المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فقه الحياة أو الأحكام: - التفسير المنير - الزحيلي - جـ ٢٢

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌خصائص أهل بيت النبوة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌المساواة بين الرجال والنساء في ثواب الآخرة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (36):

- ‌نزول الآية (37):

- ‌نزول الآية (40):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تعظيم الله تعالى وإجلاله بالأذكار والتسابيح الكثيرة

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مهام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌النساء اللاتي أحلّ الله زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (50):

- ‌نزول الآية (51):

- ‌نزول الآية (52):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌آداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء إيذائه وإيذاء المؤمنين

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (58):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌آية جلباب النساء لستر العورة

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تهديد المنافقين وجزاؤهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تحريم الإيذاء الذي لا يؤدي إلى الكفر والأمر بالتقوى

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌أمانة التكاليف وأثرها في تصنيف المكلفين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة سبأ

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌صفات الملك والقدرة والعلم لله تعالى

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار الكفار الساعة وموقف الناس من آيات الله وجزاؤهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌استبعاد الكفار قيام الساعة واستهزاؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلموالاستدلال على البعث

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌نعم الله على داود عليه السلام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌نعم الله على سليمان عليه السلام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌قصة سبأ وسيل العرم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌اضواء على سبأ وسد مأرب:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إبطال شفاعة آلهة المشركين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إقرار المشركين بأن الله هو الرازق وإعلامهم بالحاكم ووقت الحكم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار المشركين القرآن والحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تسلية النبي صلى الله عليه وسلمظاهرة الكفر بين المترفين واعتدادهم بالأموال والأولاد

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تقريع الكفار يوم القيامة أمام معبوداتهم

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌أسباب تعذيب الكفار

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تهديد الكفار بشديد العقاب وإيمانهم حين معاينة العذاب

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة فاطر

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌بعض أدلة القدرة الإلهية والتذكير بنعم اللهوإثبات التوحيد والرسالة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تقرير الحشر والتحذير من الشيطانوجزاء الكافرين والمؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌من دلائل القدرة الإلهية لإثبات البعث

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سبب العبادة والمسؤولية الشخصيةوانتفاع العابدين بالإنذار

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الأمم

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌العلوم العملية الطبيعيةدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وحال العلماء أماممشاهد الكون

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب نزول الآية (29):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تصديق القرآن لما تقدمه وأنواع ورثته وجزاء المؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وتهديدهم على كفرهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مناقشة المشركين في عبادة الأوثان وإنكار التوحيد

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار المشركين الرسالة النبوية وتهديدهم بالإهلاك

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة يس

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌القرآن والرسول والمرسل إليهم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (8):

- ‌نزول الآية (12):

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌قصة أصحاب القرية-أنطاكية

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

الفصل: ‌فقه الحياة أو الأحكام:

وقوله: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} دليل على جواز النظر إلى المخطوبة،

أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» .

وقال المغيرة بن شعبة: «خطبت امرأة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» .

{وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً} أي وكان الله وما يزال مطلعا على كل شيء، عالما مراقبا كل ما يكون من أحد وما يحدث في الكون، فاحذروا مخالفة أوامره، فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل.

‌فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على الأحكام التالية:

1 -

إباحة أصناف أربعة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم توسعة عليه، وتيسيرا له في تبليغ الرسالة، وهنّ:

أ-جميع النساء حاشا ذوات المحارم إذا آتاهن مهورهن، وهذا قول جمهور العلماء، بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله تعالى له النساء. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي الناس شاء، وكان يشقّ ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية، وحرم عليه بها النساء إلا من سمّي، سرّ نساؤه بذلك.

وقد استنبط الكرخي من تسمية المهر أجرا جواز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة، ولم يتابعه الحنفية في ذلك، لأن معنى الإجارة يتنافى مع عقد النكاح، إذ الإجارة عقد مؤقت، والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن النكاح ليس عقد تمليك وإنما هو استباحة، وكذلك المهر في النكاح ليس عوضا، وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى، إظهارا لخطر المحل.

ص: 69

ب-السراري مملوكات اليمين اللاتي ردها الله عليه من غنائم الحرب المأخوذة على وجه القهر والغلبة في وقت كان السبي أو الاسترقاق مشروعا في العالم، معاملة بالمثل.

