المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

قال: وفى الباب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير وطلحة وأبى أيوب وأبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء من الماء"

265 -

أما حديث عثمان:

فرواه البخاري 1/ 396 ومسلم 1/ 270 وأحمد 1/ 63 و 64 وابن خزيمة 1/ 112 وابن حبان 2/ 24 في صحيحيهما وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 287 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 113 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 53 والبزار في مسنده 2/ 13 و 14 والدارقطني في العلل 3/ 31 وابن شاهين في الناسخ ص 38 و 39 و 40 والحازمي في الاعتبار:

من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم "الماء من الماء" والسياق للدارقطني وزعم الشارح المباركفورى أنه لم يجده بهذا اللفظ. والأمر كما قال: إلا أنى وجدته عند الدارقطني فإن عامة بقية المصادر لم يخرجوه بهذا اللفظ والحديث صححه من تقدم ذكره ممن خرجه وقال: فيه الدارقطني أيضّا (هو حديث يرويه يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن يحيى حسين وشيبان وهو صحيح عنهما). اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه من تقدم ذكره ورواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد ووقفه كما عند ابن شاهين وابن أبى شيبة وهذه في الواقع ليست علة كما تقدم عن الدارقطني إذ أن زيد بن خالد قال: سألت خمسة فأجابوه بما تقدم ولم يتعرض لرفع أو وقف وقد حكم على حديث عثمان بالضعف أبو بكر بن العربى في عارضة الأحوذى حيث قال: (وحديث عثمان ضعيف لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم) إلى قوله (ولم يسمعه من يحيى وإنما نقله له قال يحيى بن أبى كثير وكذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع وهذه علة وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علة ثانية وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة) إلى أن قال: (ولم يرفعه وهذه علة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل

ص: 354

الثلاث فكيف بحديث اجتمعت فيه). اهـ. ولم يصب في كل ما قاله.

أما العلة الأولى: وهى دعواه انفراد الحسين بن ذكوان بالرواية عن يحيى بن أبى كثير فمن فوقه فمردودة بما تقدم من كونه قد تابعه شيبان وشيبان يعتبر في الطبقة الأولى من أصحاب ابن أبى كثير وزد عليهما أيضًا معاوية بن سلام عند ابن شاهين في الناسخ وقد حكى البزار في مسنده أنه رواه عن يحيى عدة من الرواة لذا قال في مسنده ما نصه: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد وقد رواه غير واحد عن يحيى" إلخ كلامه.

العلة الثانية: في رده إياه لا يراد الحديث بصيغة "قال" وذلك غير سديد فإنه لا عبرة بالصيغ إذا توفر في الراوى ثلاثة أمور كما قال ابن عبد البر: الأمن من التدليس وعدالة الرواة ولقاء بعضهم بعضّا والأمر هنا كذلك فإن حسين المعلم متوفرة فيه هذه الثلاثة الشروط مع أن حسينًا هنا قد صرح بالسماع من يحيى في صحيحى ابن خزيمة وابن حبان وكذا في الناسخ لابن شاهين فانتفى بالقطع ما قاله ابن العربى وكان الأولى أن يجعل هذا القول وإن كان غير صواب أيضًا في شيخه يحيى إذ هو الذى قيل فيه أنه مدلس مع كونه أيضًا صرح بالتحديث في المصادر التى صرح فيها الحسين أيضًا.

وأما قوله (وقد خولف حسين عن يحيى فرواه غيره موقوفًا على عثمان) فليس بصواب أيضًا إذ المعلوم أن الخلاف غير كائن على يحيى بل على عطاء كما تقدم وتقدم توجيه رواية الوقف.

266 -

وأما حديث على بن أبى طالب:

فورد ذكره في الصحيح أثناء ذكر حديث عثمان وكذا في خارج الصحيح وله رواية أخرى وذلك عند ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 58 وفيها اختلاف الصحابة عند عمر وإرساله إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن عن هذه المسألة وقول على بخلاف ما روى عنه في حديث عثمان إلا أن القصة لا تصح من أجل ابن إسحاق فلم يصرح وقد عنعن إلا أنه تابعه ابن لهيعة وهو أسوأ منه كما تابعه الليث عن شيخه إلا أنه خالف في أصل الحديث حيث جعله من مسند زيد بن ثابت ولم يذكر عليًّا في الحديث.

ص: 355

267 و 268 - وأما حديث طلحة والزبير:

فتقدم أنهما ذكرا في حديث عثمان المتقدم إلا أنى لم أسق اللفظ الوارد فيه ذكرهما.

269 -

وأما حديث أبى أيوب:

فرواه عنه عبد الرحمن بن سعاد وعروة بن الزبير.

* أما رواية عبد الرحمن بن سعاد عنه:

ففي سنن الدارمي 1/ 159 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 251 والنسائي في سننه 1/ 96 وابن ماجه 1/ 199 وأحمد 5/ 113 و 416 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 وابن الجعد في مسنده ص 249:

من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء" لفظ الدارمي، وعبد الرحمن بن السائب وعبد الرحمن بن سعاد مجهولان، فالحديث لا يصح.

