المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

التاريخ غيلة بتدبير قريبه ريموند صاحب "بالار". ومن المراجع التى تناولت - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ٢٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌القزوينى، زكريا

- ‌المصادر:

- ‌القزوينى، نجم الدين

- ‌المصادر:

- ‌القسطنطينية

- ‌الحملات العسكرية العربية على القسطنطينية:

- ‌قسطيلية

- ‌تاريخها:

- ‌الجغرافية التاريخية:

- ‌المصادر:

- ‌قسى، بنو

- ‌المصادر:

- ‌القصاص

- ‌المصادر:

- ‌قصر هبيرة

- ‌قصص الأنبياء

- ‌ المصادر

- ‌القصيدة

- ‌قصي

- ‌المصادر:

- ‌قضاعة

- ‌قطب

- ‌1 - فى الفلك:

- ‌المصادر:

- ‌2 - فى التصوف: كلمة قطب فى التصوف الإسلامى تعنى إما "الإنسان الكامل" أو "القطب الحسى" أو "الحقيقة المحمدية"، ويشار إليها أحيانا بوصفها القطب المعنوى. ويشير بعض المؤلفين إلى قطب الوقت، أو صاحب الوقت أو صاحب الزمان على أنه "الغوْث" الذى يوجد بفضل "قطب الأقطاب" ويتجلى فيه -وأصول هذا المفهوم ترجع إلى الحلاج

- ‌المصادر:

- ‌قطب الدين شيرازى

- ‌المصادر:

- ‌قطرى بن الفجاءة

- ‌المصادر:

- ‌قطز

- ‌ المصادر

- ‌قفسة

- ‌قفسة تاريخيا:

- ‌جغرافيتها التاريخية:

- ‌قفط

- ‌المصادر:

- ‌قفطان

- ‌المصادر:

- ‌قلاوون

- ‌المصادر:

- ‌القلزم

- ‌المصادر:

- ‌قلعة أيوب

- ‌المصادر:

- ‌قلعة رباح

- ‌قلعة الشقيف

- ‌قلعة نجم

- ‌المصادر:

- ‌قنسرين

- ‌1 - البلدة:

- ‌2 - قنسرين الجند:

- ‌المصادر:

- ‌قهرمان نامه

- ‌المصادر:

- ‌قهوة

- ‌المصادر:

- ‌القواسم

- ‌المصادر:

- ‌قوله

- ‌قوس

- ‌1 - عموميات وأصوليات:

- ‌2 - البحوث:

- ‌3 - النماذج المختلفة للأقواس:

- ‌4 - مصطلحات مركبات القوس:

- ‌5 - السهم والكنانات:

- ‌6 - القفازات وخواتم الإبهام:

- ‌7 - أطوار ومبادئ التصويب:

- ‌8 - التدريب والاستخدام التكتيكى

- ‌قوصرة

- ‌القومية

- ‌المصادر:

- ‌قونية

- ‌المصادر:

- ‌القياس

- ‌قاعدة:

- ‌طبيعة القياس:

- ‌المصادر:

- ‌القياس فى النحو (اللغة):

- ‌المصادر:

- ‌القيافة

- ‌أهم المصادر:

- ‌القيامة

- ‌المصادر:

- ‌القيثارة

- ‌ المصادر

- ‌القيروان

- ‌1 - التأسيس

- ‌2 - التاريخ

- ‌3 - الجغرافيا التاريخية

- ‌قيس

- ‌قيس عيلان

- ‌القيسارية

- ‌قيصر

- ‌فى العصور الإسلامية الأولى:

- ‌قيصر التاريخ الإسلامى

- ‌قيصرية الأناضول

- ‌التجارة والصناعة والزراعة:

- ‌الثقافة:

- ‌قيصرية فلسطين

- ‌القين

- ‌المصادر:

- ‌القين (قبيلة)

- ‌قينقاع، بنو

- ‌المصادر:

- ‌ك

- ‌الكارمية

- ‌المصادر:

