبرعا فهذا جائز هذا شيء.

والشيء الثاني: أن كل أوجه التبرع مسموح بها شرعا بنص القرآن الكريم وبحسب القواعد والعقود التي قررها الفقهاء. فمن القرآن الكريم يقول الله جل جلاله {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] . فإذا تبرع فمعنى أنه محسن وهو ألزم نفسه. فنحن لا نلزمه إنما ألزم نفسه فهذا سائغ من الآية. ثم إن الفقهاء قرروا في الجعالة عندما يلزم الإنسان نفسه بمكافأة لمن يكتشف علاجا لمرض معين أو اختراع معين أو يتفوق في قضية علمية، معروف الجعالة أيضا التزام. أيضا ضمان مخاطر الطريق. نص ابن قدامة في كتابه المغني على أن من قال لإنسان: اذهب من هذا الطريق وإني أتحمل كل ما يقع أو يصيبك من أضرار نتيجة المسيرة فيه فأنا ضامن.

ص: 1709

فإذن ضمان مخاطر الطريق يقر مبدأ التبرع. أيضا مبدأ السبق، السبق من طرف ثالث للمتسابقين كما هو معروف في الخف والحافر ونصل إذا ألزم نفسه إلى أن يعطي مكافأة لأحد الطرفين المتسابقين أيضا هذا مبدأ جائز ومعمول به شرعا. فاستغرب أن يكون هناك اتجاه يمنع مثل هذه التبرعات والإسلام كله يقوم على الإحسان والبر والتعاون على البر والتقوى.

بقى قضية الدولة. والدولة في الحقيقة لو فرضنا أن الناس وقعوا في عَيْلَةٍ أو فقر أو مغرق فالدولة بحكم الأنظمة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بإعانة من يقع في مغرم. فالدولة عندما تتكفل ويكون هذا لا من الزكاة وإنما يكون من المصارف العامة التي يكون من مواردها الخراج والضرائب وغير ذلك من الأمور. فالدولة بحكم ولايتها العامة على الأفراد تستطيع أن تتحمل غرم بعض الأحداث وبعض التصرفات وبعض المشكلات. وكل هذه المؤيدات والمسوغات تجيز النص على مثل هذه الأمور والحقيقة أصاب بعض الواضعين في الفقرة 8، 9 أنه ليس هناك ما يمنع شرعا من وجود هذا الشيء.

الرئيس:

شكرا. على كل في عدد كبير من الكلمات فأحب أن أرى أولا الاتجاه فإذا كان الاتجاه العام إلى إقرارها فلا داعي لمناقشتها الذين يرون أن الاتجاه العام إلى إقرارها يتفضلون برفع أياديهم. إقرار المادة التاسعة.

الشيخ محمد تقي العثماني:

اقتراح بسيط: إن قضية الوعد الملزم تثار في كثير من المسائل الاقتصادية الآن فأرى أن تكون هذه المسألة مسألة بحث مستقل للمجمع وتبحث في الدورات القادمة.

الرئيس:

هذه الفقرة؟

ص: 1710

الشيخ محمد تقي الدين:

لا. قضية الوعد الملزم كمبدأ. هل يجوز أن يكون الوعد ملزما أو لا يجوز؟

الرئيس:

يعني أن يكون من بين الموضوعات التي تبحث في الدورة القادمة. موضوع الوعد.

الشيخ محمد تقي الدين:

لأن هناك تناقضا بين الآراء وهناك مذهب المالكية في هذا غالب عند القيام بظروف كثيرة ونرى أن نبت في هذا الموضوع في أي حال من الأحوال هل يجوز أن يكون الوعد ملزما وفي أي حال يجوز؟

