المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

قال: وفى الباب عن أم سلمة وميمونة

290 -

أما حديث أم سلمة:

فرواه عنها زينب بنت أم سلمة وعبد الله بن زمعة وعكرمة وأبو سلمة.

* أما رواية زينب عنها:

ففي البخاري 1/ 402 ومسلم 1/ 243 والنسائي 1/ 154 وابن المنذر في الأوسط 2/ 205 وعبد الرزاق 1/ 322 والطبراني في الكبير 23/ 257 و 383 وأحمد 6/ 300 و 318 وأبى عوانة 1/ 310 والبيهقي 1/ 311 والدارمي 1/ 193:

من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: (بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى قال: "أنفست" قلت: نعم، فدعانى فاضطجعت معه في الخميلة) والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على يحيى فرواه عنه عامة أصحابه مثل هشام الدستوائى وحرب بن شداد وحسين المعلم وشيبان بن عبد الرحمن وأبان يزيد العطار وهمام بن يحيى كما سبق خالفهم معمر فرواه عن يحيى بإسقاط زينب بنت أم سلمة ورواية الجماعة أصح وهو اختيار صاحبى الصحيح ومعمر وإن كان ثقة لكنه شذ عن يحيى وإن توبع كما يأتى ولا يقال إن هذا من المزيد لعدم التكافؤ بين الرواية عن يحيى لا سيما وفيهم من هو من الطبقة الأولى من أصحاب يحيى.

* وأما رواية عبد الله بن زمعة عنها:

ففي الكبير للطبراني 23/ 309:

من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن زمعة عنها قالت: (طرقتنى حيضتى وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسللت فقال لى: "يا أم سلمة لعلك نفست" قلت: نعم، قال: "فارجعى فاضطجعى" قالت: فرجعت فاضطجعت وما بينى وبينه من الإزار ما يجاوز الركبتين) وفيه عنعنة ابن إسحاق.

ص: 384

* وأما رواية عكرمة عنها:

ففي مسند أحمد 6/ 323 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 322 والطبراني في الكبير 23/ 282 والبيهقي 1/ 311:

من طريق خالد الحذاء وغيره عن عكرمة مولى ابن عباس عنها قالت: "حضت وأنا راقدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصلح عليها ثيابها ثم أمرها أن ترقد معه على فراش واحد وهى حائض على فرجها ثوب شقائق" والسياق لعبد الرزاق وفى جامع التحصيل ص 292 "قال ابن المدينى: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا". اهـ. فعلى هذا فهذا منقطع إذ لم أره صرح بالسماع منها.

* وأما رواية أبى سلمة عنها:

ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 140 وأحمد 6/ 294 وأبى يعلى 6/ 287 والدارمي 1/ 193:

من طريق محمد بن بشر عن محمد بن عمرو به ولفظه قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفست" قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيض، قال:"ذلك ما كتب الله على بنات آدم" قالت: فانسللت فأصلحت من شأنى ثم رجعت، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تعالى فادخلى معى في اللحاف" قالت: فدخلت معه، قال البوصيرى في الزوائد على ابن ماجه (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) وفى ذلك نظر من وجهين: أولًا: توثيقه لمحمد بن عمرو ولا يبلغ ذلك كما لا يخفى بل غاية ما يقال فيه إنه حسن الحديث يضر بحديثه إذا خالف.

الثانى: تقدم أن يحيى بن أبى كثير في الصحيح عنه أنه يدخل بين أبى سلمة وأم سلمة زينب والمعلوم أن السبب في ضعف محمد بن عمرو مخالفته لقرنائه كيحيى بن أبى كثير والزهرى وهذا منها فإن قيل قد روى يحيى كما روى عن محمد بن عمرو هنا قلنا: ذلك كذلك لو صح عن يحيى بل تقدم توضيح ذلك فإذا بان ذلك فما الجواب عنه لمن يذهب إلى صحته.

291 -

وأما حديث ميمونة:

فرواه عنها عبد الله بن شداد وندبة مولاتها وأم منبوذ المكية وكريب.

