المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

وجعله الجريرى وقتادة من قول الصحابي.

ومما لا شك فيه أن الصواب مع من وقف فالجريرى ومن تابعه أقوى من الثقفي مع أنه متكلم فيه.

تنبيه:

ما زعمه الطبراني من تفرد أبى عبيدة الحداد عن الثقفي غير صواب بل قد توبع كما ذكر ذلك البزار.

25 -

وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة:

فذكر أحمد شاكر أنه وقع ذلك في بعض النسخ دون بعض إلا أنه رجح إثباته وأسقطه صاحب التحفة فلم يذكره وكذا النسخة التى عليها شرح ابن العربى وهو الصواب اتباعًا للطوسى في مستخرجه فلم يذكره علمًا بأنه صحابي مقل ليس له إلا -كما قال ابن حزم أربعة أحاديث ووجدت له حديثًا خامسًا عند أحمد ولا يصلح من هذه الأحاديث شىء لما نحن فيه والله الموفق.

وانظر تخريج حديثه في المشكل للطحاوى 13/ 203.

‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

قال وفى الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف

26 -

أما حديث عائشة:

فرواه أبو داود 1/ 32 وأحمد 6/ 265 وإسحاق 3/ 936 والبيهقي في الكبرى 1/ 113 من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمنى لطهوره ولحاجته وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" والسياق لأحمد.

وقد اختلف الرواة عن سعيد مما يؤدى بذلك إلى النظر في إسناده فرواه عنه عبد الوهاب ومحمد بن جعفر غندر وابن أبى عدى وعيسى بن يونس وعبدة بن سليمان مختلفين.

* أما رواية عبد الوهاب فتقدمت ولم يوافقه على إسناده أحد.

ص: 45

* وأما رواية عبدة فهي كذلك إلا أنه خالفه في الأسود إذ أسقطه ووافقه على ذلك محمد بن جعفر وعيسى بن يونس.

* وأما رواية ابن أبى عدى فهي كرواية عبدة في إسقاط الأسود إلا أنه زاد رجلًا بين سعيد وشيخه وانفرد بهذه الزيادة. فحاصل الخلاف السابق في إسقاط الأسود وذكره، وزيادة الواسطة بين سعيد وأبى معشر. وفى السند ثلاث علل:

العلة الأولى:

عدم سماع سعيد كما في جامع العلائى من شيخه.

والعلة الثانية:

والخلاف الكائن في إسقاط الأسود من ذكره ومما لا شك فيه أن رواية عبدة ومن تابعه أقوى فإنه أحفظ وأتقن من عبد الوهاب الخفاف بل تكلم في الخفاف فقواه أحمد في رواية وضعفه في رواية الميمونى وقال ضعيف الحديث مضطرب وكذا اختلف القول فيه عن ابن معين وقال الساجى: صدوق ليس بالقوى عندهم وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم وهو يحتمل وقال النسائي: ليس بالقوى. فهذا لا يحتمل تفرده فكيف لو انضم إلى ذلك المخالفة كما وقع هنا.

العلة الثالثة:

إبهام الرجل الكائن في رواية ابن أبى عدى. وله سند آخر عند ابن أبى شيبة 1/ 152 من طريق الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق به وهو منقطع.

تنبيه:

وقع للحافظ في أطراف المسند غلط 9/ 23 حيث ذكر أولًا رواية عبد الوهاب وأردفها برواية ابن أبى عدى مبينًا المبهم إلا أنه قال: عن أبى معشر نحوه فهذا يوهم أن رواية ابن أبى عدى مثل رواية عبد الوهاب في ذكر الأسود وليس كذلك كما علمت.

تنبيه ثان:

كذلك وقع لمحققه مثل ما وقع للحافظ حيث ذكر في التعليق رواية غندر عن سعيد عن أبى معشر عن النخعى عنه به فهذا يتطرق إليها من الوهم أما مثل ما تقدم في ذكر الأسود وهى خالية عنه كما تقدم والله الموفق.

ص: 46

27 -

وأما حديث سلمان:

فرواه مسلم 1/ 223 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 217 وأبو داود 1/ 17 والترمذي 1/ 24 والطوسى في مستخرجه 1/ 168 والنسائي 36/ 1 وابن ماجة 5/ 111 وأحمد 5/ 437 وغيرهم:

من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل شىء حتى الخراءة قال: فقال: "أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو عظم" والسياق لمسلم.

"وقد وافق الأعمش منصور على هذا السياق الإسنادى وهما هما في إبراهيم خالفهما الحكيم إذ رواه عن إبراهيم عن علقمة قال: قال: رجل من المشركين لعبد الله" خرجه البزار كما في زوائده ص 128 فجعله من مسند ابن مسعود ولم يصب.

تنبيه:

أخرج حديث سلمان الطيالسي في مسنده ص 91 من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن قال: قال: رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الحديث ثم قال: بعد: "رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان". اهـ.

فهذا الصنيع يوهم أن ثم خلاف على إبراهيم، وأن الأعمش وصل، ومنصور أرسل، والأصل أن منصورًا مقدم في جميع المشايخ حتى في إبراهيم إلا في قول وكيع فعلى هذا يلزم تقديم من أرسل فيحكم على الحديث بذلك وليس ذلك كذلك فإنه موصول على كلتا الروايتين وغاية ما في رواية منصور أنه أخبر عن أمر وقع لرجل من أهل الكتاب مع رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم يحك أنه وقع هذا الحوار للكتابى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان ذلك كذلك لسلمت فيه صورة الإرسال وإنما هذه الرواية تبقى معنا هل هذا التابعى سمع هذا الحوار الكائن بينهما ينظر في اسم الصحابي المبهم فإذا وجد أنه سمع منه فذاك على الاتصال وإلا فلا وهذه القاعدة كلية سمواء كان في السند إبهام أو مصرح باسم الصحابي فلا تقتصر على الإبهام فحسب علمًا بأن منصورًا هنا قد صرح باسم الصحابي كما صرح به الأعمش وكائن ذلك في سنن ابن ماجة.

ص: 47