ج -قريباته بنات العم والخال والعمة والخالة المهاجرات معه من مكة إلى المدينة، وهن بنات عمه العباس وغيره من أولاد عبد المطلب وبنات أولاد بنات عبد المطلب، وذلك يشمل القرشيات، وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زهرة. وقد كان عنده خمس قرشيات، ولم يكن عنده من أولاد الخال والخالة أحد.

والمراد بالمعية في قوله: {مَعَكَ} الاشتراك في الهجرة، لا في الصحبة فيها، فمن هاجر حلّ له، كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن.

وذكر الله تعالى العم فردا والعمات جميعا، وكذا الخال والخالات لحكمة عدا ما ذكرنا هي: أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي.

د-النساء اللاتي وهبن له أنفسهن من غير مهر، وهن أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم. ولكن لم يكن عنده إحدى الواهبات أنفسهن له، إذ لم يقبل منهن أحدا.

2 -

قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} يدل على أن الكافرة لا تحلّ له، كما بيّنا.

وقوله سبحانه: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها} دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة. وقوله تعالى: {إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها} دليل

ص: 70

على أن الهبة لا تتم إلا بقبول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبل حلّت له، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك، كما إذا وهبت شيئا لرجل، فلا يجب عليه القبول.

وقوله تعالى: {خالِصَةً لَكَ} دليل على أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهبة لا تحلّ لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هبة نكاح، ولا يحلّ للمرأة أن تهب نفسها لأحد، وهذا قول جمهور العلماء.

وقال الحنفية والمالكية: ينعقد النكاح لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، ويكون للمرأة ما سمي من المهر في العقد، ومهر المثل إن لم يسمّ شيء، وللمفوضة طلب المهر قبل الدخول، ومهر المثل بعد الدخول.

ومنشأ الخلاف هو في معنى قوله تعالى: {خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} فذهب جماعة إلى أن الخصوصية في انعقاد النكاح بلفظ الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:{لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وقوله: {إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها} وقوله سبحانه: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ} . وهذا رأي الجمهور.

وذهب آخرون إلى أن الخصوصية الواردة في الآية هي في نكاح الواهبة بغير مهر، أما عقد النكاح بلفظ الهبة فكان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على السواء، أي إن الخصوصية في المعنى دون اللفظ، لأن الله تعالى أضاف لفظ الهبة إلى المرأة بقوله:{وَهَبَتْ} وأضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إرادة الاستنكاح، فدلت المخالفة على أن المراد مدلول اللفظ الذي من جانب المرأة، وهو ما يدل عليه لفظ الهبة من ترك العوض.

3 -

ذكر ابن العربي والقرطبي

(1)

بمناسبة هذه الخصوصية ما خصّ الله تعالى به

(1)

أحكام القرآن: 1549/ 3 - 1553، تفسير القرطبي: 211/ 14 - 213

ص: 71

رسوله من أحكام في الشريعة لم يشاركه فيها أحد، سواء في مجال الفرض أو التحريم أو الإباحة، ففرضت عليه أشياء لم تفرض على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وأبيحت له أشياء لم تبح لهم.

فأما ما اختص به من الفرائض فهو تسعة:

الأول-التهجد بالليل، لقوله تعالى:{يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً} [المزمل 1/ 73]، والصحيح أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى:

{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ} [الإسراء 79/ 17].

الثاني-الضحى. الثالث-الأضحى. الرابع-الوتر. الخامس-السواك.

السادس-قضاء دين من مات معسرا. السابع-مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن-تخيير النساء. التاسع-إذا عمل عملا أثبته.

وأما ما اختص به مما حرّم عليه فهو عشرة:

الأول-تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني-صدقة التطوع عليه، وفي آله اختلاف. الثالث-خائنة الأعين: وهو أن يظهر خلاف ما يضمر، أو ينخدع عما يجب. الرابع-حرّم الله عليه إذا لبس لأمته (درعه) أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. الخامس-الأكل متكئا. السادس-أكل الأطعمة كريهة الرائحة. السابع-التبدل بأزواجه. الثامن-نكاح امرأة تكره صحبته.

التاسع-نكاح الحرّة الكتابية. العاشر-نكاح الأمة.

وحرّم الله عليه أشياء لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيرا، فحرّم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه، تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته، قال الله تعالى:

{وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ، وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت 48/ 29].

وهذا هو المشهور. وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب.

ص: 72

وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متّع به الناس، قال الله تعالى:

{وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ} [طه 131/ 20].

