المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

88 -

وأما حديث المقدام:

فتقدم في باب رقم 21.

89 -

وأما حديث عائشة:

فرواه البخاري في التاريخ 4/ 111 والنسائي في السنن 621:

من طريق الجعيد بن عبد الرحمن قال: أخبرنى عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبى ذباب قال: أخبرنى أبو عبد الله سالم سبلان قال: "وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتنى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ تمضمضت واستنثرت ثلاثًا وغسلت وجهها ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثًا واليسرى ثلاثًا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرَّت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال: سالم: كنت آتيها مكاتبًا ما تختفى منى فتجلس بين يدى وتحدث معى حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعى لى بالبركة يا أم المؤمنين قالت: وما ذاك قلت: أعتقنى الله، قالت: بارك الله لك وأرخت الحجاب دونى فلم أرها بعد ذلك اليوم، والسياق للنسائي وعبد الملك لم يوثقه إلا ابن حبان وذكر الذهبى في الميزان أنه انفرد بالرواية عنه الجعيد وفى مثل هذا لم يزل مجهولًا حاله وعينه ولا يصلح أن يكون في مرتبة المقبول كما قال الحافظ.

‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

قال: وفى الباب عن على وجد طلحة بن مصرف

90 -

أما حديث على:

فرواه عنه أبو حية وعبد خير والحسين بن على والنزال وأبو الغريف وابن عباس.

* أما رواية أبى حية عنه:

ففي أبى داود 1/ 84 والترمذي 1/ 63 والنسائي 1/ 61 وابن ماجه 1/ 150 وأحمد في عدة مواضع من مسنده منها رقم 1360 وأبى يعلى 1/ 176 و 262 والبزار 2/ 310 والبخاري في الكنى المفرد من التاريخ ص 24 وابن أبى شيبة 1/ 18 وعبد الرزق 1/ 38 من طريق أبى إسحاق به ولفظه: "قال على: ألا أريكم كيف كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلنا: بلى، قال: فأتونى بطست وتور من ماءٍ فغسمل يديه ثلاثًا واستنشق ثلاثًا واستنثر ثلاثًا

ص: 127

وغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ومسح برأسه ثلاثًا وغسل رجليه ثلاثًا" والسياق لأحمد.

وقد وقع اختلاف على أبى إسحاق في عدد مسح الرأس فرواه ابن أبى أنيسة عنه كما تقدم ورواه شعبة عن أبى إسحاق بلفظ ذكر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا أن هذا لا يلزم منه التعميم لجميع الأعضاء حتى الرأس ولا يلزم نفيه سيما وقد ورد مفصلًا في رواية زيد بن أبى أنيسة، وأبو حية هو ابن قيس الوادعى الخارفي ولم يرو عنه من وجه يثبت إلا من تقدم لذا يقول أبو أحمد الحاكم في الكنى له 4/ 228 وروى عن المنهال بن عمرو عنه أن كان محفوظًا. اهـ. وقد اختلف فيه فقال ابن نمير: ثقة، وقال ابن الفرضى: مجهول، ومما لا يشك فيه أن قول ابن نمير أقدم لكن يبقى معنا نفى أبى داود الصحة للأخبار الواردة في تثليث المسح للرأس.

وعلى أيَّ فأبوحية طالما صح عن ابن نمير ما تقدم فقول الحافظ فيه مقبول محمول على عدم علمه يقول ابن نمير وكذا قول الذهبى في الميزان 4/ 519: أبو حية بن قيس الخارفي الوادعى عن على رضي الله عنه لا يعرف، فيه ما تقدم.

* وأما رواية عبد خير عنه:

ففي أبى داود 1/ 11 و 82 و 83 والترمذي 1/ 64 والنسائي 1/ 58 و 59 وابن ماجه 1/ 142 وأحمد 1/ 246 والبزار 3/ 38 و 39 وأبى يعلى 1/ 177 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 18 وابن خزيمة 1/ 76 وابن حبان 2/ 197 وابن المنذر في الأوسط 1/ 374 و 375 وغيرهم:

من طريق زائدة وشعبة وأبى عوانة وغيرهم وهذا السياق لزائدة عن خالد بن علقمة به ولفظه: قال: دخل على الرحبة بعد ما صلى الفجر ثم قال لغلام له: ائتنى بطهور فأتاه الغلام بإناءٍ فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيده الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثم أخذ بيده الإناء فأفرغ على يده ثم غسل كفيه هكذا قال: عبد خير لم يدخل يده في الإناء حتى غسلها ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده الإناء حتى غمرها

ص: 128

الماء ثم رفعها بما حملت من الماء فمسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة ثم أخذ بيده اليمنى فصب على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده ثلاث مرات ثم أخذ بكفه فشرب منه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبى الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور نبى الله صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على ولا نعلم أحدًا أحسن له سياقًا ولا أتم كلامًا من زائدة". اهـ. وفيه ما علمت من تعيين المسح للرأس ولا شك أن هذا الإسناد أصح من الإسناد السابق سيما وقد رواه أبو إسحاق أيضًا عن عبد خير ورواه الدارقطني في السنن 1/ 89 و 90 من طريق أبى حنيفة عن خالد به وفيه هو مسح برأسه ثلاثًا" وقال عقبه: "هكذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن علقمة قال فيه: مسح رأسه ثلاثًا وخالفه جماعة من الحفاظ منهم زائدة بن قدامة وسفيان الثورى وشعبة وأبو عوانة وشريك وأبو الأشهب وهارون بن سعد وجعفر بن محمد وحجاج بن أرطاة وأبان بن تغلب وعلى بن صالح بن حى وحازم بن إبراهيم وحسن بن صالح وجعفر الأحمر فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح برأسه مرة". اهـ.

