الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام
قال: وفى الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبى سعيد وأم سلمة
274 -
أما حديث عمار:
فرواه أبو داود 1/ 152 والترمذي 2/ 511 وأحمد 4/ 30 والطيالسى ص 90 وأبو يعلى 2/ 272 والبزار 4/ 238 وابن أبى شيبة 293/ 1 في مسانيدهم وعبد الرزاق 1/ 281 وابن أبى شيبة 1/ 81 في مصنفيهما والطوسى في مستخرجه 3/ 192 والطحاوى 1/ 127 والبيهقي 1/ 203:
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن يحيى بن يعمر قال قدم عمار بن ياسر من سفرة فضمخه أهله بصفرة قال: ثم جئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليك السلام اذهب فاغتسل" قال: فذهبت فاغتسلت ثم رجعت وبى أثره فقلت السلام عليك فقال: "وعليكم السلام اذهب فاغتسل" قال: فذهبت فأخذت شقفة فدلكت بها جلدى حتى ظننت أنى قد أنقيت ثم أتيته فقلت السلام عليكم فقال: "وعليكم السلام اجلس" ثم قال: "أن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير ولا جنبًا حتى يغتسل أو يتوضأ وضوءه للصلاة ولا متضمخًا بصفرة" لفظ عبد الرزاق زاد أبو يعلى وغيره "ورخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ".
واختلف فيه على عطاء فرواه حماد بن سلمة عن عطاء كما تقدم خالفه عمر بن عطاء بن أبى الخوار فأدخل بين ابن يعمر وعمار رجلًا مبهمًا وقد رواه الإمام أحمد وغيره من طريقه عن عطاء أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره قال: سماه يحيى ونسيته أنا عن عمار نحوه وفى الجامع للمصنف حسن صحيح وذكر عنه الطوسى الأول فقط وهذا الظاهر وقد صححه أحمد شاكر اعتمادًا على ما في الجامع ولم يصب في ذلك مع كونه نقل عن الدارقطني العلة المذكورة عن أبى داود واعتمد أيضًا على كونه روى عن عثمان وأن عثمان استشهد قبل عمار وفى ذلك نظر لأمور:
الأول: أن اعتماده على ما سبق وأنه لا يعرف بتدليس لا ينفى ما ذكره الإمام أبو داود والدارقطني وتبع أبا داود ابن أبى عاصم في هذا القول وانظر جامع التحصيل للعلائى
ثانيًا: اتفق عامة أهل العلم على جواز الإرسال وإنما كلامهم الدال على الذم في التدليس وما ها هنا من قبل الأول فما قاله أحمد شاكر: (لم يعرف بتدليس فالحديث صحيح).اهـ. غير صحيح.
ثالثًا: مجرد رواية الراوى عمن فوقه لا يثبت ذلك له السماع بمجرد ذلك إذ لو كان ذلك كذلك لما وقع الخلاف المشهور بين الشيخين في شرط اللقاء فكونه وجد أنه روى عن عثمان فهل ذلك صريح في أنه لقى عثمان حتى لو لقيه فلا يلزم من ذلك أنه لقى جميع من روى عنه علمًا بأن النص هنا صريح في عدم سماعه من عمار ولو ذهبنا إلى ما قاله هنا للزم من ذلك عدم القول بوجدان الإرسال الخفى المستلزم الانقطاع مع أن أبا داود قال: إن رواية يحيى بن يعمر عن عائشة مرسلة لا سماع له منها والأصل أن عائشة عاشت بعد عمار عشرين عامًا أو أكثر.
رابعًا: ما اعتمد عليه من اتباعه للمصنف في الحكم على الحديث بالصحة فيه نظر لما تقدم من أن الصحيح عنه التحسين والحسن عنده لا يلزم منه سلامته من الانقطاع كما علم من تعريفه للحسن في العلل الصغير.
275 -
وأما حديث عائشة:
فرواه عنها أبو سلمة لن عبد الرحمن وعروة والأسود ويحيى بن يعمر وعبد الله بن أبى قيس.
* أما رواية أبى سلمة عنها:
ففي البخاري 1/ 392 ومسلم 1/ 248 وأبى داود 150/ 1 والنسائي 1/ 115 وابن ماجه 1/ 193 وأحمد 6/ 36 و 102 و 118 و 119 و 200 وأبى يعلى 4/ 326 وإسحاق 2/ 467 والطحاوى 1/ 126 وأبى عوانة 1/ 277 وابن المنذر في الأوسط 2/ 93 وعبد الرزاق 1/ 278 وابن أبى شيبة 1/ 81 و 80:
من طريق الليث عن الزهرى به "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة".
وقد تابع الليث على روايته السابقة سفيان ويونس وابن أخى الزهرى وابن جريج خالفهم صالح بن أبى الأخضر فقال: عن الزهرى عن عروة وأبى سلمة به فزاد في الإسناد
ابن الزبير والزهرى كثير المشايخ فهل يقال إن ذلك منه، ذلك ممكن لو كان صالح من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى أما وهو ضعيف في نفسه فلا، وقد خالف من هو في الطبقة الأولى ممن تقدم ذكره في الزهرى لكن وجدت بعد ذلك أن عروة قد رواه عنه الزهرى أيضًا من طريق يونس فارتفع ما كنت أرى وتأتى رواية عروة.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي السنن الكبير للنسائي 1/ 330 وأحمد6/ 146والطحاوى في شرح المعانى 1/ 128 والدارقطني 1/ 126:
من طريق سفيان والأوزاعى كلاهما عن الزهرى به ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة".