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

الواقع أن هذا الموضوع ليس من قبيل الوعد الملزم لماذا؟ كل ما في الأمر أننا قلنا: ليس هنالك ما يمنع شرعا من النص على أن جهة أخرى تتبرع ونبهنا على أنه لا يجب أن يكون هذا مرتبطا من قريب أو بعيد في موضوع العقد بحيث تترتب الالتزامات على هذا الوعد هذه قضية أخرى الوعد الملزم. يعني ما قلنا نحن يجب أن تتضمن نشرة الإصدار نصا على تبرع ملزم هذا جانب. الجانب الآخر في قضية الدولة القضية كما حدث هنا في مشروع شركة الكهرباء والدولة لها مصالح في أن تقوم مشاريع معينة فتريد أن تحث المواطنين على ذلك، نحن حتى أخذنا بالحد الأدنى لم نقل بضمان ربح. قلنا: يجبر خسران لها أن تقول من أجل تشجيع المواطنين على عمل لمصلحتهم العامة؛ لأن التنمية الاقتصادية وإقامة المشاريع الكبرى هي مشكلة المسلمين في هذه الأيام، هم يستوردون كل شيء ولا يصنعون شيئا. فكون جاءت الدول وتقول مثلا لإعمار أراضي الأوقاف وهو مصلحة عامة أيضا، أيها الناس من يساهم في هذا المشروع نحن واثقون أنه سيربح بعون الله لأن هناك دراسات الجدوى الاقتصادية، ولا يطرح مشروع للاكتتاب العام إلا بعد ذلك لكن لحفز المكتتبين على ذلك تقول لهم الدولة: إن هذا مضمون فيه تبرع مني ألا ينزل ما تنالوه من هذا المشروع رؤوس أموالكم، ما الضير في ذلك؟ وخاصة أننا خططنا وقلنا. وهذا بناء على إصرار الإخوة المتحفظين في قضية الوعد الملزم أضفنا عليه هذه العبارة والتي هي في نهاية الكلام وليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء به إلى آخر مما يؤكد أن هنالك فصلا، وأن القضية ليست قضية وعد ملزم أصلا، هي تبرع من جهة ثالثة، العلاقة بين الجهة الثالثة والمكتتبين ولا علاقة للعقد والتزاماته بذلك.

ص: 1711

الشيخ محمد المختار السلامي:

بعد أن تفضلت الرئاسة بعرض الموضوع على التصويت فلا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة كيفما كان وهذا شأن الجلسات.

الرئيس:

إذن إذا كانت المسألة بالتصويت فنحن نقول: إن المسألة بالتصويت والذين ليسوا أعضاء ليس لهم حق التصويت وهذا شيء. والشيء الثاني: أنا رأيت الأكثرية لم يرفعوا أيديهم. المهم المسألة هي رغبة في الوصول إلى الحق فلا يضيرنا أن نزيد عشر دقائق أو ربع ساعة الأمر بسيط يا شيخ المسألة مسألة ضمير وذمة وأنت من أحرص الإخوان والحمد لله في هذا الشيء أو أحرص مني والإخوان. الجميع ذمته تحمل فلا مانع من عشر دقائق أو ربع ساعة وتنتهي الأمور.

الدكتور علي أحمد السالوس:

رأيي بينه الدكتور وهبة الزحيلي فلا أريد أن أضيف شيئا.

الشيخ عمر سليمان الأشقر:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.

في بعض الأحيان الجهة قد نتصور أنها منفكة، الآن الأوقاف تدخل في بطن الدول الإسلامية فكذا لو كانت الدولة هي التي تريد أن تنشئ هذه المشاريع ولكن تجعل الوزارة منفصلة عن الدولة فتقوم الوزارة بطرح المشروع ثم الدولة هي التي تضمن، ماذا لو كان الابن هو الذي يريد أن يقوم بالمشروع ثم يضمن الأب أو العم أو الخال، وهناك مصلحة مشتركة. ما أتصور أن إنسانا يدفع ملايين وملايين الملايين ليضمن مشروعا وليس فيه مصلحة. التبرعات حدودها معروفة وقدرها معروف. هنا أنا لا أقول: إن الذين وضعوا النص يتحايلون لكن كما أكرر بعض الناس الذين لا يريدون الاستقامة على الحق يجدون ثغرة في النص فيدخلون منه إلى ما يحقق أهواءهم ورغباتهم وشكرا.