- ‌كافور

- ‌المصادر

- ‌كبريت

- ‌المصادر:

- ‌كثير عزة

- ‌ المصادر

- ‌الكرابيسى

- ‌المصادر:

- ‌كربغا

- ‌المصادر:

- ‌الكرج

- ‌الفتح الإسلامى:

- ‌العباسيون وجورجيا:

- ‌الساجيون والسلاريون وآل شداد:

- ‌السلاجقة وجورجيا:

- ‌إبادة الجيش السلجوقى فى تفليس سنة 515 هـ/ 1121 م

- ‌بنو جعفر وحكم جورجيا:

- ‌عصر الملوك الأقوياء فى جورجيا:

- ‌حكم تامار:

- ‌جلال الدين خوارزمشاه:

- ‌فترة ما بعد تيمور:

- ‌تقسيم جورجيا:

- ‌الآق فويونلو:

- ‌الصفويون وجورجيا:

- ‌السيادة العثمانية (986 - 1011 هـ/ 1578 - 1603 م):

- ‌الشاه عباس الأول والملوك المسلمون فى جورجيا:

- ‌غزو الأفغان لفارس:

- ‌الاستيلاء العثمانى الثانى على جورجيا (1135 - 1147 هـ/ 1723 - 1734 م):

- ‌نادرشاه وجورجيا:

- ‌باجريت كاخيتى:

- ‌القاجار:

- ‌جورجيا تحت الحكم الروسى:

- ‌المصادر:

- ‌الكرخ

- ‌المصادر:

- ‌كردستان (الأكراد)

- ‌تاريخ الفترة الإسلامية حتى عام 1920 م

- ‌كردستان بعد الفتح العربى:

- ‌الأكراد تحت حكم الخلفاء والبويهيين:

- ‌أسرة الأكراد المروانيين الحاكمة:

- ‌الفتح التركى:

- ‌أتابكيات الموصل:

- ‌الأيوبيون:

- ‌جلال الدين خوارزمشاه:

- ‌الإيلخانيات المغولية:

- ‌تيمور والبيوتات التركمانية:

- ‌شاهات الصفويين وسلاطين العثمانيين:

- ‌كردستان من سنة 1650 إلى 1730 م:

- ‌ الأفغان

- ‌نادر شاه:

- ‌البيت الزندى:

- ‌القاجار:

- ‌تركيا فى القرن التاسع عشر:

- ‌الحروب الروسية - التركية:

- ‌القوات الحميدية:

- ‌العلاقات الأرمينية - الكردية:

- ‌القرن العشرون:

- ‌الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918 م:

- ‌من سنة 1920 م حتى الوقت الحاضر:

- ‌المجتمع الكردى

- ‌التنظيم القبلى

- ‌اللغة

- ‌الفولكلور والأدب

- ‌(أ) الأدب الشعبى:

- ‌(ب) الأدب الراقى المدون

- ‌الكرك

- ‌المصادر:

- ‌كرك نوح

- ‌المصادر:

- ‌كرمان

- ‌السكان:

- ‌الفتح العربى:

- ‌المصادر:

- ‌كرمان شاه

- ‌المصادر:

- ‌الكرمانى

- ‌المصادر:

- ‌الكسائى "الشاعر

- ‌ المصادر

- ‌كسرى

- ‌المصادر:

- ‌كعب الأحبار

- ‌كعب بن الأشرف

- ‌المصادر:

- ‌كعب بن زهير

- ‌كعب بن مالك

- ‌كلاب بن ربيعة

- ‌كلب بن وبرة

- ‌الكلبيون فى الإسلام: أما فى الإسلام فترجع علاقتهم بالأمويين إلى زمن الخليفة عثمان بن عفان وإلى زواج معاوية بن أبى سفيان من ميسون بنت أنيف، وكان معاوية يرمى من وراء هذا الزواج إلى دعم موقفه والاعتماد عليهم فى محاربته للإمام على بن أبى طالب، ومن هنا كان اليمنيون (لاسيما الكلبيون) أكثر القبائل نفوذًا فى الشام زمن معاوية وولده يزيد الذى تزوج هو الآخر امرأة من بنى كلب

- ‌الكلبيون فى الأندلس:

- ‌ الكلبي

- ‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌كليلة ودمنة

- ‌المصادر:

الفصل: التاريخ غيلة بتدبير قريبه ريموند صاحب "بالار". ومن المراجع التى تناولت

التاريخ غيلة بتدبير قريبه ريموند صاحب "بالار".

