الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية المقبرى عنها:
ففي المعجم الكبير للطبراني 23/ 403:
من طريق أبى معشر عن المقبرى عن أم سلمة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم: من إناء واحد كلانا جنب حتى تختلف يدى ويده" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ولعل هذا من أوهامه إذ لم أر من تابعه.
158 -
وأما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري 1/ 298 وأبو داود 1/ 62 والنسائي 1/ 50 وابن ماجه 1/ 134 وابن خزيمة 1/ 103:
كلهم من طريق مالك عن نافع قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد".
قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة
قال: وفى الباب عن عبد الله بن سرجس
159 -
وحديثه:
خرجه ابن ماجه 1/ 133 وأبو يعلى في مسنده 2/ 224 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 24 وأبو عبيد في الطهور ص 258 والطبراني في الأوسط 4/ 111 والدارقطني في السنن 1/ 116 والبيهقي 1/ 192 وعبد الرزاق 1/ 107:
مرفوعًا وموقوفًا ولفظه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا" قال ابن ماجه بعد إخراجه من حديث ابن سرجس ما نصه:
"الصحيح هو الأول والثانى وهم". اهـ. يعنى بالأول حديث الحكم في النهي والثانى الذى حكم عليه بالوهم حديث ابن سرجس وقال الطبراني بعد إخراجه:
"لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار تفرد به معلى بن أسد ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو عن الحكم بن عمرو الغفارى". اهـ.
والخلاف فيه هو على عاصم بن سليمان -راويه- عن ابن سرجس فرفعه ابن المختار كما تقدم وقد حكم الطبراني على أنه المنفرد برفعه كما خالفه غيره فرواه عن عاصم موقوفًا منهم شعبة عند الدارقطني والبيهقي وقال الدارقطني عقبه: "وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب". اهـ. وقد سبقه إلى هذا الحكم البخاري ففي علل المصنف الكبير ص 40 قوله:
"وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ". اهـ.
ومعمر كما عند عبد الرزاق وأبى عبيد في الطهور وعبد العزيز ثقة إلا أنه خالفه من هو أوثق منه كما تقدم لا سيما شعبة فالحكم له كما تقدم عن الأئمة السابقى الذكر.
تنبيهات:
الأول: وقع في الناسخ لابن شاهين تحريف في معلى بن أسد إذ فيه "معاذ بن أسد".
الثانى: قول الطبراني أنه انفرد برفعه عن عبد العزيز بن المختار معلى بن أسد فيه نظر، فقد رواه عنه أيضًا إبراهيم بن الحجاج كما وقع ذلك كذلك عند أبى يعلى والبيهقي.
الثالث: ما حكم به من كون من رواه عن عاصم وجعله من مسند ابن سرجس غير صواب بل الصواب عنده من رواه عن عاصم الأحول وجعله من مسند الحكم. غير سديد بل الحديث جاء من مسنديهما يدل على ذلك الاختلاف بين السياق المتنى الدال أيضًا على الاختلاف في الحكم إذ حديث الحكم في النهي مطلقًا وحديث ابن سرجس يفصل والصواب أن حديث ابن سرجس موقوف كما تقدم وحديث الحكم مرفوع أيضًا ويؤكد كونهما أيضًا حديثان روايتهما جميعًا مرفقين بعاصم من طريق شعبة عنه.
الرابع: ذهب بعض المتأخرين إلى صحة حديث ابن سرجس كابن قدامة حيث قال في المغنى رادًّا على من تقدم كالبخاري في تصويبه الوقف ما نصه: "قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف الاحتمالى أن يكون قد روى من وجه صحيح خفي على من ضعفه". اهـ.
وهذا القول واضح الضعف لأن رواية أحمد له وقوله به لا يدل ذلك على صحة الحديث وسنده إذ ذلك يقف على رواة الإسناد، وقد نقل السخاوى في فتح المغيث عنه أنه قال لابنه: إن ليس ما في المسند كله صحيح هذا مضمون ما نقله عنه السخاوى علمًا