* وأما رواية الحسين عنه:

فنهى النسائي 1/ 60 ومصنف عبد الرزاق 1/ 40 والبزار 3/ 48 والبخاري في التاريخ 4/ 243 والبيهقي 1/ 63:

من طريق ابن جريج حدثنى شيبة أن محمد بن على أخبره قال: أخبرنى أبى (علىٌّ) إن الحسين بن على قال: دعانى أبى (علي) بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه ثم مضمض ثلاثًا واستمثر ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائمًا فقال: ناولنى فناولته الإناء الذى فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائمًا فعجبت فلما رآنى قال: لا تعجب فإنى رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتنى صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائمًا.

والسياق للنسائي وقد وقع اختلاف على ابن جريج في تعيين مسح الرأس فقال: حجاج وتابعه عبد الرزاق بما تقدم خالفهما ابن وهب فذكر عن ابن جريج التثليث ولا شك

ص: 129

أن حجاجًا أقوى من روى عن ابن جريج كيف وقد توبع، وكما وقع على ابن جريج في المتن وقع عنه اختلاف في الإسناد وذلك على ثلاثة أنحاء: الأول لحجاج فساقه عنه كما تقدم وأما سياق عبد الرزاق فكما في المصنف عنه قال: أخبرنى من أصدق أن محمد بن على بن حسين قال: أخبرنى أبى به، إلا أنه لا تعارض بينهما فأبهم وبين حجاج.

* وأما رواية ابن وهب ففيها إسقاط شيخ ابن جريج وقال عن محمد بن على به وذلك مرجوح أيضًا إلا إن كان ابن جريج دلسه لابن وهب فالله أعلم ثم رأيت الدارقطني في العلل 3/ 100 و 101 حكى هذا الخلاف إلا أنه لم يذكر ما تقدم عن عبد الرزاق وذكر أن أبا عاصم وأبا قرة موسى بن طارق روياه عن ابن جريج كرواية حجاج إلا أنهما أسقطا على بن الحسين وقالا عن الحسين بن على عن على ورجح الدارقطني رواية حجاج حيث قال بعد ذكره لها "فجود إسناده ووصله وضبط". اهـ. ورواية أبى عاصم ذكرها البخاري في التاريخ.

* أما رواية النزال بن سبرة عنه:

ففي البخاري 10/ 81 وأبى داود 4/ 109 والنسائي 1/ 72 وأحمد 1/ 139 والطيالسى ص 22 والبزار 3/ 30 و 31 وأبى يعلى 1/ 186:

من طريق شعبة وغيره عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: رأيت عليًّا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفًّا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائمًا وقال إن ناسًا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث. اهـ. والسياق للنسائي إذ خرجه بهذا التمام وغالب من خرجه يختصر موطن الشاهد للباب كالبخاري، وقد خالف بعض الرواة في الإسناد حيث رواه الأعمش في المشهور عنه كما تقدم متابعًا لشعبة ورواه عن الأعمش محمد بن عبد الرحمن الطفاوى سالكًا الجادة حيث قال: عن الأعمش عن أبى وائل عن على والحمل فيه على الطفاوى كما قال: ذلك أبو زرعة الرازى والدارقطني وانظر علل الدارقطني 4/ 140 وأبى حاتم 1/ 12 و 13:

* وأما رواية أبى الغريف عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 110 وأبى يعلى 1/ 208 والبخاري في التاريخ 7/ 60 و 61:

ص: 130

من طريق عائذ بن حبيب حدثنى عامر بن السمط عن أبى الغريف قال: "أتى على بالوضوء فمضمض واستنشق ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وغسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية" وهو حسن إلا أنما يتعلق بالقراءة موقوف.

* وأما رواية ابن عباس عنه:

فخرجها أبو داود 1/ 84 وأحمد 1/ 382 وأبو يعلى 1/ 297 والبزار 2/ 111 وابن حبان كما في الموارد ص 67 وابن خزيمة 1/ 79 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 32 والبيهقي 1/ 53:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن عبيد الله الخولانى به ولفظه: "قال: دخل على على وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيته بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال: يابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى، قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال: قلت: وفى النعلين، قال: وفى النعلين ثلاثًا" والسياق لأبى داود، قال البزار:(وهذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وعبيد الله الخولانى لا نعلم أن أحدًا يروى عنه غير محمد بن طلحة). اهـ. وقال المنذرى في مختصر سنن أبى داود 95/ 1: (وفى هذا الحديث مقال) قال الترمذي: (سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال ما أدرى ما هذا). اهـ. وعبيد الله قد روى عنه من ذكره البزار كما في التهذيب إلا أنه لم يوثقه معتبر.

91 -

وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده:

فرواه أبو داود 1/ 92 وابن أبى شيبة 1/ 27 في المصنف والبيهقي 1/ 60 وأحمد في

ص: 131