الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجعله الجريرى وقتادة من قول الصحابي.
ومما لا شك فيه أن الصواب مع من وقف فالجريرى ومن تابعه أقوى من الثقفي مع أنه متكلم فيه.
تنبيه:
ما زعمه الطبراني من تفرد أبى عبيدة الحداد عن الثقفي غير صواب بل قد توبع كما ذكر ذلك البزار.
25 -
وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة:
فذكر أحمد شاكر أنه وقع ذلك في بعض النسخ دون بعض إلا أنه رجح إثباته وأسقطه صاحب التحفة فلم يذكره وكذا النسخة التى عليها شرح ابن العربى وهو الصواب اتباعًا للطوسى في مستخرجه فلم يذكره علمًا بأنه صحابي مقل ليس له إلا -كما قال ابن حزم أربعة أحاديث ووجدت له حديثًا خامسًا عند أحمد ولا يصلح من هذه الأحاديث شىء لما نحن فيه والله الموفق.
وانظر تخريج حديثه في المشكل للطحاوى 13/ 203.
قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين
قال وفى الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف
26 -
أما حديث عائشة:
فرواه أبو داود 1/ 32 وأحمد 6/ 265 وإسحاق 3/ 936 والبيهقي في الكبرى 1/ 113 من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمنى لطهوره ولحاجته وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" والسياق لأحمد.
وقد اختلف الرواة عن سعيد مما يؤدى بذلك إلى النظر في إسناده فرواه عنه عبد الوهاب ومحمد بن جعفر غندر وابن أبى عدى وعيسى بن يونس وعبدة بن سليمان مختلفين.
* أما رواية عبد الوهاب فتقدمت ولم يوافقه على إسناده أحد.
* وأما رواية عبدة فهي كذلك إلا أنه خالفه في الأسود إذ أسقطه ووافقه على ذلك محمد بن جعفر وعيسى بن يونس.
* وأما رواية ابن أبى عدى فهي كرواية عبدة في إسقاط الأسود إلا أنه زاد رجلًا بين سعيد وشيخه وانفرد بهذه الزيادة. فحاصل الخلاف السابق في إسقاط الأسود وذكره، وزيادة الواسطة بين سعيد وأبى معشر. وفى السند ثلاث علل:
العلة الأولى:
عدم سماع سعيد كما في جامع العلائى من شيخه.
والعلة الثانية:
والخلاف الكائن في إسقاط الأسود من ذكره ومما لا شك فيه أن رواية عبدة ومن تابعه أقوى فإنه أحفظ وأتقن من عبد الوهاب الخفاف بل تكلم في الخفاف فقواه أحمد في رواية وضعفه في رواية الميمونى وقال ضعيف الحديث مضطرب وكذا اختلف القول فيه عن ابن معين وقال الساجى: صدوق ليس بالقوى عندهم وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم وهو يحتمل وقال النسائي: ليس بالقوى. فهذا لا يحتمل تفرده فكيف لو انضم إلى ذلك المخالفة كما وقع هنا.
العلة الثالثة:
إبهام الرجل الكائن في رواية ابن أبى عدى. وله سند آخر عند ابن أبى شيبة 1/ 152 من طريق الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق به وهو منقطع.
تنبيه:
وقع للحافظ في أطراف المسند غلط 9/ 23 حيث ذكر أولًا رواية عبد الوهاب وأردفها برواية ابن أبى عدى مبينًا المبهم إلا أنه قال: عن أبى معشر نحوه فهذا يوهم أن رواية ابن أبى عدى مثل رواية عبد الوهاب في ذكر الأسود وليس كذلك كما علمت.
تنبيه ثان:
كذلك وقع لمحققه مثل ما وقع للحافظ حيث ذكر في التعليق رواية غندر عن سعيد عن أبى معشر عن النخعى عنه به فهذا يتطرق إليها من الوهم أما مثل ما تقدم في ذكر الأسود وهى خالية عنه كما تقدم والله الموفق.
27 -
وأما حديث سلمان:
فرواه مسلم 1/ 223 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 217 وأبو داود 1/ 17 والترمذي 1/ 24 والطوسى في مستخرجه 1/ 168 والنسائي 36/ 1 وابن ماجة 5/ 111 وأحمد 5/ 437 وغيرهم:
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل شىء حتى الخراءة قال: فقال: "أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو عظم" والسياق لمسلم.
"وقد وافق الأعمش منصور على هذا السياق الإسنادى وهما هما في إبراهيم خالفهما الحكيم إذ رواه عن إبراهيم عن علقمة قال: قال: رجل من المشركين لعبد الله" خرجه البزار كما في زوائده ص 128 فجعله من مسند ابن مسعود ولم يصب.
تنبيه:
أخرج حديث سلمان الطيالسي في مسنده ص 91 من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن قال: قال: رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الحديث ثم قال: بعد: "رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان". اهـ.
فهذا الصنيع يوهم أن ثم خلاف على إبراهيم، وأن الأعمش وصل، ومنصور أرسل، والأصل أن منصورًا مقدم في جميع المشايخ حتى في إبراهيم إلا في قول وكيع فعلى هذا يلزم تقديم من أرسل فيحكم على الحديث بذلك وليس ذلك كذلك فإنه موصول على كلتا الروايتين وغاية ما في رواية منصور أنه أخبر عن أمر وقع لرجل من أهل الكتاب مع رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم يحك أنه وقع هذا الحوار للكتابى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان ذلك كذلك لسلمت فيه صورة الإرسال وإنما هذه الرواية تبقى معنا هل هذا التابعى سمع هذا الحوار الكائن بينهما ينظر في اسم الصحابي المبهم فإذا وجد أنه سمع منه فذاك على الاتصال وإلا فلا وهذه القاعدة كلية سمواء كان في السند إبهام أو مصرح باسم الصحابي فلا تقتصر على الإبهام فحسب علمًا بأن منصورًا هنا قد صرح باسم الصحابي كما صرح به الأعمش وكائن ذلك في سنن ابن ماجة.