الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى في مسائل مختلفة
{في الديات والجروح ودم الذمي والمعاهد والحربي}
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولا حول ولا قوة إلا بالله)
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ سعيد بن أحمد.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
[اليد إذا قطعت من المرفق]
وصل خطك، تسأل عن اليد إذا قطعت من المرفق، ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة.
الجواب: أن في اليد نصف الدية ولا عبرة في الجلدة.
[تقدير الجروح في الرجل والفخذ]
المسألة الثانية: عن رجل ضرب في فخذه بسهم، فخرجت منه وأصابت الفخذ الآخر، فأبانت اللحم والجلد. والجواب: أن الجروح في الرجل والفخذ لا تقدير فيها إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة وهي: أن يقوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصت عشر القيمة أو ثمنها مثلا فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.
[رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل به عيب]
المسألة الثالثة: رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيب، فإن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع ففي كل أصبع إذا تعطلت عشر الدية.
[قتل المسلم للمشرك الحربي]
المسألة الرابعة: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"1.
[دية المشرك إذا ضرب وجرح]
المسألة الخامسة: إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدر، إلا الذمي والمعاهد والمستأمن؛ فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم ثمانمائة درهم، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم.
1 البخاري: الحج 1870 والجزية 3172 ،3180 والفرائض 6755 والاعتصام بالكتاب والسنة 7300 ، ومسلم: العتق 1370 ، والترمذي: الولاء والهبة 2127 ، والنسائي: القسامة 4734 ،4735 ،4745 ،4746 ، وأبو داود: المناسك 2034 والديات 4530 ، وأحمد 1/ 79 ،1/ 81 ،1/ 118 ،1/ 119 ،1/ 122 ،1/ 126 ،1/ 151.
المسألة السادسة: المساقاة، هل يصح من كل نخلة عذقا؟ الجواب: لا تصح المساقاة بعذق معين، أو ثمرة نخلة معينة، وأما بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر من غير تعيين الشجر فيصح.
[أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا بيعت]
المسألة السابعة: هل يصح أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا بيعت؟ الجواب: أكثر العلماء لا يجيزون هذا، وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إمام جليل رحمه الله.
[نفقة الحامل والمرضع]
المسألة الثامنة: نفقة الحامل والمرضع الجواب: الحامل ينفق عليها بحسب يسار الزوج وعسره، وبحسب حالها، فلا تجعل بنت الأغنياء المتنعمين مثل الفقيرة، وأما المرضع إذا لم تكن في عدة فتعطى أجرة المثل.
[ما تفعله المعتدة من الوفاة]
المسألة التاسعة: المعتدة من الوفاة ما تفعل؟ والجواب: تعتد أربعة أشهر وعشرا، تلزم فيها البيت الذي توفي زوجها عنها فيه، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتجتنب الزينة من الثياب والكحل والحنا والحلي والأدهان.
[حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق ثم تزوجت]
المسألة العاشرة: إذا حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق، وتزوجت قبل الثالثة فالنكاح باطل، وتعتد من الأول والثاني.
[ولاية المشرك على المسلمة]
المسألة الحادية عشرة: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟ الجواب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية، فإن لم يكن لها ولي مسلم، فأمرها إلى الأمير.
[امتناع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي]
المسألة الثانية عشرة: إذا امتنع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي فهو عاضل، تنتقل الولاية إلى أقرب عصبتها بعده، ويزوجها إذا عضل من هو أقرب منه.
[الصغير وولاية العقد]
المسألة الثالثة عشرة: الصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.
[صوم الصبي]
المسألة الرابعة عشرة: متى يجب على الصبي الصوم؟
الجواب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ، وأما ولي الصغير فيجب عليه أمره وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقلها؛ ليعتادها ويألف الخير.
[وقت دفع مال اليتيم إليه]
المسألة الخامسة عشرة: متى يدفع إلى اليتيم ماله؟
الجواب: إذا بلغ خمس عشرة سنة، أو نبتت العانة، أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر رشده في المال دفع إليه.
[زوج ولي الأمر والأولياء حاضرون بغير إذنهم]
المسألة السادسة عشرة: إذا زوج ولي الأمر والأولياء حاضرون بغير إذنهم لم يصح العقد لحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"1 وأما إذا امتنع الولي، ولم يكن سواه من الأولياء إلا ولي الأمر، فيزوج إذا كان القريب عاضلا يمنع الكفء، أو يطلب دراهم لنفسه.
[ضمان ما أكلت الدواب]
المسألة السابعة عشرة: الخضرة أو ثمرة القطن أو غيره إذا أكلته الدواب. ما حكمه؟
الجواب: على أهل الدواب أن يحفظوها ليلا، وما أكلته بالليل فهو مضمون لصاحبه بقيمته، وما أكلته نهارا فلا ضمان فيه؛ لأن الحفظ والحراسة في النهار على أهل المزارع والخضرة، إلا إن فتح صاحب الدابة لها بابا مغلقا، أو هدم جدارا وأدخلها، فيضمن حينئذ.
[قطع الشجرة المثمرة بغير إذن مالكها]
المسألة الثامنة عشرة: الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك، وعلى من قطع الضمان بالقيمة، وكذلك إذا قطع السعف من النخل ففيه القيمة بحسب حال البلد.
[المشرك إذا أودع المسلم أو أودعه المسلم]
المسألة التاسعة عشرة: المشرك إذا أودع المسلم، أو أودعه المسلم؟
الجواب: يصح الإيداع والتوديع والرهن وشبهه، وعليه الحذر من المداهنة، والمجالسة التي يرى أو يسمع فيها المنكر.
[طلب من الثمرة عند الجذاذ]
المسألة العشرون: من طلب من الثمرة عند الجذاذ يعطى إذا كان فقيرا أو مسكينا ما يسد جوعته، وأما إذا طلب من الزكاة فيعطى بحسب الزكاة، وقدرها، وكثرة المساكين.
1 الترمذي: النكاح 1101 ، وأبو داود: النكاح 2085 ، وابن ماجه: النكاح 1881 ، وأحمد 4/ 394 ،4/ 418.