ومن المراجع التى تناولت ذلك "افتتاح الأندلس" لابن القوطية و"البيان المغرب" لابن عذارى و"المقتبس" لابن حيان و"نصوص المسالك" للعذرى.

‌المصادر:

وردت فى المتن.

بدرية الدخاخنى [ب. شالميتا B. Schalmita]

‌القصاص

القصاص مرادف للقود، بمعنى المساواة فى العقاب، وليس تسوية بالقطع أو الاتهام وينطبق فى الشرع الإسلامى على حالات القتل، والجروح التى لا تفضى إلى الموت، وتعرف الحالة الأولى فى الاصطلاح الشرعى "بالقصاص فى النفس وفى الحالة الثانية بالقصاص فيما دون النفس".

وقد كان القصاص السائد لدى عرب الجاهلية، هو الانتقام، فهو ينطوى على إراقة الدم بلا حدود، دون أن يقف الثأر على شخص القاتل نفسه، على خلاف القصاص المنضبط وهو السمة الأساسية للقصاص. فقد بين التشريع الإسلامى بجلاء فى النصوص القرآنية تقييد القصاص بتطبيقه على الجانى نفسه، كما فى سورة الإسراء الآية 33، والفرقان الآية 68 والأنعام الآية 151 فمن هذه الآيات نفهم أن القصاص يكون بقتل الجانى نفسه، وليس بقتل أى شخص آخر، فإنه محظور. وفى رمضان من العام الثانى الهجرى، نزلت الآية 178 من سورة البقرة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ. .} الآية 179. فالآية الأولى تبين أن الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، والمرأة بالمرأة. (لكن قد يفهم بشئ من إعمال العقل أن الحر يقتل بالعبد أو المرأة دون أن يدل عليه النص صراحة). ومن الطبيعى أن يدفع، الجانى وحده الدية فى جميع الحالات الأخرى.

ص: 8323

إن علاقة الحر بالعبد وبالمرأة، هو شأن طبيعى لوجهة النظر العربية القديمة، بالنسبة لكل منهم بحسب وضعه الاجتماعى، ويجد بعض المفسرون صعوبة فى التوفيق بين هذه الآيات فى ضوء التطورات الجارية. .، وقد بين التشريع أن القصاص تخفيف ورحمة وحفاظ على حق الحياة، على خلاف ما كان حاصلا من إراقة الدم عند عرب الجاهلية، لأن القصاص يطبق على القاتل، بينما نفوس الآخرين معصومة.

وبعد أول مواجهة مع يهود المدينة، وقبل نشوب العداء الصريح معهم نزل قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ (أى اليهود) فِيهَا (فى التوراة) أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. . .} الآية 45 من سورة المائدة. وهذه الآية لم تنسخ بالطبع الآية 178 من سورة البقرة. وقد ورد التمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ مع نزول الآيات 92 وما بعدها من سورة النساء فى السنوات من 3 - 5 للهجرة وبمقتضاه استبعد القصاص بالمعنى المجازى فى الثأر والمعاملة بالمثل فى حالة الاعتداء على الأرض فى الأشهر الحرام وذلك فى الآيتين 190، 191 من سورة البقرة. (1)