ص: 385

* أما رواية عبد الله بن شداد عنها:

ففي البخاري 1/ 405 ومسلم 1/ 243 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 309 وأبى داود 2/ 621 وأحمد 6/ 335 و 336 وأبى يعلى 6/ 312 و 316 والدارمي 1/ 193 والطبراني في الكبير 24/ 7 و 22:

من طريق أبى إسحاق الشيبانى به قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الشيبانى فرواه عنه سفيان بن عينية والثورى وجرير بن عبد الحميد وأسباط بن نصر وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله وعباد بن العوام وعلى بن مسهر كما تقدم جاعلوه من مسند ميمونة.

خالفهم منصور بن أبى الأسود وعلى بن مسهر أيضًا فقالا: عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة فجعلاه من مسند عائشة وقد جوز الحافظ في الفتح 1/ 402 و 405 كونه عن الشيبانى من مسنديهما وذلك كذلك إذ رواه عنه بعض الرواة مثل ابن مسهر على الوجهين وكذا رواه عنهما خالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد.

* وأما رواية ندبة عنها:

ففي أبى داود 1/ 183 و 184 والنسائي 1/ 124 وعبد الرزاق 1/ 321 وابن جرير في التفسير 2/ 2151 وأحمد 6/ 332 و 335 و 336 وأبى يعلى 6/ 315 والدارمي 1/ 197 وابن حبان 2/ 324 والطبراني في الكبير 24/ 11 و 25 والبيهقي 1/ 313:

من طريق الزهرى عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به" والسياق لأبى داود.

وقد وقع في سنده اختلاف على الزهرى فرواه عنه الليث وشعيب بن أبى حمزة وصالح بن كيسان ويونس بن يزيد وابن إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم خالفهم سفيان بن حسين حيث رواه عن الزهرى بإسقاط حبيب واختلف فيه على معمر فرواه عنه عبد الرزاق كما رواه سفيان بن حسين، خالف عبد الرزاق عبد الله بن المبارك إذ رواه عن معمر موافقًا لأصحاب الزهرى كما في مسند أبى يعلى إلا أن مخرج الكتاب جعل ذلك بين

ص: 386

قوسين مشيرًا بذلك إلى أنه وقع في نسخ المسند اختلاف. وعلى أي فلا شك أن الرواية الراجحة عن الزهرى الأولى، أما الثانية فسفيان لا يخفى أمره في الزهرى وأما متابعة معمر فقد تقدم ما فيها ومما لاشك فيه أن ابن المبارك أوثق من عبد الرزاق فيه علمًا بأنه تقدم أن رواية ابن المبارك فيها ما فيها من احتمال أن تكون أيضًا موافقة لرواية عبد الرزاق.

وعلى أي السند ضعيف، حبيب وندبة لم يوثقهما معتبر.

* وأما رواية أم منبوذ عنها:

ففي النسائي 1/ 120 مختصرًا وأحمد 6/ 331 و 334 وعبد الرزاق 1/ 325 والحميدي في المسند 1/ 149 والطبراني في الكبير 24/ 13 و 14 وأبى يعلى 6/ 311:

من طريق ابن جريج وابن عيينة كلاهما عن منبوذ قال ابن جريج أخبرنى منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس فقالت: أي بنى ما لى أراك شعثًا فقال: أم عمار حاضتتى حاضت قالت: أي بنى وأين الحيض من اليد قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على وهى مضطجعة حائضة قد علم ذلك فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهى حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن وهو متكىء عليها ويدخل عليها قاعدة وهى حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه فيصلى عليها في بيتى أي بنى وأين الحيض من اليد.

والسياق لعبد الرزاق ومنبوذ وثقه ابن معين والذهبى فما قاله ابن حجر في التقريب من كونه مقبولًا غير سديد علمًا بأنه روى عنه جماعة وقد اختار في النخبة أن من يكن كهذا بل دون هذا أنه ثقة فكيف ذهل هنا وأما أمه فكما قال الحافظ في التقريب مقبولة ومعنى هذا أنها تحتاج إلى من يتابعها إما مثلها أو فوقها وقد تقدم أن ندبة مثلها وتعتبر متابعة لها وأقوى من ذلك رواية عبد الله بن شداد في الصحيح كما سبق.

* وأما رواية كريب عنها:

ففي مسلم 1/ 243 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 310 والطبراني في الكبير 24/ 24:

من طريق ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب" والسياق لمسلم، ورواية مخرمة عن أبيه وجاءة على الصحيح.

ص: 387