المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا

وعلى أي هذا الاختلاف بين الحكمين غير موجود في المستخرج للطوسى بل بعد أن ذكر حديث أبى هريرة معلقًا عقبه بقوله: "أحسن وأصح". اهـ. يعنى بذلك عما في الباب ولا إشكال في هذا إذ الحسنية هنا يراد بها المعنى اللغوى لا الاصطلاحى ولا يقال هذا فيما تقدم إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

قال: وفى الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبى بن كعب

112 -

أما حديث عثمان:

فتقدم تخريجه في باب رقم 21 كما تقدم لفظ التثليث عنه أيضًا في باب رقم 2 وزد هنا عمن تقدم زيد بن ثابت.

ورواية زيد بن ثابت:

في مسند البزار 2/ 7 وابن المنذر في الأوسط 1/ 408 والمصنف في علله الكبير ص 36:

من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ" قال البزار: "هذا الحديث حسن الإسناد ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثًا مسندًا إلا هذا ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد". اهـ. ونقل المصنف في علله الكبير عن البخاري قوله: "هو حديث حسن". اهـ. وعقب ذلك بقوله: "هو غريب من هذا الوجه". اهـ.

113 -

وأما حديث عائشة:

فأسقطه الطوسى من مستخرجه وقد رواه عنها سالم سبلان وميمون بن مهران وعطاء.

* أما رواية سالم:

فتقدم ذكرها في باب رقم 24 وبيان ما فيها.

ص: 153

* وأما رواية ميمون بن مهران عنها:

فرواها ابن ماجه 1/ 144 وأبو يعلى 4/ 361 والبخاري في التاريخ 4/ 120:

من طريق خالد بن حيان عن سالم بن عبد الله أبى المهاجر عن ميمون بن مهران عن أبى هريرة وعائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا" ميمون إمام حجة مشهور وسالم قال فيه أحمد: ثقة في الحديث كان رجلًا صالحًا وخالد وثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي والدارقطني: لا بأس به وكذا قال: أبو حاتم وقال ابن سعد: ثقة ثبت وقال على بن الحسن

النسائي ثقة ولا أعلم من ضعفه إلا الفلاس وأحمد بن على الأبار مع احتمال كون الأبار يريد بقوله التعديل وإليه جنح الخطيب.

إذا تقرر ما شق وكون الرجل ثقة وعلم أن ابن ماجه انفرد بالإخراج له ففي ذلك رد على من يقول إن كل من انفرد به ابن ماجه ضعيف لذا أسهبت فيه.

* وأما رواية عطاء عنها:

ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 57:

من طريق يحيى بن ميمون عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء مرة مرة: هذا الذى افترض الله عليكم. ثم توضأ مرتين مرتين فقال: من ضعف ضعف الله عليه. ثم أعادها الثالثة فقال: هذا وضوءنا معشر الأنبياء. فقال أبو زرعة: "هذا حديث واه منكر ضعيف". اهـ.

114 -

وأما حديث الربيع:

فرواه أبو داود 1/ 89 والترمذي 1/ 49 والطوسى في مستخرجه 1/ 203 وابن ماجه 1/ 151 وأحمد 6/ 358 والطيالسى كما في المنحة 1/ 52 والحميدي 1/ 164 والطحاوى 1/ 36 وابن المنذر في الأوسط 1/ 393 و 362 وابن أبى شيبة 1/ 19 وعبد الرزاق 22/ 1 والطبراني في الكبير 24/ 267 و 268 والأوسط 1/ 288 و 3/ 36 و 6/ 169 و 8/ 350 والدارقطني 1/ 87 والدارمي 1/ 140 والعقيلى 2/ 299 والبيهقي 1/ 64:

من عدة طرق إلى عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلنى على بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت له إناء يكون مدًّا أو نحو مدٍّ وربع قال سفيان: كأنه يذهب إلى الهاشمى قالت: كنت أخرج له الماء في هذا فيصب على

ص: 154

يديه ثلاثًا وقال مرة: يغسل يديه قبل أن يدخلهما ويغسل وجهه ثلاثًا ويمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا ويغسل يده اليمنى ثلاثًا واليسرى ثلاثًا ويمسح برأسه وقال مرة أو مرتين مقبلا ومدبرًا ثم يغسل رجليه ثلاثًا "قد جاءنى ابن عم لك فسألنى وهو ابن عباس فأخبرته فقال لى: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين" والسياق لأحمد إذ هو أتم ممن خرجه من كثير ممن تقدم ومداره من جميع الطرق على ابن عقيل وهو ضعيف وقد حسن بعضهم حديثه ولكن يحتاج إلى متابع ولا متابع له هنا.

