المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

من طريق الحسين بن عبد الله قال: حدثنى عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقى قال: "دخلنا على عبد الله بن أنيس فقال: ألا أريكم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صلى؟ قلنا: بلى فغسل يديه ثلًاثًا ثلاثًا ومضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا وغسل وجهه وذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه مقبلًا ومدبرًا وأمس أذنيه وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم أخذ ثوبًا فاشتمل به وصلى وقال: هكذا رأيت حبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلى" قال الطبراني "لا يروى عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد تفرد به زيد بن الحباب". اهـ.

وذكر مخرجو الأوسط أن الصواب في شيخ الحسين كونه عبد الرحمن بن يحيى بن عباد بن خلاد. اهـ. وعبد الرحمن ذكره الذهبى في الميزان 2/ 597 وذكر حديثه هذا وضعفه وذكر عن البخاري أنه ذكره في الضعفاء.

130 -

وأما حديث عائشة:

فتقدم في باب برقم 24 و 34.

‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

قال: وفى الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبى سعيد

131 -

أما حديث أبى الحكم بن سفيان:

فرواه أبو داود 1/ 117 و 118 والنسائي 1/ 73 و 74 وابن ماجه 1/ 157 وأحمد 3/ 410 والرويانى 2/ 457 والطيالسى ص 179 وعبد بن حميد ص 176 وابن أبى شيبة 1/ 194 وعبد الرزاق 1/ 152 والترمذي في العلل الكبير ص 37 وعلى بن الجعد في مسنده ص130 وابن المنذر في الأوسط 1/ 243 والبخاري في التاريخ 2/ 330 والبغوى في الصحابة 2/ 105 و 106 وابن قانع في الصحابة 1/ 205 و 206 والإسماعيلي في معجمه 2/ 567 والطبراني في الكبير 3/ 242 والحاكم في المستدرك 1/ 171 والبيهقي 1/ 161 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 717:

من طريق منصور وابن أبى نجيح كلاهما عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 165

"أنه كان إذا بال يتوضأ وينضح" وقد اختلف في الحَكَمَ وأبيه على أقوال عدة مما أدى ذلك إلى أن قال الترمذي في الجامع بعد حكايته لبعض ما اختلفوا فيه: "واضطربوا في هذا الحديث". اهـ. كما اختلفوا في تقديم بعض الروايات عن منصور وابن أبى نجيح.

وبيان ذلك:

أولًا: أن من رواه عن منصور على حالتين ومنهم من رواه عنه على أكثر من وجه منهم شعبة والثورى وزائدة بن قدامة ووهيب.

أما شعبة فقال: عنه خالد بن الحارث الحكم عن أبيه ولم يشبه. وقال سليمان بن حرب عنه عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم ولم يذكر أباه وقال عنه النضر بن شميل وحجاج بن منهال وحفص بن عمر سمعت رجلًا من ثقيف اسمه الحكم أو يكنى أبا الحكم عن أبيه وقال أبو داود عنه الحكم أو ابن أبى الحكم عن أبيه.

وأما الثورى فقال: أكثر أصحابه عنه مثل القطان وابن مهدى وابن المبارك ومحمد بن كثير ويعلى بن عبيد. سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان ولم يذكر أباه وقال محمد بن يوسف عنه وعفيف بن سالم الحكم بن سفيان وأما زائدة فقال: عنه يحيى بن أبى بكير وعبد الرحمن بن مهدى الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم لم يذكر أباه وقال عنه معاوية بن عمرو. الحكم أو ابن الحكم عن أبيه.

وأما وهيب فذكر المزى عنه في التحفة 2/ 71 أنه قال الحكم عن أبيه ولم ينسبه وروايته وجدتها في تاريخ البخاري والكبير للطبراني من طريق معلى بن أسد فيهما إلا أنها في الطبراني الحكم بن سفيان عن أبيه وفى التاريخ أبو الحكم بن سفيان عن أبيه.

وأما من روى عنه رواية واحدة. فهم عمار بن رزيق وزكريا بن أبى زائدة وأبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وسلام بن أبى مطيع وقيس بن الربيع وشريك ومعمر ومفضل بن مهلهل وإسرائيل وهرم بن سفيان وروح بن القاسم والحسن بن صالح بن حيى ومسعر بن كدام وعبيد إلا أن منهم من وافق بعضًا ومنهم من انفرد.

فممن اتفقوا على سياق واحد زكريا بن أبى زائدة وعمار بن رزيق وسلام وقيس وشريك فقالوا: الحكم بن سفيان ولم يذكروا أباه ولم يشكوا.