تابع سفيان والأوزاعى، ابن أبى الأخضر كما تقدم إلا أنه جمع بين شيخيه كما سبق الكلام عنه وقد تابعه على ذلك يونس بن يزيد كما عند الدارقطني فارتفع ما كنت قلته في صالح وقد سمى الإمام النسائي ما وقع في الرواة عنه اختلافًا كما قال: في سننه الكبرى إذ قال: "ما عليه إذا أراد أن ينام وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك". اهـ. وذكر ما تقدم.
* وأما رواية الأسود عنها:
ففي مسلم 1/ 248 وأبى عوانة 1/ 278 وأبى داود 1/ 151 و 152 والنسائي 1/ 114 وابن ماجه 1/ 194 وأحمد 6/ 126 و 191 و 192 و 224 و 253 و 273 وإسحاق 3/ 833:
من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) خالف في سياق المتن أبو إسحاق حيث رواه بلفظ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وغلطوا أبا إسحاق كما قال الترمذي في الجامع 1/ 203 وكذا قال: غير المصنف ومن أهل العلم من حمل النفى في رواية أبى إسحاق على عدم الغسل وبذلك تتحد الروايتان وقد ذكرت ذلك في شرح الترمذي.
* وأما رواية يحيى بن يعمر عنها:
ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 279 وأحمد في المسند 6/ 166 وإسحاق 2/ 741:
من طريق معمر عن عطاء الخراسانى عنه قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب فقالت: (ربما اغتسل ثم نام وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه يتوضأ فقال: الحمد لله الذى جعل في الأمر سعة) وعطاء رمى بالتدليس وهو صدوق ولم أره صرح في هذا الحديث، وابن يعمر روايته عن عائشة في الصحيح وقد صرح هنا كما هو ظاهر مما تقدم إلا أن المزى نقل في التهذيب 32/ 54 ما نصه:"وقال أبو عبيد الآجرى قلت لأبى داود سمع "يعنى يحيى بن يعمر" من عائشة؟ قال: لا". اهـ. فالله أعلم.
* وأما رواية عبد الله بن أبى قيس عنها:
ففي مسلم 1/ 249 وأبى عوانة 1/ 278 وإسحاق 3/ 357 وأبى داود 2/ 139 و 140 والنسائي 1/ 163 و 164 وأحمد 6/ 73 و 74 والترمذي 5/ 183 وغيرهم:
من طريق الليث وغيره عن معاوية بن صالح عنه قال: سألت عائشة قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: (كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذى جعل في الأمر سعة) والحديث مطول فيه ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره والحديث ذكره ابن عدى في ترجمة معاوية بن صالح 6/ 405 وأشار إلى أن معاوية فيه شىء فيما انفرد به وهذا منها ولكن الإمام مسلم لم يبال بهذا إذ خرجه في صحيحه.
276 -
وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه ابن ماجه 1/ 195 وابن المنذر في الأوسط 2/ 91 وابن خزيمة:
كلهم من طريق أبى أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: "نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة" وشرحبيل بن سعد عامة أهل العلم كمالك وابن معين وابن عيينة وابن أبى ذئب وأبى زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم على ضعفه بل اتهمه بعضهم بالكذب من أجل الحاجة ففي قول الحافظ صدوق اختلط بآخرة فيه نظر والراوى عنه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس مختلف فيه وهو أحسن حالًا من شيخه فالحديث من مسند جابر لا يصح وقد صححه من تقدم ممن خرجه مشترطًا في كتابه الصحة.
277 -
وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه ابن ماجه كما في الزوائد 1/ 137 وأحمد في المسند 3/ 55 وأبو يعلى في مسنده 2/ 126 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 127:
كلهم من طريق عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عنه أنه كان تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يتوضأ ثم ينام" والسياق لأبى يعلى، قال البوصيرى:"إسناده صحيح".
278 -
وأما حديث أم سلمة:
فقال الطبراني في الكبير 23/ 408:
حدثنا الخلال ثنا يعقوب بن حميد ثنا أنس بن عياض عن يونس عن الزهرى عن عروة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل".
قال الهيثمى: "رجاله ثقات وهو على شرط الصحيح" إلا شيخ المصنف. وشيخه مختلف في الاحتجاج به وهو صدوق إلا أن العلائى في جامع التحصيل ص 289 نقل عن الدارقطني أنه حكم على حديث عروة عنها في الطواف على البعير بالإرسال وهو في البخاري واستدل الدارقطني على ما قاله بأن عروة جعل بينه وبينها في رواية واسطة هي بنتها زينب فالله أعلم النقد من الدارقطني كائن في هذا الحديث فحسب عن أم سلمة أم في أصل سماعه منها مطلقًا ثم رجعت إلى كلامه في التتبع ص 26 فإذا هو يعنى الثانى وذكر الحافظ في الفتح إمكان سماعه منها واستدل بدليل فيه نظر لا يتأتى على ما وسمه هو بنفسه في النخبة وذلك أنه قال: بأن عروة أدرك من حياة أم سلمة أكثر من ثلاثين عامًا وهذا لا يتأتى على شرط ابن المدينى والبخاري ومن وافقهما لا سيما الحافظ وذلك أنهم شرطوا اللقاء خروجًا من الإرسال الخفى ولو سلم لما قاله الحافظ في الفتح لألغى الإرسال الخفى.
لكنى وجدت أن عروة قد ورد عنه التصريح في سماعه منها كما في الطبراني الكبير 23/ 268 وذلك يتم شرط البخاري هنا وينزاح احتمالا الحافظ في الفتح إلا أن السند إلى عروة لا يصح إذ فيه سليمان بن أبى داود وقد قال: فيه ابن القطان لا يعرف وفى الواقع أن هذا لو ثبت لما خفى على الدارقطني غالبًا.