الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه أكثر من واحد وخرج له مسلم في صحيحه لكن هذا لا يرفع الراوى عن حضيض الرد عند الحافظ لذا قال: فيه إنه مقبول وإخراج مسلم له يعتبر تعديلًا ضمنيًا مع أن الحافظ في الفتح 1/ 313 مال إلى تحسين حديثه وكأنه اعتمد على شواهد للحديث كما في الصحيح من حديث ابن عباس.
وعلى أي حديث الباب ضعيف مُغْنٍ عنه رواية الصحيح هذى طريقة الأئمة الأول.
تنبيه:
وقع في مصنف ابن أبى شيبة المخرجة من طريق خالد "ابن أبى عبيدة" مثل رواية ابن أبى مريم وذلك غلط إذ النسخة مليئة بذلك فقد خرج الطبراني في الكبير رواية خالد من طريق ابن أبى شيبة بخلاف ذلك كما خرجها ابن ماجه من رواية ابن أبى شيبة كذلك أيضًا فعلم يقينًا غلط ما وقع في المصنف.
قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ
قال: وفى الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء
216 -
أما حديث المهاجر:
فرواه أبو داود 1/ 23 والنسائي 1/ 34 وابن ماجه 1/ 126 والدارمي 2/ 190 وأحمد 5/ 80 و 81 و 4/ 345 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 186 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 9 وابن خزيمة 1/ 103 وابن حبان 2/ 88 وابن المنذر في الأوسط 1/ 133 و 342 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رقم 74 والطبراني في الكبير 20/ 329 و 330 وابن الحامض في جزئه ص 88 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 292 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 85 والحاكم 1/ 167 والبيهقي في الكبرى 1/ 90 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 852
من طريق قتادة ويونس بن عبيد وحميد الطويل وزياد الأعلم كلهم عن الحسن البصرى وهذا سياق قتادة عن حضين بن المنذر أبى ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: "إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" فكان الحسن من أجل هذا يكره أن
يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر والسياق المتنى لأحمد وقد وقع اختلاف في سياق المتن والإسناد.
أما الاختلاف في المتن ففي حالة إلقاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أكان في حالة الوضوء أم قضاء حاجة البول لم أر ذكر الوضوء صريحًا إلا في رواية سعيد عن قتادة علمًا بأن الرواة عن سعيد حينًا يقولون كان على حالة الوضوء وحينًا على حالة قضاء حاجة البول والظاهر أن هذا الخلاف ليس كائنًا منهم وإن كان ثم رواة آخرون عن قتادة مثل هشام الدستوائى لم يقع عنه هذا الخلاف بل صرح أن ذلك كان امتناعه في حال البول فحسب مما يقوى أن الشك كان ممن فوق من ذكر، ورواية حميد عن الحسن عند أحمد والخرائطى والطحاوى وغيرهم إذ فيها عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول أو قال مررت وقد بال فسلمت عليه فذكر الحديث فهذا يدل على حصول الشك في رواية من حمله على أن الامتناع كان في
حال الوضوء وحديث ابن عمر الذى خرجه المصنف في الباب صريح في أن ذلك كان في حال قضاء الحاجة للبول.
وأما الاختلاف في إسناده فساقه قتادة عن الحسن كما تقدم خالفه قرناؤه عن الحسن حيث أسقطوا حضينًا وقالوا: عن الحسن عن المهاجر وذهب إلى ضعف الحديث مخرج المساوئ للخرائطى وليس أهلًا في تصديه لذلك وقال: "يرويه الحسن بالعنعنة وأدخل بعضهم بينه وبين المهاجر حصين بن المنذر". اهـ. كذا صحف حيث حكاه بالصاد والصواب أنه بالضاد. والحسن قد أبان الواسطة كما تقدم عنه وحضين بصرى مشهور تأخرت وفاته إلى عام سبع وتسعين فيبعد عدم سماع الحسن منه وإثبات اللقاء بالسنين بين الراوى ومن روى عنه قد ثبتت هذه الهيئة عن أحمد وأن كان هذا لا يوافق شرط البخاري علمًا بأن أحمد يشترط اللقاء أيضًا كما في شرح علل المصنف لابن رجب.
تنبيه:
وقع عند الطحاوى "أنا حميدة" بالتاء المربوطة والصواب حذفها.
تنبيه ثان:
عزى مخرج الدارمي حديث المهاجر إلى مسلم والترمذي وذلك خطأ إذ ليس هو فيهما.
217 -
وأما حديث عبد الله بن حنظلة:
فرواه أحمد 5/ 225:
من طريق غندر ثنا شعبة ثنا سعيد عن محمد بن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة "أن رجلًا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الحائط يعنى أنه تيمم" خالف غندرًا أبو داود الطيالسى حيث ساقه عن شعبة كما في المنحة 1/ 46 وذكر ذلك عنه أيضًا الحافظ في المطالب العالية 1/ 83 حيث قال: عن شعبة عن ابن المنكدر عن رجل عن حنظلة الراهب ولا شك أن المقدم في شعبة غندر أن حدث من كتابه إلا أن ذلك لا يقع التنافى فيهما في زيادة سعيد الكائنة عند غندر لكون شعبة بعيد من التدليس حتى يقال إن في رواية الطيالسى عنه كذلك بل رواية غندر من المزيد وإن لم يصرح شعبة في روايته عن ابن المنكدر مباشرة والمعلوم أن رواية شعبة عن ابن المنكدر في الصحيح. والخلاف فيهما المحتاج إلى النظر فيه هو في أصل الحديث حيث جعل الحديث غندر من مسند عبد الله بن حنظلة وجعله الطيالسى من مسند أبيه وصنيع الترمذي وأحمد يرجح الأول وعلى أي الحديث ضعيف لا لذلك بل لجهالة التابعى وقد ضعفه البوصيرى بذلك.
218 -
وأما حديث علقمة بن الفغواء:
فرواه ابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 164 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 88 والطبراني في الكبير 6/ 18:
كلهم من طريق جابر بن يزيد الجعفى عن عبد الله بن محمد عن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء فنكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتى منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة قلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عيك فلا ترد علينا قال حتى نزلت آية الرخصة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية والسياق للطبراني وفيه جابر الجعفى متروك وكذب وهو مخالف للحديث الصحيح "كان يذكر الله على كل أحيانه" فهذا يحتمل قبل نزول الآية وبعدها.