المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فقه الحياة أو الأحكام: - التفسير المنير - الزحيلي - جـ ٢٢

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌خصائص أهل بيت النبوة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌المساواة بين الرجال والنساء في ثواب الآخرة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (36):

- ‌نزول الآية (37):

- ‌نزول الآية (40):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تعظيم الله تعالى وإجلاله بالأذكار والتسابيح الكثيرة

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مهام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌النساء اللاتي أحلّ الله زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (50):

- ‌نزول الآية (51):

- ‌نزول الآية (52):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌آداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء إيذائه وإيذاء المؤمنين

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (58):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌آية جلباب النساء لستر العورة

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تهديد المنافقين وجزاؤهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تحريم الإيذاء الذي لا يؤدي إلى الكفر والأمر بالتقوى

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌أمانة التكاليف وأثرها في تصنيف المكلفين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة سبأ

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌صفات الملك والقدرة والعلم لله تعالى

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار الكفار الساعة وموقف الناس من آيات الله وجزاؤهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌استبعاد الكفار قيام الساعة واستهزاؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلموالاستدلال على البعث

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌نعم الله على داود عليه السلام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌نعم الله على سليمان عليه السلام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌قصة سبأ وسيل العرم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌اضواء على سبأ وسد مأرب:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إبطال شفاعة آلهة المشركين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إقرار المشركين بأن الله هو الرازق وإعلامهم بالحاكم ووقت الحكم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار المشركين القرآن والحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تسلية النبي صلى الله عليه وسلمظاهرة الكفر بين المترفين واعتدادهم بالأموال والأولاد

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تقريع الكفار يوم القيامة أمام معبوداتهم

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌أسباب تعذيب الكفار

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تهديد الكفار بشديد العقاب وإيمانهم حين معاينة العذاب

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة فاطر

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌بعض أدلة القدرة الإلهية والتذكير بنعم اللهوإثبات التوحيد والرسالة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تقرير الحشر والتحذير من الشيطانوجزاء الكافرين والمؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌من دلائل القدرة الإلهية لإثبات البعث

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سبب العبادة والمسؤولية الشخصيةوانتفاع العابدين بالإنذار

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الأمم

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌العلوم العملية الطبيعيةدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وحال العلماء أماممشاهد الكون

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب نزول الآية (29):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تصديق القرآن لما تقدمه وأنواع ورثته وجزاء المؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وتهديدهم على كفرهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مناقشة المشركين في عبادة الأوثان وإنكار التوحيد

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار المشركين الرسالة النبوية وتهديدهم بالإهلاك

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة يس

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌القرآن والرسول والمرسل إليهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (8):

- ‌نزول الآية (12):

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌قصة أصحاب القرية-أنطاكية

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

الفصل: ‌فقه الحياة أو الأحكام:

عددها، ولكن قدموا لهن بعد الطلاق تطييبا لخاطرهن متعة وهي كسوة تليق بكم وبهن بحسب الزمان والمكان، وطلقوهن طلاقا لا ضرر فيه؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. والجمال في التسريح: ألا يطالبها بما آتاها.

وتخصيص المؤمنات بالذكر في الآية إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح المؤمنة، فإنها أشد تحصينا لدينه.

وقوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ} قيل بأنه واجب مختص بالمفوّضة التي لم يسم لها مهر إذا طلقت قبل الدخول، وقيل: بأنه عام يشمل المفوضة وغيرها، والأمر إما أمر وجوب أو أمر ندب على حسب اختلاف العلماء، فمنهم من قال للوجوب، فيجب مع نصف المهر المتعة أيضا، ومنهم من قال للاستحباب، فيستحب أن يمتّعها مع الصداق بشيء.

‌فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات الأحكام التالية:

أولا-وصف النبي صلى الله عليه وسلم بسبع صفات أو أسماء، فهو الشاهد على أمته بالتبليغ إليهم، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم، وهو المبشر للمؤمنين برحمة الله وبالجنة، وهو المنذر للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد، وهو الداعي إلى الله بتبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة، وهو نور كالسراج الوضاء بشرعه الذي أرسله الله به، وهو الذي بشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى، وهو ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه من أنصاف الحلول والمداهنة في الدين والممالأة، لكنه مأمور أيضا أن يدع أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه، فلا يعاقبهم، وإنما يصفح عن زللهم، معتمدا على الله وحده بنصر دينه وحفظه وتأييده وعصمته من الناس.

