المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي سنن الدارقطني 2/ 70:

من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا".

وقد اختلف فيه على ابن عيينة في رفعه ووقفه، فرفعه عنه من سبق خالفه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة عن ابن عيينة فوقفاه خرجه البيهقي في سننه الكبرى 1/ 306.

‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

قال: وفى الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس

281 -

أما حديث أم سليم:

فرواه عنها أنس بن مالك وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وأبو أمامة بن سهل.

* وأما رواية أنس عنها:

ففي مسلم 1/ 250 والنسائي في الكبرى 5/ 340 وأبى يعلى 3/ 283:

من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عنه عن أمه أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت المرأة ذلك أو إحداكن فلتغتسل" قالت أم سلمة: أو يكون هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء المرأة رقيق أصفر وماء الرجل غليظ أبيض فمن أيهما سبق أو علا يكون الشبه" والسياق للنسائي لتصريح أنس بإسناده الحديث إلى أمه وجعله من مسندها.

* وأما رواية إسحاق عنها:

ففي مسند أحمد 6/ 773:

من طريق الأوزاعى قال: حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورةً أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تدخل عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

ص: 370

أم سليم: إن الله لا يستحى من الحق وإنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: "بل أنت تربت يداك نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأنى يشبهها ولدها هن شقائق الرجال" والحديث بهذا الإسناد ضعيف، إسحاق لم يسمع من جدته لذا اختلف فيه على إسحاق في وصله وإرساله فرواه الأوزاعى كما تقدم عن إسحاق وخالفه عكرمة بن عمار حيث زاد بين إسحاق وأم سليم أنسًا كما عند مسلم 1/ 250 وأبى عوانة 1/ 290 وغيرهما إلا أن الروايات عن الأوزاعى أيضًا لم تتحد فرواه عنه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج كما تقدم في مسند أحمد خالف عبد القدوس محمد بن كثير إذ رواه عن الأوزاعى مثل رواية عكرمة بن عمار سواء وثم مخالفة أخرى أيضًا وذلك أن رواية عبد القدوس عن الأوزاعى التى في المسند جعلت الحديث من مسند أم سليم وبقية الروايات جعلته من مسند أنس وقد أشار ابن أبى حاتم في العلل 1/ 62 إلى حصول الخلاف بين عكرمة والأوزاعى وحكم على رواية الأوزاعى بالإرسال إلا أنه لم يذكر ما وقع عن الأوزاعى من الخلاف السابق وحكم على رواية إسحاق التى في المسند بالإرسال.

* وأما رواية أبى أمامة بن سهل بن حنيف عنها:

ففي الأوسط للطبراني 4/ 190:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: حدثتنى أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك من فيها إلى أذنى قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة فوجدت عنده رجالًا فجلست حتى قاموا فلما خرج دنوت منه فقلت: يا رسول الله أمر يقربنى إلى الله أحب أن أسألك عنه إذ شككت فيه قال: "أصبت يا أم سليم" قلت: هل تغتسل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم قد فضحت النساء فقال، رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بل تربت يداك يا أم سلمة أرأيت لولا ذلك ما أشبه الولد أباه نعم إذا رأيت ذلك فاغتسلي" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى أمامة بن سهل إلا محمد بن إبراهيم التيمى ولا عن محمد بن إبراهيم إلا محمد بن إسحاق تفرد به عبد الرحمن بن مغراء".اهـ. وفى الحديث ابن إسحاق وقد عنعن ومعلوم أمره.

ص: 371

282 -

وأما حديث خولة بنت حكيم:

فرواه النسائي في الصغرى 1/ 95 والكبرى 1/ 109 وابن ماجه 1/ 197 وابن أبى شيبة 1/ 102 وأحمد 6/ 409 وابن سعد في الطبقات 8/ 158 والدارمي في السنن 1/ 160 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 58 والطبراني في الكبير 24/ 240 و 241 والأوسط 1/ 204:

كلهم من طريق على بن زيد بن جدعان وعطاء الخراسانى كلاهما عن سعيد بن المسيب عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال:"إذأ رأت الماء فلتغتسل" لفظ النسائي زاد على بن زيد بن جدعان في آخره "كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل" وهذه الزيادة وقعت عند أحمد وابن أبى شيبة وغيرهما وقد تفرد بها فلا تصح هذه الزيادة والحديث بدونها ثابت لمتابعة عطاء لعلى بن زيد وقد حكم مخرج كتاب الصحابة لابن أبى عاصم على الحديث مع تلك الزيادة بالصحة اعتمادًا على متابعة عطاء لعلى بن زيد ولم يصب كما تقدم من الكلام على ما انفرد به على بن زيد وقد تنبه لهذا الأمر البوصيرى إذ قال في زوائده: "إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف على بن زيد وأصل الحديث في النسائي". اهـ. يشير إلى رواية عطاء إذ النسائي خرجه من طريقه.

283 -

وأما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة بن الزبير والقاسم بن محمد.

* أما رواية عروة عنها:

ففي مسلم 1/ 251 وأبى عوانة 1/ 292 وأبى داود 1/ 162 والنسائي 1/ 94 وأبى يعلى 1/ 256 وابن حبان 1/ 241:

من طريق الزهرى ومسافع بن عبد الله كلاهما عن عروة عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلت، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه" والسياق لمسافع وقد حكى أبو داود في السنن أنه اختلف فيه على عروة فقال: بعد أن رواه من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ما نصه: "قال: أبو داود روى عقيل والزبيدى

ص: 372

ويونس وابن أخى الزهرى عن الزهرى وإبراهيم بن أبى الوزير عن مالك عن الزهرى ووافق الزهرى مسافع الحجبى قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أن أم سلمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". اهـ.

والظاهر أن كلا الروايتين تصح لذا يقول الذهلى في هذا "هما حديثان عندنا". اهـ.

* وأما رواية القاسم عنها:

ففي أبى داود 1/ 161 والترمذي 1/ 1891 والطوسى في المستخرج 1/ 324 وابن ماجه 1/ 200وأحمد 6/ 256 وإسحاق 3/ 984 والدارمي 1/ 161:

من طريق حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يستيقظ فيجد البلل ولا يذكر احتلامًا قالت: فقال: يغتسل وعن الرجل يستيقظ ويرى أنه قد احتلم ولا يجد بللًا قال: لا غسل عليه قالت: فقالت أم سليم يا رسول الله أعلى المرأة ترى ذلك غسلًا؟ قال: فقال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال" والسياق للطوسى وحكى بعده أنه اختلف في إسناده على حماد فقال أحمد بن منيع وإسحاق بن راهويه وغيرهما ما تقدم خالفهم الحسن بن عرفة فأسقط عبد الله بن عمر ووهمه الطوسى وذلك كذلك إذ مدار الحديث عليه وهو ضعيف جدًّا وتحسين الحديث غير سديد كما قال: ذلك مخرج مسند إسحاق.

تنبيه:

ذكر أحمد شاكر أن عبيد الله بن عمر الواقع في هذا الإسناد أحد الفقهاء السبعة وهو وهم واضح إذ هذا متأخر واحد الفقهاء هو من التابعين ممن يسمى بعبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

284 -

وأما حديث أنس بن مالك:

فرواه عنه إسحاق بن عبد الله وقتادة وأبى مالك الأشجعى والحسن وأبى سعد البقال.

* أما رواية إسحاق عنه:

فتقدم ذكرها في الباب في الكلام على حديث أم سليم.

ص: 373