ص: 1712

الشيخ محمد سيد طنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

في تصوري أن هذا الطرف الثالث لا يلجأ إلى هذا التبرع بالضمان إلا لمنفعة عامة أو خاصة، وهذا التبرع يترتب عليه تشجيع لأصحاب المال على تداول أموالهم ويترتب عليه أيضا تشجيع لمن لا يملكون المال على أن يعملوا وأرى فضلا عن كل ذلك أرى أن يكون هذا الوعد ملزما لصاحبه ما دام المضاربان قد سلكا الطريق الصحيح في عقدهما، يعني ما دام صاحب المال وصاحب العمل سلكا الطريق الصحيح وأنهما قد بذلا كل الجهود في نجاح المشروع ففي هذه الحالة يجب أن يكون العقد ويجب أن يكون هذا الوعد ملزما بالنسبة لهذا المتبرع وهو الطرف الثالث.

الدكتور رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أريد أن أقول كلمة أولا في موضوع الحيل، الحيل لا نستطيع في الواقع أن نستبعدها لا في الفقه ولا في القانون، وباختصار أقول: لولا أن الأمر مهم لما ألف علماؤنا الأفاضل كتابات مطولة في الحيل وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم. هذه نقطة.

النقطة الثانية: العامل المضارب يعني أنا أرى هذه خلافا لأستاذنا الزحيلي العامل المضارب إذا كان هو المقصود هنا بالفقرة التاسعة إذا كان هناك احتمالا بأن يكون هو المتبرع ولو كان هذا التبرع بوعد غير ملزم فإن فيه تهمة. فإذا كان العامل المضارب هو الدولة والدولة تتبرع ولو كان هذا التبرع كما قلت بوعد غير ملزم فهذا فيه إشكال عندي. والله أعلم.

ص: 1713

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أريد أن أقول: إنه لا اعتراض لي إطلاقا على شكلية الحكم فيما يتعلق بأمر التبرع، فالتبرع أمر لا إشكال فيه ولا يعود على عقد سائغ بأي ضرر، وربما قلت أكثر من هذا سواء إن كان هذا التبرع من طرف ثالث أو من أحد المتعاقدين في عقد المضاربة، لكن الشيء الذي أريد أن أقوله: أخشى أن تكون هذه الفقرة منطوية على حيلة لا من نوع ما يشير إليه الدكتور رفيق بل حيلة تنسف الحكم الشرعي والأمر الإلهي يعني أحب فقط وأنا لا أملك أن أقول أن نغير ونبدل، أحب أن أتسائل: هذا المتبرع ما مصلحته في أن يتبرع يعطي شيئا ثم لا يأخذ بالمقابل شيئا آخر؟ قد غدا نفاجأ أنه شركة تأمين تتبرع، لكن شركة التأمين عندما تتبرع تدفع باليمين وتأخذ بالشمال وهو إن ظهر بمظهر المتبرع إلا أنه في الحقيقة ليس تبرعا. أنا لا أتهم والنصوص الفقهية تقف عند حدود الظاهر كما قال الفقهاء، ولكن نحن أمام عمل نتحمل فيه مغبة ونتائج ما نوقع عليه، ينبغي أن تكون مخافة الله ماثلة أمام أعيننا. فأخشى أن تكون فكرة التبرع هذه جسرا إلى تحويرها في حكم شرعي سائغ بالشكل الذي شرعه الله بحيث يقع فيه شيء من التلاعب. كل ما أريد أن أقوله هو هذا. وشكرا.

الرئيس:

شكرا لكن يا شيخ ترى عدم هذه الفقرة كلها بأجمعها أو ترى من هنا التقييد أو..