ص: 50

روى ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال: لما نزلت: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّا ومعاذا فقال: «انطلقا، فبشّرا ولا تنفرا، ويسّرا ولا تعسّرا، فإنه قد نزل علي الليلة آية: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً} -بالجنة- {وَنَذِيراً} -من النار- {وَداعِياً إِلَى اللهِ} -شهادة أن لا إله إلا الله- {بِإِذْنِهِ} -بأمره- {وَسِراجاً مُنِيراً} بالقرآن» .

ثانيا-قال القرطبي

(1)

: هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت من أسمائه صلى الله عليه وسلم ستة أسماء، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وسمات جليلة، ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة، وقد سماه الله في كتابه محمدا وأحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الثقات العدول عند الطبراني عن جابر: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب» .

وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم: وقد سماه الله رؤفا رحيما.

وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّي لنا نفسه أسماء، فيقول:«أنا محمد وأحمد، والمقفّي (أي أنه آخر الأنبياء)، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة» .

وذكر القاضي ابن العربي في أحكامه (1534/ 3) بمناسبة هذه الآية سبعا وستين اسما للنبي صلى الله عليه وسلم هي:

الرسول، المرسل، النبي، الأمي، الشهيد، المصدّق، النور، المسلم، البشير، المبشّر، النذير، المنذر، المبين، الأمين

(2)

، العبد، الداعي، السراج،

(1)

تفسير القرطبي: 200/ 14

(2)

مكرر مع ما بعده «أمين» ويكون النبيء والنبي اسمين.

ص: 51

المنير، الإمام، الذّكر، المذكّر، الهادي، المهاجر، العامل، المبارك، الرحمة، الآمر، الناهي، الطيب، الكريم، المحلّل، المحرّم، الواضع، الرافع، المخبر، خاتم النبيين، ثاني اثنين، منصور، أذن خير، مصطفى، أمين، مأمون، قاسم، نقيب، مزمّل، مدثّر، العليّ، الحكيم، المؤمن، المصدّق

(1)

، الرؤوف، الرحيم، الصاحب، الشفيع، المشفّع، المتوكل، محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، المقفي، العاقب، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة، عبد الله، نبي الحرمين. ذكر ذلك أهل ما وراء النهر.

فالرسول: الذي تتابع خبره عن الله، وهو المرسل من ربّه، والمرسل غيره لتبليغ الشرائع إلى الناس مشافهة، والنبيء مهموز من النبأ وهو الخبر، وغير مهموز من النّبوة: وهو المرتفع من الأرض، فهو مخبر عن الله، رفيع القدر عنده، والأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب، والشهيد لشهادته على الخلق في الدنيا والآخرة، والمصدّق بجميع الأنبياء قبله، وصدّق ربه بقوله، وصدق قوله بفعله، والمنور الذي نور الله به الأفئدة بالإيمان والعلم، وبدد ظلمات الكفر والجهل، والمسلم خير المسلمين وأولهم، والبشير: الذي أخبر الخلق بثوابهم إن أطاعوا وبعقابهم إن عصوا، والنذير والمنذر: المخبر عما يخاف ويحذر، والمبين:

الذي أبان عن ربه الوحي والدين وأظهر الآيات والمعجزات، والأمين: الذي حفظ ما أوحي إليه وما وظف به، والعبد: الذي ذل لله خلقا وعبادة، والداعي الخلق إلى الحق وترك الضلال، والسراج: النور الذي يبصر به الخلق الرشد، والمنير: المنور، والإمام: المقتدى به المرجوع إلى قوله وفعله، والذّكر:

الشريف في نفسه، المشرّف غيره، والمذكّر: الذي يخلق الله على يديه الذّكر، أي تذكر الله، والهادي: الذي أبان النجدين، أي طريقي الخير والشر، والمهاجر: لأنه هجر ما نهى الله عنه، وهجر أهله ووطنه، والعامل: لأنه قام

(1)

مكرر مع ما قبله، ويكون المرسل والمرسل اسمين.

