المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

* وأما رواية المقبرى عنها:

ففي المعجم الكبير للطبراني 23/ 403:

من طريق أبى معشر عن المقبرى عن أم سلمة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم: من إناء واحد كلانا جنب حتى تختلف يدى ويده" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ولعل هذا من أوهامه إذ لم أر من تابعه.

158 -

وأما حديث ابن عمر:

فرواه البخاري 1/ 298 وأبو داود 1/ 62 والنسائي 1/ 50 وابن ماجه 1/ 134 وابن خزيمة 1/ 103:

كلهم من طريق مالك عن نافع قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد".

‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

قال: وفى الباب عن عبد الله بن سرجس

159 -

وحديثه:

خرجه ابن ماجه 1/ 133 وأبو يعلى في مسنده 2/ 224 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 24 وأبو عبيد في الطهور ص 258 والطبراني في الأوسط 4/ 111 والدارقطني في السنن 1/ 116 والبيهقي 1/ 192 وعبد الرزاق 1/ 107:

مرفوعًا وموقوفًا ولفظه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا" قال ابن ماجه بعد إخراجه من حديث ابن سرجس ما نصه:

"الصحيح هو الأول والثانى وهم". اهـ. يعنى بالأول حديث الحكم في النهي والثانى الذى حكم عليه بالوهم حديث ابن سرجس وقال الطبراني بعد إخراجه:

"لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار تفرد به معلى بن أسد ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو عن الحكم بن عمرو الغفارى". اهـ.

ص: 199

والخلاف فيه هو على عاصم بن سليمان -راويه- عن ابن سرجس فرفعه ابن المختار كما تقدم وقد حكم الطبراني على أنه المنفرد برفعه كما خالفه غيره فرواه عن عاصم موقوفًا منهم شعبة عند الدارقطني والبيهقي وقال الدارقطني عقبه: "وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب". اهـ. وقد سبقه إلى هذا الحكم البخاري ففي علل المصنف الكبير ص 40 قوله:

"وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ". اهـ.

ومعمر كما عند عبد الرزاق وأبى عبيد في الطهور وعبد العزيز ثقة إلا أنه خالفه من هو أوثق منه كما تقدم لا سيما شعبة فالحكم له كما تقدم عن الأئمة السابقى الذكر.

تنبيهات:

الأول: وقع في الناسخ لابن شاهين تحريف في معلى بن أسد إذ فيه "معاذ بن أسد".

الثانى: قول الطبراني أنه انفرد برفعه عن عبد العزيز بن المختار معلى بن أسد فيه نظر، فقد رواه عنه أيضًا إبراهيم بن الحجاج كما وقع ذلك كذلك عند أبى يعلى والبيهقي.

الثالث: ما حكم به من كون من رواه عن عاصم وجعله من مسند ابن سرجس غير صواب بل الصواب عنده من رواه عن عاصم الأحول وجعله من مسند الحكم. غير سديد بل الحديث جاء من مسنديهما يدل على ذلك الاختلاف بين السياق المتنى الدال أيضًا على الاختلاف في الحكم إذ حديث الحكم في النهي مطلقًا وحديث ابن سرجس يفصل والصواب أن حديث ابن سرجس موقوف كما تقدم وحديث الحكم مرفوع أيضًا ويؤكد كونهما أيضًا حديثان روايتهما جميعًا مرفقين بعاصم من طريق شعبة عنه.

الرابع: ذهب بعض المتأخرين إلى صحة حديث ابن سرجس كابن قدامة حيث قال في المغنى رادًّا على من تقدم كالبخاري في تصويبه الوقف ما نصه: "قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف الاحتمالى أن يكون قد روى من وجه صحيح خفي على من ضعفه". اهـ.

وهذا القول واضح الضعف لأن رواية أحمد له وقوله به لا يدل ذلك على صحة الحديث وسنده إذ ذلك يقف على رواة الإسناد، وقد نقل السخاوى في فتح المغيث عنه أنه قال لابنه: إن ليس ما في المسند كله صحيح هذا مضمون ما نقله عنه السخاوى علمًا

ص: 200