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

أرى الاحتياط أن نتجاوز هذه الفقرة، نحن لا نخالف وأعتقد أن تطبيق الحكم يفرض نفسه إذا ظهر طرف ثالث وتبرع يا مرحبا ولا ضير، ولكن أن نضع هذا في صلب الورقة أخشى أن تكون متكأ يا سيدي وأن نتحمل الوزر.

ص: 1714

الرئيس:

والله أقول: الاحتياط في الأحكام وما سينشر على الناس ويعم عليهم ويؤسسوا عليه أعمالهم، لا شك أنه متعين فهل نستمر في المداولات، أو أنه كما تفضل الشيخ تقي بما أننا أجلنا فقرة في الصنف الثالث نؤجل هذه بناء على مسألة الوعد؟ ولا مانع من تأجيلها لأنها ليست ضرورية في إقامة سندات المقارضة. فطالما أنها ليست من عصب ولا من الأسس الضرورية لإقامة سندات المقارضة أو صكوك المقارضة فكونها تؤجل حتى ترتبط بقضية الوعد وتبحث هي من زواية هذا الطرف الثالث المتبرع وما أورد الشيخ عمر فيما إذا كانت الحكومة نفسها هي صاحبة المشروع وتبرعت نفسها. يعني تبين الآن عدة جوانب للموضوع فهل ترون التأجيل كما اقترح الشيخ تقي أو بعض الإخوان وتلم بعض هذه الجوانب أو أن يبت في هذه الفقرة أو أنها تحذف؟ الشيخ البازيع.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

أرى بقاءها لكن أرى أن أنبه إلى أن يكون فعلا المتبرع شخصا ثالثا يعني ألا يكون شخصا صوريا فمثلا نبهنا الشيخ الأشقر، وقال: ربما الوزارة وثم تجيء تضمنها وزارة أخرى أو حكومة فهذا يعتبر شخصا واحدا ثم ربما شخص مضارب باسمه ويكون عنده شركة مستقلة لها شخصية اعتبارية لكنه يملكها ملكا تاما وربما يعتبر بأنه شخص ثالث. في الحقيقة هذه أمور يجب أن ينبه لها وأن توضح بصورة واضحة. إنما حذفها في الحقيقة تعطيل لمصالح قد تأتي بنفع كبير للناس. إنما يجب أن تعد هذه الأمور.

الرئيس:

بحكم يا شيخ أحمد ممارستك لمسائل البنوك وبيوت المال هل أتى في يوم من الأيام واحد متبرع بعشرات الملايين يكون طرفا ثالثا؟

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

لا لم يأت شخص إلا له مصلحة، ولكن الذي يأتي ويضمن هنا له مصلحة إما مصلحة عامة وهي الدولة فلها مصلحة عامة تريد أن تنشئ مشروعا أو تريد أن تبني طريقا أو تريد أن تستأجر أو تريد أن تعمل مصلحة عامة ومن مصلحة الدولة نفع الناس فتضمن هذه الدولة للمضارب البعيد عنها والمستقل عنها استقلالا تاما والمشتركين بالمال البعيدين عن الدولة بعدا تاما إنما تشجيعا لهما يأتي بضمان عدم الخسارة لرأس المال وهي بعيدة عن ذلك. وهذه حدثت في بعض البلدان. إنما شخص تاجر أو مؤسسة تجارية استثمارية تأتي للتبرع ما فيه.

ص: 1715

الشيخ محمد عطا السيد:

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.