115 -

وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه المطلب بن عبد الله وعطاء ومعاوية بن قرة ونافع وعبد الله بن دينار وأبو حازم وأبو سنان القسملى.

* أما رواية المطلب عنه:

ففي النسائي 1/ 54 وابن ماجه 1/ 144 وأحمد 1/ 372 و 2/ 8 و 28 و 38 و 89 و 132 وأبى يعلى 5/ 304 والطبراني في الكبير 12/ 386 وابن حبان 2/ 210:

من طريق الأوزاعى حدثنى المطلب بن عبد الله به ولفظه أن ابن عمر توضأ ثلاثًا ثلاثًا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب ثقة إلا أن ابن أبى حاتم ذكر في المراسيل ص 209 عن أبيه قوله: "روى عن ابن عباس وابن عمر لا ندرى سمع منهما أم لا، لا يذكر الخبر". اهـ. وذكر العلائى في جامع التحصيل 347 عن البخاري والدارمي قولهما إنهما لا يعلمان للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. فعلى هذا، الحديث بهذا الإسناد منقطع فهو ضعيف.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكبير للطبراني 12/ 445:

من طريق مسلمة بن على عن الأوزاعى عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثًا ثلاثًا).

ومسلمة متروك وقد خالف في هذا كبار أصحاب الأوزاعى مثل عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم وأبى المغيرة حيث رووه عن الأوزاعى عن المطلب كما تقدم فالخبر بهذا منكر.

ص: 155

* وأما رواية معاوية بن قرة عنه:

ففي ابن ماجه 1/ 113 كما في زوائده ومسند الطيالسى كما في المنحة 1/ 53 وأبى يعلى 5/ 237 وسنن الدارقطني 1/ 79 وابن حبان في الضعفاء 2/ 161 و 162 والحاكم في المستدرك معلقًا 1/ 150 والبيهقي 1/ 80:

من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة) فقال: "هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به" ثم توضأ مرتين مرتين فقال: "هذا وضوء القدر من الوضوء" وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئى ووضوء خليل الله إبراهيم ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" والسياق لابن ماجه.

وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 145 أن عبد الرحيم متروك وولده ضعيف وذكر أيضًا علة ثالثة عن أبى زرعة وهى أن معاوية لم يلق ابن عمر وذكر له ابن أبى حاتم أن الحديث رواه له الربيع بن سليمان من طريق سلام بن سليم عن زيد بن أسلم عن معاوية به فقال: أبو زرعة ما نصه: "هو سلام الطويل وهو متروك الحديث وهو زيد العمى وهو ضعيف الحديث". اهـ.

ورواية سلام ذكرها الدارقطني في السنن من غير الطريق التى ساقها ابن أبى حاتم مصرحًا سلام بأن المحدث له زيد العمى فيخشى أن الغلط الكائن في علل ابن أبى حاتم قوله: (عن زيد بن أسلم) هو ممن بعد سلام أو من تخليطه وثم علة أخرى غير ما تقدم هي ما وقع لمن رواه عن عبد الرحيم من المخالفة الإسنادية فقد رواه الطبراني في الأوسط 6/ 239 من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن عبد الرحيم عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده فجعله من مسند إياس جد معاوية وعلة أخرى أيضًا إذ رواه عبد الله بن عرادة فجعله من مسند أبى بن كعب والحديث لا يخرج عن الضعف على أي كان.

* وأما رواية نافع:

ففي مسند أحمد 2/ 98 والدارقطني في السنن 1/ 81:

من طريق أبى إسرائيل الملائى عن زيد العمى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 156

قال: "من توضأ مرة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لا بد منها ومن توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلًاثًا فذلك وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى" وهذه الطريق مرجعها إلى ما سبق وذكر نافع هنا وهم كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص 1/ 82 عن الدارقطني وقد انفرد زيد العمى بالحديث عن معاوية.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

فرواها الدارقطني في السنن 1/ 80 والبيهقي 1/ 80

من طريق المسيب بن واضح نا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وساق بمثل رواية نافع قال الدارقطني: (تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة والمسيب ضعيف). اهـ.

* وأما رواية أبى حازم عنه:

ففي الكامل لابن على 3/ 246:

من طريق المسيب بن واضح ثنا سليمان بن عمرو النخعى عن أبى حازم عن ابن عمر بنحو رواية نافع وتقدم الكلام على المسيب والطريق السابقة خير من هذه إذ سليمان هو المشهور بأبى داود النخعى المشهور بالكذب.

* وأما رواية أبى سنان عنه:

ففي الترغيب لابن شاهين 1/ 95 و 96:

من طريق عبد الله بن عرادة عنه به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وظيفة الوضوء مرة مرة فمن توضأ مرتين كان له كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثًا فهو وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى".