3 -

وتتفق الوقائع المستخلصة من السيرة النبوية على هذا المعنى، ففى دستور (2) دولة المدينة، الذى يتعلق بالفترة المدنية المبكرة، نص فيه: على إنه إذا قتل أى شخص مؤمنا وأدين المتهم، فيجرى عليه القصاص، حتى لو أعلن ولى الدم رضاه عما تم. وأن على كل المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على القاتل، وأن يقوموا بدور فعال ضده. ومن هنا انتقل القصاص من نطاق الحياة القبلية إلى المجتمع السياسى

ص: 8324

الدينى (الأمة) وانعكس ذلك فى التشريع. ولا ينبغى على أية حال، أن يؤخذ المعنى الحرفى، بأن المسلمين وحدهم متكافلون فيما بينهم فيما يتعلق بالدماء التى أريقت فى سبيل اللَّه، فإنه قد تقرر أيضا بالنسبة ليهود المدينة حيث لا أحد يحال بينه وبين طلب الثأر لما نزل به.

وهناك قيد منطقى يرد على القصاص، من منطلق التزام الأمة، فإن المؤمن يمتنع عليه قتل المسلم طبقا لقانون المجتمع المحلى، وفى مناسبتين، عندما قتل مسلمان وثنيين، ارتبطا بمعاهدة مع النبى محمد [صلى الله عليه وسلم] لأنهما وثنيان وفى مناسبتين أخريين ولأسباب سياسية، حصل النبى [صلى الله عليه وسلم] على موافقة بقبول الدية، فى حالة كان لولى الدم حق طلب القصاص. وفى المقابل، فقد استبقى النبى محمد [صلى الله عليه وسلم] نظم المجتمع المحلى، بعد فتحه لمكة عن طريق تنازله عن طلب الدية لقتل ابن أخيه زمن الجاهلية أرسى [صلى الله عليه وسلم] مبدأ، أن أى دم سفك لمسلم فى زمن الجاهلية، ينبغى التجاوز عنه.

إن اعتبار الدليل الذى يفصح عنه القرآن وشواهد السيرة النبوية، يدل على أن محمد [صلى الله عليه وسلم] لم يقر الانتقام، لكنه سمح بالقصاص ليكون بديلا عن الأخذ بالثأر والانتقام الشخصى. علاوة على ذلك، فإنه أخضع تطبيقه لقيود معينة، وسعى لتحريره من الأعراف القبلية لعرب الجاهلية كل هذه التعديلات والتطويرات الهامة، جعلت منه نظاما أقرب إلى العقوبة.

4 -

ومن بين الأحاديث الصحيحة، تلك التى رويت أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] قتل يهوديا رض جارية بحجر فقتلها، لأنه لم يوجد ولى للدم فى هذه القضية. وفى المرحلة الأخيرة، فسرت الآية 178 من سورة البقرة بطريقة جديدة، ومؤداها أن الرجل يمكن أن يقتل بالمرأة قصاصا (1).

(1) ربما كان الأولى الاستشهاد على جواز قتل الرجل بالمراة، والحر بالعبد، بالآية 45 من سورة المائدة:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، فالنفس تقتل بالنفس مطلقا بغض النظر عن الجنس أو الصفة. [المراجع]

ص: 8325

وفى الحقيقة، فإن تفسير عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وعطاء وعكرمة كمعبرين عن وجهة النظر القرآنية، أن الرجل لا يقتل بالمرأة (تفسير الزمخشرى) لكن سعيد بن المسيب والشعبى وإبراهيم النخعى وقتادة ذهب إلى الرأى المخالف. وهذا الرأى الأخير هو السائد فى المذاهب الفقهية دون معارضة (1).

ومن وجهة النظر الإسلامية، فإنه يقتص من الجماعة للواحد، إذا ارتكبوا الجريمة بالاشتراك فيما بينهم، على الرغم من أنه لا يوجد حديث صريح فى هذا الخصوص. وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا الرأى، اعتمدوا على حديث لا يثبت ما قالوه، وكان فى استطاعتهم فقط أن يؤيدوا رأيهم بما ورد عن بعض الخلفاء.