أنا أساسا سيدي الرئيس كنت أود أن أعلق على موضوع ترتيب لهذه الفقرة ولكن بعد أن سمعت كلام فضيلة الشيخ البوطي أحب أن أؤكد أن هذه المادة مهمة جدا وخاصة في الضمان الذي يأتي من جانب الحكومة خاصة في مثل هذه المشاريع التي قد تكون هامة جدا. وأرى أن الذي ينفي الشبهة التي أثارها فضيلة المتحدث هي أنه قد جاء في المادة على وعد طرف ثالث بمبلغ التبرع. ولذلك فكرة أن تكون شركة تأمين شركات التأمين لا تتبرع بالمبلغ تبرعا كما نعرف التبرع ولذلك أرى أن هذه المادة أوفق على محتوى هذه الفقرة، وأرى أنها يجب أن تبقى وأريد يا سيدي الرئيس لكي نتفادى هذا الذي دار بين عدد من الأعضاء من التعارض بين هذه الفقرة الرابعة، أنا لا أرى تعارضا ولكن أقترح ألا ترى يا سيدي الرئيس أننا إذا ضممنا هذه الفقرة إلى الفقرة الرابعة يمكن أن ينفي ذلك التعارض بل ويؤكد من جانبنا عدم التعارض بين الفقرتين. أو ما ضممنا بينها نأتي بالفقرة التاسعة مباشرة بعد الفقرة الرابعة. فأرى أن هذا يساعد كثيرا في نفي هذه الشبهة بالتعارض الذي قد يكون أشد في أذهان كثير ممن يكون خارج هذا المجمع.

الشيخ خليل محيي الدين الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا المتبرع قد أطمع المتعاقدين ولذلك تعلق لهم حق في هذا التبرع ولم يعد تبرعا فإن العنوان في أوله يقول سندات مقارضة فهو شريك ومن جهة يقول له: لا تخسر فإما أن يخسر وإما لا يخسر وإذا أطمعه بأنه لا يخسر فعليه أن يفي بوعده. وأقترح هنا أن تقف الجملة عند قوله في مشروع معين، وكفى، وإلا فإن هذا المتبرع دخل من باب وخرج من باب آخر.

ص: 1716

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

فقط أحب أن أقول للشيخ عمر سليمان الأشقر: إنه بالنسبة لموضوع وزارات الأوقاف، وزارات الأوقاف منفصلة في ذمتها المالية والإدارية عن الحكومة بنصوص قوانينها في جميع بلاد المسلمين وأنه لا يجوز من الناحية الشرعية إدخالها في موازنة الدولة في ذمتها. ولذلك ضمان الحكومة لتنمية أموال الأوقاف وللمشاريع المقامة عليها هي ضمان طرف ثالث. ما دام نحن ذكرنا أن هذا الوعد وعد طرف ثالث فنحن خرجنا من المحظور الشرعي. لكن لزيادة الإيضاح كما اقترح البازيع ممكن أن نؤكد هذا المعنى وأن نقول طرف ثالث منفصل في ذمته وأمواله عن طرفي العقد؛ لأنه لا بد أن يكون طرفا بعيدا عن عملية التعاقد حتى نضمن ألا تكون عملية اختلاط وتداخل في الضمان من الطرف الثالث على عامل المضاربة. وهذا في القانون الأردني ينص عليه بكل وضوح؛ يعني اشترط أن لا يقوم بهذه المشاريع إلا جهات لها استقلال مالي وإداري عن الدولة، لأنه نص في القانون على أن الدولة لا تتبرع بكفالة أصل قيمة السند – أصل المال – وما دام الأمر في هذا الإطار ممكن أن ينص على هذا التحوط لمزيد من التنبيه والتركيز عليه. وشكرا.

الرئيس:

تسمعون صياغة من الشيخ عبد الستار.

ص: 1717

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم، تصبح المادة تسعة: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث – يزاد هنا – منفصل في ذمته وأمواله عن طرفي العقد بالتبرع، يزاد – بدون مقابل – وإن كان كلمة التبرع مفيدة، لكن حتى لا يأخذ أي مقابل بمبلغ مخصص إلى آخره.

الرئيس:

ولو زيادة في التأكيد حتى تنفي شركات التأمين مثل ما تفضل الشيخ.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

نقرأها مرة ثانية: على وعد طرف ثالث منفصل في ذمته وأمواله عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص إلى آخره.