وتقدم القول في عبد الله بن عرادة وأنه متروك وهذا من تخليطه فحينًا يجعل الحديث من مسند ابن عمر وحينًا من مسند أبى بن كعب.

تنبيه:

قال الحافظ في التلخيص على رواية عبد الرحيم عن أبيه إنه انفرد بها عن أبيه وليس كما قال: فقد تابع عبد الرحيم عن أبيه سلام بن سلم كما تقدم ومحمد بن الفضل عند الدارقطني وغيرهما وجميع الروايات كما تقدم لا تصح وتقدم أن سلامًا يرويه عن زيد بن أسلم لا عن زيد العمى.

ص: 157

116 -

وأما حديث أبي أمامة:

فرواه عنه سميع وشهر.

* أما رواية سميع عنه:

فرواها ابن أبى شببة في المصنف 1/ 19 وأحمد في المسند 5/ 257 والبخاري في التاريخ 4/ 191 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 29 والطبراني في الكبير 8/ 303:

من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن أبى أمامة (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا).

وفيه علل ثلاث موجبة لضعفه، قال البخاري في التاريخ ما نصه:(لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع من أبى أمامة). اهـ. والثالثة: جهالة سميع وذكره الحافظ في التعجيل ص 169 ونقل عن ابن حبان قوله في الثقات (لا أدرى من هو ولا ابن من هو).اهـ.

تنبيهات:

الأول: وقع في شرح المعانى تحريف في اسم شيخ عمرو إذ فيه "سبيع" والصواب ما تقدم.

الثانى: وقع في ابن أبى شيبة تحريف في اسم أبى عمرو إذ فيه "عمرو بن زهير" والصواب ما تقدم.

الثالث: حكم الهيثمى على هذه الرواية في المجمع 1/ 230 بالتحسين وليس ذلك بحسن.

* وأما رواية شهر عنه:

ففي سنن أبى داود 1/ 93 والترمذي 1/ 53 وابن ماجه 1/ 152 وأحمد 5/ 268 و 285 والرويانى 2/ 301 وأبى عبيد في الطهور ص 173 وابن المنذر في الأوسط 1/ 381 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 33 والطبراني في الكبير 8/ 143 والدارقطني في السنن 1/ 103 والبيهقي 1/ 66:

من طريق حماد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 158

توضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا وطهر وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه وقال: "الأذنان من الرأس" والسياق للطبراني ومداره على شهر وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه غير جرح وما قيل فيه في شأن الخريطة صحيح وانظر سنن البيهقي 1/ 66 ولما روى الدارقطني الحديث بهذا الإسناد مقتصرًا على حكم الأذنين ذكر أن حماد بن سلمة خالف ابن زيد حيث جعل الحديث من مسند أنس وذكر مخالفة متنية ونقل قول موسى بن هارون في هذا الحديث وهو اليس بشىء فيه شهر بن حوشب وشهر ضعيف والحديث في رفعه شك وقال ابن أبى حاتم: قال أبى سنان بن ربيعة: أبو ربيعة مضطرب الحديث". اهـ.

117 -

وأما حديث أبى رافع:

فتقدم تخريجه في باب برقم 32.

118 -

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أبو داود 1/ 94 والنسائي 1/ 75 وابن ماجه 1/ 146 وأحمد 2/ 180 وابن أبى شيبة 1/ 18 وابن المنذر في الأوسط 1/ 362 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 36:

من طريق الثورى وأبى عوانة عن موسى بن أبى عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء" والسياق لأبى داود من طريق أبى عوانة ولم أر من طريق الثورى لفظة "أو نقص" إلا في مصنف ابن أبى شيبة من طريق أبى أسامة عنه خالفه يعلى بن عبيد الطنافسى حيث رواه عن الثورى بدونها علمًا بأن الطنافسى غمز في الثورى فالله أعلم.

119 -

وأما حديث معاوية:

فرواه عنه يزيد بن أبى مالك وأبو الأزهر وأبو خالد.

* أما رواية يزيد بن أبى مالك وأبى الأزهر عنه:

فتقدم ذكرهما في باب برقم 24.

ص: 159

* وأما رواية أبى خالد عنه:

ففي مسند المقلين لتمام ص 31:

قال: حدثنى أبو الحسن على بن الحسن بن علان الحرانى ثنا أبو على أحمد بن الحسن ثنا عبد الله المقدسى ببغداد ثنا على بن محمد بن أبان حدثنى أبى عن على بن أبى جميلة عن أبيه عن عبد الملك بن مروان حدثنى أبو خالد حدثنى أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى".