وأما ما اختص به مما أحلّ له فهو ستة عشر:

الأول-صفىّ المغنم. الثاني-الاستقلال بخمس الخمس أو الخمس. الثالث- صوم الوصال. الرابع-الزيادة على أربع نسوة. الخامس-النكاح بلفظ الهبة.

السادس-النكاح بغير ولي. السابع-النكاح بغير صداق. الثامن-نكاحه في حالة الإحرام. التاسع-سقوط القسم بين الأزواج عنه. العاشر-إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحلّ له نكاحها. هذا ما قاله إمام الحرمين. وقد بيّنا في قصة زيد بن حارثة أن هذا لا يليق بمنصب النبوة، وكل ما روي مما فيه مساس بذلك هو ساقط غير معتبر ولا دليل عليه

(1)

.

الحادي عشر-أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر-دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر-القتال بمكة. الرابع عشر-أنه لا يورث، ويصبح ملكه صدقة. الخامس عشر-بقاء زوجيته من بعد الموت. السادس عشر-إذا طلّق امرأة تبقى حرمته عليها، فلا تنكح.

وأبيح له صلى الله عليه وسلم أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى:{النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب 6/ 33]، وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأبيح له أن يحمي لنفسه.

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد، ونصر بالرعب، فكان

(1)

انظر أحكام القرآن لابن العربي: 1531/ 3

ص: 73

يخافه العدو من مسيرة شهر، وبعث إلى كافة الخلق، وقد كان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض.

وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكانت معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وقد سبّح الحصى في يد النّبي صلى الله عليه وسلم، وحنّ الجذع إليه، وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له، وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة، ولهذا جعلت نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة.

4 -

لم يكن القسم بين الزوجات واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، توسعة عليه في ترك القسم وإباحة له، وإنما كان مخيرا في أزواجه ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن، دون فرض، تطييبا لنفوسهن، وصونا لهن عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي. وهذا أصح ما يراد بالآية.

وقيل: كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية.

قال أبو رزين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد همّ بطلاق بعض نسائه، فقلن له: اقسم لنا ما شئت، فكان ممن آوى: عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمتهن من نفسه وماله سواء بينهن. وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء.

5 -

قوله تعالى: {ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} بيان الحكمة في التخيير بالقسم، قال قتادة وغيره: أي ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا، لأنهن إذا علمن أن الفعل من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين، لأن المرء إذا علم أنه لا حقّ له في شيء، كان راضيا بما أوتي منه وإن قلّ. وإن علم أن له حقّا لم يقنعه ما أوتي منه، واشتدت غيرته عليه، وعظم

ص: 74

حرصه فيه، فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه، وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن، دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه.

وكان صلى الله عليه وسلم مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبا لقلوبهن، كما قدّمنا،

ويقول فيما رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها: «اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل قلبه، لإيثاره عائشة رضي الله عنها، دون أن يكون ذلك ظاهرا في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولا على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة. أخرج البخاري في صحيحة عن عائشة قالت:

«أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرّض في بيتها-يعني بيت عائشة-فأذنّ له»

وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد، يقول:«أين أنا اليوم، أين أنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري

(1)

، صلى الله عليه وسلم.

6 -

على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة، ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة، فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صح استأنف القسم. والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء، وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائر.

روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» .

(1)

أي بين جنبي وصدري. والسحر: الرئة، أطلق على الجنب مجازا، من باب تسمية المحل باسم الحال فيه، والنحر: الصدر.

ص: 75

ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة، ويجوز عند الأكثرين دخوله لحاجة وضرورة.

قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل. فأما الحبّ والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعنيّ

بقوله صلى الله عليه وسلم في قسمه: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء 129/ 4] وقوله تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ} [الأحزاب 51/ 33].

7 -

قوله تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ} خبر عام، يدخل فيه الإشارة إلى ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص، ويدخل في المعنى أيضا المؤمنون.

أخرج البخاري عن عمرو بن العاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحبّ إليك؟ فقال: عائشة، فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب، فعدّ رجالا» .

والقلب قد يكون مصدر خير أو شر، يروى أن لقمان الحكيم كان عبدا نجارا قال له سيده: اذبح شاة وائتني بأطيبها بضعتين، فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاة أخرى، فقال له: ألق أخبثها بضعتين، فألقى اللسان والقلب.

فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بضعتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي بأخبثها بضعتين، فألقيت اللسان والقلب؟! فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا.