* وأما رواية عروة بن الزبير عنه:

فعند مسلم 1/ 271 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 250 والطبراني في الكبير 4/ 131 والحازمي في الاعتبار ص 118:

من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة به أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جامع أحدكم فأكسل فليتوضأ وضوءه للصلاة" واختلف فيه على عروة فرواه عبد الرزاق عن الثورى عن هشام به وهذه الرواية هي في الواقع مثل رواية حسين المعلم عن يحيى وقد حكم الدارقطني على رواية حسين المعلم بالوهم حيث قال في العلل 3/ 32: (وفى حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة: وأخبرنى عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفى هذا الموضع وهم لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم). اهـ.

وقد تابع حسينًا على هذه الرواية وجعل الحديث من مسند أبى أيوب عبد الرزاق عن الثورى وهو المشهور عن هشام بن عروة إذ رواه عنه عامة أصحابه مثل يحيى بن سعيد القطان وحماد بن زيد وابن جريج والثورى أيضًا من طريق عبد الرزاق جعل الحديث من

ص: 356

مسند أبى بن كعب والغلط الواقع في رواية عبد الرزاق الكائنة في المصنف إما منه فإنه متكلم في روايته فيما سمعه من الثورى بمكة بخلاف ما سمعه منه باليمن قال أحمد كما في علل ابن رجب 2/ 770 ما نصه: "سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمرى وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح". اهـ. وذكر لأحمد حديث عبد الرزاق عن الثورى عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: (أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله) فجعل أحمد ينكره إنكارًا شديدًا وقال: (هذا سماع مكة). اهـ. فيحتمل أن روايته لحديث أبى أيوب السابق من هذا، مع احتمال آخر وهو أن الغلط ليس من عبد الرزاق بل ممن بعده إما من راوى المصنف وهو الدبرى أو ممن بعده وحجة ذلك أن أحمد بن منصور الرمادى رواه عن عبد الرزاق كما في الناسخ لابن شاهين جاعلًا الحديث من مسند أبى بن كعب إذا بان ما تقدم فليس ما وقع في المصنف صالحًا أن يكون متابعًا لما ذكره الدارقطني من الوهم السابق فسلم حكم الدارقطني السابق من أي نقد وعلم أن الحديث لا يصح من مسند أبى أيوب من أي وجه كان

270 -

وأما حديث أبى سعيد الخدرى:

فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو صالح السمان وعروة بن عياض.

* أما رواية أبى سلمة عنه:

ففي مسلم 1/ 269 وأبى داود 1/ 148 وأحمد 3/ 29 وابن شاهين في الناسخ ص 41 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54:

من طريق ابن شهاب عنه به ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء".

* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى سعيد عنه:

ففي مسلم 1/ 269 وأبى عوانة 1/ 285 و 286 وأحمد 3/ 36 و 47 وأبى يعلى 2/ 23 و 79 وابن شاهين في الناسخ ص 41 وابن حبان 2/ 242 وابن خزيمة 1/ 117:

من طريق شريك بن أبى نمر وسعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد كلاهما عنه به ولفظه قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بنى سالم

ص: 357

وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل"، فقال: عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبى صالح عنه:

فعند مسلم 1/ 270 والبخاري 1/ 284 وابن ماجه 1/ 199 وأحمد 3/ 21 و 26 و 93 وابن المنذر في الأوسط 2/ 76 وعبد الرزاق 1/ 251 وابن أبى شيبة 1/ 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 وابن شاهين في الناسخ ص 41 و 42:

من طريق شعبة عن الحكم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعلنا أعجلناك" فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عروة بن عياض عنه:

ففي مسند على بن الجعد ص 248 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 والدارقطني في العلل 11/ 290 وعبد الرزاق 1/ 252:

من طريق عمرو بن دينار عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعجل أو قحط فلا غسل عليه" والسياق للدارقطني وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فساقه عنه كما تقدم ابن عيينة خالفه ابن جريج كما عند عبد الرزاق فقال: عن عمرو عن عبد الله بن أبى عياض عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفًا فكانت المخالفة من ثلاثة أوجه في شيخ عمرو بن دينار وجعل الخبر من مسند زيد ووقفه وذكر الدارقطني رواية ابن جريج في علله كما عند عبد الرزاق إلا أنه جعل شيخ عمرو عبيد الله مصغرًا، خالفهما شعبة فقال: عن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار وقال: زكريا بن إسحاق عن عمرو عن عبيد الله بن عياض.

واختلف في أرجح الروايات السابقة فقال الدارقطني: (والصحيح قول ابن عيينة عن عمرو عن عروة بن عياض وهو ابن عدى بن الخيار بن أخى عبيد الله بن عدى بن الخيار) وخالفه البخاري فقال ما نصه: "والصحيح عبيد الله". اهـ. يشير إلى أن الصواب قول زكريا بن إسحاق والصواب قول الدارقطني فإن أرفع الرواة عن عمرو، ابن عيينة، قال أحمد: كما في شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 684: (أعلم الناس بعمرو بن دينار،

ص: 358