والحديث عزاه العينى في العمدة إلى مفاريد أبى داود وعزاه صاحب كنز العمال إلى ابن النجار وأبو خالد لا يدرى من هو فالحديث من مسند معاوية بهذا الإسناد لا يصح.

120 -

وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه ميمون بن مهران وعطاء وسعيد المقبرى وشعيب بن عبد الرحمن عن أبيه.

* أما رواية ميمون عنه:

فتقدم ذكرها عند حديث عائشة في هذا الباب.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي مسند أحمد 2/ 348 والبخاري في التاريخ 6/ 456 والطبراني في الأوسط 6/ 97 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 36 والعقيلى 3/ 310:

من طريق همام قال: حدثنا عامر الأحول عن عطاء عن أبى هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه ثلاثًا ومسح برأسه ثلاثًا وغسل قدميه ثلاثًا" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء عن أبى هريرة إلا عامر الأحول تفرد به همام". اهـ. والرواة كلهم ثقات إلا أنه خالف عامر الأحول في عطاء غيره حيث جعلوه من مسند عثمان قال البخاري في التاريخ بعد ذكره رواية عامر: (وقال حجاج عن عطاء عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم عن حجاج عن عطاء عن حمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم). اهـ. قلت: وقد تابع حجاحًا في جعله الحديث من مسند عثمان، ابن جريج حيث قال: عن

ص: 160

عطاء عن عثمان كما ذكر ذلك أحمد في المسند عقب روايته لرواية عامر وقد أخطأ الحافظ ابن حجر في أطراف المسند حيث جمع بين روايتهما وكونهما يرويان الحديث عن عطاء عن أبى هريرة وبينهما من التخالف ما علمته وانظر أطرافه 7/ 412 وحيث كنت نظرت إليه أولًا قبل النظر في المسند كنت أريد بذلك أن أستدرك على كلام الطبراني المتقدم لولا من الله على بعدم ذلك وكون كلامه صحيحًا وانما وقع الخطأ من ابن حجر. ويقع له في الأطراف للمسند من هذا مواطن عدة فلا ينبغى الاعتماد على أطرافه فيما يقع في الأسانيد من الاختلاف فيها لا سيما عند تعارض الرفع والوقف.

* وأما رواية سعيد عنه:

ففي مسند أبى يعلى 6/ 104 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 166:

من طريق أبى معشر نجيح عنه ولفظه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما إسباغ الوضوء فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الصلاة قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه سلم بماءِ فغسل يديه ثم استنثر ومضمض وغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم نضح تحت ثوبه فقال: "هكذا إسباغ الوضوء") وأبو معشر ضعيف.

* وأما رواية شعيب عن أبيه عنه:

ففي الطهور لأبى عبيد ص 173 والبخاري في التاريخ 4/ 221:

من طريق عمر بن يونس حدثنا جهضم بن عبد الله نا شعيب به ولفظه: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثًا ثلاثًا" والسياق للبخاري وجهضم قال في التقريب: صدوق يكثر عن المجاهيل.

121 -

وأما حديث جابر:

فتقدم في باب الوضوء مرة مرة برقم 32 وتقدم بيان ضعفه.

122 -

وأما حديث عيد الله بن زيد:

ففي البخاري 1/ 289 ومسلم 1/ 210 وغيرهما:

من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكانت له

ص: 161

صحبة قال: "قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم" والسياق لمسلم.

123 -

وأما حديث أبى بن كعب:

فرواه ابن ماجه 1/ 145 وابن المنذر في الأوسط 1/ 409 والشاشى في مسنده 2/ 372 والدارقطني في السنن 1/ 81 وأبو نعيم في الحلية 3/ 378 والآجرى في الأربعين ص 63 و 64 والعقيلى 2/ 288:

من طريق عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين فقال: "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله عز وجل كفلين من الأجر -ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال-: هذا وضوئى ووضوء المرسلين قبلي" وعبد الله بن عرادة متروك وشيخه تقدم القول فيه عند حديث ابن عمر.

تنبيهان:

الأول: ذكر حديث أبى صاحب الإرواء 1/ 126 ووقع فيه عبيد الله بن عمير وذلك غلط والصواب ما تقدم.

الثانى: ذكر مخرج الأربعين للآجرى أن هذا الحديث يتقوى بالشوهد. فليت شعرى ما نفع الشواهد لمن هو متروك وأئمة هذا الشأن كالدارقطني وأبى حاتم ضعفوا الحديث من جميع الطرق كما تقدم فلا بلغ هذه المرتبة ولا تبع هؤلاء الأئمة وقد حكى أبو نعيم الأصبهانى أن عبد الله بن عرادة انفرد بحديث أبى بن كعب وقال فيه البخاري أيضًا منكر الحديث فأين الشواهد لهذا.

ص: 162