8 -

حظر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه، لأنهن اخترن الله ورسوله

ص: 76

والدار الآخرة، ويكون ذلك قصرا للنبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه مجازاة لهن، وشكرا على هذا الاختيار، كما قصرهن الله عليه إكراما له في قوله:{وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ} [الأحزاب 53/ 33].

وقيل: إن هذه الآية منسوخة بالسنة، وهو حديث عائشة، قالت:

ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ له النساء. وبه قال الشافعي وقيل: إنها منسوخة بآية أخرى، روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء من شاء، إلا ذات محرم، وذلك قوله عز وجل:{تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ} .

والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة، لأن حديث عائشة كما قال ابن العربي حديث ضعيف واه، أي شديد الضعف

(1)

. وأما نسخها بآية:

{تُرْجِي مَنْ تَشاءُ..} . فقال فيه بعض فقهاء الكوفة: محال أن تنسخ هذه الآية: {تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ} {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ} وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون.

وأما القول بأن الترتيب في التلاوة ليس دليل الترتيب في النزول، فهو صحيح، لكن النسخ في الحقيقة يتطلب أمرين: ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ، وأن يكون بينهما تعارض. وهذان لم يتوافرا هنا.

9 -

ظاهر قوله تعالى: {وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ} ناسخ لما كان قد ثبت له صلى الله عليه وسلم من أنه إذا رأى واحدة، فوقعت في قلبه موقعا كانت تحرم على الزوج، ويجب عليه طلاقها. وهو دليل على منع تبديل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترنه وهن تسع.

(1)

أحكام القرآن: 1559/ 3

ص: 77

قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله، يقول أحدهم: خذ زوجتي وأعطني زوجتك.

ولكن أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب، من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذا.

10 -

قوله سبحانه: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} دليل كما تقدم على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها، وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة،

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن المغيرة:

«انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم

(1)

بينكما»

وأخرج البخاري في صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال لآخر: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» أي صفرة أو زرقة أو رمص.

والأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إذا نظر إليها، فلعله يرى منها ما يرغّبه في نكاحها، بدليل

ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» فقوله: «فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم.

واختلف العلماء فيما يجوز أن ينظر منها، فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفّيها، ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. وأما قول داود الظاهري: ينظر إلى سائر جسدها، تمسكا بظاهر اللفظ، فأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع على العورة.

(1)

أي يؤلف ويوفق.

ص: 78

11 -

ظاهر عموم قوله تعالى: {إِلاّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} يدل على إحلال الأمة الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم.

والأصح أن الكافرة لا تحل له، تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة، وقد قال الله تعالى:{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} [الممتحنة 10/ 60] فكيف به صلى الله عليه وسلم؟! 12 - إن الذي استقر عليه عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هو تسع نسوة مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا التعدد لغرض جنسي أو شهواني، وإنما من أجل غاية أسمى هي نشر الدعوة الإسلامية، وتأليف القبائل العربية وترغيبهم في قبول عقيدة الإسلام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على زوجة واحدة هي السيدة خديجة بنت خويلد حتى نهاية الرابعة والخمسين، وفي هذه السن تفتر الرغبة الجنسية عادة، وقد تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، وهي ثيّب بنت أربعين سنة، ومنها رزق الأولاد، وماتت وهي في سن الخامسة والستين.

ثم تزوج بعد خديجة سودة بنت زمعة.

وتزوج بعائشة البكر الوحيدة تقديرا لجهود وتضحيات والدها أبي بكر، وتزوج حفصة حبا في عمر، وتقديرا لصدقه وجهاده، مع أنها لم تكن جميلة، وكان زواجه بأم سلمة ذات الأولاد الكثر وفي سن كبيرة تعويضا عن مصابها بزوجها الذي هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتزوج سودة بنت زمعة العجوز المسن أرملة السكران بن عمرو وفاء له لموته في سبيل الدفاع عن الحق في الحبشة التي هاجر إليها هربا من أذى المشركين، وتزوج زينب بن جحش لإبطال عادة التبني وإلغاء جميع آثاره بتزويج الله له كما بينا، وأم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم قريش التي أسلمت قبل أبيها وهاجرت إلى الحبشة، وقد أصدقها النجاشي أربع مائة دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها إكراما لها وتقديرا لإخلاصها وصدقها، وصفية بنت حييّ بن أخطب زعيم اليهود تزوجها رأفة بها بعد سبيها، وجويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، تزوجها بعد سبيها وإعتاقها وكان

ص: 79