الرئيس:

يظهر إن شاء الله تعالى أن في هذا أتت إليه الضمانات التي قد تحمي. إذن موافقون على هذه. إذن عشرة.

الدكتور سامي حسن حمود:

نظرا لما لعقارات الأوقاف من طبيعة خاصة وأحكام متميزة ورغبة في الحفاظ على هذه الأوقاف.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

هل وافقنا على هذا يا سيدي الرئيس؟ قبل قليل كان المؤيدون عشرة أو عددا قليلا حصلت الموافقة على كل هذه الفقرة.

الرئيس:

سمعتم التعديل، سمعتم وكتبتموه.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

سمعته ولا أوافق عليه وأنا طلبت الكلمة من بدري.

ص: 1718

الرئيس:

تفضل.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

أنا في رأيي أن هذه المادة التاسعة ولو كانت مقبولة شرعا وهي غير مقبولة عندي فإنها لا حاجة إليها، المادة الثامنة فيها الكفاية، المادة الثامنة أنشأت صندوقا احتياطيا لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال وهذا سيدفعه أصحاب رأس المال وهذا مقبول وهو كاف في نظري لضمان رأس المال.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يا سيدي كيف أنها مقبولة شرعا وغير مقبولة عندك.. إذا سمحت.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

هذا من الناحية العملية وهذا هو المعمول في كل حالات الضمان بالنسبة لمثل هذه الأشياء فما الداعي لإدخال هذه الجهة، وأقول لكم حقيقة إن هذا المعنى كان موجودا في المشروع الأول وكان كفالة صريحة للمضارب الذي هو وزارة الأوقاف، كانت وزارة الأوقاف ضامنة لرأس المال والحكومة ضامنة لوزارة الأوقاف.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

لا ليس هكذا.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

هذا هو المشروع الأول والنصوص عندي. فجاءت هذه المادة بعدها وما أدري ما الداعي إليها ثم نقرأ في هذه الفقرة هل الاقتراح أننا سنقف عند هذا الحد وإلا سنأخذ كل المادة على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة – لا أفهم كيف ترون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة وهو يضمن لصاحب رأس المال ماله. يستحيل أن يحصل هذا.

ص: 1719

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

الكيفية مشروحة.

الرئيس:

بمعنى. بمعنى يا شيخ.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

هل ستحذف: على أن يكون التزاما مستقلا. الأسطر الأربع الأخيرة. تبقى. لا يمكن أن يفهم هذا. كيف يضمن الطرف الثالث رأس المال في مضاربة ويكون ضمانه هذا أو تبرعه هذا مستقلا عن عقد المضاربة؟

الرئيس:

أما من الناحية العملية فالذي يظهر لي - والله أعلم - تعذره إلا من جهة حكومية؛ لأنه أولا من واقع الحال لا يعرف أن أحدا أتى وتبرع بمئات الملايين مثل هذا الضمان. الأمر الثاني أن هذا لا يقصد به إلا الحكومات لكن هنا شيء واحد طالما أنه متبرع وقيد بأنه بغير مقابل وقيد بأنه أجنبي عن العقد لا صفة له فيه لا من قريب ولا من بعيد لو فرض أن إنسانا عنده من الأموال - الله به عليم - وضمن لشركة خيرية وهو لا صلة له بها لا من قريب ولا من بعيد هل فيه ما يصادم هذا شرعا بدليل ينفس هذا الضمان.

ص: 1720

الشيخ محمد المختار السلامي:

تسمح يا أستاذ كلمة واحدة بسيطة.. عندنا كل الشروط إذا كانت وقعت على الطوع فهي مقبولة والأحسن فقط أن تكتب بعقد مستقل. يقول ابن عاصم:

وحيث ما شرط على الطوع جعل فالأحسن الكتب بعقد مستقل

الرئيس:

يعني نكتب البيت هذا. تفضل يا شيخ سامي.