ص: 52

بطاعة ربه، ووافق فعله قوله واعتقاده، والمبارك: الذي جعل الله في حاله زيادة الثواب، وفي حال أصحابه فضائل الأعمال، وفي أمته زيادة العدد على جميع الأمم، والرحمة: الذي رحم الله به العالمين في الدنيا من العذاب الشامل، وفي الآخرة بتعجيل الحساب، والآمر والناهي: المبلّغ الأمر والنهي، والطيب:

فلا أطيب منه، لسلامته عن خبث القلب وخبث القول وخبث الفعل.

والكريم: الجواد على التمام والكمال، والمحلّل والمحرّم: مبيّن الحلال والحرام، والواضع والرافع: الذي وضع الله به قوما ورفع آخرين، والمخبر: النبيء، وخاتم النبيين: آخرهم، وثاني اثنين: أحد اثنين والآخر أبو بكر في غار جبل ثور، والمنصور: المعان من قبل الله بالعزة والظهور على الأعداء، وأذن خير: لا يعي من الأصوات إلا خيرا ولا يسمع إلا الأحسن، والمصطفى: المخبر عنه بأنه صفوة الخلق، والأمين كما تقدم: المؤتمن على المعاني، والمأمون: الذي لا يخاف من جهته شرّ، وقاسم: يقسم الزكوات والأخماس وسائر الأموال بين الناس، ونقيب: يتولى الأمور، ويحفظ الأخبار، وقد وصف نفسه للأنصار بذلك فقال: أنا نقيبكم، والمزمّل: المتلفف بثيابه، والمدثر: المتغشّي بثيابه، والعلي:

الرفيع القدر والمكان، الشريف الشأن، والحكيم: العامل بما علم، والمؤمن:

المصدّق لربه اعتقادا وفعلا، والرؤوف الرحيم: لما أعطاه الله من الشفقة على الناس، والصاحب: الذي كان مع أتباعه حسن المعاملة، عظيم الوفاء، والشفيع المشفّع: الراغب إلى الله في أمر الخلق بتعجيل الحساب، وإسقاط العذاب وتخفيفه، والمتوكل: الملقي مقاليد الأمور إلى الله علما وعملا، والمقفّي: العابد، ونبي التوبة: لأنه تاب الله على أمته بالقول والاعتقاد، دون تكليف بقتل أو إصر، ونبي الرحمة: المشفق على الناس، ونبي الملحمة: المبعوث بحرب الأعداء والنصر عليهم.

ثالثا-يرى مجاهد أن الأمر بالعفو والصفح عن الكافرين في قوله تعالى:

{وَدَعْ أَذاهُمْ} منسوخ بآية السيف.

ص: 53

رابعا-في آية {إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ.} . أحكام كثيرة منها:

1 -

المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك، فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعا.

والمشهور عند الفقهاء أن العدّة ليست خالص حق العبد، وإنما يتعلق بها حق الله وحق العبد معا؛ لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع أيضا، ولا تسقط العدة إذا أسقطها المطلّق؛ لأن الشرع أثبتها. والعدة شرعا:

المدة التي تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد، أو للتفجع على زوج مات.

2 -

إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اتفق العلماء على أن المراد بالنكاح هنا العقد، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد. والنكاح في الأصل حقيقة في الوط ء، لكن من أدب القرآن الكناية عن الوط ء أو الجماع بلفظ: الملامسة والمماسّة والقربان والتغشّي والإتيان. وسمي العقد نكاحا من حيث إنه طريق إليه، كتسمية الخمر إثما؛ لأنه سبب في اقتراف الإثم.

3 -

إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، وهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى:

{وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة 228/ 2] ولقوله تعالى:

{وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق 4/ 65].

4 -

قوله تعالى: {الْمُؤْمِناتِ} خرج مخرج الغالب من حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات، ولكن لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في إباحة الزواج بالاتفاق.

5 -

استدل جمهور العلماء منهم الشافعي أحمد بقوله تعالى:

ص: 54

{إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} بمهلة {ثُمَّ} على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، ولا طلاق قبل النكاح، فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنها، فلا يلزمه، فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يعد طلاقا، فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذ، سواء خص أو عم، وسواء أنجز أو علّق.

وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: هو ليس بشيء، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال: {إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} .

وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح» .

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» .

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا فرق بين من خص أو عم؛ لأن الطلاق يقع في الملك، فإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق منه، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك، ومثله التعليق اللفظي:«إن تزوجت فلانة فهي طالق»

(1)

. أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.

وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع؛ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج،

(1)

أحكام القرآن للجصاص: 364/ 3

ص: 55

والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتها أو بقبيلة أو ببلد معين، يلزم ويقع.

6 -

هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟ يرى الشافعي وأحمد أن الخلوة ليست كالجماع؛ لأن ظاهر التقييد بعدم المس في قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} دليل على الفرق بين الخلوة والجماع؛ والمس كناية عن الجماع، كما بينا، والخلوة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة بعد الطلاق.

ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالجماع توجب العدة؛ لما رواه الدارقطني والجصاص الرازي في أحكام القرآن: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل» .

وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملا، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل.

والعدة عند الحنفية واجبة بعد الخلوة قضاء وديانة، فلا يحل للمرأة أن تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتد، ما دامت الخلوة بالأول كانت صحيحة، ولو من غير وقاع. ومنهم من يقول: إنه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعها، أما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر.

7 -

استدلّ داود الظاهري بظاهر الآية على أنه لا عدّة على المرأة المدخول بها المطلقة الرجعية أو البائنة بينونة صغرى إذا راجعها زوجها أو عقد عليها قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يمسها؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بها، فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني؛ لأنه طلاق قبل الدخول، وليس عليها أيضا

ص: 56

أن تكمل العدة الأولى؛ لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق الأول، ثم يكون لها نصف الصداق في صورة البينونة.

وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه: يجب على المرأة في الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول، ولا تستأنف عدة جديدة؛ إذ الطلاق الثاني لا عدة له، ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول، فإنه طلاق بعد دخول، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد، وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة، كما قال الظاهرية.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: يجب على المرأة أن تستأنف عدة جديدة في الحالتين؛ لأنه وإن لم يحصل دخول، فإن المرأة كان مدخولا بها من قبل، وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون المرأة مدخولا بها.

وفرق المالكية بين الطلاق الرجعي والبائن، فأوجبوا على الرجعية أن تستأنف عدة كاملة؛ إذ إنها في حكم الموطوءة بعد المراجعة، ولم يوجبوا على البائن عدة؛ لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد، فالطلاق بعده يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخول، فلا يوجب عدة، لكنه لا يصح أن يهدم ما وجب على المرأة بالطلاق، فعليها أن تكمل العدة الأولى، ولها على المطلّق نصف المهر.

8 -

استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} على إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول، سواء أفرض لها مهر أم لم يفرض، ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة 241/ 2].

وهذا مذهب الشافعية أيضا، لكنهم استثنوا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهر، فإن لها نصف المهر فقط، والمتعة سنة مستحبة، ودليلهم قوله تعالى:

ص: 57

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} [البقرة 237/ 2] فلم يذكر متعة، قال سعيد بن المسيب: هذه الآية ناسخة لآية الأحزاب: {فَمَتِّعُوهُنَّ} .

ويرى الحنفية والحنابلة أن المرأة المفوّضة وهي التي لم يفرض لها مهر تجب لها المتعة، وأما غيرها فالمتعة لها سنة، واستدلوا بقوله تعالى:{لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتِّعُوهُنَّ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة 236/ 2].

وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة؛ لأنهم حملوا الأوامر الواردة في شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب؛ لظاهر قوله تعالى: {مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} .

والخلاصة: أن هناك تعارضا بين آية البقرة وبين آية الأحزاب، وقد دفع بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة لعمومها، ويكون المعنى: فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

ومن العلماء من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقا، فيشمل نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه، إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدر بنصف المفروض بالنص، وفي صورة عدم الفرض غير مقدر، فإن اتفقا على شيء فذاك، وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين يسارا وعسرا.

ومنهم من حمل الأمر في آية {فَمَتِّعُوهُنَّ} على الإذن الشامل للوجوب والندب، مع بقاء المتعة على معناها المعروف، فيكون التمتيع واجبا في صورة

ص: 58