وممن اتفقوا مع الشك معمر ومفضل بن مهلهل وإسرائيل وهرم بن سفيان فقالوا:

ص: 166

الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ولم يذكروا أباه وقال جرير وأبو عوانة عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم لم يذكروا أباه إلا أن عثمان روى عن جرير عن الحكم أو أبى الحكم بن سفيان ونسبه والخلاف في النسبة فقط وقال مسعر عن رجل من ثقيف ولم يسمه وقال الحسن بن صالح. الحكم بن سفيان أو ابن أبى سفيان وقال روح بن القاسم: ابن الحكم أو أبى الحكم بن سفيان وقال عبيدة: الحكم أو أبو الحكم ولم ينسبه.

وأما من رواه عن ابن أبى نجيح فلم أره إلا من طريق ابن عيينة عنه علمًا بأن ابن عيينة يرويه عنهما فقال: في روايته عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه وقال في روايته عن منصور من طريق ابن المدينيّ عنه مرة الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أباه وقال مرة كذلك إلا أنه أسنده عن أبيه، ذكر ذلك البخاري في التاريخ.

فظهر مما تقدم أنه وقع اختلاف في راوى الحديث على أحد عشر وجهًا تعلم مما تقدم. هذا وجه الاضطراب الذى تقدم عن الترمذي في راويه والاضطراب موجب لضعف الحديث لكن بعض أهل العلم لم يجعل ذلك من هذا الباب لذا قدم بعض الروايات على بعض وبعضهم ردها كلها وحكم على الحديث بالإرسال.

ذهب البخاري كما حكاه عنه المصنف في العلل إلى أن أرجح الروايات رواية شعبة ووهيب حين قالا عن أبيه. اهـ. وقد تقدم أن في رواية شعبة اختلاف عنه أشد من وهيب وذهبه أبو حاتم إلى ترجيح رواية وهيب وتقدم عنه أيضًا الخلاف وذهب أبو زرعة إلى ترجيح من قال الحكم بن سفيان وهذه رواية زكريا بن أبى زئدة ومن تابعه كما تقدم وأما الإمام أحمد فقد ساق في المسند في أكثر من موضع من طريق شريك قوله: (سألت أهل الحكم عنه فقالوا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم) وكذا ذكر نحوه البخاري في التاريخ.

تنيه:

استقصيت ما سبق من المصادر السابقة الذكر أشد الاستقصاء وأنت لو وقفت على بعض كلام البيهقي في الكبرى وكذا المزى في التحفة وكلام أبى نعيم الأصبهانى تجد فيه بعفى المخالفة فلا تعجل حتى تقارن بين كتب الأصول أهمها من خرجه في الكتب الثلاثة

ص: 167

ومسند أحمد وتاريخ البخاري والمعجم للطبراني والله الموفق.

132 -

وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عطاء بن يسار وسعيد بن جبير.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي سنن الدارمي 1/ 146 والأوسط لابن المنذر 1/ 244 البيهقي في الكبرى 1/ 162

من طريق قبيصة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ وتوضأ مرة مرة ونضح) قال الإمام أحمد: قوله (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كذا نقل البيهقي في المصدر السابق وتقدم عن الإمام أحمد أنه كان يضعف ما تفرد به قبيصة عن الثورى لأن سماعه منه في حال صغره وممن رواه عن سفيان بدون هذه الزيادة القطان ووكيع وغيرهما وهما الطبقة الأولى من أصحابه وهذه الزيادة في الواقع لا تنافى رواية الآخرين لأنه زاد لفظة لها تعلق بحكم شرعى آخر وسكتوا عنها لكن كان السبب في ردها ما قيل أصلًا في تفرد قبيصة عن سفيان بغض النظر عن مسألة زيادة الثقة.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي مسند مسدد كما في المطالب العالية 1/ 91:

قال حدثنا سلام بن أبى مطيع عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماءٍ فلينضح بها فرجه فإذا أصابه شىء فليقل إن ذلك منه" قال البوصيرى: رجاله ثقات.

تنبيه:

ذكر الشارح أن مراد المصنف في الباب الأثر الموقوف على ابن عباس وليس ذلك كذلك إذ الأصل من قوله وفى الباب ما يذكره الصحابة بصيغة الرفع.

133 -

وأما حديث زيد بن حارثة:

فرواه أحمد في المسند 4/ 161 وابن ماجه 1/ 157 وابن أبى شيبة 1/ 194 وابن المنذر

ص: 168