المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

بأن من مذهب الإمام أحمد احتجاجه بالضعيف في الباب إذا لم يكن فيه إلا ذلك لأن ذلك عنده أقوى من رأى الرجال.

‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

قال: وفى الباب عن ابن عباس وعائشة

160 -

أما حديث ابن عباس:

فرواه أبو داود 1/ 55 والترمذي 1/ 94 والنسائي 1/ 141 وابن ماجه 1/ 132 والطوسى في المستخرج 1/ 249 وأحمد 1/ 235 و 284 و 237 و 308 والطيالسى كما في المنحة 1/ 42 وأبو يعلى 3/ 33 والبزار كما في زوائده 1/ 132 والدارمي 1/ 153 وابن خزيمة 1/ 57 و 58 وابن حبان 2/ 273 و 278 وابن المنذر في الأوسط 1/ 296 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 168 وعبد الرزاق 1/ 109 وابن الجارود في المنتقى ص 27 وابن جرير في التهذيب 2/ 202 وابن شاهين في الناسخ ص 69 و 70 والدارقطني في السنن 1/ 52 والطبراني 11/ 274 و 275 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 26 وأبو عبيد في الطهور ص 21 والحاكم 1/ 159 والبيهقي 1/ 189 و 267:

من طريق الثورى وشعبة وإسرائيل وأبى الأحوص وشريك وحماد بن سلمة ويزيد بن عطاء وأسباط وعنبسة كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت غسلها من الجنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها فقالت: يا رسول الله هذا فضل غسلى من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الماء لا ينجسه شىء" والسياق لابن جرير من طريق الثورى قال ابن جرير: "هذا خبر عندنا، صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل، ثم ذكر ست علل أذكرها اختصارًا:

الأولى: أنه قد جعل من مسند ميمونة.

الثانية: الإرسال.

الثالثة: الوقف على ابن عباس من غير رواية عكرمة.

الرابعة: ما قيل من القدح في عكرمة.

الخامسة: أن بعض الرواة رواه عن ابن عباس مخالفًا لعكرمة في معناه.

ص: 201

السادسة: أن بعض الرواة من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفًا معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس.

السابعة: إجماع الأمة على خلافه". اهـ. مختصر.

والحديث كما حكم عليه ابن جرير فإنه من رواية الثورى عن سماك ورواية الثورى عن سماك صحيحة إذ غاية ما قيل في سماك اضطرابه في روايته عن عكرمة لكن رواية الثورى عنه صحيحة وقد قال: يعقوب بن شيبة ما نصه: (وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم). اهـ.

وحكى عن ابن المديني قوله: (رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلانها عن عكرمة، وغيرهما يقول عن ابن عباس- إسرائيل وأبو الأحوص). اهـ.

ومعنى ذلك أن الثورى وشعبة ضبطا الرواية عنه وميزا الموصول من المرسل فإذا جاء عن أحدهما رواية موصولة مثل هذه ارتفع ما كان يخشى من الاضطراب وكذلك قال الإمام الدارقطني إلا أنه خالف ابن المديني في أبى الأحوص وجعله من الرواة المتقنين عن سماك فقال:

"إذا حدث عنه يعنى سماك بن حرب شعبة والثورى وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة وما كان عن شريك وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة". اهـ.

وسبب اختيارى لرواية الثورى على غيرها وإن كان شعبة يشركه في الإتقان عن سماك أن الرواية عن شعبة في هذا الحديث قد وقع فيها الخلاف في الوصل والإرسال إذ رواه عنه محمد بن بكر البرسانى كما عند البزار موصولًا خالفه محمد بن جعفر غندر حيث رواه عنه فأرسله خرج ذلك ابن جرير في التهذيب ولا شك أن المقدم في شعبة غندر إذا ظهر لك ذلك فتصحيح الحافظ للحديث اعتمادًا على رواية شعبة في الفتح فيه ما تقدم إذ قال 1/ 300 ما نصه: (وقد أعله قوم بسماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم). اهـ. علمًا بأن عبارته الأخيرة أيضًا غير سديدة إذ شعبة يروى عمن ضعف مطلقًا مثل روايته عن عاصم بن عبيد الله حديث المرأة المزوجة نفسها بنعلين وكذا روى حديث معاذ في القضاء بالرأى وأما العلل التى ذكرها ابن

ص: 202

جرير فيمكن الإجابة عنها بأن من جعله من مسند ميمونة هو شريك وإسرائيل ولا شك أن الثورى أقوى منهما كما تقدم كلام يعقوب بن شيبة وغيره وممكن أن يكون أرسله كما وقع في رواية الثورى عن سماك فيكون مرسل صحابي وهو مقبول باتفاق إلا من شذ فهذه علة غير قادحة وأما الجواب عن الثانية أن من أرسله كما تقدم. عن سماك فيعارض برواية من وصله وهو أحفظ وممن روى عنه صورة الإرسال هو شعبة وحماد بن سلمة علمًا بأنهما قد روى عنهما أيضًا رواية الوصل كما تقدم عن شعبة وأما حماد فرواية الوصل عنه في الطبراني ولم يصب من عزا إليه سورة الإرسال فحسب كما قال أبو عبيد في المصدر السابق حيث روى ذلك وقال عقبه هكذا حديث حماد عن سماك عن عكرمة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان سفيان بن سعيد يرويه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شريك يحدثه على ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

كما أنه أيضًا قصر من جعله من مسند ميمونة على شريك وتقدم من تابعه مع أن الثورى أيضًا في بعض الطرق تومئ روايته بأن الحديث من مسند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم توجيه ذلك.

تنبيه:

زعم ابن حبان في صحيحه أن أبا الأحوص انفرد بزيادة لفظة ذكر "الجفنة" من بين من رواه عن سماك ولم يصب في ذلك فقد زادها أيضًا شريك القاضى. ويزيد بن عطاء وإسرائيل، وقع الأول عند ابن شاهين وغيره، والثانى عند الدارمي، والثالث عند ابن جرير.

161 -

وأما حديث عائشة:

فرواه أبو يعلى 4/ 387 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 132والطبراني في الأوسط 2/ 31 وابن جرير في التهذيب 2/ 212:

كلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء لا ينجسه شىء" قال الطبراني عقبه ما نصه: (لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك). اهـ.

والحديث فيه علتان تفرد شريك كما تقدم والمخالفة له فقد رواه ابن أبى شيبة في

ص: 203