الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم.
37 -
وأما حديث ابن عمر:
فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع 4/ 201 وهو في الأوسط 3/ 36:
من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى.
قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء
قال وفى الباب عن جرير بن كتابد الله البجلى وأنس وأبى هريرة
38 -
أما حديث جرير:
فرواه النسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 129 وابن خزيمة 1/ 47 والبيهقي 1/ 107 والدارمي 1/ 139:
من طريق أبى نعيم عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: "يا جرير هات طهورًا" فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال: أبو عبد الرحمن: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك". اهـ.
والحديث فيه علل ثلاث: مخالفة، وجهالة إبراهيم، وانقطاع:
أما العلة الأولى:
فخالف أبان شريكًا حيث رواه بهذا الاسناد وجعله من مسند أبى هريرة، وأبان متكلم فيه قال: فيه النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير وأكثرهم على توثيقه وثقه ابن معين وابن شاهين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث فهو على هذا أحسن حالًا من شريك إلا أن أبانًا ربما خالف في الإسناد مما يؤدى به إلى الاضطراب فضى الكامل 1/ 388 من طريق أبى داود الطيالسى عنه فقال: عن مولى لأبى هريرة عنه. وأبو داود وأبو
نعيم إمامان فلا ينسب هذا الاختلاف إليهما لكن النسائي كأنه يرجح كون الحديث من مسند جرير كما تقدم عنه.
وهذا الترجيح لا يلزم منه صحة الحديث كما تقدم وقد رد على النسائي ولى الدين العراقى وقال: إن شريكًا أقوى واستدل على ذلك بأمرين: بإخراج مسلم له وبوقوع المخالفة الكائنة من أبان كما سبق.
وما ادعاه من إخراج مسلم لشريك فذاك في غير الأصول ومن يكن بهذه المثابة لا يعتبر ذلك الإخراج تعديلًا له عند مسلم فكيف عند غيره، وأما المخالفة من أبان فيمكن أن يقال له إن شريكًا أيضًا سلك الجادة في روايته وذلك يفعله من لا يطيق إقامة الإسناد الذى ليس بجارٍ على الألسنة.
وأما العلة الثانية:
فقالها ابن القطان وقال الذهبى: صدوق وهذا الظاهر، فإن الأئمة لم يتكلموا عليه من هذه الجهة بل من جهة أخرى تأتى وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن على: لم يضعف في ننكسه وإنما قيل لم يسمع من أبيه شيئًا وأحاديثه مستقيمة. اهـ. ومن يكن هكذا لا يوافق عليه ابن القطان.
وأما العلة الثالثة:
فهي عدم سماع إبراهيم من أبيه وتقدم هذا عن ابن على وهو قول ابن معين وأبى حاتم. اهـ. وقد ورد تصريحه في الطبراني الكبير لكن ذلك من طريق لا تصح. وهذه العلة صريحة في ضعف الحديث.
39 -
وأما حديث أنس:
فرواه البخاري 1/ 250 ومسلم 1/ 226 وغيرهما:
ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء".
45 -
وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو صالح ومولى له وأبو زرعة وشهر بن حوشب.
* أما رواية أبى صالح:
فعند أبى داود 1/ 38 والمصنف 5/ 280 وابن ماجه 1/ 128 والطبراني في الكبير 11/ 67 والبيهقي 1/ 105:
من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى ميمونة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء"{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: "كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية" والسياق لأبى داود. ويونس الأكثر على ضعفه، قال أحمد: أحاديثه مضطربة وضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. "وشيخه لا يعلم له راو غيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال". اهـ. والمقرر في أصول الحديث أن من يكن كهذا فينه مجهول العين وفائدة ذلك التمييز بين الأنواع لبيان نوعية القبول والرد وما المقبول منها في المتابغات وما المردود أصلًا والمقرر فيه أيضًا أن مجهول الحال يقبل في المتابعَات بخلاف الآخر.
والحديث حكم عليه بالضعف أيضًا ابن التركمانى في الجوهر النقى والحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 112.
تنبيه:
وقع في جامع الترمذي غلط في نهاية الإسناد إذ فيه: حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو كريب والصواب حذف "ثنا" الثانية.
* وأما رواية مولاه عنه:
ففي الدارمي 1/ 138 و 189 والكامل لابن على 1/ 388 والبيهقي 1/ 107:
من طريق أبى أحمد الزبيرى ومحمد بن يوسف وأبى داود الطيالسى ثلاثتهم عن أبان بن عبد الله قال: حدثنى مولى لأبى هريرة قال: وأظنه قال: أبو وهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وضئنى" فأتيته بوضوء فاستنجى بماء ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت: إنك توضأت ولم تغسل رجليك، قال:"إنى أدخلتهما وهما طاهرتان" والسياق للبيهقي. والزبيرى هو المحكى للظن الإسنادى وأما الآخران فأبهما.
وفى الحديث ما قيل في أبان وإبهام مولى أبى هريرة وذلك سبب الضعف.