ويثور التساؤل عن كيفية تنفيذ القصاص، وهو أيضا موضع خلاف. فأنصار الرأى القائل بأنه يقتص من الجانى على الصورة التى جنى بها، على المجنى عليه مستدلين بالحديث السابق، بينما الذين يصرون على تنفيذ القصاص بالسيف فى كل الأحوال، يعتمدون على حديث للنبى محمد [صلى الله عليه وسلم](2). وهناك كذلك خلاف فى الرأى، حول ما إذا كان القصاص يتم عن طريق وسيلة القسامة، التى كان يعمل بها فى الجاهلية. وربما تبرهن الحقيقة التاريخية، على أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] رغب فى تنفيذ القصاص اعتمادا عليها، وعندما لم يتمكن من ذلك فإنه أدى الدية بنفسه، وربما قيل أنه أكد على القسامة التى كانت موجودة عند عرب الجاهلية (لكن المؤكد أن هذا خطأ). ومن بين الأحاديث الأخرى، التى يجدد ذكرها قصة بنى إسرائيل الذين كانت شريعتهم القصاص، ولم يكن هناك إمكان لدفع الدية. ولقد مكن محمد [صلى الله عليه وسلم] ولى الدم التخلى عن طلب القصاص، وحث بشدة على طلب العفو،

(1) هذا القول غير صحيح، لأن الجمهور لا يرون ذلك. [المراجع]

(2)

لعل هذا الرأى يعتمد على السنة الفعلية، فقد كان إجراء القصاص يتم بالسيف فى معظم الحالات. [المراجع]

ص: 8326

وحتى أنه سأله أن يسلك سبيله، وأخيرا فقد أخبرنا بأن من يثير دعوى القصاص دون سبب يركن إليه، هو أحد الذين يبغضهم اللَّه. وثمة أحاديث أخرى تتفق مع القواعد التى ذكرها ولا تزال تذكر، ولا حاجة بنا إلى الاستشهاد بها، خاصة تلك الأحاديث التى تتناول الموضوع، وقد جمعها غليوم فى كتابه الأحاديث الإسلامية.

The Traditions of Islam 107 ff

ومن واقع استخلاص النتائج من الأحاديث المعبرة عن وجهة نظر الدوائر المسئولة فى الإسلام فى الفترة المبكرة، فإننا ينبغى أن نلاحظ أنه على خلاف المرحلة المحمدية، حدثت تطورات هامة فى معاملة المرأة، وهو يشكل تقدما لا ينكر تماما مثل طلب العفو الذى ينهض شاهدا على سمو وجهة النظر الإسلامية.

5 -

القصاص فى النفس طبقا للشريعة، لوحظت الفقرة الخاصة بالقتل فى حالات القتل غير المشروع. وهنا يأتى القصاص إلى حيز التنفيذ بواسطة أقرب عاصب إلى المجنى عليه، الذى يطلق عليه ولى الدم. والذى له الحق أن يقتل الجانى وفقا لشروط معينة. ومما سبق أن قلناه، يتضح أن هذه العقوبة لازال يشكل الجانب الأكبر منها طابع الانتقام الشخصى. ويبرز ذلك أيضًا فى القواعد الموضوعه لها، والتى تجسدت فى تلك الحالة التى يكون لولى الدم فيها بتر القاتل بأى طريق كان، كذلك بالنسبة للعقوبة عن طريق السلطة العامة لاعتبارات تأصيل العدالة وإعلاء شأنها.

وهكذا ففى كل حالات القتل غير المشروع المؤلم والذى لا يمكن تطبيق القصاص فيه، فإن السلطة المختصة تتولاها عن طريق عقوبة التعزير، ولهذا تقوم مقام الولى بالنسبة لمن لا ولى له. وتأسيسا على ذلك فإن شخص قتل ذميا أو معاهدا (وهو غير المسلم المرتبط بمعاهدة مع الدولة الإسلامية) أو المستأمن (وهو غير المسلم الذى حصل على الأمان لدخول دار الإسلام) يجب أن يقتل طبقا لمذهب الإمام

ص: 8327

مالك (1) وليس من حق الولى أن يتنازل عن طلب القصاص.