الدكتور سامي حسن حمود:

10-

نظرا لما لعقارات الأوقاف من طبيعة خاصة وأحكام متميزة، ورغبة في الحفاظ على هذه الأوقاف ودفع التعدي عنها ومساعدة لجهة الوقف على تحقيق الأهداف المقصودة من نظام الوقف الإسلامي واستنباط الصيغ الإسلامية لتعميره واستثمار أصوله، وتحقيق عائد مُجْدٍ للصرف على جهاته فقد درست اللجنة بعناية فائقة التجربة التي قامت بها وزارة الأوقاف الأردنية والتي ظهرت في (قانون سندات المقارضة المؤقت رقم 10 لسنة 1981م) وهي بصدد استحداث أدوات استثمارية قائمة على قواعد الشريعة الإسلامية واستعرضت ما بنيت عليه تلك التجربة من اجتهادات واطلعت على ما يجري عليها من تعديلات وما أبدي عليها من ملاحظات في الأبحاث المقدمة إلى الندوة.

لذا عرض في الندوة بصدد ما يستفاد منه في إطار تعمير الوقف واستثماره الصيغ الآتية بالإضافة إلى الصيغة المقبولة لصكوك المقارضة وفق ما سبق بيانه:

ص: 1721

الرئيس:

في الواقع يا مشايخ الذي أمامنا هو أربعة مشاريع على الأصح وليست وجهات نظر فإذا رأيتم أن يطلب من الأمانة بإعطاء استكتاب بمن يعطي تصورا لهذه الوجهات الأربعة ودراسة شرعية حولها ويؤجل النظر فيها إلى الدورة الآتية. مناسب.

وبهذا ترفع الجلسة للاستراحة خمسة عشر دقيقة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

كلمة مقارضة أنا لا أعرف هذه الكلمة في الاصطلاح الفقهي إما مضاربة أو قراض فلتكن سندات القراض.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

عفوا مصدر قياسي قارض يقارض مقارضة وقراضا.

الرئيس:

لا ولهذا كل من ذكرتها له يحصل عنده لبس ما هي المقارضة، ما هي صكوك المقارضة فلو جعلت صكوك المضاربة يكون فيه وضوح وجلاء.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:

مضاربة. عقد المضاربة وأخشى أن تكون مقارضة مآلها إلى القرض، المشاركة في القرض.

ص: 1722

مناقشة مشروع القرار

الرئيس:

في الواقع يا مشايخ سندات المقارضة وسندات الاستثمار أمامكم الآن أربعة صفحات من صفحة تسعة حتى الثانية عشر وتعرفون - ولله الحمد - أن هذا القرار أعطي حظه بقدر ما نملك من النقاش والوقت ونوقش فقرة فقرة والأستاذ الشيخ عبد الستار كان يسجل ما يزاد وما يحذف فقراته وقد تستغرق الوقت الطويل، فهذا أمامكم هل تريدون أن نعطيكم خمس دقائق أو أنه لا يحتاج؟ إذن ما بعده.

ص: 1723

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.

قرار رقم (5) د 4/ 08/ 88

بشأن

سندات المقارضة وسندات الاستثمار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 – 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6 –11 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 – 9 محرم 1408هـ/ 30 / 8 - 2/ 9/ 1987م تنفيذا لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل.

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها، قرر ما يلي:

ص: 1724

أولا: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة:

1-

سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) .

2-

الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول:

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني:

يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جمع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

ص: 1725

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون.

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون الأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة.

العنصر الرابع:

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

3-

مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:

يجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.

4-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

ص: 1726

5-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضي الطرفين.

6-

لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا.

ويترتب على ذلك:

أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقا لشروط العقد.

ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك.

7-

يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته. وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

8-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر رأس المال.

9-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

ص: 1727

ثانيا:

استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأييد الوقف وهي:

أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.

ب - تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.

ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية لقاء بدل من الريع.

د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده، أو مع أجرة يسيرة.

وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.

ص: 1728