المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم.

37 -

وأما حديث ابن عمر:

فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع 4/ 201 وهو في الأوسط 3/ 36:

من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى.

‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

قال وفى الباب عن جرير بن كتابد الله البجلى وأنس وأبى هريرة

38 -

أما حديث جرير:

فرواه النسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 129 وابن خزيمة 1/ 47 والبيهقي 1/ 107 والدارمي 1/ 139:

من طريق أبى نعيم عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: "يا جرير هات طهورًا" فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال: أبو عبد الرحمن: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك". اهـ.

والحديث فيه علل ثلاث: مخالفة، وجهالة إبراهيم، وانقطاع:

أما العلة الأولى:

فخالف أبان شريكًا حيث رواه بهذا الاسناد وجعله من مسند أبى هريرة، وأبان متكلم فيه قال: فيه النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير وأكثرهم على توثيقه وثقه ابن معين وابن شاهين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث فهو على هذا أحسن حالًا من شريك إلا أن أبانًا ربما خالف في الإسناد مما يؤدى به إلى الاضطراب فضى الكامل 1/ 388 من طريق أبى داود الطيالسى عنه فقال: عن مولى لأبى هريرة عنه. وأبو داود وأبو

ص: 57

نعيم إمامان فلا ينسب هذا الاختلاف إليهما لكن النسائي كأنه يرجح كون الحديث من مسند جرير كما تقدم عنه.

وهذا الترجيح لا يلزم منه صحة الحديث كما تقدم وقد رد على النسائي ولى الدين العراقى وقال: إن شريكًا أقوى واستدل على ذلك بأمرين: بإخراج مسلم له وبوقوع المخالفة الكائنة من أبان كما سبق.

وما ادعاه من إخراج مسلم لشريك فذاك في غير الأصول ومن يكن بهذه المثابة لا يعتبر ذلك الإخراج تعديلًا له عند مسلم فكيف عند غيره، وأما المخالفة من أبان فيمكن أن يقال له إن شريكًا أيضًا سلك الجادة في روايته وذلك يفعله من لا يطيق إقامة الإسناد الذى ليس بجارٍ على الألسنة.

وأما العلة الثانية:

فقالها ابن القطان وقال الذهبى: صدوق وهذا الظاهر، فإن الأئمة لم يتكلموا عليه من هذه الجهة بل من جهة أخرى تأتى وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن على: لم يضعف في ننكسه وإنما قيل لم يسمع من أبيه شيئًا وأحاديثه مستقيمة. اهـ. ومن يكن هكذا لا يوافق عليه ابن القطان.

وأما العلة الثالثة:

فهي عدم سماع إبراهيم من أبيه وتقدم هذا عن ابن على وهو قول ابن معين وأبى حاتم. اهـ. وقد ورد تصريحه في الطبراني الكبير لكن ذلك من طريق لا تصح. وهذه العلة صريحة في ضعف الحديث.

39 -

وأما حديث أنس:

فرواه البخاري 1/ 250 ومسلم 1/ 226 وغيرهما:

ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء".

45 -

وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو صالح ومولى له وأبو زرعة وشهر بن حوشب.

ص: 58

* أما رواية أبى صالح:

فعند أبى داود 1/ 38 والمصنف 5/ 280 وابن ماجه 1/ 128 والطبراني في الكبير 11/ 67 والبيهقي 1/ 105:

من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى ميمونة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء"{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: "كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية" والسياق لأبى داود. ويونس الأكثر على ضعفه، قال أحمد: أحاديثه مضطربة وضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. "وشيخه لا يعلم له راو غيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال". اهـ. والمقرر في أصول الحديث أن من يكن كهذا فينه مجهول العين وفائدة ذلك التمييز بين الأنواع لبيان نوعية القبول والرد وما المقبول منها في المتابغات وما المردود أصلًا والمقرر فيه أيضًا أن مجهول الحال يقبل في المتابعَات بخلاف الآخر.

والحديث حكم عليه بالضعف أيضًا ابن التركمانى في الجوهر النقى والحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 112.

تنبيه:

وقع في جامع الترمذي غلط في نهاية الإسناد إذ فيه: حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو كريب والصواب حذف "ثنا" الثانية.

* وأما رواية مولاه عنه:

ففي الدارمي 1/ 138 و 189 والكامل لابن على 1/ 388 والبيهقي 1/ 107:

من طريق أبى أحمد الزبيرى ومحمد بن يوسف وأبى داود الطيالسى ثلاثتهم عن أبان بن عبد الله قال: حدثنى مولى لأبى هريرة قال: وأظنه قال: أبو وهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وضئنى" فأتيته بوضوء فاستنجى بماء ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت: إنك توضأت ولم تغسل رجليك، قال:"إنى أدخلتهما وهما طاهرتان" والسياق للبيهقي. والزبيرى هو المحكى للظن الإسنادى وأما الآخران فأبهما.

وفى الحديث ما قيل في أبان وإبهام مولى أبى هريرة وذلك سبب الضعف.

ص: 59