ولتطبيق عقوبة القصاص، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

1 -

يجب أن تكون حياة الشخص المجنى عليه، معصومة مطلقا مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا طبقا للشريعة. على الأقل طالما أنه موجود فى دار الإسلام ودار الصلح (العهد) وفى حالة المسلم القاتل المسجون فى دار الحرب، فبالإجماع ليس عليه قصاص.

2 -

يجب ألا يكون المجنى عليه من ذرية الجانى، وألا يكون الجانى من ذرية المجنى عليه، ويجب كذلك ألا يكون الجانى من بين ورثة المجنى عليه.

3 -

من المسلم به أن الشخص يجب أن يكون لديه الأهلية عندما يرتكب جريمته، وأن يكون فى كامل قواه العقلية.

4 -

وهناك شروط أخرى، موضع نزاع بين الفقهاء.

ولا خلاف حول أن أى تغيير فى صفات الفاعل لا يؤثر على كونه مرتكبا لجريمة دم من قبل (ومهما كان الأمر فإن اعتناق الحربى الإسلام يجبّ ما قبله من جرائم) باستثناء حالة الجنون.

وإذا ارتكب شخص جريمته بالاشتراك مع الآخرين على شخص آخر وتعذر تنفيذ القصاص عليه لسبب من الأسباب، فلا يطبق القصاص على شركائه. وكذلك الحكم إذا كان القتل منشؤه فعل القاتل. ولا قصاص إذا مات القاتل قبل التنفيذ. وتوقف دعوى القصاص من قبل ولى الدم فى رأى أبى حنيفة ومالك، وعند الشافعى وأحمد بن حنبل يظل له الحق فى المطالبة بالدية.

ويذهب مالك والشافعى وأحمد، إلى اشتراط شرط آخر فى القصاص وهو أن يكون المجنى عليه مساويا للجانى

(1) ما ذكره المؤلف من أنه من قتل ذميا ومعاهدا أو مستأمنا، يجب أن يقتل طبقا لمذهب مالك خطأ والصحيح أن هذا مذهب أبى حنيفة، ذلك أن ما ورد فى كتب المذهب المالكى، أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير المسلم، مستدلا بحديث: لا يقتل مؤمن بكافر. انظر: ابن رشد، بداية المجتهد. [المراجع]

ص: 8328

فى الإسلام والحرية، بينما يذهب الحنفية إلى غير ذلك، ولا يأخذون فى الاعتبار المساواة فيهما، وهو ما يجعل لرأيهم قيمة فى هذا الخصوص. ويرى الإمام مالك أنه يقتص من القاتل، إذا قتل فرعه عمدا (ابنه متعمدا)، ويوجد مثل هذا الرأى فى المذهب الشافعى. ويقتل الجماعة بالواحد فى رأى أبى حنيفة ومالك والشافعى، إذا نفذوا الجريمة بالاشتراك، متى كان دور كل واحد منهم يؤدى إلى القتل لو كان بمفرده.

وقد أجمع الفقهاء على أن الشخص إذا قتل عدة أفراد يكون مستحقا للقصاص، أما مسألة ما إذا كان واجبا عليه أن يدفع الدية، فإن المسألة خلافية بين الفقهاء.

ويطبق القصاص فقط إذا كان هناك برهان قاطع على الجريمة. وإقامة الدليل فى المحاكمات الجنائية أساسى مثله مثل القضايا الأخرى. وبالنسبة للقصاص فى النفس هناك دليل القسامة، الذى أبقاه الإسلام من العصر الجاهلى وطبقا لرأى الأئمة مالك وأحمد والشافعى فى المذهب القديم يمكن الحكم بالقصاص على أساس القسامة، متى استوفيت الشروط الأخرى. أما عند الإمام أبى حنيفة والشافعى فى المذهب الجديد والراجح فى المذهب، فإن الجانى عليه أن يدفع الدية.

