المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

* وأما رواية أبى زرعة عنه:

ففي أبى داود 1/ 39 والنسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 128 وابن حبان كما في زوائده ص 64 والبيهقي 1/ 106 و 107:

من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عنه به ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف تقدم كلام النسائي وتقديم كون الحديث من مسند جرير وانفراد شريك بهذا الإسناد.

* وأما رواية شهر:

ففي العلل للدارقطني 8/ 334:

من طريق عبيد الله بن أبى تمام عن داود بن أبى هند عن شهر به وذكر أنه خالف عبيد الله غيره فرووه عن داود مرسلاً وأن عبيد الله انفرد بالوصل وصوب أبو زرعة في العلل 1/ 42 كونه من رواية سيار أبى الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام مرسلًا.

تنبيه:

ذكر المغيرة في الإسناد غلط وذلك من نسخ متأخرة لأبى داود، دليل ذلك أمران:

الأول: إخراج بعض الأئمة كالنسائي الحديث من طريق وكيع عن شريك وذلك كالطريق التى هي في أبى داود وهى عارية عن ذكر المغيرة في الإسناد.

الثانى: أن المزى عزى الحديث إلى من تقدم من أصحاب السنن في التحفة ومن جملتهم أبو داود ولم يتعرض لذكر المغيرة أصلًا.

‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن أبى قراد وأبى قتادة وجابر، ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبى موسى وابن عباس وبلال بن الحارث

41 -

أما حديث عبد الرحمن بن أبى قراد:

فذكره ابن حزم في رسالته (ما لكل صحابي من الأحاديث) وذكره في الوحدان ولم يصب في ذلك فقد ذكر له الحافظ في الأصابة حديثين آخرين وهذا يدل على أن ما ذكره

ص: 60

ابن حزم في رسالته ليس على الحصر الكلى وإن كان الحديثان اللذان ذكرهما ابن حجر يتعلقان بالوضوء.

وحديثه رواه النسائي 1/ 21 وابن ماجه 1/ 121 وابن خزيمة 1/ 31 والبخاري في التاريخ 5/ 244 وأحمد 3/ 443 و 4/ 224 و 237:

من طريق أبى جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن الحارث بن فضيل عنه قال: "حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد" والحديث حسنه الحافظ في الإصابة 2/ 411 وصححه ابن خزيمة، ويأتى بسطه في باب 32.

42 -

وأما حديث أبي قتادة:

فرواه ابن على في الكامل 5/ 31 وابن حبان في الضعفاء 2/ 91:

من طريق عمر بن هارون عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ للبول كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلًا".

وعمر بن هارون البلخى قال النسائي فيه: متروك، وكذا تركه غير واحد.

* تنبيه:

والحديث ذكره الترمذي معلقًا وذكر أحمد شاكر أنه لم يجده، وقد وصله من تقدم.

43 -

وأما حديث جابر:

فرواه أبو داود 1/ 14 وابن ماجه 1/ 121 وابن ماجه 1/ 18 وابن عدى في الكامل 1/ 279 والبيهقي في الكبرى 1/ 93 ودلائل النبوة له 6/ 18:

من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد فنزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجر فقال: "يا جابر خذ الإداوة وانطلق بنا" فملأت الإداوة ماءً فانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا جابر انطلق فقل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقى بصاحبتك حتى أجلس خلفكما" ففعلت فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما حتى قضى

ص: 61

حاجته" الحديث وهو مطول عند البيهقي في الدلائل وهذا بعضه وقد اختصره أبو داود وابن ماجه وأصله في مسلم من حديث أبى اليسر كعب بن عمرو في الحديث الطويل وفيه قصة جابر المذكورة هنا.

44 -

وأما حديث يحيى بن عبيد عن أبيه:

فرواه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 41 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 38 وابن قانع في الصحابة 2/ 185 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 1909 وابن على 3/ 378:

من طريق سعيد بن زيد عن واصل مولى أبى عيينة عن يحيى بن عبيد عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله".

والحديث حكم عليه أبو زرعة بالإرسال ففي العلل عنه ما نصه: "هذا مرسل". اهـ.

يعنى أن والد يحيى وهو عبيد بن دجى تابعى غير صحابي ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم أيضًا في الجرح والتعديل 9/ 172 في ترجمة يحيى أنه يروى عن أبيه عن جده عن عمر وعنه واصل مولى أبى عيينة. اهـ. مختصرًا وهذا واضح في صدق مقالة أبى زرعة. وحديث الباب وواه الطبراني في الأوسط 3/ 253 والإرسال فيه صريح حيث رواه من طريق سعيد بن زيد عن واصل عن يحيى عن أبيه عن أبى هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن واصل مولى أبى عيينة إلا سعيد بن زيد، ويحيى هو يحيى بن عبيد بن دجى لم يسند عبيد بن دجى عن أبى هريرة إلا هذا الحديث". اهـ. وسعيد ضعفه ابن المديني والقطان والجوزجانى والنسائي والبزار والدارقطني ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وقال البخاري: صدوق حافظ، وقال أحمد: ليس به بأس والظاهر أنه يحتاج إلى من يقويه عند الانفراد وشيخه ثقة، وثقه أحمد وابن معين.

وأما يحيى ووالده فلا أعلم فيهما جرحًا أو تعديلًا.

45 -

وأما حديث أبى موسى:

فرواه أبو داود 1/ 15 وأحمد 4/ 399 و 396 و 414 والطيالسى كما في المنحة 1/ 45:

ص: 62

من طريق شعبة عن أبى التياح قال: سمعت رجلًا أسود كان قدم مع ابن عباس البصرة قال: لما قدم ابن عباس البصرة حدث بأحاديث عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها فكتب إليه الأشعرى: إنك رجل من أهل زمانك وإنى لم أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بشىء إلا أنى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأراد أن يبول فمال إلى دمث في جنب الحائط فبال وقال: "إن بنى إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض" قال: أبو سعيد: "فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" والسياق للطيالسى.

والحديث ضعيف من أجل المبهم في الإسناد.

46 -

وأما حديث ابن عباس:

فرواه البخاري 10/ 472 ومسلم 1/ 240 و 241 وغيرهما:

ولفظه: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال صلى الله عليه وسلم: "يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر منع البول وكان الآخر يمشى بالنميمة" ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال صلى الله عليه وسلم: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" والسياق للبخاري وموضع الشاهد أول الحديث وقد خلا عن هذه الزيادة مسلم كما أنه خرجه من طريق مجاهد عن طاوس.

ولابن عباس حديث صريح في الباب إلا أنه لا يصح خرجه الطبراني في الأوسط 9/ 121:

من طريق حبان بن على حدثنا سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عنه ولفظه: قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الحاجة أبعد المشى فانطلق ذات يوم لحاجته ثم توضأ ولبس أحد خفيه فجاء طائر أخضر فاخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه فخرج منه أسود سابح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه كرامة أكرمنى الله بها" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنى أعوذ بك منع شر من يمشى على بطنه ومن شر من يمشى على رجلين ومنع شر منع يمشى على أربع" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا سعد بن طريف تفرد به حبان بن على ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".

وحبان بن على أخو مندل بن على متروك. وسعد بن طريف مشهور بالوضع وهو

ص: 63