ويذهب بعض الشافعية إلى قتل الجانى إذا أقسم عند المحاكمة مرتين بخمسين يمينا كل مرة أنه ارتكب جريمته. وإذا استحق الشخص القصاص، ولم يثبت ضده ذلك بدليل قضائى مسبق، فإنه يستحق التعزير.

واستيفاء القصاص متروك لولى الدم (1) ويكون القصاص عند أبى حنيفة بضرب عنق القاتل بالسيف أو أى سلاح مشابه. وإذا قتل ولى الدم الجانى بوسيلة أخرى فإنه يعاقب بعقوبة التعزير، لكن بغير السجن. وفى رأى الإمام مالك والشافعى، فإن المجرم يقتل بنفس الطريقة أو الكيفية التى قتل

(1) هذا خطأ. لأن استيفاء القصاص يكون لولى الأمر وليس لولى الدم، وثمة فرق بين طلب القصاص وتنفيذه، فالأول من حق ولى الدم، والثانى من حق ولى الأمر طبقا للراجع عند الفقهاء. [المراجع]

ص: 8329

بها المجنى عليه، مع مراعاة قيود معينة ويوجد الرأيان فى المذهب الحنبلى.

ويستوفى القصاص -مع توافر الشروط الأخرى- فقط إذا طالب به ولى المجنى عليه، أو السيد بالنسبة للعبد المقتول. وإذا تعدد أولياء الدم (أى كانوا أكثر من واحد) فإنه لإجراء القصاص ينبغى أن يظهر كل منهم رغبته فى استيفائه، وإذا تخلى أى منهم عن طلبه، سقط القصاص. وقد انقسمت آراء الفقهاء حول ما إذا كان ولى الدم (أو أحدهم لو كانوا أكثر من واحد) لم يعبر عن رأيه على سبيل التحديد. ومن حق الولى أو المجنى عليه حالة الاحتضار أن يتنازل عن القصاص، بل قد يحث على العفو أو قبول الدية أو أى مقابل آخر. وهنالك العديد من القواعد المتعلقة بالنقاط التفصيلية، كما يوجد العديد من الاختلافات الفقهية بين مذاهب الفقهاء.

6 -

القصاص فيما دون النفس طبقا للشريعة، يتحقق إذا ما اعتدى شخص على آخر عمدا ودون وجه مشروع. (ويستثنى من ذلك الجرح الذى يسببه الشخص على من حاول قتله أو جرحه أو سرقته، إذا لم يستطع دفعه بوسيلة أخرى (1)(فيسمح الشرع على سبيل المثال للشخص أن يضرب المعتدى فى عينه أو يفقأها إذا حاول أن يقتحم منزله دون إذنه) فأحدث به جرحا غير مهلك، والذى يمكن أن يوقع مثله تماما على المعتدى (وهو ما تناولته كتب الفقهاء بالتفصيل الدقيق) ففى هذه الحالة يستحق القصاص من جانب الشخص المجروح (ما عدا الإمام مالك الذى يشترط أن يتم ذلك بواسطة خبير) إذا ما توافرت شروط القصاص فى النفس، مع بعض التعديلات الآتية:

وجهة نظر أبى حنيفة أن القصاص فيما دون النفس لا يتم بين الرجل والمرأة ولا بين العبيد فيما بينهم، ولكنه يجوز وفقا لرأى مالك والشافعى وأحمد. علاوة على ذلك، فإن الإمام أبا حنيفة ومالك لا يقران القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس. وطبقا لرأى مالك والشافعى وأحمد يوقع القصاص على الجماعة لصالح الفرد، وينازع أبو حنيفة فى ذلك. ولا يقطع

(1) هذا ما يسمى فى الفقه بدفع الصائل أو الدفاع الشرعى. [المراجع]

ص: 8330